الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
قرر مجلس القضاء الإداري رقم (12 /1442/ ثالث عشر) وتاريخ 14 /10 /1442هـ وفيما يلي نص اللائحة.
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المذكورة أمامها:
المجلس: مجلس القضاء الإداري.
الديوان: ديوان المظالم.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأعضاء: أعضاء المجلس.
العضو: أحد أعضاء المجلس.
الأمين: أمين عام المجلس.
الأمانة: الأمانة العامة للمجلس.
الجدول: جدول أعمال الجلسة.
المادة الثانية:
ينعقد المجلس في الديوان، أو في المكان الذي يحدده الرئيس، كلما دعت الحاجة لانعقاده بناءً على دعوة من الرئيس.
المادة الثالثة:
للعضو أن يطلب عقد جلسة بالمبررات التي يراها، وعلى الرئيس أن يبت في الطلب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
المادة الرابعة:
يجب أن يتضمن الجدول المواضيع التي ستعرض في الجلسة وموعد ومكان عقدها وبعد اعتماده من الرئيس تبلغه الأمانة للأعضاء، على ألا تقل المدة بين التبليغ وموعد الجلسة عن سبعة أيام، وترفق الأمانة مع الجدول مُلخصاً عن كل موضوع وما يتعلق به من قرارات وتقارير ودراسات وتوصيات، إلا ما كان سرياً فتطلعهم عليه.
المادة الخامسة:
في غير الحالات الطارئة، لا يجوز للعضو أن يغيب عن حضور الجلسات أو جزء منها، إلا لعذر يقبله الرئيس.
المادة السادسة:
يجوز للرئيس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الأعضاء أن يأذن لمن يراه لحضور الجلسة لتقديم ما لديه من معلومات أو إيضاحات.
المادة السابعة:
يكون اتخاذ القرارات في الجلسة وفقاً للآتي:
1- يطرح الرئيس الموضوع للمداولة، ويُوًجَهُ الكلام أثناءها إليه، ولا تجوز المقاطعة إلا منه لغرض إدارة الجلسة.
2- يصوت المجلس على مشروع القرار بعد انتهاء المداولة بدءاً من الأقل درجة أو أقدمية، ولا يجوز الامتناع عن التصويت.
المادة الثامنة:
يكون التصويت على مشروعات اللوائح والقواعد التنظيمية وما في حكمها وفقاً للآتي:
1- يطرح الرئيس المشروع للمداولة ثم التصويت.
2- تناقش الملحوظات المقدمة من الأعضاء على المشروع للوصول إلى اتفاق، فإذا اختلفت الآراء دون الوصول إلى اتفاق فيصوت على محل الملاحظة.
3- بعد الانتهاء من مناقشة المشروع تعاد صياغته وفق رأي الأغلبية ويصوت عليه كاملاً في الجلسة ذاتها أو جلسة لاحقة عند الاقتضاء.
المادة التاسعة:
مداولات المجلس سرية، ولا يجوز إفشاء شيء منها.
المادة العاشرة:
يُقرر الرئيس انقضاء الجلسة لانتهاء مدتها المحددة، أو بعد استكمال نظر الموضوعات المدرجة على جدولها، أو لأي أمر يراه.
المادة الحادية عشرة:
إذا لم ينظر المجلس موضوعاً مدرجاً في الجدول فيعد مدرجاً في جدول الجلسة التالية، أو يرفع للرئيس لاتخاذ ما يراه.
المادة الثانية عشرة:
تحرر الأمانة محضر الجلسة تحت إشراف الأمين على أن يبين فيه رقم وتاريخ الجلسة، وما عُرض فيها من موضوعات وما اتخذ من قرارات، ووجهة نظر المخالف في القرارات التي تصدر بالأغلبية والجواب عليها عند الاقتضاء، ويوقع المحضر من الرئيس والأعضاء والأمين.
المادة الثالثة عشرة:
تبلغ قرارات المجلس من الأمين، إلا إذا كان التبليغ لخارج الديوان فمن الرئيس أو من يفوضه.
المادة الرابعة عشرة:
للمجلس أن يؤلف من أعضائه لجنة أو أكثر لدراسة ما يراه من المواضيع المعروضة على المجلس.
المادة الخامسة عشرة:
تحفظ في الأمانة قرارات المجلس ومحاضره وما يتعلق بها من معلومات ووثائق ودراسات.
المادة السادسة عشرة:
فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة فيرفع للرئيس للبت فيه.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال