الإثنين, 21 أبريل 2025

بالتفاصيل .. قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها

أعلنت جريدة أم القرى اليوم الجمعة التفاصيل الكاملة لقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، والتي جاءت كالتالي:

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القائمة المعاني الموضحة لها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

− أتعاب إدارة الصندوق: التعويض والمصاريف والأتعاب المتعلقة بالخدمات الاستشارية التي يتم دفعها لمدير الصندوق.

اقرأ المزيد

− إجراءات المصدر: الإجراءات التي يتخذها المصدر ويترتب عليها زيادة عدد أوراقه المالية المصدرة أو تخفيضها أو تعديل قيمتها الاسمية، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر- زيادة رأس مال المصدر وتخفيضه.

− إدارة: إدارة أوراق مالية عائدة لشخص آخر في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير، أو تشغيل صناديق الاستثمار.

− إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق: اتخاذ القرارات الاستثمارية لصناديق الاستثمار ومحافظ العملاء في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير، وتشغيل صناديق الاستثمار.

− إدارة الاستثمارات: اتخاذ القرارات الاستثمارية لصناديق الاستثمار غير العقارية ومحافظ العملاء في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير.

− أداة دين: أداة تنشأ بموجبها مديونية أو تشكل إقراراً بمديونية وتكون قابلة للتداول، تصدرها الشركات أو الحكومة، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة.

ويستثنى من ذلك الآتي:

1) أداة تؤدي إلى نشوء دين أو تشكل إقراراً به، ويكون هذا الدين مقابل قيمة واجبة الدفع بموجب عقد لتوريد سلع أو خدمات، أو مقابل أموال مقترضة لتسوية قيمة واجبة الدفع بموجب عقد لتوريد سلع أو خدمات.

2) شيك أو كمبيالة، أو شيك مصرفي أو خطاب اعتماد.

3) ورقة نقدية، أو كشف يبين رصيد حساب مصرفي، أو عقد إيجار، أو أي أداة أخرى لإثبات تصرف في ممتلكات.

4) عقد تأمين.

− أداة دين مدعومة بأصول: أداة دين صادرة عن منشأة ذات أغراض خاصة تقضي أحكامها بالآتي:

أ) أن استحقاق حملة أداة الدين للعائد يعتمد كلياً على العوائد المحققة على أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

ب) أن الراعي غير ملزم (سواءً بموجب ضمان أو غير ذلك) تجاه حملة أداة الدين بدفع أي مبالغ مستحقة لهم بموجب أداة الدين.

− أداة دين مرتبطة بأصول: أداة دين صادرة عن منشأة ذات أغراض خاصة تقضي أحكامها بالآتي:

أ) أن استحقاق حملة أداة الدين للعائد يُحدد بنسبة من العوائد المحققة على أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

ب) أن الراعي ملزم (سواءً بموجب ضمان أو غير ذلك) تجاه حملة أداة الدين بدفع المبالغ المستحقة لهم بموجب أداة الدين.

− أداة دين مبنية على ديون: أداة دين صادرة عن منشأة ذات أغراض خاصة تقضي أحكامها بالآتي:

أ) أن استحقاق حملة أداة الدين للعائد لا يعتمد على العوائد المحققة على أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

ب) أن الراعي ملزم (سواءً بموجب ضمان أو غير ذلك) تجاه حملة أداة الدين بدفع المبالغ المستحقة لهم بموجب أداة الدين.

ج) أن القيمة الاسمية لأداة الدين تُدفع لحملة أداة الدين بتاريخ استحقاق أداة الدين أو قبل ذلك.

− الإدراج: إدراج الأوراق المالية في السوق سواء في السوق الرئيسية أو السوق الموازية، أو -حيث يسمح سياق النص بذلك- تقديم طلب إلى السوق لإدراج الأوراق المالية.

− الاستحواذ: صفقة تتضمن بيع وشراء أسهم لشركة مدرجة أسهمها في السوق من خلال تقديم عرض أو صفقة بيع وشراء خاصة.

− الاندماج: صفقة، كيفما تمت، تتضمن شركة معروضاً عليها مدرجة أسهمها في السوق، وينتج عن هذه الصفقة أي من الآتي:

1) ضم الشركة المعروض عليها إلى شركة أخرى مدرجة أسهمها في السوق.

2) ضم الشركة المعروض عليها إلى شركة أخرى غير مدرجة أسهمها في السوق.

3) إنشاء كيان قانوني جديد عن طريق اندماج شركتين أو أكثر (من ضمنها الشركة المعروض عليها).

− الاستحواذ العكسي: يقصد به قيام الشركة المدرجة بعرض أسهم جديدة على مساهمي شركة غير مدرجة بدلاً من أسهمهم بحيث تمثل هذه الأسهم الجديدة أكثر من 50% من أسهم الشركة المدرجة المتمتعة بحق التصويت بعد عملية الاستحواذ.

− إشعار الطرح الخاص: الإشعار الواجب تقديمه إلى الهيئة بموجب الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من المادة العاشرة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ويُقصد به لأغراض لائحة صناديق الاستثمار: الإشعار الواجب تقديمه إلى الهيئة بموجب الفقرات الفرعية (1 و2 و3) من الفقرة (أ) من المادة الخامسة والسبعين من لائحة صناديق الاستثمار بالنسبة إلى الصناديق الخاصة، وبالنسبة إلى الصناديق الأجنبية، الفقرات الفرعية (1 و2 و3) من الفقرة (أ) من المادة الخامسة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار.

− إصدار أسهم حقوق أولوية: طرح أسهم إضافية لمساهمي المصدر الحق في الاكتتاب فيها بما يتناسب مع نسب تملكهم.

− إصدار الرسملة: طرح أسهم إضافية للمساهمين الحاليين، مدفوعة بالكامل من احتياطيات المصدر، بنسبة الحصص التي يمتلكها أولئك المساهمين.

− أصول العميل: الأصول التي تعتبر أصولاً للعميل حسب ما تم بيانه في الباب السابع من لائحة مؤسسات السوق المالية.

− أصول غير قابلة للتسييل: تعني أياً من الآتي:

1) الأصول الثابتة.

2) الموارد المالية غير القابلة للتحويل إلى نقد فوراً.

3) الودائع غير المتاحة للسحب خلال ثلاثة أشهر أو أقل.

− أصول غير ملموسة: أصول غير نقدية، ليس لها وجود مادي ولها قدرة على تزويد المنشأة بالخدمات أو المنافع في المستقبل واكتسبت المنشأة الحق فيها نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي. وقد تكون الأصول غير الملموسة قابلة للتمييز بشكل مستقل (يمكن فصلها عن باقي الأصول)، ومن أمثلة ذلك تكاليف التأسيس، العلامات التجارية، حقوق الطبع والنشر، النماذج والتصاميم الصناعية، وحقوق الامتياز والتراخيص. وقد تكون الأصول غير الملموسة غير قابلة للتمييز بشكل مستقل مثل السمعة والمهارات والكفاءات الإدارية وغير ذلك من العوامل التي تكون الشهرة.

− إطار النشاط العادي: نشاط عادي لتصريف الشؤون اليومية للمصدر، ولا يشمل ذلك التعاملات العرضية أو غير المتكررة.

− إعلان الأوراق المالية المُعَد مسبقاً: بحسب ما جرى بيانه في لائحة مؤسسات السوق المالية.

− إعسار: إعسار فعلي، أو البدء بأي إجراءات تتعلق بالإعسار أو التصفية أو الترتيب الطوعي بموجب أنظمة الإفلاس، أو البدء بأي إجراءات شبيهة في المملكة أو في أي مكان آخر خارج المملكة.

− أعمال الأوراق المالية: حسب ما جرى بيانه في المادة الثالثة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

− أعمال تمويل الشركات: القيام بأعمال الأوراق المالية من مؤسسة سوق مالية بشأن أي من الآتي:

1) طرح أوراق مالية أو إصدارها أو التعهد بتغطيتها أو إعادة شرائها أو تبادلها أو استهلاكها أو تعديل شروطها أو أي مسألة ذات علاقة.

2) الطريقة التي يتم بواسطتها تمويل أي نشاط تجاري، أو هيكلته، أو إدارته أو السيطرة عليه أو تنظيمه أو تقديم التقارير عنه، أو شروط أي مما سبق، أو ما يتعلق بالأشخاص القائمين بذلك.

3) أي شراء فعلي أو مقترح للسيطرة أو عمليات ذات علاقة.

4) دمج أو فك الدمج أو إعادة الهيكلة.

− أمر: فيما يتعلق بأمر من عميل:

1) أمر صادر إلى مؤسسة سوق مالية من عميل لتنفيذ صفقة بصفة وكيل.

2) أي أمر آخر صادر من عميل إلى مؤسسة سوق مالية لتنفيذ صفقة في ظروف تؤدي إلى نشوء واجبات مشابهة لتلك التي تنشأ عن أمر لتنفيذ صفقة بصفة وكيل.

