السبت, 20 أبريل 2024

بالتفاصيل .. اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

قرر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لحماية الأوساط المائية من التلوث بالصيغة المرفقة. على أن يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

ويأتي هذا بناءً على الصلاحيات المخولة له واستناداً إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16 /11/ 1441هـ، القاضي باعتماد نظام البيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

فيما يلي تعرف على نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 /11/ 1441هـ

اقرأ المزيد

المادة (1):

– التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام البيئة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث.

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

الجهة المشرفة: أي جهة حكومية مُخوَّلة نظاماً بالإشراف على قطاع تنموي، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها والتي لها أثر على الأوساط المائية.

النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

التصريح: وثيقة يمنحها المركز قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي.

الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.

المصرح له: شخص حاصل على التصريح.

المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.

المياه السطحية: أي تجمع للمياه الطبيعية على سطح الأرض كالبحيرات والأراضي الرطبة والمجاري المائية والمستنقعات والسبخات ومياه الأودية والسدود، ولا تشمل البحار والمحيطات.

المسطحات المائية: تراكم للماء على سطح الأرض أو في جوفها، وتشمل: المحيطات، والبحار، والبحيرات، والبرك، والأراضي الرطبة، والمكونات الجغرافية الأخرى التي تنتقل فيها المياه من مكان إلى آخر.

الموارد المائية: المياه السطحية والجوفية المتجددة وغير المتجددة، وتشمل: مياه الآبار، والعيون، والينابيع، والسدود، ومياه الأمطار.

الأوساط المائية: المياه السطحية والمسطحات المائية والموارد المائية.

البيئة / الأوساط البيئية: كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي؛ من ماء وهواء ويابسة وتربة وأحياء وتنوع أحيائي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات مائية وما تحتويه هذه الأوساط من جماد وأشكال مختلفة من طاقة وموائل بيئية وعمليات طبيعية وتفاعلها فيما بينها.

المناطق الحساسة بيئياً: مناطق ذات أهمية بيئية تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية وتشمل: المناطق المحمية، والمنتزهات، والغابات، والأراضي الرطبة، والمناطق ذات الأهمية للطيور، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعية، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحر، والممرات المائية، وطبقات المياه الجوفية، أو أي منطقة/ مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو الوزارة أو المراكز الوطنية للبيئة بأنها مناطق حساسة بيئياً.

المستقبلات الحساسة: المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط أو المشروع بحكم موقعها الجغرافي القريب من أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية وغيرها).

المقاييس: حدود أو نسب تركيز الملوثات أو الانبعاثات التي لا يسمح بتجاوزها؛ وذلك لضمان مستوى جودة الأوساط البيئية.

الملوثات: وجود مادة أو أكثر بكميات أو صفات معينة لمدة زمنية؛ تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بجودة الأوساط البيئية.

المكونات السائلة: أي مادة سائلة أو زيتية تسبب تلوثاً في الأوساط البيئية وتشمل الملوثات الناتجة من مياه التوازن وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب.

المواد الضارة: أي مادة صلبة أو سائلة أو غازية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث المسطحات المائية أو تدهورها.

التدهور البيئي: إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو تلوث الأوساط البيئية، وتدني مستوى جودتها.

مياه التبريد: المياه الناتجة من أبراج التبريد (cooling towers)، والمبردات (chillers).

مياه الصرف: مياه أدى استخدامها إلى تغير لونها، أو طعمها، أو رائحتها، أو مستوى أمنها الصحي، أو البيئي، وتشمل المياه المستخدمة لأغراض صحية، أو صناعية، أو زراعية، بما في ذلك مياه التبريد والمياه الناتجة من محطات تحلية المياه المالحة (المحلول الملحي).

مياه الصرف المعالجة: مياه الصرف الخارجة من محطة أو عمليات معالجة لتخفيف الأثر البيئي طبقاً لمقاييس ومعايير بيئية محددة.

