الخميس, 25 أبريل 2024

بالتفاصيل .. تعرف على اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

قرر صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية اعتماد اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق وفق الصيغة المرفقة بالقرار.

كما قرر تفويض رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك. وأكد أنه على رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
ويأتي هذا بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.

اقرأ المزيد

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (3/2021/1/5) وتاريخ 25 /11/ 1442هـ.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم عمليات نقل البضائع على الطرق بمركبات النقل الخفيف التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كيلوجرام مما يساهم في رفع كفاءة وجودة نقل البضائع بكافة أنماطه ودعم الحركة اللوجستية وسلاسل التوريد والحفاظ على البيئة ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة للمستفيدين وتنظيم العلاقة بين كافة أطراف عملية النقل.

الباب الأول:

الأحكام التمهيدية

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل.

الشخص: أي شخص اعتباري أو طبيعي.

الفــــــرد: كل شخص طبيعي من الكوادر السعودية.

المنشـــأة: كل شخصية لها كيان قانوني سواء كانت شركة أو مؤسسة فردية.

نشاط النقل الخفيف (النشاط): نقل البضائع على الطرق بواسطة مركبات النقل الخفيف مقابل أجر.

الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة على مزاولة النشاط.

مركبة النقل الخفيف (المركبة): مركبة نقل منفردة تسير بقوة آلية ومهيأة لنقل البضائع على الطرق بوزن إجمالي لا يتجاوز (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلوغرام.

المرخص له: الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة لمزاولة النشاط.

بطاقة التشغيل: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح لمركبة النقل الخفيف بالعمل في النشاط.

المركز: المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

البضائع: أية مواد أو معدات أو سلع أو حيوانات أو طرود أو أطعمة أو غيرها من الأشياء غير المحظورة في المملكة العربية السعودية.

السائق: الشخص الطبيعي المرخص له من إدارة المرور بقيادة مركبة النقل الخفيف.

شهادة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من مركز الفحص الدوري بعد اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص.

مراقب الخدمة: الشخص أو الجهة المُسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وتحرير محاضر الضبط اللازمة في حال الإخلال بأي منها.

محضر الضبط: وثيقة ورقية أو إلكترونية تحرر من قبل مراقب الخدمة لدى ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.

المقابل المالي: ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير التراخيص أو بطاقات تشغيل مركبات النقل الخفيف أو بطاقات السائقين التي تصدرها أو الخدمات التي تقدمها.

الغرامات المالية: مبلغ مالي يترتب سداده جراء ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.

نظام النقل العام: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1397/06/21هـ.

اللائحة: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق.

نظام المرور: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1438هـ، وتعديلاته وأية لائحة أو قرار صادرين بموجبه.

المادة الثانية:

مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور والأنظمة والتشريعات الأخرى ذات الصلة المعمول بها في المملكة إضافةً إلى الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها:

1- تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال النقل الخفيف للبضائع على الطرق بأجر.

2- لا تسري أحكام هذه اللائحة على:

أ- النقل الخفيف للحساب الخاص دون أجر.

ب- نقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية.

ج- نقل البضائع بمركبات النقل الخفيف المملوكة من قبل القوات العسكرية والجهات الحكومية.

المادة الثالثة:

على الأفراد والمنشآت الراغبين بمزاولة نشاط النقل الخفيف في المملكة الحصول على ترخيص وفق الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.

الباب الثاني:

الترخيص

الفصل الأول:

ترخيص نشاط النقل الخفيف للمنشآت

المادة الرابعة:

يشترط لحصول المنشأة على الترخيص تقديم طلب إلى الهيئة واستيفاء ما يلي:

1- توفير المستندات التالية:

أ- سجل تجاري ساري المفعول للمنشأة يتضمن نشاط النقل الخفيف.

ب- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

ج- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

2- توفر مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية، أو وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك للمواقع الغير خاضعة للبلديات.

3- توفير الحد الأدنى من المركبات اللازمة لمزاولة النشاط، والتي يصدر بتحديدها قرار عن الرئيس.

4- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

5- سداد كافة الغرامات المالية المستحقة على طالب الترخيص للهيئة إن وجدت.