كما يشمل أي قرار من مؤسسة سوق مالية لتنفيذ صفقة حسب تقديرها لحساب عميل، أو لحساب صندوق استثمار تديره، أو لغرض تجميع أوامر عملائها وفقًا للائحة سلوكيات السوق، ولا يشمل معنى الأمر أي طلبات لشراء أوراق مالية من إصدار جديد.

− أموال العميل: الأموال التي تعتبر أموالاً عائدة للعميل حسب ما تم بيانه في الباب السابع من لائحة مؤسسات السوق المالية.

− أمين الحفظ: شخص يرخص له بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية للقيام بنشاطات حفظ الأوراق المالية.

− أمين حفظ خارجي: أي من الآتي:

1) بنك يوفر خدمات الحفظ ويكون مرخصاً له كبنك تجاري من سلطة خارج المملكة تعترف بها الهيئة.

2) مركز إيداع أوراق مالية مرخص له بهذه الصفة من سلطة خارج المملكة تعترف بها الهيئة.

3) منشأة استثمارية مرخص لها بتوفير خدمات الحفظ وتكون عضواً في سوق أوراق مالية أو سوق عقود مستقبلية تعترف بها الهيئة.

− أمين حفظ الصندوق من الباطن: طرف ثالث يتعاقد معه أمين الحفظ للقيام ببعض أو كل مهام أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق استثمار.

− أنظمة الإفلاس: نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 50 وتاريخ 28 /5 /1439هـ، أو أي نصوص معمول بها تتعلق بالإعسار أو الإفلاس بموجب نظام الشركات، أو أي نظام آخر يتناول تنظيم المسائل المتعلقة بالإفلاس في المملكة.

− الانفصال: هو نوع من أنواع فك الدمج تُوزع فيه جميع أو جزء من الأسهم في الكيان المنفصل، المقرر تشكيله ليحتفظ بالأصول، على مساهمي الشركة المدرجة في صورة أرباح نسبةً وتناسباً، وينتج عن ذلك انفصال الكيانين انفصالاً كاملاً من خلال صفقة واحدة. ويجوز في عملية الانفصال أيضًا طرح حصة من أسهم الكيان المنفصل، المقرر تشكيله للاحتفاظ بالأصول، على الجمهور من خلال طرح عام وإدراج تلك الأسهم في السوق.

− الانفصال الاستبدالي: هو نوع من أنواع عمليات فك الاندماج تعرض فيها الشركة المدرجة على مساهميها جميع أو بعض أسهم الكيان المنفصل، المقرر تشكيله للاحتفاظ بالأصول، مقابل أسهمهم في الشركة المدرجة، والتي ستستحوذ عليها الشركة المدرجة كأسهم خزينة.

− أوراق مالية: تعني أياً من الآتي:

1) الأسهم.

2) أدوات الدين.

3) مذكرة حق الاكتتاب.

4) الشهادات.

5) الوحدات.

6) عقود الخيار.

7) العقود المستقبلية.

8) عقود الفروقات.

9) عقود التأمين طويل الأمد.

01) أي حق أو مصلحة في أي مما ورد تحديده في الفقرات من الأولى وحتى التاسعة أعلاه.

− برنامج إصدار: برنامج يصدر بشأنه نشرة إصدار واحدة وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، يمكن أن يصدر بموجبه عدد من أدوات الدين أو أدوات الدين القابلة للتحويل في المستقبل، وفق ما هو موضح في نشرة الإصدار.

− بنك محلي: منشأة حاصلة على ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية بموجب أنظمة المملكة.

− تابع: الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص الآخر، أو يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.

− تقرير الملاءمة: التقرير المعدّ وفقاً لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة الثالثة والأربعين من لائحة مؤسسات السوق المالية.

− “تداول”: النظام الآلي لتداول الأسهم السعودية.

− الترتيب: تقديم أشخاص فيما يتعلق بطرح الأوراق المالية أو الترتيب للتعهد بتغطيتها، أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات.

− التسجيل والطرح: تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة، أو -حيث يسمح سياق النص بذلك – تقديم طلب للهيئة للتسجيل وقبول الإدراج.

− التسجيل: تسجيل الأسهم لدى الهيئة، أو-حيث يسمح سياق النص بذلك – تقديم طلب للهيئة لتسجيل الأسهم لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

− التسوية: تحديد وشرح بنود الفروقات بين مجموعتين من السجلات، ولا تشمل التسوية إجراء التصحيحات الضرورية.

− التصرف بالاتفاق: يقصد به، وفقاً لتقدير الهيئة، التعاون الفعلي بموجب اتفاق (سواءً أكان ملزماً أم غير ملزم) أو تفاهم (سواءً أكان رسمياً أم غير رسمي) بين أشخاص ليسيطروا (سواءً بشكل مباشر أم غير مباشر، باستثناء الملكية غير المباشرة عن طريق اتفاقية المبادلة أو عن طريق صندوق استثماري لا يكون لمالك وحداته أي حق في قرارات استثماره) على شركة، من خلال استحواذ أي منهم (من خلال ملكية مباشرة أو غير مباشرة) على أسهم تتمتع بحق التصويت في تلك الشركة. ويفسر مصطلح “الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق” وفقاً لذلك.

وبما لا يتعارض مع تطبيق هذا التعريف، سيُعدّ الأشخاص المذكورون أدناه، على سبيل المثال لا الحصر، ممن يتصرفون بالاتفاق مع أشخاص آخرين في ذات الفئة ما لم يثبت خلاف ذلك:

1) الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة.

2) أقارب الشخص.

3) شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية (بخلاف ما يقوم به بنك في سياق عمله المعتاد) إلى العارض أو الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة مع ذلك الشخص لغرض شراء أسهم تتمتع بحقوق التصويت أو أدوات دين قابلة للتحويل.

− التصنيف الائتماني: رأي في مستوى الأهلية الائتمانية لجهة أو في مستوى الأهلية الائتمانية لورقة مالية، باستخدام رموز أو حروف أو أعداد أو أي شكل آخر.

− التعامل: التعامل في ورقة مالية، سواء بصفة أصيل أم وكيل، ويشمل التعامل البيع أو الشراء أو إدارة الاكتتاب في الأوراق المالية، أو التعهد بتغطيتها.

− التعليق المؤقت: التعليق المؤقت للتداول في الأوراق المالية المدرجة خلال فترة التداول.

− التعليمات: أي توجيه، أو اختيار، أو قبول، أو رسالة أخرى مهما كان نوعها، يتم إرسالها أو استقبالها من خلال “نظام تداول” أو من خلال “نظام الإيداع بنظام تداول”.

− التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة: التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن مجلس الهيئة.

− تشغيل صناديق الاستثمار: أداء العمليات المتعلقة بصناديق الاستثمار، بما في ذلك حساب صافي قيمة أصولها، وإدارة طلبات الاشتراك والاسترداد في وحداتها.

− تعميم المساهمين: يعني لغرض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المستند المطلوب في حالات معينة لتعديل رأس مال المصدر؛ بغرض تمكين المساهمين من التصويت في الجمعية العامة ذات العلاقة بناءً على إدراك ودراية.

− تغييرات هيكلية: الاندماج أو إعادة التنظيم الجوهريان، ويشمل إعادة الهيكلة الجوهرية طبقاً للفقرة (6) من المادة الثالثة والعشرون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

− التنحية: هي إحدى أنواع صفقات فك الدمج حيث تبيع فيها الشركة المدرجة جزءًا من أصولها أو أعمالها أو إحدى شركاتها التابعة من خلال نقلها بالكامل إلى كيان أو كيانات متعددة قائمة (الكيانات القانونية المستحوذة) أو سيتم تأسيسها، أو نقلها إلى الجمهور مقابل نقد أو أسهم في الكيان القانوني المستحوذ تُمنح إلى الشركة المدرجة.

− جهات القطاع المالي: أي من الآتي:

1) البنوك.

2) مؤسسات السوق المالية.

3) الأشخاص الاعتباريون المشاركون في أعمال منح الائتمان.

4) شركات التأمين.

5) شركات التمويل.

6) التابعون لأي من الجهات الواردة أعلاه.

7) أي جهة أخرى ترى الهيئة ضرورة تضمينها أو اعتبارها من جهات القطاع المالي.

− الجمهور: تعني في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية، وتعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، الأشخاص غير المذكورين أدناه:

1) تابعي المصدر.

2) المساهمين الكبار في المصدر.

3) أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.

4) أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.

5) أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.

6) أي أقرباء للأشخاص المشار إليهم في (1، 2، 3، 4أو 5) أعلاه.

7) أي شركة يسيطر عليها أي من الأشخاص المشار إليهم في (1، 2، 3، 4،5 ، أو 6) أعلاه. أو

8) الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معاً ويملكون مجتمعين (5%) أو أكثر من فئة الأسهم المراد إدراجها.