المكونات السائلة: أي مادة سائلة أو زيتية تسبب تلوث للأوساط البيئية.

المياه المحيطة: المياه البحرية الساحلية، والمياه الجوفية، والمياه السطحية مثل البحيرات، والمجاري المائية، ولا تشمل شبكات توزيع أو تصريف أو تجميع المياه المعالجة ومياه الصرف.

جودة المياه المحيطة: الخصائص التي تتميز بها حالة المياه المحيطة والتي تُقَوّم استناداً إلى المقاييس والمعايير التي تضعها الوزارة.

حقن المياه: ضخ مياه الصرف المعالجة إلى الطبقات الجوفية.

نزح المياه: تخفيض المياه الجوفية لمنسوب آمن للحفر وسحب المياه المجتمعة من الطبقة السطحية للتربة في حال ظهرت تلك المياه جراء القيام بأعمال حفر وتأسيس المشاريع التنموية بالمدن الساحلية.

المياه المستقبلة: المياه البحرية أو السطحية التي يتم تصريف مياه الصرف المعالجة فيها.

منطقة الخلط: المنطقة التي يتم فيها اختلاط مياه الصرف المعالجة مع المياه المستقبلة.

التعويضات: ما يدفعه المتسبب بالإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي، أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل البيئي التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل البيئي.

المادة (2):

– نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص والأنشطة المتعلقة بالأوساط المائية ضمن إقليم المملكة، وتشمل البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والاقتصادية الخالصة للمملكة.

المادة (3):

– نطاق عمل المركز بشأن حماية الأوساط المائية من التلوث

يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بحماية الأوساط المائية من التلوث ومنها:

1- اقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات المتعلقة بحماية الأوساط المائية من التلوث بما فيها حقن الآبار الجوفية ونزح المياه ورفعها إلى الوزارة لاعتمادها.

2- إعداد وتنفيذ خطط وطنية تهدف إلى الحد من تلوث الأوساط المائية والتخفيف من آثاره.

3- الرصد والتقييم الدوري للمؤشرات البيئية الخاصة بالأوساط المائية.

4- إعداد ومراقبة المؤشرات البيئية المتعلقة بالأوساط المائية.

5- تحديد الإجراءات والتدابير المطلوب اتخاذها عند اقتراب الأشخاص من تجاوز المقاييس المتعلقة بالأوساط المائية.

6- إعداد التقارير الوطنية البيئية المتعلقة بالأوساط المائية في المملكة ومراجعتها.

7- إقرار القواعد والاشتراطات المتعلقة بتراخيص أو تصاريح الأعمال أو الأنشطة البيئية التي يترتب عليها آثار بيئية على الأوساط المائية.

8- إصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بحماية الأوساط المائية من التلوث واستيفاء المقابل المالي لها.

9- التفتيش وضبط مخالفات هذه اللائحة وإيقاع العقوبات والتنسيق مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية لأعمال الضبط عند الحاجة وفق الأحكام المحددة بالنظام واللوائح.

10- التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة فيما يتعلق بحماية الأوساط المائية من التلوث وتنفيذ اللائحة.

11- التنسيق مع الوزارة لتطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية الأوساط المائية من التلوث التي تكون المملكة طرفاً فيها.

12- اقتراح وتنفيذ برامج للدراسات والأبحاث المتعلقة بحماية الأوساط المائية من التلوث.

13- تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي فيما يتعلق بحماية الأوساط المائية من التلوث، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة والحملات الاعلامية.

المادة (4):

– جودة المياه المحيطة

أولاً: تصنيف المسطحات المائية

1- تصنف المسطحات المائية كما هو موضح في الجدول (1).

2- للمركز اقتراح تعديل هذا التصنيف والرفع بذلك للوزارة لاعتماده عند الحاجة.

“تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF”

لتحميل الملفات المرفق

اللائحة-التنفيذية-لحماية-الأوساط-المائية-من-التلوث.pdf

ذات صلة

المزيد