الجمعة, 29 مارس 2024

وزير النقل يقرر تعديل لائحة نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

قرر صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل و بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً تعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية على النحو الآتي:
1- إضافة تعريف بالرقم (53) في المادة (الأولى) بالنص التالي: «53- منشآت ريادة الأعمال: المنشآت المصنفة نظاماً من الجهات المختصة بالمملكة، والتي تقوم بعملية إطلاق وتصميم وتشغيل أعمال تجارية متخصصة والتي تكون عادة على شكل منشآت ناشئة صغيرة أو متوسطة».
2- تعديل الفقرة (1/ب) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي: «يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع ما يلي: (1): استيفاء المتطلبات التالية: (ب): سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط نقل البضائع ساري المفعول».
3- تعديل الفقرة (3) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي: «3- توفير مركبات النقل المنفردة و/أو القاطرات اللازمة لمزاولة نشاط نقل البضائع بما لا يقل عن (10) عشر مركبات على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها؛ سواء كانت مملوكة للمنشأة مباشرة أو من خلال الإيجار التمويلي، شريطة أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها، ولهذا الغرض يصدر قرار عن الرئيس بتحديد آلية توفير الحد الأدنى من المركبات والجدول الزمني الواجب تشغيلها خلاله من قبل منشآت ريادة الأعمال؛ يراعى فيها التدرج سنوياً في إدخال المركبات في النشاط وصولاً إلى الحد الأدنى المطلوب».
4- تعديل الفقرة (2) من المادة (السابعة) لتكون بالنص الآتي: «يصدر الترخيص باسم المنشأة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد)، ويكون لمدة ثلاث سنوات لجميع المنشآت فيما عدا منشآت ريادة الأعمال التي منحت تسهيلات بتشغيل مركباتها تدريجياً، إذ تتحدد مدة الترخيص لها بموجب القرار الصادر عن الرئيس وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة الخامسة من هذه اللائحة».
5- تعديل الفقرة (1/ب) من (أولاً) من المادة (السابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «أولاً: يشترط لحــصول المنشــأة على ترخــيص مزاولة نشاط وســيط الشــحن
ما يلي: (1): استيفاء المتطلبات التالية: ب – سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط وسيط الشحن ساري المفعول».
6- تعديل الفقرة (3) من (أولاً) من المادة (السابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «ضمان مالي بمقدار (250.000) مئتان وخمسين ألف ريال سعودي، ويجوز للرئيس استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط عن سنة الترخيص الأولى» .
7- إضافة فقرة بالرقم (3) في المادة (الثانية والعشرين) بالنص الآتي: «3- يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية: سريان شهادة الزكاة والدخل -إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط -سداد الغرامات المالية (إن وجدت)».
8- تعديل الفقرة (1/ب) من المادة (الرابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: «يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط تأجير الشاحنات ما يلي: (1): استيفاء المتطلبات التالية: ب- سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط تأجير الشاحنات ساري المفعول».
9- تعديل الفقرة (2) من المادة (السابعة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «يشترط عند دخول مركبة الشحن المنفردة أو القاطرة لنشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات، ألا يكون قد مضى على تشغيلها أكثر من (5) خمس سنوات من سنة الصنع، ويستثنى من ذلك تلك التي دخلت المملكة خلال فترة الخمس سنوات الأولى من سنة صنعها».
10- تعديل الفقرة (1/أ) من المادة (السابعة والأربعين) لتكون بالنص الآتي: «أ- رخصة سير مركبة النقل وشهادة الفحص الفني الدوري».
11- تعديل المادة (السابعة والسبعين) لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة».
12- إلغاء المخالفة ذات الرقم التسلسلي (31) في جدول المخالفات والعقوبات المرفق باللائحة، ذات الوصف: «عدم الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل الشاحنة» والتي تبلغ غرامتها (500) ريال.
ثانياً: تفويض رئيس الهيئة باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.
ثالثاً: على رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

ويأتي هذا بعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (122 /41/ 1) وتاريخ 7 /5/ 1441هـ، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2/2021/10/93) وتاريخ 13 /7/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5 /4/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/9/1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (201 /41/ 1) وتاريخ 22 /8/ 1441هـ، القاضي باعتماد لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2/2021/10/94) وتاريخ 13 /7/ 1442هـ.

اقرأ المزيد

يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل المادة (السادسة والأربعين) من لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة».
ثانياً: على رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5 /4/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (200 /41/ 1) وتاريخ 22 /8/ 1441هـ، القاضي باعتماد لائحة مزاولة أعمال النقل البحري.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2/2021/10/94) وتاريخ 13 /7/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الثامنة عشرة) من لائحة مزاولة أعمال النقل البحري لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة».
ثانياً: على رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (13 /41/ 1) وتاريخ 27 /1/ 1441هـ، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2/2021/10/94) وتاريخ 13 /7/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل المادة (الثالثة والأربعين) من اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة».
ثانياً: على رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (120 /41/ 1) وتاريخ 7 /5/ 1441هـ، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2/2021/10/94) وتاريخ 13 /7/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل المادة (الثالثة والأربعين) من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة».
ثانياً: على رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (118 /41/ 1) وتاريخ 7 /5/ 1441هـ، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2/2021/10/94) وتاريخ 13 /7/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل المادة (الثامنة والستين) من اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة».
ثانياً: على رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (01/15) وتاريخ 10 /2/ 1442هـ، القاضي باعتماد لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2/2021/10/94) وتاريخ 13 /7/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل المادة (الثلاثين) من لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة».
ثانياً: على رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (119 /41/ 1) وتاريخ 7 /5/ 1441هـ، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2/2021/10/94) وتاريخ 13 /7/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الحادية والأربعين) من اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة».
ثانياً: على رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (123 /41 /1) وتاريخ 7/5/1441هـ، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2/2021/10/94) وتاريخ 13 /7/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة».
ثانياً: على رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (11 /41 /1) وتاريخ 27 /1/ 1441هـ، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2/2021/10/94) وتاريخ 13 /7/ 1442هـ.

يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل المادة (التاسعة والثلاثين) من اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة».
ثانياً: على رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

ذات صلة

المزيد