− الجهاز الإداري: مجموعة الأفراد الذين يتخذون القرارات الاستراتيجية للشخص. ويُعَدّ مجلس إدارة شركة المساهَمة أو مجلس مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة الجهاز الإداري لها.

− الجهة الإشرافية الأجنبية: الجهة الإشرافية الرئيسة في الدولة التي أُسست فيها وكالة التصنيف الائتماني الأجنبية.

− الجهة المصنَّفة: الشخص الاعتباري المصنَّف مستوى أهليته الائتمانية صراحةً أو ضمناً في التصنيف الائتماني (ويشمل ذلك مُصدر الأوراق المالية المراد تصنيفها) سواءً أكان ذلك بناءً على طلبه أم لا وسواءً أقدم المعلومات اللازمة لتصنيف مستوى أهليته الائتمانية أم لا.

− الحد الأدنى لمتطلبات الترخيص: يُقصد به في لائحة وكالات التصنيف الائتماني، متطلبات الترخيص حسبما هو محدد في المواد 8 و9 و10 (حيثما ينطبق) من لائحة وكالات التصنيف الائتماني.

− حساب عميل: حساب لدى بنك محلي باسم مؤسسة سوق مالية ويستوفي الشروط المنصوص عليها في قواعد أموال العملاء.

− حساب يكون لمديره سلطة تقديرية فيه: يقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ، أي حساب لدى مؤسسة سوق مالية مرخص لها بممارسة أعمال الإدارة تكون لها صلاحية اتخاذ القرارات الاستثمارية ذات العلاقة، دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من صاحب الحساب.

− الحفظ: حفظ أصول عائدة لشخص آخر مشتملة على أوراق مالية، أو ترتيب قيام شخص آخر بذلك. ويشمل الحفظ القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.

− حقوق تصويت: جميع حقوق التصويت المرتبطة بأسهم شركة ويمكن ممارستها من خلال جمعية عمومية.

− الراعي: الشخص المسؤول عن رعاية المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقاً لأحكام القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.

− رئيس تنفيذي: أي شخص طبيعي يدير عمليات أي شخص ويشمل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ورئيس الشركة وما يعادله.

− رهن: أي شكل من أشكال الضمان المعترف به بموجب أنظمة المملكة الذي يمكن تنفيذه بشأن ورقة مالية.

− الروابط الوثيقة: يقصد بها في لائحة مؤسسات السوق المالية ولائحة وكالات التصنيف الائتماني ولائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية، العلاقة بين شخص (يكون مقدم طلب الترخيص، أو مؤسسة السوق المالية، أو وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، أو مركز المقاصة) وأي من الأشخاص الآتي بيانهم:

1) مسيطر على ذلك الشخص.

2) شركة مسيطر عليها من ذلك الشخص.

3) شركة مسيطر عليها من قبل مسيطر على ذلك الشخص.

4) شركة مسيطر عليها من أي من الأشخاص المشار إليهم في (1) أو (2) أو (3) أعلاه.

− سمسار وسيط: شخص تقوم من خلاله مؤسسة السوق المالية بتنفيذ صفقة بهامش تغطية لحساب عميل.

− سهــم: سهم أي شركة أينما كان مكان تأسيسها. ويشمل تعريف “سهم” كل أداة تكون لها خصائص رأس المال.

− السوق: شركة السوق المالية السعودية (تداول) أو السوق المالية السعودية. وتشمل حيث يسمح سياق النص بذلك أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو مسؤول، أو تابع، أو وكيل يمكن أن يكلَّف في الوقت الحاضر بالقيام بأيٍ من وظائف السوق. وعبارة “في السوق” تعني أي نشاط يتم من خلال أو بواسطة التجهيزات التي توفرها السوق.

− السوق الرئيسية: السوق التي تُتداول فيها الأسهم التي تم تسجيلها وطرحها بموجب الباب الرابع من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

− السوق الموازية: السوق التي تُتداول فيها الأسهم التي تم تسجيلها وطرحها بموجب الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

− السيطرة: القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خلال أي من الآتي: (أ) امتلاك نسبة تساوي 30% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة. (ب) حق تعيين 30% أو أكثر من أعضاء الجهاز الإداري، وتفسر كلمة “المسيطر” وفقاً لذلك.

− السيطرة: يُقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ: القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر (باستثناء الملكية غير المباشرة عن طريق اتفاقية المبادلة أو عن طريق صندوق استثماري لا يكون لمالك وحداته أي حق في قرارات استثماره)، منفرداً أو مجتمعاً مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه بالاتفاق، من خلال امتلاك (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة تساوي 30% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة، ويفسَّر مصطلح “المسيطر” وفقاً لذلك.

− شخص: أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة بهذه الصفة.

− شخص ذو صلة: العضو المنتدب، أو عضو مجلس إدارة، أو كبار التنفيذيين أو أي مساهم يمتلك نسبة كبيرة من الأسهم في شركة تكون أوراقها المالية مدرجة، أو أي شخص ذي علاقة بشخص ينطبق عليه هذا التعريف.

− شخص ذو علاقة:

1) يقصد بـ “شخص ذي علاقة” فيما يتعلق بكبار التنفيذيين أو عضو مجلس إدارة أو مساهم فرد يمتلك نسبة كبيرة من الأسهم، أي من الآتي بيانهم:

(أ) الزوج والزوجة والأولاد القصر (يشار إليهم مجتمعين بـ “عائلة الفرد”).

(ب) أي شركة تكون للفرد أو لأي من أفراد عائلته أو لأكثر من فرد منهم مجتمعين، أو تكون للفرد ولأي من أفراد عائلته أو لأكثر من فرد منهم مجتمعين، أي مصلحة في رأسمالها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتيح لهم القدرة على:

• التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على630% في الجمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.

• أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة المالكين لغالبية حقوق التصويت في اجتماعات مجلس الإدارة فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.

2) يقصد بـ”شخص ذي علاقة” فيما يتعلق بشركة تملك نسبة كبيرة من الأسهم:

(أ) أي شركة أخرى تكون تابعة لها، أو قابضة لها، أو تابعة زميلة لها تملكها الشركة الأم نفسها.

(ب) أي شركة يكون أعضاء مجلس إدارتها معتادين على التصرف وفقاً لتوجيهات، أو تعليمات الشركة التي تملك نسبة كبيرة من الأسهم.

(ج) أي شركة تكون للشركة التي تملك نسبة كبيرة من الأسهم، وأي شركة أخرى ورد تعريفها في الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) مجتمعتين، أي مصلحة في رأسمالها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتيح لهم القدرة على:

• التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على 30% في الجمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.

• أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة المالكين لغالبية حقوق التصويت في اجتماعات مجلس الإدارة فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.

− الشخص المرخص له: يُقصد به مؤسسة السوق المالية.

− شخص مستثنى: أي من الأشخاص المحددين في الملحق 1 من لائحة أعمال الأوراق المالية.

− الشخص المسجل: شخص مسجل لدى الهيئة لأداء وظيفة واجبة التسجيل.

− الشخص المطلع: حسبما جرى إيضاحه في الفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة سلوكيات السوق.

− شركة استثمارية:

1) أي شركة تملك، أو تكون عضواً في مجموعة تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال سعودي.

2) أي شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال سعودي.

3) شخصاً يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص اعتباري ويكون مسؤولاً عن أي نشاط أوراق مالية لديه، عندما ينطبق على ذلك الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقرة (1)، أو (2).

− شركة تابعة: فيما يتعلق بشركة، أي شركة أخرى تسيطر عليها تلك الشركة.

− شركة تأمين: شركة تأمين خاضعة لإشراف مؤسسة النقد.

− شركة تمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل بموجب أنظمة المملكة.

− شركة مدرجة: هي أي شركة لها أي نوع من أنواع الأوراق المالية مدرجة في السوق.

− الشركة المعروض عليها: شركة مدرجة أسهمها في السوق يُقدم عرض بشأنها، أو تكون أسهمها محل صفقة بيع وشراء خاصة. ويفسر مصطلح “الشركة المعروض عليها المحتملة” وفقاً لذلك.

− شروط وأحكام الصندوق: العقود التي تحتوي البياناتِ والأحكامَ المطلوبة وفقاً لأحكام المادة (32) من لائحة صناديق الاستثمار بالنسبة للصندوق العام والمادة (76) من لائحة صناديق الاستثمار بالنسبة للصندوق الخاص، ويتم توقيعها بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات.

− شروط تقديم الخدمات: شروط كتابية تقدم لعميل تقوم بموجبها مؤسسة سوق مالية بتنفيذ أعمال الأوراق المالية مع عميل أو لحسابه.

− الشهادات: أي شهادات أو أدوات أخرى تعطي حقوقاً تعاقدية أو حقوق ملكية وذلك:

1) فيما يتعلق بأي أسهم أو أدوات دين أو مذكرة حق اكتتاب التي تشكل ورقة مالية يملكها شخص (عدا الشخص الذي يمنح الحق بموجب الشهادة أو الأداة).

