السبت, 27 أبريل 2024

الموافقة على تعديل مادتين من نظام التقاعد المدني والعسكري

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7 /1393هـ، لتكون بالنص الآتي: “المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفى في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك”.

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5 /4 /1395هـ، لتكون بالنص الآتي: “المستحقون عن صاحب المعاش هم الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً على إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

اقرأ المزيد

ويأتي هذا بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم 51535 وتاريخ 8 /9 /1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد رقم 7256 وتاريخ 13 /7/ 1441هـ، في شأن اقتراح المؤسسة إدخال تعديلات على المادة (الخامسة والعشرين) من نظام التقاعد المدني، والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7 /1393هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1137) وتاريخ 11 /12 /1441هـ، ورقم (965) وتاريخ 14 /6/ 1442هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14-26 /42/د) وتاريخ 29 /6 /1442هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (137 /25) وتاريخ 30 /8 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7000) وتاريخ 8 /10 /1442هـ.

ذات صلة

المزيد