الأربعاء, 24 أبريل 2024

الموافقة على مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الموقع عليها بتاريخ 1441/11/30هـ، الموافق 2020/7/21م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخُصُّه– تنفيذ مرسومنا هذا.

إيماناً من الجهات المنظمة لأسواق رأس المال في الدول العربية بأهمية إيجاد تجمع مهني وآلية تساهم في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، فقد تأسس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في عام 2007 للمساهمة في تحقيق المواءمة والتوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة في أسواق رأس المال العربية والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق رأس المال العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية ونشر الوعي الاستثماري لدى المستثمرين في كافة الدول العربية وتوحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة وتطبيق المعايير الدولية وأعلى درجات الكفاءة والسلامة للمعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية وتبادل المعلومات والمساعدات الفنية والخبرات من أجل دعم وتطوير أسواق الأوراق المالية العربية ووضع قواعد تنظيمية فعالة لها.

اقرأ المزيد

وتأكيداً منهم على أهمية السعي من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار في أسواق الأوراق المالية العربية وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته وتعميق ثقافة الاستثمار في أسواق الأوراق المالية وكذلك تعميق مفهومي الإفصاح والشفافية.

وفي ضوء تزايد الأنشطة الدولية عابرة الحدود بين أسواق رأس المال في الدول الأعضاء، وتنفيذاً لأهداف الخطة الاستراتيجية لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية 2016-2020 بخصوص إبرام مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بين الهيئات الأعضاء بالاتحاد لتعزيز التعاون والتواصل ما بين الهيئات الأعضاء بالاتحاد.

فقد تم الاتفاق ما بين هيئات الأوراق المالية الأعضاء بالاتحاد والمبينة في الملحق رقم (1) على ما يلي:

المادة الأولى

التعاريف

يكون للمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المبينة مقابل كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الاتحاد: اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.

الأعضاء: الجهات أو الهيئات الرقابية العربية الأعضاء في اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والموقعين على هذه المذكرة.

مذكرة التفاهم: مذكرة التفاهم متعددة الأطراف ما بين الأعضاء.

المادة الثانية

أهداف مذكرة التفاهم

تهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق ما يلي:

1- وضع إطار عام للتعاون المشترك وتسهیل تبادل المعلومات ما بين الأعضاء.

2- تعزيز التعاون والتنسيق بين الأعضاء بهدف تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الانسجام والتناغم في الأطر التشريعية والتنظيمية في أسواق المال الخاضعة لرقابة الأعضاء.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية في الأسواق المالية بالدول الأعضاء في الاتحاد بما يؤدي إلى حماية أموال المستثمرين ومدخرات الأفراد وتسهيل انتقال وتدفق الأموال بين أسواق المال العربية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الخارجية.

4- تعزيز بناء القدرات الذاتية في مختلف المجالات الرقابية وتشجيع التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة ما بين الأعضاء في هذا المجال.

5- زيادة التعاون ما بين الأعضاء في مجالات التدريب ورفع كفاءة العاملين بالجهات الرقابية وأسواق رأس المال ذات الصلة.

المادة الثالثة

الاطار العام للتعاون

أ- يشمل التعاون بموجب مذكرة التفاهم، دون الحصر، ما يلي:

1- تبادل المعلومات الرقابية بهدف ضمان تسهيل تطبيق التشريعات النافذة وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المحلية/ ذات العلاقة بأسواق رأس المال العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية بأسواق المال.

2- تبادل المعلومات والمساعدات في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح المحلية بهدف كشف الممارسات غير المشروعة والتلاعب بأسواق الأوراق المالية بما في ذلك التعامل الداخلي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

3- رفع كفاءة الأشخاص المرخصين والمعتمدين من الأعضاء لتعزيز أفضل معايير النزاهة والمهنية.

4- التدريب وتبادل المعرفة والخبرات وتقديم مساعدات فنية.

5- تطبيـق المبــادئ وأفضــل المعــاييـــر الصــادرة عن المؤسســات الدوليــة والمتــعـــلقــة بأســـواق رأس المال.

6- تبادل المعلومات والتنسيق فيما يتعلق بالمخاطر الإلكترونية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من الهجمات والجرائم الإلكترونية مع التعاون في تطبيق المبادئ الدولية في هذا المجال.

7- التشاور وتبادل المعلومات لضمان تطوير معايير ومبادئ البنية المالية التحتية وتنفيذ القابل منها للتطبيق بعد مراعاة خصوصيات بعض الأسواق المالية العربية.

8- تبادل الخبرات والمعرفة بشأن تطبيق مبادئ الحوكمة وأفضل الممارسات الدولية بهذا المجال.

9- تبادل الخبرات والمعرفة حول برامج توعية وتعليم المستثمرين.

10- أي مجالات أخرى يوافق جميع الأعضاء عليها بعد سريان مذكرة التفاهم.