2) ويجوز نقل ملكيتها دون موافقة ذلك الشخص.

ويستثنى من ذلك أي شهادات أو أدوات تعطي حقوقاً تعاقدية أو حقوق ملكية من نوع عقود الخيار، أو العقود المستقبلية، أو عقود الفروقات، ويستثنى من ذلك أيضاً أي شهادة أو أداة تعطي حقاً فيما يتعلق بورقتين ماليتين أو أكثر أصدرها أشخاص مختلفون.

− صافي قيمة الأصول: يقصد بها في لائحة صناديق الاستثمار القيمة النقدية لأي وحدة على أساس إجمالي قيمة الأصول لصندوق الاستثمار مخصوماً منها الخصوم ومقسومة على عدد الوحدات القائمة.

− صانع السوق: يقصد به في لائحة صناديق الاستثمار، مؤسسة سوق مالية مرخص لها بالتعامل بصفة أصيل تقوم بإدخال أوامر بيع وشراء بشكل مستمر خلال ساعات التداول لغرض توفير السيولة للوحدات المتداولة لصندوق المؤشر المتداول.

− صفقة البيع والشراء الخاصة: صفقة تتضمن البيع والشراء لأسهم شركات (تتمتع بحق التصويت) مدرجة أسهمها في السوق، يجري التفاوض عليها بين العارض والمساهم البائع في الشركة المعروض عليها بشكل خاص من دون تقديم عرض أو مشاركة باقي المساهمين في الشركة المعروض عليها.

− صفقة التمويل: الصفقة التي تقوم المنشأة ذات الأغراض الخاصة من خلالها بالحصول على تمويل عن طريق إصدار أدوات دين ويشمل ذلك الاستحواذ على الأصول اللازمة لتحقيق العوائد المستحقة بموجب أدوات الدـين أو نقل تلك الأصول أو استخدامها بأي شكل آخر، ويشمل ذلك أيضاً إصدار أدوات الدين.

− صفقات سوق النقد: تعني الودائع وعقود التمويل التجاري قصيرة الأجل.

− صفقة بهامش تغطية: صفقة تقرض فيها مؤسسة السوق المالية العميل جزءاً من قيمتها.

− صفقة مشروطة الالتزام: صفقة في ورقة مالية مشروطة الالتزام.

− صلة قرابة: يُقصد بها في لائحة مؤسسات السوق المالية: الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد.

− الصندوق الأجنبي: صندوق الاستثمار المؤسس خارج المملكة.

صندوق الاستثمار: برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.
− صندوق استثمار مغلق: أي صندوق استثمار لا يكون صندوق استثمار مفتوح.

− صندوق استثمار مفتوح: صندوق استثمار ذو رأس مال متغير، تزداد وحداته بطرح وحدات جديدة أو تنقص باسترداد مالكي الوحدات لبعض أو كل وحداتهم، ويحق لمالكي الوحدات فيه استرداد قيم وحداتهم في هذا الصندوق وفقاً لصافي قيمتها في أيام التعامل الموضحة في شروط وأحكام الصندوق (ومذكرة معلومات الصندوق العام) وذلك وفقاً للائحة صناديق الاستثمار.

− صندوق أسواق النقد: صندوق استثمار يتمثل هدفه الوحيد في الاستثمار في الأوراق المالية قصيرة الأجل وصفقات سوق النقد وفقاً للائحة صناديق الاستثمار.

− صندوق حماية رأس المال: صندوق هدفه الاستثماري الرئيس حماية رأس المال المُستثمر من قبل مالكي الوحدات وإعادته إليهم في موعد مستقبلي مُحدد سلفاً.

− الصندوق الخاص: صندوق استثمار مؤسس في المملكة لا يكون صندوقاً عاماً ويمكن طرح وحداته على مستثمرين في المملكة وفقاً للأحكام الواردة في الباب الخامس من لائحة صناديق الاستثمار.

− الصندوق العام: صندوق استثمار مؤسس في المملكة ويمكن طرح وحداته من قبل مدير الصندوق على مستثمرين في المملكة وفقاً للأحكام الواردة في الباب الرابع من لائحة صناديق الاستثمار بأي طريقة غير الطرح الخاص.

− الصندوق العام المتخصص: بحسب ما جرى بيانه في المادة (47) من لائحة صندوق الاستثمار.

− الصندوق العقاري الخاص: هو صندوق خاص يتمثل هدفه الاستثماري الرئيس الاستثمار في العقار، ولا يشمل ذلك الصناديق التي تستثمر جميع أصولها خارج المملكة.

− الصندوق القابض: صندوق استثمار هدفه الاستثماري الرئيس استثمار جميع أصوله في صناديق استثمار أخرى.

− الصندوق المغذي: صندوق استثمار هدفه الاستثماري الرئيس استثمار جميع أصوله في صندوق استثمار آخر.

− صندوق المؤشر: صندوق استثمار يتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في تتبع أداء مؤشر محدد.

− صندوق المؤشر المتداول: صندوق مؤشر تُتداول وحداته في السوق أو سوق أوراق مالية أخرى معتمدة من قبل الهيئة.

− ضمان: يعني الضمان لأغراض قواعد أموال العملاء وقواعد أصول العملاء، مالاً أو أصلاً سدد العميل قيمته بالكامل، وتحتفظ به مؤسسة السوق المالية أو يكون تحت إشرافها، سواء لحسابها، أو بموجب شروط وديعة أو رهن أو ترتيبات رهن أخرى.

− الطارح: يُقصد به في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة: الشخص الذي يقدم عرضاً، أو يدعو شخصاً لتقديم عرض يؤدي في حال قبوله إلى إصدار أو بيع أوراق مالية، إما بواسطته، وإما بواسطة شخص آخر تم عمل ترتيبات معه لإصدار الأوراق المالية أو بيعها. ويُقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ، أي شخص يقدم أو ينوي تقديم عرض استحواذ يخضع للائحة الاندماج والاستحواذ.

− طرح خاص: لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، يعني طرح الأوراق المالية الذي يقع ضمن إحدى حالات الطرح الواردة في المادة الثامنة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ ولأغراض لائحة صناديق الاستثمار، يعني 1) طرح وحدات في صندوق خاص يقع ضمن حالات الطرح الواردة في الفقرة (أ) من المادة الرابعة والسبعين من لائحة صناديق الاستثمار أو 2) طرحاً للوحدات في صندوق أجنبي يقع ضمن حالات الطرح الواردة في الفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار.

− طرح محدود: حسب ما جرى بيانه في المادة التاسعة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

− طرف ذو علاقة: يقصد به في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ما يلي:

1) تابعي المصدر.

2) المساهمين الكبار في المصدر.

3) أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.

4) أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.

5) أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.

6) أي أقرباء للأشخاص المشار إليهم في (1، 2، 3، 4 أو 5) أعلاه.

7) أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في (1، 2، 3، 4، 5 أو 6) أعلاه.

ويقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ، شخص (سواء أكان يتصرف بالاتفاق مع العارض أو الشركة المعروض عليها أو أي من شركاتهم التابعة، أم لا يتصرف بالاتفاق معهم) يملك أو يتعامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأسهم العارض أو الشركة المعروض عليها سواءً عن طريق صفقة بيع وشراء خاصة أو عرض أو أي شخص (زيادة على مصالحه الاعتيادية كمساهم) لديه مصلحة أو مصلحة محتملة -سواءً كانت شخصية أم مالية أم تجارية- فيما سينتج عن الاستحواذ أو الاندماج أو طرف ذو علاقة مع كل من العارض والشركة المعروض عليها. وبما لا يتعارض مع التطبيق العام لهذا التعريف، يشمل التعريف -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:

1) شخص أو أشخاص قدموا مساعدة مالية (بخلاف ما يقوم به بنك في سياق عمله المعتاد) إلى العارض أو الشركة المعروض عليها.

2) عضو مجلس إدارة في العارض والشركة المعروض عليها (أو أي من تابعيهما).

3) شخص يملك 02% أو أكثر في العارض والشركة المعروض عليها (سواء بشكل منفرد أم مع شخص أو أشخاص يتصرفون معه بالاتفاق).

4) مساهم كبير في العارض ويكون في الوقت نفسه عضواً في مجلس إدارة في الشركة المعروض عليها أو العكس.

− الطرف النظير: يُقصد به في لائحة مؤسسات السوق المالية، وفي تعريف مصطلح “عميل مؤسسي” الوارد في قائمة المصطلحات أي من الآتي بيانهم:

1) مؤسسة النقد.

2) السوق، أو أي سوق مالية تعترف بها الهيئة.

3) مركز الإيداع.

4) مركز المقاصة.

5) مؤسسة سوق مالية.

6) بنك محلي.

7) شركة تأمين محلية.

8) مستثمر أجنبي مؤهل.

9) منشأة خدمات مالية غير سعودية.