المادة الخامسة:

1- إن شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي منها؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص ولا يمكن للمنشأة أن تمارس النشاط لحين استكمال الشـرط، فإن لـم يــتم ذلك خلال مدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ الإشعار بالإيقاف؛ يعتبر الترخيص لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة.

2- إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد مركبات النقل الخفيف اللازمة لمزاولة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يعتبر الترخيص لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن النقص الواقع في عدد المركبات.

المادة السادسة:

1- على المنشأة استيفاء جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

2- يصدر الترخيص باسم المنشأة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد) وتكون مدته ثلاث سنوات.

المادة السابعة:

1- مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ (180) مائة وثمانين يوماً؛ وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

ب- سريان العمر التشغيلي للمركبات المسجلة لمزاولة النشاط.

ج- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.

2- لا يسمح للمنشأة مزاولة النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص.

المادة الثامنة:

مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، يجوز لأصحاب المنشـــأة التقدم بطلب للتنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، ووفق الشروط الآتية:

أ- موافقة الهيئة المسبقة على التنازل.

ب- أن تتوفر في المتنازل له كافة الشروط الواجب توافرها للمرخص له بمزاولة نشاط النقل الخفيف.

ج- سريان الترخيص بتاريخ طلب التنازل.

د- استمرار مسؤولية المتنازل بالوفاء بالتزاماته عن الترخيص أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات التنازل وانتقال الترخيص باسم المتنازل له.

هـ- سداد الغرامات المالية المستحقة للهيئة على المتنازل والمتنازل له -إن وجدت-.

و- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

ز- عدم مزاولة النشاط من قبل المتنازل إليه لحين صدور الترخيص باسمه.

ح- استكمال إجراءات التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة عليه.

المادة التاسعة:

1- يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية:

أ- سريان شهادة الزكاة والدخل.

ب- شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط.

ج- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

2- يكون الترخيص لاغياً في الحالات التالية:

أ- شطب النشاط من السجل التجاري أو إلغاء السجل التجاري للمنشأة.

ب- تصفية الشركة سواءً كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.

ج- انتهاء الترخيص دون تجديده.

د- بطلب من المنشأة.

هـ- بطلب من ورثة المتوفي مالك المؤسسة الفردية.

و- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

ز- مضي مدة (90) تسعين يوماً على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.

ح- مضي مدة (180) مائة وثمانين يوماً على حدوث النقص في الحد الأدنى لعدد المركبات المشغلة في النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، دون استكمال النقص.

3- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2/هـ) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في مزاولة نشاط النقل الخفيف، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة الوفاء أو التصحيح.

4- يجوز للرئيس أو من يفوضه إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة بسبب مبرر تقتضيه المصلحة العامة.

المادة العاشرة:

1- للمنشأة المرخصة مزاولة النشاط في فروع لها في نفس أو خارج المدينة محل الترخيص على أن يصدر ترخيص فرعي لكل فرع وذلك وفق الضوابط التالية:

أ- أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول.

ب- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط وفق متطلبات الجهات ذات العلاقة.

ج- توفير مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص الفرعي وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهة المختصة.

د- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

هـ- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

2- يصدر الترخيص الفرعي وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ويرتبط في مدة سريانه بصلاحية الترخيص الرئيسي.

3- شروط الترخيص الواردة في البنود (أ،ب،ج) من الفقرة (1) من هذه المادة ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا يمارس المرخص له النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

4- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من المنشأة، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي.

5- يتم تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مئة وثمانين يوماً؛ وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

6- للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).

7- يُلغى الترخيص الفرعي في الحالات التالية:

أ- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الرئيسي الخاص بالمنشأة.

ب- انتهاء الترخيص الفرعي/أو الرئيسي دون تجديده.

ج- بطلب من المنشأة -بعد سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

د- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

الفصل الثاني:

ترخيص نشاط النقل الخفيف للأفراد

المادة الحادية عشرة:

على الفرد الراغب بمزاولة نشاط النقل الخفيف تقديم طلب إصدار بطاقة تشغيل للمركبة إلى الهيئة عبر القنوات المعتمدة وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة على أن:

1- تقتصر قيادة المركبة عليه دون غيره.

