الخميس, 18 أبريل 2024

بالتفاصيل .. تعرف على اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

قرر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية بالصيغة المرفقة.
وتقرر أن يستمر العمل بالتراخيص لمقدمي الخدمات البيئية الصادرة من الهيئة العامة للأرصـاد وحماية البيئـة (الملغاة) والهيئة السعوديـة للحيـاة الفطرية (الملغاة) حتى تاريخ انتهائها وتطبق عليها الأحكام الأخرى لهذه اللائحة.

و يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

ويأتي هذا بناءً على الصلاحيات المخولة له واستناداً إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16 /11/ 1441هـ، القاضي باعتماد نظام البيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

اقرأ المزيد

فيما يلي نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 /11/ 1441هـ

المادة (1):

التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام البيئة.

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز المختصة، ووفقاً لما تحدده اللوائح.

الجهة المشرفة: أية جهة حكومية مُخوَّلة نظاماً بالإشراف على قطاع تنموي، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.

المركز المختص: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كل بحسب اختصاصه.

الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

الترخيص: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.

المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.

التصريح: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي.

المصرح له: شخص حاصل على التصريح.

قطاع البيئة: يشمل الأوساط البيئية والأنشطة والبرامج المتعلقة بها، والتي تهدف إلى ضمان حماية البيئة وسلامتها، وتنمية الأوساط البيئية لضمان استدامتها وحمايتها من أي مصدر للتلوث.

الأثر البيئي: كل تغيير سلبي أو إيجابي يؤثر في البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط.

الاعتبارات البيئية: هي كل ما يجب أخذه في الحسبان –عند تخطيط أي مشروع– من أنظمة وقرارات واستراتيجيات وبرامج بيئية.

دراسة التدقيق البيئي: دراسة تشمل نتائج فحص موضوعي ومنظم ودوري وموثق للعمليات التشغيلية لمنشأة معينة، تعد بعد إنشاء أو خلال تشغيل المنشأة، من أجل التحقق من استيفائها الاشتراطات والضوابط والمقاييس والمعايير البيئية وتحسين الأداء البيئي للمنشأة، والتزامها بالأحكام الواردة في النظام واللوائح والترخيص والتصريح.

دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي: دراسة لتحديد وتقدير وتقييم التأثيرات البيئية التي قد تنتج من السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج على مستوى القطاعات والمناطق التي تقترح الجهات الحكومية تخصيصها لقطاع تنموي أو بشري، لتضمين جميع الاعتبارات البيئية، وإدراجها بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

دراسة تقييم الأثر البيئي: دراسة لتحديد وتقدير وتقييم التأثيرات البيئية التي قد تنتج من إنشاء أي مشروع أو نشاط، أو تشغيله، أو تعديله، أو إزالته، لتضمين جميع الاعتبارات البيئية وإدراجها بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتحديد البدائل والإجراءات اللازمة لحماية البيئة.

الخدمات البيئية: هي الأعمال البيئية التي تقدم في صورة خدمات.

مقدمو الخدمات: الشخص المرخص له من المركز المختص لتقديم خدمات بيئية.

المسوح الميدانية البيئية: الدراسات والأبحاث الميدانية والمختبرية، والمشتملة على الإحصائيات الوصفية والمتباينة لمجمل المقاييس والمعايير والمؤشرات البيئية وأي معايير اقتصادية واجتماعية أخرى.

المادة (2):

نطاق التطبيق

تسري أحكام اللائحة على جميع مقدمي الخدمات البيئية.

المادة (3):

نطاق عمل المركز المختص بشأن مقدمي الخدمات

يتولى المركز المختص القيام بالمهام الآتية:

1- إقرار قواعد واشتراطات تصنيف الخدمات البيئية.

2- تصنيف الخدمات البيئية ومراجعة تصنيفها وفقاً للمادة (4) من اللائحة وإصدار قوائم محدثة بهذا التصنيف.

3- إقرار قواعد واشتراطات تصنيف مقدمي الخدمات البيئية.

4- إقرار القواعد والاشتراطات المتعلقة بتراخيص مقدمي الخدمات.

5- إصدار وتجديد تراخيص مقدمي الخدمات، متضمنة تصنيفهم، واعتماد تسجيلهم لديه وما يطرأ من تعديلات على تصنيفهم واستيفاء المقابل المالي لها.