وفيما عدا ذلك، فإن الطرف النظير يعني الطرف الآخر في صفقة.

− طلب إدراج: يعني في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة أي طلب يقدم للسوق لإدراج أوراق مالية من أي نوع.

− العارض: أي شخص يقدم أو ينوي تقديم عرض، ويشمل المصطلح (حيثما يرد في لائحة الاندماج والاستحواذ) أي شخص أو أشخاص يتصرف العارض بالاتفاق معهم. ويفسر مصطلح “العارض المحتمل” وفقاً لذلك.

− العرض: يُقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ: أي عرض عام -باستثناء العروض المقدمة من ذات الشركة المعروض عليها-خاضع للائحة الاندماج والاستحواذ ومقدم إلى جميع حاملي الأسهم التي تتمتع بحق التصويت، في الشركة المعروض عليها، وذلك لأي من الغرضين الآتيين:

1) شراء أسهم تتمتع بحق التصويت في الشركة المعروض عليها.

2) تفعيل الاندماج مع الشركة المعروض عليها.

وأي إشارة في لائحة الاندماج والاستحواذ إلى مصطلح “عرض” أو “عرض محتمل” يُقصد بها أي من الآتي:

1) اندماج أو اندماج محتمل.

2) عرض أو عرض جزئي لغرض السيطرة، أو عرض محتمل أو عرض جزئي محتمل لغرض السيطرة.

3) عرض جزئي أو عرض جزئي محتمل ليس لغرض السيطرة.

− العرض الجزئي: عرض -باستثناء العروض المقدمة من ذات الشركة المعروض عليها -خاضع للائحة الاندماج والاستحواذ مقدم إلى كل من يحمل أسهماً تتمتع بحق التصويت في الشركة المعروض عليها لغرض تملك حصة من أسهم تتمتع بحق التصويت في الشركة المعروض عليها.

− العضو التنفيذي: يُقصد به في لائحة مؤسسات السوق المالية: عضو مجلس الإدارة الذي يكون متفرغاً في الإدارة التنفيذية لمؤسسة السوق المالية ويشارك في الأعمال اليومية لها.

− العضو المستقل: يُقصد به في لائحة مؤسسات السوق المالية: عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الثالثة والخمسين من لائحة مؤسسات السوق المالية.

− العضو غير التنفيذي: يُقصد به في لائحة مؤسسات السوق المالية: عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغاً لإدارة مؤسسة السوق المالية ولا يشارك في الأعمال اليومية لها.

− عرض لغرض السيطرة: عرض (باستثناء العروض المقدمة من ذات الشركة المعروض عليها) خاضع للائحة الاندماج والاستحواذ مقدم إلى كل من يحمل أسهماً تتمتع بحق التصويت في الشركة المعروض عليها لغرض تملك حصة سيطرة في الشركة المعروض عليها.

− عرض مبادلة أسهم أو أدوات دين قابلة للتحويل: العرض الذي يشتمل على عوض متمثل في أسهم أو أدوات دين قابلة للتحويل في العارض.

− عضو مجلس الإدارة: بالنسبة للشركة المساهمة يشمل أعضاء مجلس الإدارة، وبالنسبة لأي شركة أخرى يشمل أي مدير أو مسؤول كبير آخر من مهامه وضع وتنفيذ القرارات الاستراتيجية للشركة.

− عضو مجلس إدارة الصندوق: أي شخص طبيعي يتم تعيينه عضواً في مجلس إدارة صندوق الاستثمار وفقاً للائحة صناديق الاستثمار.

− عضو مجلس إدارة صندوق مستقل: عضو مجلس إدارة صندوق مستقل يتمتع بالاستقلالية التامة ومما ينافي الاستقلالية، على سبيل المثال لا الحصر:

1) أن يكون موظفاً لدى مدير الصندوق أو تابع له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق، أو لديه عمل جوهري أو علاقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ ذلك الصندوق.

2) أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له.

3) أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو مع أي من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له.

4) أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى مدير الصندوق أو في أي تابع له خلال العاميين الماضيين.

− عقد تأمين طويل الأجل: أي من عقود التأمين طويلة الأجل التي تقرها الهيئة.

− عقد خيار: أي عقد خيار للتملك أو التصرف بأي من الآتي:

1) ورقة مالية.

2) عملة نقدية.

3) البترول، أو الفضة، أو الذهب، أو البلاتين، أو البلاديوم.

4) أو عقد خيار لشراء أو بيع عقد خيار محدد في الفقرات الفرعية (1) أو (2) أو (3) من هذه الفقرة.

− عقد فروقات: أي عقد للفروقات أو أي عقود أخرى يكون هدفها الصريح أو المقصود تأمين تحقيق ربح أو تفادي خسارة ناتجة عن تقلبات في:

1) قيمة أو سعر ممتلكات مهما كان وصفها.

2) أو مؤشر أو عامل آخر جرى النص عليه لذلك الغرض في العقد.

ويستثنى من ذلك:

1) الحقوق بموجب عقد إذا كان الأطراف يهدفون إلى تأمين ربح أو تفادي خسارة لطرف واحد أو أكثر يتسلم أي ممتلكات يكون العقد متعلقاً بها.

2) الحقوق بموجب عقد يتم بموجبه استلام أموال على سبيل الوديعة حسب شروط تنص على أن أي عائد يتوجب سداده على المبلغ المودع يحسب بالرجوع إلى مؤشر معين أو عامل آخر.

3) والحقوق المترتبة على عقد تأمين.

− عقد مستقبلي: حقوق بموجب عقود لبيع سلع أو ممتلكات من أي نوع آخر يتم التسليم بموجبها في تاريخ مستقبلي وبسعر يتم الاتفاق عليهما عند إبرام العقد، ويستثنى من ذلك الحقوق المترتبة على أي عقد يتم إبرامه لأغراض تجارية غير استثمارية.

− عقد مشتقات: عقد فروقات، أو عقد مستقبلي، أو عقد خيار.

− عميل: شخص تقوم مؤسسة سوق مالية بتنفيذ صفقات أوراق مالية لحسابه.

− عميل تجزئة: أي عميل لا يكون عميلاً مؤهلاً أو عميلاً مؤسسياً.

− عميل فرد: يعني في لائحة الأشخاص المرخص لهم، عميلاً ليس طرفاً نظيراً، وقد يكون إما شخصاً طبيعياً وإما شخصاً اعتبارياً.

− عميل فرد – تنفيذ – فقط: عميل يقوم الشخص المرخص له بالتعامل فقط كوكيل له وفقاً للتعليمات التي يتلقاها منه دون تقديم المشورة له.

− عميل مؤسسي: يُقصد به أي من الآتي بيانهم:

1) حكومة المملكة، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة.

2) الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأي جهة حكومية، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.

3) أي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، على أن يكون أي من الآتي:

1) شركة تملك، أو عضواً في مجموعة تملك أصولاً صافية تزيد على خمسين مليون ريال سعودي.

2) شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصولاً صافية تزيد على خمسين مليون ريال سعودي.

3) شخصاً يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص اعتباري ويكون مسؤولاً عن أي نشاط أوراق مالية لديه، عندما ينطبق على ذلك الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقرة (ج/1) أو (ج/2).

د) شركة مملوكة بالكامل لشخص اعتباري يستوفي أحد المعايير الواردة في الفقرتين (ب) أو (ج).

هـ) صندوق استثمار.

و) طرفاً نظيراً.

− عميل مؤهل: يُقصد به أي من الآتي بيانهم:

أ) شخص طبيعي يستوفي أحد المعايير الآتية على الأقل:

ب) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

2) أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي.

3) أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية.

4) أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.

5) أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة، على أن لا يقل دخله السنوي عن ست مئة ألف ريال سعودي في السنتين الماضيتين.

6) أن يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة استيفاء الآتي:

أ) أن يكون الطرح على مؤسسة السوق المالية، وأن تتم جميع الاتصالات ذات العلاقة بواسطتها.

ب) أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة.

7) أشخاص مسجلون لدى مؤسسة السوق المالية إذا كان الطرح بواسطة مؤسسة السوق المالية نفسها.

ب) شخص اعتباري يستوفي أحد المعايير الآتية على الأقل:

1- أي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، على أن يكون أي من الآتي:

2- شركة تملك، أو عضواً في مجموعة تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ولا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي.

ب) أي شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال سعودي ولا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي.

ج) شخصاً يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص اعتباري ويكون مسؤولاً عن أي نشاط أوراق مالية لديه، عندما ينطبق على ذلك الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقرة (1/أ) أو (1/ب).

2) أن يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة استيفاء الآتي:

أ) أن يكون الطرح على مؤسسة السوق المالية، وأن تتم جميع الاتصالات ذات العلاقة بواسطتها.

ب) أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة.

ج) شركة مملوكة بالكامل لشخص طبيعي يستوفي أحد المعايير الواردة في الفقرة (أ) أو لشخص اعتباري يستوفي أحد المعايير الواردة في الفقرة (ب).