ب- للأعضاء القيام بكل ما يلزم من تحقيقات مشتركة وبموجب الاتفاق فيما بينهم عن الوقائع التي يتم الكشف عنها في سياق دورهم الرقابي والإشرافي على أسواق المال ودون الإخلال بالتشريعات المعمول بها لديهم.

المادة الرابعة

التعاون في مجال تبادل المعلومات والمساعدة

1- يزود الأعضاء لبعضهم البعض المساعدة الكاملة لضمان تحقيق الالتزام بالتشريعات والأنظمة المعمول بها.

2- تشمل المساعدات المقترحة بموجب هذه المذكرة دون الحصر ما يلي:

أ- تزويد العضو الطالب للمساعدة بالمعلومات والوثائق الموجودة بالملفات المتعلقة بموضوع طلب المساعدة.

ب- الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع طلب المساعدة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بعمليات التداول والعمليات المرتبطة بذلك وغيرها.

3- تكون جميع طلبات المساعدة خطية وتوجه للعضو المطلوب منه المساعدة من خلال قنوات الاتصال المحددة بمذكرة التفاهم (الملحق رقم 2).

4- يتضمن طلب المساعدة وصفاً للواقعة محل التحقيق ونوع المساعدة المطلوبة وأسباب طلبها وتوضح المعلومات والمستندات المطلوبة والجهات التي من المحتمل تزويدها بالمعلومات والمستندات المطلوبة وذلك بالإضافة إلى الفترة الزمنية المطلوب الرد خلالها.

5- يجب على العضو طالب المساعدة إعادة المستندات والوثائق التي تم الحصول عليها في حال طلبها.

6- يجوز للعضو المطلوب منه المساعدة الاعتذار عن توفير المساعدة المطلوبة بموجب مذكرة التفاهم إذا كان توفير هذه المساعدة من شأنها الإخلال بمصلحتها الوطنية أو مخالفة التشريعات المعمول بها أو إذا ما كان هناك إجراءات قانونية أو أحكام نهائية صدرت فيما يتعلق بنفس الوقائع وضد نفس الأشخاص محل التساؤل بدولة العضو المقدم إليه الطلب.

7- لا يعتبر سبباً لرفض المساعدة عدم اعتبار الواقعة المطلوبة المساعدة بشأنها مخالفة للتشريعات المعمول بها لدى دولة العضو المطلوب منه المساعدة.

8- في الحالات الطارئة، يمكن تقديم المساعدة من خلال المكالمات الهاتفية أو الفاكس على أن يتم تأكيد ذلك بالنسخ والوثائق الأصلية المرفقة.

9- يقوم كل عضو ببذل الجهود المعقولة، دون طلب مسبق، لتقديم المعلومات التي يمكن أن تعتبر مساعدة إلى الأعضاء مع ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها على أن تسري على تلك المعلومات أحكام السرية الواردة بمذكرة التفاهم.

10- لا يجوز للعضو طالب المساعدة استخدام المعلومات أو الوثائق التي حصل عليها بموجب طلب المساعدة لغير الأغراض المحددة بالطلب وفي حال رغب في استخدامها بغير تلك الأهداف يتعين أخذ الموافقة الخطية من العضو الذي قدمها.

11- يجوز للعضو المطلوب منه المساعدة أن يطلب من العضو طالب المساعدة المساهمة في التكاليف المترتبة على تقديم المساعدة المطلوبة، وذلك قبل تقديم تلك المساعدة.

12- في حال عدم إمكانية الاستجابة إلى طلب المساعدة، يبين العضو المطلوب منه تلك المساعدة أسباب عدم الاستجابة بالقدر الذي لا يتعارض مع السياسات والأنظمة واللوائح المحلية وعند الاقتضاء البحث في الإمكانيات المتوفرة لتجاوزها.

المادة الخامسة

التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أ- يقوم الأعضاء بالتعاون والتنسيق والتشاور فيما بينهم بخصوص موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق التوصيات الدولية في هذا المجال. وكذلك تطبيق التدابير الفاعلة من أجل تعزيز الأنظمة المحلية للجهات الموقعة ضد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة.

ب- يجوز لأي عضو طلب معلومات محددة تتعلق بموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (في حدود اختصاصاته) وذلك في حال توفر مثل هذه المعلومات، على أن تخضع المعلومات المقدمة لأحكام هذه المذكرة بما في ذلك المحافظة على سرية المعلومات المقدمة.

ج- يتخذ الأعضاء الإجراءات اللازمة لفتح قنوات التواصل ما بين الجهات أو الوحدات الإدارية التابعة لها، إن وجدت، المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

د- يتخذ الأعضاء التدابير اللازمة لعقد لقاءات دورية وبرامج تدريبية للعاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية في هذا المجال.

المادة السادسة

التشاور بين الأعضاء

1- يقوم الأعضاء بالتشاور فيما بينهم دورياً حول الأمور المشتركة بهدف تحسين عملياتها وحل أي أمور يمكن أن تظهر وبشكل خاص حول:

أ- التغييرات الجوهرية بالأسواق وظروف العمل والتشريعات ذات العلاقة.

ب- التغيير في شأن الرغبة والقدرة على تلبية أحكام ومتطلبات مذكرة التفاهم.

ج- أي حــالة تستدعي التشـــاور بشأنها بما في ذلك تعديل مذكرة التفاهم متى اقتضت الحاجة إلى ذلك.

المادة السابعة

السرية

أ- يحافظ الأعضاء على سرية جميع المعلومات التي يحصلون عليها من الأعضاء الآخرين بما في ذلك الطلبات المقدمة وتبادل المعلومات والمشاورات التي تتم فيما بينهم ما لم يكن الإفصاح عن هذه المعلومات ضرورياً وبموافقة خطية من العضو مقدم المعلومات.

ب- لا يجوز لأي عضو حصل على معلومات من عضو آخر مشارك بمذكرة التفاهم الإفصاح عن المعلومات والوثائق التي حصل عليها وأن يقتصر استخدامات هذه المعلومات والوثائق للغايات المحددة بهذه المذكرة وعلى العضو الذي حصل على هذه المعلومات أن يبذل أقصى جهد لحماية سرية هذه المعلومات بموجب مذكرة التفاهم.

ج- في حال علم العضو الطالب للمساعدة بأن المعلومات التي يتم تبادلها بموجب مذكرة التفاهم قد تخضع لمطلب قانوني واجب النفاذ للإفصاح، يقوم العضو، بقدر ما يسمح به القانون، بإعلام العضو المطلوب منه المساعدة بالأمر، ومن ثم تتم مناقشة وتحديد الإجراء المناسب من قبل العضوين.

المادة الثامنة

الانسحاب من مذكرة التفاهم

أ- يجوز لأي عضو موقع على مذكرة التفاهم الانسحاب من المشاركة في أي وقت من الأوقات بموجب إشعار خطي حيث يكون الانسحاب سارياً بعد مرور (30) يوماً من تاريخ الإشعار.

ب- عند قرار أي عضو بالانسحاب من مذكرة التفاهم تبقى الأحكام المتعلقة بالتعاون والمساعدة بموجبها سارية لغاية إنهاء فترة الـ (30) يوماً المشار إليها بالبند (أ) اعلاه.

ج- في حال انسحاب أي عضو من مذكرة التفاهم، تبقى المعلومات التي حصل عليها بموجب مذكرة التفاهم من أي من الأعضاء سرية.

المادة التاسعة

تطبيق أحكام مذكرة التفاهم

أ- يبذل الأعضاء أقصى جهودهم لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وذلك في حدود التشريعات المعمول بها وإبلاغ الأعضاء الآخرين الأطراف بهذه المذكرة بأي معلومات يتم اكتشافها ويكون من شأنها الإخلال بأي تشريعات معمول بها لدى هؤلاء الأعضاء.

ب- لا تؤثر مذكرة التفاهم على حق أي عضو، بموجب تشريعاته المحلية أو أي مذكرة تفاهم أو اتفاقية أخرى يكون طرفاً فيها، بالحصول على المعلومات اللازمة لإنفاذ أو ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في أسواق المال الخاضعة لرقابتهم.

ج- لا ينشأ بموجب مذكرة التفاهم أي حق مباشر أو غير مباشر لغير أعضائها.

د- لا تؤثر هذه المذكرة على حق أي عضو بموجب قوانينه المحلية أو أية ترتيبات أخرى باتخاذ تدابير لا تنص عليها هذه المذكرة لضمان التقيد أو تنفيذ القوانين والأنظمة أو اللوائح المحلية، وليس من شأن هذه المذكرة أن تُعدل أو تعلو على أية قوانين أو أنظمة.

المادة العاشرة

قنوات الاتصال

يتم إجراء الاتصالات ما بين الأعضاء خلال قنوات الاتصال المبينة بالملحق رقم (2) ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. ويجوز تعديل الملحق رقم (2) بموجب إشعار خطي يوجه لجميع الأعضاء.

المادة الحادية عشرة

تسوية الخلافات

يسوي الأعضاء أي خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام مذكرة التفاهم هذه بالطرق الودية.

المادة الثانية عشرة

تعديل مذكرة التفاهم

يجوز لأي عضو اقتراح تعديل مذكرة التفاهم، ولا يتم التعديل إلا بموجب اتفاق جميع الأعضاء.

المادة الثالثة عشرة

تاريخ سريان مذكرة التفاهم

تسري أحكام مذكرة التفاهم من تاريخ التوقيع عليها من الأعضاء واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وقعت هذه المذكرة في ………….بتاريخ…………..م، الموافق لـ …………..هـ من ……… نسخة أصلية باللغة العربية، لكل منها ذات الحجية القانونية.

تتمة اللائحة مرفقة نسخة pdf

لتحميل الملفات المرفق

مذكرة-تفاهم-متعددة-الأطراف-بشأن-التشاور-والتعاون-وتبادل-المعلومات-بين-الجهات-المنظمة-لأسواق-رأس-المال-بالدول-العربية.pdf

ذات صلة

المزيد