6- التفتيش والمراقبة والإشراف على مقدمي الخدمات من حيث مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة ودقة الدراسات والتقارير والخطط التي تعد من قبلهم.

7- نشر قائمة بمقدمي الخدمات المرخصين وتصنيفهم وأنواع الخدمات المقدمة من قبلهم.

8- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وإثباتها؛ والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.

9- التنسيق مع المراكز المختصة الأخرى متى ما كانت الخدمة المُقدمة لها علاقة باختصاصات أو صلاحيات أياً من هذه المراكز.

10- الاعتماد المهني للعاملين في قطاع البيئة بناء على القواعد والاشتراطات والمتطلبات التي يحددها المركز المختص.

11- تحديد أنواع الخدمات البيئية التي تتطلب حصول مقدمها على ترخيص، ووضع القواعد والاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بها.

12- تنظيم قواعد واشتراطات التعامل مع الاعتراضات على قرارات المركز المختص بشأن إجراءات التراخيص.

المادة (4):

تصنيف الخدمات البيئية

تصنف الخدمات البيئية وفقاً للأنواع التالية:

1- خدمة الدراسات والاستشارات البيئية.

2- خدمة إعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية وخطط المعالجة وإعادة التأهيل.

3- خدمة التدريب البيئي وبناء القدرات.

4- خدمة التفتيش والتدقيق البيئي.

5- رصد ومراقبة جودة الأوساط البيئية ومصادر التلوث.

6- إدارة وتركيب وصيانة وتشغيل شبكات الرصد البيئي.

7- تنفيذ خطط المعالجة وإعادة التأهيل.

8- إدارة المحميات.

9- إدارة وتنمية المراعي والغابات والمنتزهات الوطنية.

10- مشاتل النباتات البرية التي لا تستخدم كمحاصيل زراعية.

11- إجراء التحاليل المختبرية.

12- الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية وحصر الأضرار البيئية في موقع حدوثها.

13- تعويم وتفكيك السفن في مجال اختصاص المركز المختص.

14- أي أنواع خدمات أخرى مرتبطة بالبيئة يحددها المركز المختص.

المادة (5):

فئات تصنيف مقدمي الخدمات

1- يصدر المركز المختص آلية تصنيف مقدمي الخدمات متضمناً عدد ومتطلبات مستويات التصنيف بحسب كل نوع خدمة.

2- يستند المركز المختص في تصنيف مقدمي الخدمات إلى المعايير التالية:

أ- تصنيف أنواع الخدمات البيئية المقدمة، وقدرة مقدمي الخدمات على تقديم الخدمات المصنفة.

ب- عدد الكادر الفني لدى مقدم الخدمات ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم.

ج- جودة الأداء الفني لمقدم الخدمات في المشاريع التي نفذها حسب آلية التقييم التي يقرها المركز المختص.

د- سجل مخالفات مقدم الخدمات.

هـ- أي اعتبارات أخرى ذات علاقة يرى المركز المختص الأخذ بها.

المادة (6):

ترخيص وتصنيف مقدمي الخدمات

1- على جميع الأشخاص الحصول على ترخيص من قبل المركز المختص قبل تقديم أية خدمات بيئية.

2- لا يمنح الترخيص لمن تعرض لأي عقوبة شرعية متعلقة بالإخلال بالأمانة والشرف، ويلغى الترخيص في حال كان الترخيص سابقاً للعقوبة.

3- على كل طالب ترخيص لتقديم خدمات بيئية أن يتقدم بطلب للمركز المختص وفقاً للنموذج الصادر عن المركز المختص مرفقاً به البيانات والمستندات التي يحددها المركز المختص وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر:

أ- بيان بالكادر الفني لدى مقدم الخدمات من استشاريين وخبراء ومختصين وفنيين، متضمنة أعدادهم وتاريخ مزاولة كل منهم للعمل في مجال تخصصه ومؤهلاتهم العلمية والأكاديمية مصدقة ومعتمدة من الجهات المعنية بالمملكة.

ب- بيان بالمشاريع المشار إليها في شهادات الخبرة لمقدم الخدمات.

ج- صورة من شهادة السجل التجاري وصورة من شهادة الزكاة والمستندات والوثائق التي يحددها المركز المختص.

4- يجوز للمركز المختص طلب بيانات ومستندات إضافية.

5- يحدد المركز المختص المقابل المالي للترخيص وآلية تحصيله.