− غير مشروط بالنسبة للقبول: يقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ، أن العرض أصبح غير مشروط بحصول العارض على موافقة المساهمين في الشركة المعروض عليها.

− فئة التصنيف: رمز تصنيفي – بما في ذلك الحرف أو الرمز العددي الذي قد يكون مصحوباً برموز ملحقة محددة – يُستخدم في التصنيف الائتماني لتوفير مقياس نسبي للمخاطر للتمييز بين خصائص المخاطر المختلفة لأنواع الجهات المصنَّفة أو الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المصنَّفة.

− فترة العرض: هي الفترة من الإعلان عن النية المؤكدة لتقديم عرض إلى أن يصبح العرض غير مشروط بالنسبة للقبول أو إلى صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للعارض، حسبما ينطبق، والشركة المعروض عليها في حال الاستحواذ عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية لكامل أسهم الشركة المعروض عليها.

− فك الاندماج: هي صفقة ترغب من خلالها الشركة المدرجة في فصل و/أو التخارج من إحدى شركاتها التابعة أو أحد أصولها أو أحد أعمالها الموجودة ضمن مجموعتها الحالية بشكل كامل أو جزئي سواء كان ذلك من خلال إدراج هذه الشركة التابعة أو هذه الأصول أو هذا القطاع في السوق أو دون إدراج منفصل. وقد يكون فك الاندماج في صورة انفصال أو انفصال استبدالي أو التنحية.

− قائمة الأعمال المرخص ممارستها: قائمة الأعمال التي يسمح لمؤسسة سوق مالية ممارستها.

− قائمة المصطلحات: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة عن مجلس الهيئة.

− قرار خاص للصندوق: يعني قراراً يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم 75% أو أكثر من مجموع الوحدات الحاضر ملاكها في اجتماع مالكي الوحدات سواءً أكان حضورهم شخصياً أم ممثلين بوكيل أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

− قرار صندوق عادي: يعني قراراً يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من 50% من مجموع الوحدات الحاضر ملاكها في اجتماع مالكي الوحدات سواءً أكان حضورهم شخصياً أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

− قريب: الزوج والزوجة والأولاد القصر.

− قريب: يُقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ، الزوج والزوجة والأبناء والوالدين.

− قواعد أصول العملاء: القواعد المتعلقة بأصول العملاء المنصوص عليها في الباب السابع من لائحة مؤسسات السوق المالية.

− قواعد أموال العملاء: القواعد المتعلقة بأموال العملاء المنصوص عليها في الباب السابع من لائحة مؤسسات السوق المالية.

− قواعد الإدراج: قواعد الإدراج المقترحة من مجلس إدارة السوق والموافق عليها من مجلس الهيئة.

− قواعد السوق: مجموعة القواعد واللوائح والإجراءات والتعليمات المقترحة من مجلس إدارة السوق والموافق عليها من مجلس الهيئة.

− قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس الهيئة.

− القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة: القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الصادرة عن مجلس الهيئة.

− قواعد مركز المقاصة: مجموعة القواعد واللوائح والإجراءات والتعليمات المقترحة من مجلس إدارة مركز المقاصة والموافق عليها من مجلس الهيئة.

− كبار التنفيذيين: أي شخص طبيعي يكون مكلفاً -وحده أو مع آخرين- من قبل الجهاز الإداري للمنشأة أو من قبل عضو في الجهاز الإداري للمنشأة بمهام إشراف وإدارة، وتكون مرجعيته إلى أيٍ من الآتي بيانهم:

1) الجهاز الإداري مباشرة.

2) عضو في الجهاز الإداري.

3) الرئيس التنفيذي.

− كتابياً: حيثما وردت بهذا اللفظ، أو بعبارة مشابهة وفيما يتعلق بمراسلة أو إشعار أو موافقة أو اتفاق أو مستند آخر، يعني أن يكون بشكل مقروء قابل للنسخ على ورق، مهما كان الوسيط المستخدم.

− الكيان المنفك اندماجه: هو الكيان محل صفقة فك الاندماج التي ينتج عنها انفصال أو انفصال استبدالي أو تنحية ذلك الكيان من الشركة المدرجة.

− الكيان المستهدف: هو الكيان محل الاستحواذ العكسي، ويتألف من أعمال أو أصول أو شركة غير مدرجة.

− لائحة الأشخاص المرخص لهم: يُقصد بها لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

− لائحة أعمال الأوراق المالية: لائحة أعمال الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

− لائحة الاندماج والاستحواذ: لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

− لائحة حوكمة الشركات: لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

− لائحة سلوكيات السوق: لائحة سلوكيات السوق الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

− لائحة صناديق الاستثمار: لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

− لائحة مؤسسات السوق المالية: لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

− لائحة وكالات التصنيف الائتماني: لائحة وكالات التصنيف الائتماني الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

− لجنة المطابقة والالتزام: اللجنة التي تكونها مؤسسة السوق المالية لمراقبة أعمال الأوراق المالية التي تقوم بها.

− اللوائح التنفيذية: أي لوائح أو قواعد أو تعليمات أو إجراءات أو أوامر تصدرها الهيئة لتطبيق أحكام النظام.

− مالك الوحدات: الشخص الذي يملك وحدات في صندوق الاستثمار.

− مؤسسة النقد: مؤسسة النقد العربي السعودي.

− المبادئ: المبادئ الواردة في الباب الثاني من لائحة مؤسسات السوق المالية.

− متخصص تمويل الشركات: موظف لدى مؤسسة السوق المالية يمارس أعمال تمويل الشركات.

− متداولة: متداولة في السوق.

− مجموعة: فيما يتعلق بشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع له.

− مدرجة: فيما يتعلق بأي نوع من الأوراق المالية، تعني الأوراق المالية التي تم قبول إدراجها في السوق.

− مجلس إدارة الصندوق: مجلس يقوم مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقًا للائحة صناديق الاستثمار لمراقبة أعمال مدير صندوق الاستثمار.

− الهيئة العامة للمنافسة: الهيئة العامة للمنافسة المكونة بموجب نظام المنافسة.

− مُحلل التصنيف أو مُحلل تصنيف: شخص يتولى وظائف التحليل المرتبطة بنشاطات التصنيف.

− مُحلل التصنيف الرئيس: مُحلل التصنيف المسؤول بشكل أساسي عن تحضير التصنيف الائتماني أو التواصل مع الجهة المصنَّفة أو مع مصدر الأوراق المالية المصنَّفة أو المراد تصنيفها.

− مخاطر التسوية: عدم وفاء المكتتب بسداد قيمة أداة الدين أو أداة الدين القابلة للتحويل المصدرة.

− مدير الصندوق: شخص يتولى إدارة أصول صندوق الاستثمار وإدارة أعماله وطرح وحداته.

− مدير الصندوق الأجنبي: شخص خارج المملكة يعمل مديراً للصندوق الأجنبي.

− مدير صندوق ذو صلة: مدير صندوق استثماري عادة ما يكون على صلة بالعارض أو الشركة المعروض عليها (حيثما ينطبق)، إذا كان مسيطراً عليه، أو مسيطراً، أو تحت ذات السيطرة مع:

1) عارض أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معه.

2) الشركة المعروض عليها أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معها.

3) أي مستشار ذي صلة بأي من الأشخاص المذكورين في (1) أو (2) أعلاه.

− مدير الصندوق من الباطن: طرف ثالث يتعاقد معه مدير الصندوق بموجب عقد وفقاً للائحة صناديق الاستثمار، يتخذ نيابة عن مدير الصندوق كل أو بعض القرارات الاستثمارية لصندوق الاستثمار الخاضع لإدارة مدير الصندوق.

− مدير مالي: أي شخص طبيعي يدير الأمور المالية لأي شخص سواء كان باسم رئيس مالي أو مدير مالي أو أي اسم آخر.

− مدير المحفظة الاستثمارية: موظف لدى مؤسسة السوق المالية يقوم بنشاط إدارة نيابة عن مؤسسة السوق المالية مع عميل أو لحساب عميل.

− مذكرة حق اكتتاب: شهادات الحقوق أو الأدوات الأخرى التي تجيز لحاملها الاكتتاب بأي أسهم أو أدوات دين.

− المركز أو مركز الإيداع: مركز إيداع الأوراق المالية الذي يتم إنشاؤه بموجب المادة السادسة والعشرين من النظام. وحتى يتم إنشاء المركز، فإن أي إشارة إليه تعني نظام الإيداع في سوق الأوراق المالية “تداول”.

− مركز المقاصة: مركز مقاصة أوراق مالية مرخص له في مزاولة عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة وفقاً لأحكام النظام ولائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية.

− مذكرة المعلومات: تعني مذكرة معلومات الصندوق العام المتاحة لمالكي الوحدات المحتملين لتمكينهم من اتخاذ قرار مبني على معلومات كافية ومدروس فيما يتعلق بالاستثمار المطروح عليهم، وينبغي أن تتضمن المعلومات المحددة في الملحق رقم (2) من لائحة صناديق الاستثمار.

− مزود خدمات معلومات تنظيمي: السوق، أو منصة تواصل بديلة معترف بها من قبل الهيئة تكون بديلاً عن السوق في الحالات التي لا يتاح فيها للأشخاص الإعلان من خلال السوق.

− مساهم كبير: شخص يملك (5%) أو أكثر من أسهم المصدر.

− المستثمر ذو الخبرة: لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، بحسب ما جرى بيانه في المادة التاسعة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (3- 123-2017) وتاريخ 09 /04 /1439 هـ الموافق 27 /12 /2017م والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم (1-104-2019) وتاريخ 10 /02 /1441هـ الموافق 30 /9 /2019م. ولأغراض لائحة صناديق الاستثمار ولائحة مؤسسات السوق المالية، بحسب ما جرى بيانه في الفقرة (ب) المادة الرابعة والسبعين من لائحة صناديق الاستثمار.

− المستثمرون المتخصصون: أي شخص طبيعي يستوفي أحد المعايير الآتية على الأقل:

1) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

2) أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي.

3) أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية.

4) أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليًا.

5) أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة، على أن لا يقل دخله السنوي عن ستمائة ألف ريال سعودي في السنتين الماضيتين.

− مستثمر مؤهل: يقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، أي من الآتي بيانهم:

1) مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.

2) عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

3) حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.

4) الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.

5) الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

6) صناديق الاستثمار.

7) الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية.

8) المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة.

9) أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.

01) أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية:

(أ) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية.

(ب) أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي.

(ج) أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي.

(د) أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

(هـ) أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليًا.

11) أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

− المستفيد: يقصد به لأغراض القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، الشخص الذي تُؤسَّس المنشأة ذات الأغراض الخاصة لغرض حصوله على التمويل اللازم من خلال إصدار أدوات دين، وفقاً لأحكام القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.

− مستند العرض: مستند العرض الذي يجب على العارض أن يعدّه وينشره فيما يتعلق بعرض وفقاً للمادة الثامنة والثلاثين من لائحة الاندماج والاستحواذ.

− مستند التسجيل: الوثيقة المطلوبة لتسجيل الأسهم لدى الهيئة لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية وذلك بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

− مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب: مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى مؤسسة السوق المالية الذي يعيّن وفقًا للمادة الرابعة والستين من لائحة مؤسسات السوق المالية، أو مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهة الخارجية التي تكلفها مؤسسة السوق المالية بأداء وظيفة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يعيّن وفقًا لنص الفقرة (هـ) من المادة العشرين من لائحة مؤسسات السوق المالية.

− مسؤول المطابقة والالتزام: مسؤول المطابقة والالتزام لدى مؤسسة السوق المالية الذي يعيّن وفقًا لنص الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من لائحة مؤسسات السوق المالية، أو مسؤول المطابقة والالتزام لدى الجهة الخارجية التي تكلفها مؤسسة السوق المالية بأداء وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام الذي يعيّن وفقاً لنص الفقرة (هـ) من المادة العشرين من لائحة مؤسسات السوق المالية.

− مسؤولية: أي مسؤولية، أو خسارة، أو ضرر، أو مطالبة، أو مصروفات مهما كان نوعها أو طبيعتها سواء كانت مباشرة، أو غير مباشرة، أو تبعية، أو غير ذلك.

− مستشار استثمار: موظف لدى مؤسسة السوق المالية يقوم بنشاط تقديم المشورة نيابة عن مؤسسة السوق المالية مع أو لحساب عميل.

− مستشار الاستثمار المستقل: مؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال تقديم المشورة، التي تقدّم نفسها على أنها مستشار استثمار مستقل وفقاً لأحكام الفقرة (و) من المادة الحادية والأربعين من لائحة مؤسسات السوق المالية.

− مستشار ذو صلة: يقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ:

1) المستشار الذي يقدم مشورة إلى العارض أو الشركة المعروض عليها تتعلق بعملية الاستحواذ سواءً أكانت عن طريق صفقة بيع وشراء خاصة أم عن طريق عرض.

2) مؤسسة سوق مالية تتصرف لمصلحة العارض أو الشركة المعروض عليها.

3) المستشار الذي يقدم مشورة إلى شخص يتصرف بالاتفاق مع العارض أو الشركة المعروض عليها، تتعلق بالعرض، أو في الموضوع الذي يعد سبباً لكون ذلك الشخص طرفاً في التصرف بالاتفاق ذي العلاقة.

− مستشار قانوني مستقل: يقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ، مستشار قانوني حاصل على ترخيص في ممارسة المهنة في المملكة يكون مستقلاً عن الشخص الذي قام بتعيينه (سواءً أكان العارض أم الشركة المعروض عليها أو أي شخص آخر يجب عليه تعيين مستشار قانوني مستقل بموجب لائحة الاندماج والاستحواذ) وعن المستشار المالي لذلك الشخص. وتشمل الحالات التي يكون فيها المستشار القانوني غير مستقل عن الشخص الذي يريد تعيينه على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

1) إذا كان المستشار القانوني أو أيٌّ من شركاته التابعة مساهماً كبيراً أو عضو مجلس إدارة في الشخص الذي عيّنه أو أي شركة تابعة له أو في المستشار المالي أو أيّ شركة تابعة له.

2) إذا كان المستشار القانوني أو أيٌّ من شركاته التابعة مساهماً كبيراً في مسيطر على الشخص الذي عيّنه أو في المستشار المالي أو في أيّ شركة تابعة لأي منهما.

3) إذا كان أحد موظفي المستشار القانوني المشاركين في تقديم الخدمات القانونية إلى الشخص مساهماً كبيراً أو عضو مجلس إدارة في الشخص الذي عيّنه أو في المستشار المالي أو في أيّ شركة تابعة لأي منهما.

4) إذا كان أيٌّ من شركاء المستشار القانوني أو عضو مجلس إدارة أيٍّ من شركاته التابعة مساهماً كبيراً أو عضو مجلس إدارة في الشخص الذي عيّنه أو في المستشار المالي أو في أيّ شركة تابعة لأيٍ منهما.

5) إذا كان أحد كبار مساهمي أو عضو مجلس إدارة الشخص الذي عيّنه أو أيٌّ من شركاته التابعة مساهماً كبيراً أو شريكاً أو عضو مجلس إدارة في المستشار القانوني أو أيّ شركة تابعة له.

6) إذا كان الذي عيّن المستشار القانوني أو المستشار المالي أو أيٌّ من شركاتهما التابعة مساهماً كبيراً أو عضو مجلس إدارة أو شريكاً في المستشار القانوني أو أيّ شركة تابعة له.

7) إذا كان الشخص الذي عيّن المستشار القانوني أو أيٌّ من شركاته التابعة مساهماً كبيراً في مسيطر على المستشار القانوني أو أيّ شركة تابعة له.

− مستشار مالي مستقل: يقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ: مستشار مالي مرخص من قبل الهيئة يكون مستقلاً عن الشخص الذي قام بتعيينه (سواءً أكان العارض أم الشركة المعروض عليها أو أي شخص آخر يجب عليه تعيين مستشار مالي مستقل بموجب لائحة الاندماج والاستحواذ). وتشمل الحالات التي يكون فيها المستشار المالي غير مستقل عن الشخص الذي يعتزم تعيينه – على سبيل المثال لا الحصر – الآتي:

1) إذا كان المستشار المالي أو أيٌ من شركاته التابعة مساهماً كبيراً أو عضو مجلس إدارة في الشخص الذي عيّنه أو أيّ شركة تابعة له.

2) إذا كان المستشار المالي أو أيٌ من شركاته التابعة مساهماً كبيراً في مسيطر على الشخص الذي عيّنه أو أيّ شركة تابعة له.

3) إذا كان أحد موظفي المستشار المالي المشاركين في تقديم المشورة إلى الشخص مساهماً كبيراً أو عضو مجلس إدارة في الشخص الذي عيّنه أو أيّ شركة تابعة له.

4) إذا كان أحد كبار مساهمي أو عضو مجلس إدارة المستشار المالي أو أيٍّ من شركاته التابعة مساهماً كبيراً أو عضو مجلس إدارة في الشخص الذي عيّنه أو أيّ شركة تابعة له.

5) إذا كان أحد كبار مساهمي أو عضو مجلس إدارة الشخص الذي عيّنه أو أيٌّ من شركاته التابعة مساهماً كبيراً أو عضو مجلس إدارة في المستشار المالي أو أيّ شركة تابعة له.

6) إذا كان الشخص الذي عيّن المستشار المالي أو أيٌّ من شركاته التابعة مساهماً كبيراً أو عضو مجلس إدارة في المستشار المالي أو أيّ شركة تابعة له.