2- يستوفي جميع المتطلبات الواردة في المادة (الثانية عشرة)، خلال فترة (90) تسعين يوماً

-بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

الباب الثالث:

السائق ومركبة النقل الخفيف

المادة الثانية عشرة:

يشترط في السائق ما يلي:

1- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة المناسبة سارية المفعول صادرة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

2- حاصل على شهادة خلو من السوابق.

المادة الثالثة عشرة:

على المرخص له إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة تعمل في النشاط، تكون مدتها سنة واحدة وبما لا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة أو تاريخ صلاحية الترخيص (للمنشآت)، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التالية:

أ- أن تكون المركبات مملوكةً للمرخص له بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن يكون المستخدم الفعلي.

ب- ألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط على (10) عشر سنوات من سنة الصنع.

ج- التأمين على كافة المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة.

د- إخضاع المركبات للفحص الفني الدوري في أحد المراكز المعتمدة لذلك، وفق نظام المرور.

هـ- سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).

المادة الرابعة عشرة:

1- تجدد بطاقة التشغيل بطلب من المرخص له، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).

2- يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة سريان بطاقة التشغيل.

3- يجوز للمرخص له التقدم بطلب لتجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، شريطة عدم تشغيل المركبة في النشاط لحين تجديد البطاقة.

المادة الخامسة عشرة:

تعتبر بطاقة التشغيل لاغية في الحالات التالية:

1- بطلب من المرخص له بعد تعديل نوع تسجيل المركبة.

2- وفاة الفرد المرخص له.

3- نقل ملكية المركبة.

4- بعد مضي مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها دون تجديدها.

5- قرار يصدر من الرئيس أو من يفوضه بسبب مبرر تقتضيه المصلحة العامة.

الباب الرابع:

التشغيل

المادة السادسة عشرة:

1- يجوز للمنشأة المرخص لها بمزاولة النشاط تشغيل مركبات نقل خفيف تزيد على الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط لتشغيلها ضمن نشاطها من خلال عقود التشغيل مع ناقلين آخرين أو من خلال عقود التأجير، على أن تكون المنشأة مسؤولة عن عمليات النقل وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

2- تلتزم المنشأة المرخص لها بما يلي:

أ- تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.

ب- أخذ موافقة الهيئة المسبقة عند تغيير المركز أو إدخال تعديلات في كيانها القانوني أو أي تعديلات تطرأ على تجهيزات المركز.

ج- وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في المركز الذي تمارس من خلاله النشاط.

د- رصد أداء المركبة والسائق وضمان التزام السائق بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

هـ- وضع سياسة خاصة بتقديم الخدمة على أن تشمل تعامل المنشأة مع المستفيدين من خدمات النقل وشكاويهم مثل (التأخير أو الخطأ في النقل أو فقدان أو ضياع أو تلف البضاعة وغيره) والتعويضات المترتبة عليها، على أن يتم إطلاع المستفيد والسائق على هذه السياسة وما يطرأ عليها من تعديلات وأخذ موافقتهم عليها.

المادة السابعة عشرة:

على المرخص له عند نقل الطرود البريدية الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة، أو التعاقد مع المرخصين في نقل الطرود البريدية.

المادة الثامنة عشرة:

يلتزم المرخص له بما يلي:

1- موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومعلومات عن النشاط.

2- التأكد من نوع البضاعة المطلوب نقلها وأنها غير محظورة.

3- التأكد من اسم مالك البضاعة وهويته وعنوانه.

4- تحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن المخصصة لذلك.

5- تثبيت البضاعة المنقولة بشكل آمن.

6- التأكد من ملاءمة المركبة للبضاعة المنقولة.

7- التقيد بالأبعاد والأوزان المقرة نظاماً.

8- التقيد بكافة اشتراطات السلامة والبيئة.

9- توفير درجة الحرارة والرطوبة المناسبة للمواد التي تتطلب ذلك.

الباب الخامس:

المخالفات والعقوبات

المادة التاسعة عشرة:

تتولى الهيئة ومن يسند إليه نظاماً إيقاع العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به نظام النقل العام ووفق «جدول المخالفات والعقوبات» المرفق بهذه اللائحة.