6- يقوم المركز المختص بمراجعة طلب الترخيص وإصدار قراره متضمناً نوعية الخدمات المقدمة من مقدم الخدمات وفئة تصنيفه خلال (20) يوم عمل تبدأ من تاريخ استيفاء كافة متطلبات الترخيص.

7- للمركز المختص تمديد فترة إصدار قراره لفترة لا تزيد على (10) أيام عمل إضافية.

8- يصدر الترخيص متضمناً الاشتراطات التي يضعها المركز المختص وتكون صلاحية الترخيص

(3) سنوات.

9- يرفق المركز بالترخيص شهادة مقدم الخدمات البيئية يدرج فيها نوعية الخدمات المقدمة من مقدم الخدمات وفئة تصنيفه.

10- في حال رفض طلب الترخيص، يكون الرفض مسبباً.

11- يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (3) أشهر على الأقل، من تاريخ انتهاء مدة صلاحيته.

12- في حال موافقة المركز المختص على تجديد الترخيص، فيكون تاريخ سريانه اعتباراً من انتهاء صلاحية الترخيص السابق.

13- للمركز المختص رفض طلب التجديد وشطب اسم مقدم الخدمات من قائمة سجل مقدمي الخدمات لديه على أن يكون الرفض مسبباً.

المادة (7):

تعديل التصنيف وأنواع الخدمات المقدمة للتراخيص السارية

1- يجوز لمقدمي الخدمات طلب رفع فئة تصنيفهم بطلب يقدم إلى المركز المختص، وذلك إذا استوفى مقدم الخدمات متطلبات واشتراطات الفئة المستهدفة.

2- يجوز لمقدمي الخدمات طلب تعديل (إضافة أو حذف) أنواع الخدمات المقدمة منهم.

3- يرفق مقدم الخدمات كافة البيانات والمستندات اللازمة لدعم الطلب ويجوز للمركز المختص طلب بيانات ومستندات إضافية.

4- يقوم المركز المختص بمراجعة طلبات التعديل وإصدار قراره خلال (15) يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المتطلبات.

5- يسري التعديل من تاريخ موافقة المركز المختص واستيفاء المقابل المالي المحدد.

6- للمركز المختص إعادة تصنيف فئة مقدم الخدمات في أي وقت إذا اتضح عدم استيفاء متطلبات واشتراطات التصنيف للفئة التي ينتمي إليها.

7- للمركز المختص تعديل (إضافة أو حذف) أنواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات بتقديمها في أي وقت إذا اتضح عدم استيفاء المتطلبات والاشتراطات اللازمة لتلك الخدمات.

8- يستبدل المركز المختص شهادة مقدم الخدمات البيئية في حال إجراء أي تعديل على تصنيف الفئة أو أنواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات البيئية.

9- على مقدمي الخدمات إشعار عملائهم بأي تعديل يطرأ على أنواع الخدمات التي يسمح له المركز المختص بتقديمها أو تصنيف فئته.

المادة (8):

قيد مقدمي الخدمات

1- يعد المركز المختص سجلاً لقيد وتصنيف مقدمي الخدمات المرخص لهم، يدرج فيه ما يأتي:

أ- الاسم والسجل التجاري والهيكل المؤسسي لمقدم الخدمات.

ب- فئة التصنيف التي ينتمي إليها.

ج- أنواع الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمات بحسب التخصص والخبرات.

د- نتائج تقييم أداء وجودة الخدمات البيئية المقدمة.

هـ- المخالفات التي سجلت على مقدمي الخدمات خلال مدة الترخيص.

2- ينشر المركز المختص على موقعه الإلكتروني قائمة محدثة لمقدمي الخدمات المرخص لهم وتصنيفهم وأنواع الخدمات المقدمة من كل منهم.

3- يراجع المركز المختص ويعدل القيد في السجل المشار إليه حال تغيير البيانات الأساسية التي يحددها.

المادة (9):

ضوابط واشتراطات مزاولة العمل

على مقدمي الخدمات البيئية الالتزام بما يلي:

1- تقديم الخدمات بجودة عالية وصورة متقنة وفقاً لأفضل الطرق والأساليب العلمية الصحيحة والحديثة.

2- الاستعانة -في إنجاز الأعمال- بمختصين أكفاء من ذوي الخبرة وفقاً لفئة تصنيف مقدم الخدمات المحددة من المركز المختص.

3- تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال الخدمات البيئية بكافة الأنظمة والقرارات واللوائح والاشتراطات والمتطلبات والمعايير البيئية.

4- بذل العناية الكافية للتأكد من سلامة وصحة البيانات والنتائج والتحاليل والتوصيات التي تقدمها في دراساتها.

5- أن تتصف جميع الاستشارات البيئية والدراسات والتقارير والبحوث والبيانات بما فيها من نتائج تحاليل واختبارات ومسوحات فنية وغيرها، بالموضوعية والدقة والحيادية والأمانة العلمية وأن تتجنب إخفاء أي من المخرجات التي قد يترتب عليها أضرار بيئية أو اقتصادية أو استخدام عبارات أو مصطلحات لا توضح المستوى الحقيقي المتوقع للأضرار البيئية والاقتصادية لأي من الأنشطة.

6- التقيد بضوابط واشتراطات التراخيص الصادرة لهم بحسب فئات تصنيفهم.

7- تقديم كافة خدماتهم وفقاً للضوابط والاشتراطات وفئات التصنيف والمعايير المحددة من المركز المختص.

8- إشعار المركز المختص بأي تغيير يطرأ في عدد المختصين أو مؤهلاتهم أو خبراتهم، وكل البيانات التي تؤثر على أنواع الخدمات المقدمة أو تصنيف أو تسجيل أو قيد مقدم الخدمات.

9- إذا تبين للمركز المختص في أي وقت أن أياً من المستندات، أو البيانات أو الوثائق التي قدمها طالب الترخيص للحصول على ترخيص جديد أو تجديد لترخيص قائم غير صحيحة أو مزورة أو ملفقة يحق للمركز إلغاء الترخيص، وذلك دون الإخلال بضبط المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين والمطالبة بالتعويض عن أي ضرر وقع نتيجة لذلك، ويحق لطالب الترخيص التظلم حسب النظام.

10- الإفصاح عن أي تضارب مصالح، والقيام بكل ما هو ضروري ولازم لعدم حدوث ذلك.

المادة (10):

الرقابة على أداء مقدمي الخدمات

يخضع مقدمو الخدمات للرقابة والتقييم من قبل المركز المختص، ويحق للمركز فحص وتقييم صحة ودقة وحيادية الدراسات والتقارير والبحوث والبيانات المعدة من قبل مقدم الخدمات في أي وقت سواء كان المشروع قيد الدراسة، أو قيد التنفيذ أو بعد الانتهاء من تنفيذه، وتقع على مقدم الخدمات المسؤولية التامة عما يعده من دراسات وتقارير وبحوث وبيانات، وللمركز في سبيل ذلك القيام بالآتي:

أ – حصر السجلات والوثائق ذات العلاقة الخاصة بمقدمي الخدمات.

ب – الحصول على البيانات ذات العلاقة التي يراها المركز المختص ضرورية لتقييم الأداء.

ج – إجراء الزيارات الميدانية للتحقق من الكفاءة والقدرة الفنية والعلمية لمقدمي الخدمات.

د – الإجراءات الأخرى ذات العلاقة التي يراها المركز المختص لازمة لتفعيل عنصري الرقابة والتقييم لأداء مقدمي الخدمات.

المادة (11):

المسؤولية النظامية لمقدمي الخدمات والجزاءات الإدارية

1- تطبق أحكام هذه المادة دون الإخلال بالعقوبات النظامية الواردة بالجدول رقم (1) من اللائحة وأي عقوبات مقررة بموجب أنظمة أخرى.

2- يتحمل مقدم الخدمات البيئية مسؤولية الإفصاح عن أي عقوبات أو مخالفات سابقة تعرض لها تمنعه من العمل في هذا المجال.

3- يكون مقدمو الخدمات البيئية أو ممثلوهم أو وكلاؤهم مسؤولين نظاماً عن صحة وجودة ونوعية الخدمات الفنية المقدمة منهم من دراسات وتقارير ونتائج تحاليل واختبارات ومسوحات فنية ومستندات وبيانات ووثائق ومراجع علمية واستشارات وغير ذلك من الخدمات البيئية. وتقع عليهم المسؤولية الكاملة عن أية أضرار بيئية تنجم نتيجة للدراسات أو الأبحاث أو التقارير أو الأعمال أو الآراء الفنية المقدمة منهم، بسبب عدم بذل العناية الكافية في الحصول على المعلومات وتحليلها وتحري دقتها أو عدم تكليفهم للمختصين الأكفاء للقيام بالأعمال والخدمات لديهم، وتقع عليهم إزالة الأضرار البيئية ومعالجة الآثار الناجمة عن ذلك وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البدء في تنفيذ الأعمال دون إخلال بضبط المخالفات وإيقاع العقوبات والمطالبة بالتعويضات اللازمة.

4- في حالة قيام مقدمي الخدمات بتقديم أوراق أو مستندات مزورة أو مصطنعة أو ملفقة للمركز أو إدراج معلومات غير صحيحة –بطريقة عمدية– في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى المركز المختص، فيلغى ترخيص مقدم الخدمات ويشطب قيده من سجل «مقدمي الخدمات» المعتمد، ويمنع من طلب الترخيص مرة أخرى حتى ولو كان تحت اسم آخر، وعلى مقدم الخدمات المرتكب ذلك دفع كافة التكاليف المترتبة على الأضرار المادية والبيئية الناتجة عن المخالفات التي اقترفها، بما فيها إعادة جميع المبالغ التي تقاضاها مقابل إعداد الدراسة.

5- على المركز المختص إخطار مقدم الخدمات المخالف بما يصدر في حقه من قرارات بالوسائل المتاحة.

6- في كل الأحوال يجوز للمركز المختص تكليف مقدم خدمة آخر بإعادة إجراء الدراسات أو التحاليل المختبرية أو بعضها، ويتحمل مقدم الخدمات المخالف في حالة ثبوت أي من المخالفات المذكورة في البند (3) من هذه المادة كافة التكاليف المترتبة على ذلك.

7- يتحمل الشخص مسؤولية اختيار مقدم الخدمات من القائمة المعتمدة لدى المركز المختص.

8- تستمر المسؤولية القانونية على المالك القانوني لمنشأة مقدم الخدمات وشركائه في حال جرى حل أو إلغاء المنشأة.

المادة (12):

ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (1) وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.

الجدول (1) – المخالفات والعقوبات

الرقم المخالفة الغرامة (ريال) ملاحظة
1 تقديم الخدمات البيئية دون الحصول على ترخيص أو غير مشمولة بالترخيص أو بعد إلغاء الترخيص من 5.000 إلى 50.000 حسب عدد وأنواع الخدمات المقدمة
2 تقديم مستندات أو بيانات مزورة للمركز بغرض الحصول على الترخيص من 10.000 إلى 250.000 مع الإحالة للنيابة العامة
3 الاستمرار في تقديم الخدمات بعد انتهاء صلاحية الترخيص من 1.000 إلى 10.000 حسب عدد وأنواع الخدمات المقدمة
4 عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات وفق أحكام اللائحة من 1.000 إلى 20.000 حسب أهمية البيانات
5 عدم تزويد المركز المختص بالسجلات والبيانات عند طلبها أو الواجب تقديمها للمركز المختص 5.000
6 عدم تقديم الخدمات البيئية وفقاً للطرق والأساليب العلمية الصحيحة والحديثة من 5.000 إلى 20.000 حسب عدد وأنواع الخدمات المقدمة
7 عدم الاستعانة في إنجاز الأعمال بمختصين أكفاء وفق متطلبات واشتراطات تصنيف الفئة من 20.000 إلى 50.000 حسب عدد وأنواع الخدمات المقدمة
8 عدم الالتزام بضوابط واشتراطات التراخيص 500 (لكل ضابط أو شرط)
9 عدم الإفصاح عن أي تضارب للمصالح أثناء إجراء الدراسات البيئية من 5.000 إلى 50.000 حسب فئة وتصنيف مقدم الخدمة والآثار المترتبة
10 تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى المركز المختص من 1.000 إلى 50.000 حسب حجم المعلومات، بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (11)
11 حدوث أضرار بيئية نتيجة الأخذ بالدراسات أو الأبحاث أو التقارير أو الأعمال أو الآراء الفنية المقدمة من مقدم الخدمات البيئية من 10.000 إلى 150.000 بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (11)
12 تقديم أوراق أو مستندات مزورة أو مصطنعة أو ملفقة أو إدراج معلومات غير صحيحة –بطريقة عمدية– في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى المركز المختص

ذات صلة

المزيد