7) إذا كان الشخص الذي عيّن المستشار المالي أو أيٌّ من شركاته التابعة مساهماً كبيراً في مسيطر على المستشار المالي أو أيّ شركة تابعة له.

− المشروعات المشتركة: ترتيب بين شخصين أو أكثر لأغراض تجارية تتعلق بأعمال يقومون بتنفيذها، أو يزمعون تنفيذها بالمشاركة فيما بينهم.

− المشورة: تقديم المشورة لشخص آخر فيما يتعلق بورقة مالية، ويشمل ذلك تقديم المشورة في مزايا ومخاطر تعامله فيها، أو ممارسته أي حق تعامل يترتب عليها، أو في التخطيط المالي وإدارة ثرواته فيها.

− المصدر: الشخص الذي يصدر أوراقاً ماليةً أو يعتزم إصدارها.

− المكافآت والتعويضات: يُقصد بها في لائحة مؤسسات السوق المالية: المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالإداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة لغرض تأدية عمله.

− معايير تحديد الفئة: هي المعايير المبينة في الملحق رقم 24 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وهي تحدد ما إذا كانت الصفقة تشكل فكاً للدمج يتطلب موافقة المساهمين.

− معسر: الشخص الذي أصبح في حالة الإعسار.

− معلومات داخلية: حسبما جرى إيضاحه في الفقرة (ج) من المادة الرابعة من لائحة سلوكيات السوق.

− ملحق تسعير: مستند يتضمن الشروط النهائية لكل إصدار أدوات دين أو أدوات الدين القابلة للتحويل بغرض إدراجها.

− المملكة: المملكة العربية السعودية.

− المنتج المُهيكَلْ: ورقة مالية أو أصل آخر ناتج عن صفقة أو برنامج توريق أو أي صفقة مشابهة.

− منشأة خدمات مالية غير سعودية: شخص يقوم بأعمال الأوراق المالية ضمن إطار مهنته أو تجارته خارج المملكة.

− مندوب مبيعات: موظف لدى مؤسسة السوق المالية يقوم بنشاطات التعامل أو الترتيب نيابة عن مؤسسة السوق المالية مع أو لحساب عميل.

− منشأة ذات أغراض خاصة: منشأة مؤسسة ومرخص لها بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.

− موارد مالية: فيما يتعلق بمؤسسة سوق مالية، هي مجموع ما يلي:

1) الأسهم فيما عدا الأسهم الممتازة متجمعة الأرباح.

2) أي مبالغ مقيدة قيداً دائناً إلى حساب علاوة أسهم.

3) الاحتياطيات المراجعة.

4) احتياطيات إعادة التقييم.

يطرح منها:

1) الأصول غير الملموسة.

2) خسائر السنة الجارية.

3) الأسهم المملوكة في مؤسسات سوق مالية أخرى، أو في بنوك، أو شركات خدمات مالية غير سعودية، ما لم تكن ملكيتها لأغراض التداول فقط.

4) الأصول غير القابلة للتسييل.

− الموزع: يُقصد به في لائحة صناديق الاستثمار: شخص يكلف بطرح وحدات صندوق استثمار في المملكة.

− موظف: فيما يتعلق بشخص، يشمل عضو مجلس إدارة شركة، أو مدير الشركة أو الشريك في شركة تضامن، أو أي فرد آخر يعمل بموجب عقد عمل، أو عقد خدمات ويتم وضع خدماته في تصرف أو تحت سيطرة ذلك الشخص.

− موظف الوساطة: موظف لدى مؤسسة السوق المالية يقوم بنشاط التعامل نيابة عن مؤسسة السوق المالية.

− مؤسسة سوق مالية: شخص مرخص له من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية.

− النسبة المئوية: تشير فيما يتعلق بأي صفقة إلى الرقم المعبر عنه بنسبة مئوية ناتجة عن إجراء عملية حسابية ضمن معايير تحديد الفئة المجرى على تلك الصفقة.

− نشاط الأوراق المالية: حسب ما جرى بيانه في المادة الثانية من لائحة أعمال الأوراق المالية.

− نشاطات التصنيف: تشمل أياً من النشاطات الآتية: تحليل البيانات والمعلومات بغرض التصنيف الائتماني، وتقييم التصنيف الائتماني واعتماده وإصداره ومراجعته.

− نشرة الإصدار: الوثيقة المطلوبة لطرح أوراق مالية طرحاً عاماً أو طرحاً في السوق الموازية بموجب النظام وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

− النظام: نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2 /6 / 1424هـ.

− نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12هـ.

− نظام مكافحة غسل الأموال: نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بـالمرسوم الملكي رقم م/20 وتاريخ 5 /2 /1439هـ.

− نظام المنافسة: نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75 بتاريخ 29 /6 /1440هـ.

− الهيئة: هيئة السوق المالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.

− هيئة إشرافية: الهيئة، أو مؤسسة النقد، أو أي سلطة أخرى في المملكة، أو خارجها تقوم بالرقابة والإشراف على ممارسة أعمال الأوراق المالية، أو الأعمال المصرفية أو المالية أو أعمال التأمين أو الاستثمار، بما في ذلك الهيئات ذاتية الرقابة.

− وحدة: تعني في لائحة صناديق الاستثمار، حصة المُلاك في أي صندوق استثمار يتكون من وحدات بما في ذلك أجزاء الوحدة، وتعامل كل وحدة على أنها تمثل حصة مشاعة في أصول صندوق الاستثمار.

− وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة: الشخص الذي تُسجَّل باسمه أسهم المنشأة ذات الأغراض الخاصة التي تصدر أدوات الدين، ولا يُعد مالكًا لها، وفقًا لأحكام القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.

− ورقة مالية تجارية: أداة دين تؤدي إلى نشوء أو إقرار بدين يحل أجل استحقاقه خلال أقل من سنة واحدة من تاريخ إصدارها.

− ورقة مالية تعاقدية: أي من الآتي:

1) عقود الخيار.

2) العقود المستقبلية.

3) عقود الفروقات.

4) عقود التأمين طويل الأمد.

5) أي حق أو مصلحة في أي مما ورد تحديده في الفقرات السابقة.

− ورقة مالية متداولة: ورقة مالية متداولة في السوق.

− ورقة مالية مشروطة الالتزام: ورقة مشتقة سوف يصبح العميل بموجب شروطها ملزماً أو يمكن أن يكون ملزماً بسداد مدفوعات إضافية عند انتهاء صلاحية الأداة أو إغلاق المركز الاستثماري.

− ورقة مالية معززة: أي من الآتي:

1) ورقة مالية مشروطة الالتزام.

2) أداة توفر عائداً (أو توحي بأنها توفر عائداً) من خلال التعزيز بالاقتراض، سواء من خلال الاقتراض أو من خلال الاستثمار في الأوراق المالية التعاقدية.

− الوظائف واجبة التسجيل: أي وظائف تحدد الهيئة وجوب تأديتها من شخص مسجل لدى الهيئة.

− وكالة التصنيف الائتماني الأجنبية: وكالة التصنيف الائتماني المؤسسة خارج المملكة المرخص لها أو المسجلة (حيثما ينطبق) لممارسة نشاطات التصنيف خارج المملكة.

− وكالة التصنيف الائتماني الأجنبية المرخص لها: وكالة التصنيف الائتماني الأجنبية المرخص لها ممارسة نشاطات التصنيف في المملكة وفقاً لأحكام لائحة وكالات التصنيف الائتماني.

− وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها: الشخص الاعتباري المؤسس في المملكة والمرخص له ممارسة نشاطات التصنيف الائتماني وفقاً لأحكام لائحة وكالات التصنيف الائتماني، أو وكالة التصنيف الائتماني الأجنبية المرخص لها.

− وكيل تسوية: شخص تقوم معه مؤسسة السوق المالية أو من خلاله بتسوية صفقة.

− يبيع أو بيع: فيما يتعلق بورقة مالية، يشمل بيع ورقة مالية لقاء ثمن، أو تسليم حقوق الورقة المالية أو التنازل عنها أو تحويلها أو تحمل التزام مترتب عليها.

− يتصرف بالاتفاق: تعني في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، التعاون الفعلي بموجب اتفاق أو تفاهم (سواء بشكل رسمي أو غير رسمي) بين أشخاص للحصول على مصلحة أو ممارسة حقوق التصويت في أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.

− يتعامل: يشتري ورقة مالية، أو يبيعها، أو يكتتب فيها، أو يتعهد بتغطيتها.

− يشتري أو شراء: يشمل شراء ورقة مالية أو سلعة لقاء ثمن.

− يوم: يوم عمل في المملكة طبقاً لأيام العمل الرسمية في الهيئة.

− يوم التعامل: أي يوم يمكن فيه الاشتراك في وحدات صندوق استثمار واستردادها.

− يوم تقويمي: أي يوم، سواء أكان يوم عمل أم لا.

ذات صلة



المقالات