المادة العشرون:

يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش على أداء المرخص له؛ واتخاذ الإجراء اللازم في حال مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة، وله في سبيل ذلك: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بمزاولة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة، وتحرير محضر ضبط بالمخالفة.

المادة الحادية والعشرون:

يجب على مراقب الخدمة إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالصلاحيات الموكلة له.

المادة الثانية والعشرون:

يجوز لكل ذي مصلحة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة الاعتراض أمام «لجنة النظر في مخالفات النقل البري» المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين (60) يوماً من تاريخ قرار اللجنة.

الباب السادس:

أحكام ختامية

المادة الثالثة والعشرون:

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على المرخص له وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة والعشرون:

يلتزم المرخص له بمزاولة النشاط بمراجعة الهيئة خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل متى ما تم استدعاؤه رسمياً من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاع المخالفة المترتبة على ذلك.

المادة الخامسة والعشرون:

1- يجب على المرخص له الوفاء بجميع التزاماته اتجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك، سواء خلال مدة سريان صلاحية الترخيص أو بعد انتهائه.

2- يجب على المرخص له تقديم مركبات النقل الخفيف في حالات الطوارئ للجهات المعنية عند طلبها.

المادة السادسة والعشرون:

يلتزم المرخص له بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.

المادة السابعة والعشرون:

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

جدول المخالفات والعقوبات

م وصف المخالفة قيمة المخالفة
1 مزاولة نشاط النقل الخفيف بدون ترخيص 5000 خمسة آلاف ريال
2 مزاولة نشاط النقل الخفيف خلال فترة إيقاف الترخيص 4000 أربعة آلاف ريال
3 مزاولة نشاط النقل الخفيف بترخيص ملغي 5000 خمسة آلاف ريال
4 مزاولة نشاط النقل الخفيف من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص 5000 خمسة آلاف ريال
5 التنازل عن ترخيص نشاط النقل الخفيف بدون موافقة الهيئة المسبقة 5000 خمسة آلاف ريال
6 إجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة 5000 خمسة آلاف ريال
7 إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات النقل الخفيف المطلوبة في ترخيص نشاط النقل الخفيف 5000 خمسة آلاف ريال
8 عدم ارتباط المنشأة بمنصة الهيئة الإلكترونية 5000 خمسة آلاف ريال
9 قيام الفرد بتشغيل سائق آخر لقيادة مركبته 5000 خمسة آلاف ريال
10 تشغيل مركبة نقل خفيف بدون بطاقة تشغيل 5000 خمسة آلاف ريال
11 تشغيل مركبة نقل خفيف ببطاقة تشغيل منتهية 2000 ألفي ريال
12 التأخر في تقديم طلب تجديد بطاقة تشغيل مركبة النقل الخفيف بعد انتهائها 1000 ألف ريال
13 الامتناع عن تقديم مركبات النقل الخفيف المستخدمة في نشاط النقل الخفيف التي تطلبها الجهات المعنية في حالة الطوارئ 5000 خمسة آلاف ريال
14 عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بنشاط النقل الخفيف 2000 ألفي ريال
15 عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط النقل الخفيف 1000 ألف ريال
16 عدم توفير البيانات المطلوبة في رصد أداء مركبة النقل الخفيف والسائق 1000 ألف ريال
17 تحميل البضاعة بطريقة غير آمنة 3000 ثلاثة آلاف ريال
18 عدم التأكد من أن البضاعة غير محظورة 3000 ثلاثة آلاف ريال
19 عدم التأكد من نوع البضاعة 1000 ألف ريال
20 عدم التحقق من اسم مالك البضاعة أو هويته أو عنوانه 1000 ألف ريال
21 تحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن غير المخصصة لذلك 3000 ثلاثة آلاف ريال
22 استعمال مركبة نقل خفيف لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد 5000 خمسة آلاف ريال
23 عدم ملاءمة مركبة النقل الخفيف لنوع الحمولة المنقولة 5000 خمسة آلاف ريال
24 عدم وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع مزاولة نشاط النقل الخفيف 500 خمسمائة ريال
25 عدم مراجعة المرخص له بمزاولة نشاط النقل الخفيف خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة 3000 ثلاثة آلاف ريال
26 عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها

ذات صلة

المزيد