الأربعاء, 23 أبريل 2025

بالتفاصيل .. اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية

قرر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية بالصيغة المرفقة.

وتقرر أن يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

ويأتي هذا بناءً على الصلاحيات المخولة له. واستناداً إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16 /11/ 1441هـ، القاضي باعتماد نظام البيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

اقرأ المزيد

فيما يلي اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية:
المادة (1):

– التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام البيئة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الصندوق: صندوق البيئة.

المركز المختص: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

التنظيم: تنظيم المركز المختص.

الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

التصريح: وثيقة يمنحها المركز المختص للشخص قبل البدء بممارسة النشاط.

التصريح البيئي للتشغيل: وثيقة يمنحها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للشخص قبل البدء بتشغيل أو ممارسة نشاط جديد، أو لاستئناف أو استمرار ممارسة أو تشغيل نشاط جار.

الترخيص: وثيقة يمنحها المركز المختص للشخص لممارسة نشاط بيئي.

الخدمات البيئية: الخدمات التي يقدمها المركز المختص للأشخاص كمراجعة الدراسات المقدمة للمركز وغيرها.

المقابل المالي: مبلغ مالي يستوفيه المركز المختص من الشخص أو النشاط مقابل إصدار أو تجديد التراخيص أو التصاريح أو تقديم الخدمات البيئية.

معامل التأثير البيئي: معامل يحدد من قبل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بناءً على الأثر البيئي لأنواع الأنشطة كالتعدين والطاقة والصناعة وغيرها من الأنشطة المختلفة، ويستخدم المعامل في احتساب مقدار المقابل المالي للتصريح البيئي للتشغيل، وفقاً لأحكام اللائحة.

معامل الالتزام البيئي للنشاط: معامل يحدد من قبل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لكل نشاط بحسب مستوى التزامه البيئي، ويستخدم المعامل في احتساب مقدار المقابل المالي للتصريح البيئي للتشغيل، وفقاً لأحكام اللائحة، ويهدف إلى تحفيز الممارسات الصديقة للبيئة.

وثيقة المقابل المالي: مستند يصدر من المركز المختص يحدد فيه كيفية حساب مقدار المقابل المالي لكل فئة من فئات الأنشطة ومقداره وآلية تحصيله وأي اشتراطات ذات الصلة، وفقاً لأحكام اللائحة.

المادة (2):

– نطاق عمل المركز المختص بشأن المقابل المالي

يتولى المركز المختص, كل حسب اختصاصه، القيام بالمهام الآتية المتعلقة بالمقابل المالي:

1- تحديد معامل التأثير البيئي لجميع فئات أو أنواع الأنشطة.

2- تحديد آلية تحصيل المقابل المالي.

3- إصدار وثيقة المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية وفق أحكام اللائحة.

4- تحصيل المقابل المالي وإيداعه في الصندوق.

5- تطبيق أحكام اللائحة.

المادة (3):

– المقابل المالي للتصاريح أو التراخيص أو الخدمات البيئية

1- يحدد المركز المختص، وفق أحكام تنظيمه وبموجب وثيقة المقابل المالي، مقدار المقابل المالي للتصريح أو الترخيص أو الخدمة البيئية التي يقدمها، على ألا يتجاوز مقدار المقابل المالي الحدود القصوى المحددة في الملحق (1) من اللائحة.

2- تعد وكالة الوزارة للبيئة قوائم محدثة بالحدود القصوى المحددة في الملحق (1) من اللائحة وإضافة أنشطة جديدة عليها كل ثلاث (3) سنوات أو عندما تقتضي الحاجة، وتعتمد من الوزير.

المادة (4):

– المقابل المالي للتصريح البيئي للتشغيل

1- يهدف المقابل المالي للتصريح البيئي للتشغيل إلى مساهمة الأنشطة في الحد من تكلفة الأثر البيئي التراكمي الناتج عنها ويتم تحديده بناءً على اعتبارات متعددة تتضمن:

أ- حجم النشاط، وللمركز اعتماد، بموجب وثيقة المقابل المالي، المؤشرات المناسبة للدلالة على حجم كل فئة نشاط كمقدار الإنتاج السنوي للنشاط أو الطاقة الإنتاجية وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة.

ب- الأثر البيئي لنوع النشاط.

ج- مستوى الالتزام البيئي للنشاط.

2- تعد وكالة الوزارة للبيئة قائمة يعتمدها الوزير بالحدود القصوى لمعامل التأثير البيئي للأنشطة ذات العلاقة وتراجعها وتحدثها كل (3) سنوات أو كلما دعت الحاجة، مع الأخذ بالاعتبار أن يكون لمقدار المقابل المالي للتصريح البيئي للتشغيل أثر ضئيل على إجمالي تكاليف المنتج وعلى تكلفة المستهلك النهائي.

3- يحدد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وفق أحكام تنظيمه وبموجب وثيقة المقابل المالي، مُعامل التأثير البيئي لجميع أنواع الأنشطة مع التقيد بالتالي:

أ- عدم تجاوز الحد الأقصى لمعامل التأثير البيئي المحدد من الوزارة وفق البند (2) من هذه المادة.

ب- أن يغطي جميع حلقات سلسلة الإنتاج للأنشطة مع تلافي أي ازدواجية في احتساب مقدار المقابل المالي.

ج- في الحالات التي يغطي بها المعامل في القائمة التي تصدرها الوزارة وفق البند (2) من هذه المادة أكثر من حلقة من سلسلة الإنتاج يحدد المركز المعامل لكل حلقة على ألا يتجاوز إجمالي معامل حلقات السلسلة الحد الأقصى المحدد من الوزارة لسلسلة الإنتاج.

4- يحدد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مُعامل الالتزام البيئي للنشاط على أن يتراوح بين (08) للأنشطة ذات الالتزام البيئي المرتفع و(1.2) للأنشطة ذات الالتزام البيئي المنخفض.

5- يقوم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي باحتساب مقدار المقابل المالي للتصريح البيئي للتشغيل المتوجب على الشخص بشكل سنوي باستخدام المعادلة التالية:

المقابل المالي السنوي للتصريح البيئي للتشغيل =

(معامل التأثير البيئي لنوع النشاط × حجم النشاط × معامل الالتزام البيئي للنشاط)

6- يقوم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بتحصيل المقابل المالي السنوي للتصريح البيئي للتشغيل في الربع الأول من كل سنة ميلادية، أو لأجزاء السنة، بما في ذلك التصاريح البيئية للتشغيل التي تكون مدة صلاحيتها من (3) إلى (6) سنوات.

7- لا يتم تجديد التصريح البيئي للتشغيل قبل استيفاء كامل مبلغ المقابل المالي المتوجب على الشخص.

8- يحق للوزارة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إعفاء أي نشاط من المقابل المالي للتشغيل بشكل جزئي أو كلي بعد موافقة الوزير.

“تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF”

لتحميل الملفات المرفق

اللائحة-التنفيذية-لنظام-البيئة-للضوابط-والإجراءات-المتعلقة-بالمقابل-المالي-للتراخيص-والتصاريح-والخدمات-البيئية.pdf

ذات صلة



المقالات