الخميس, 25 أبريل 2024

تشكيل لجنة في وزارة الموارد البشرية لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، باسم (اللجنة المركزية لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية) -يشار إليها فيما بعد بـ«اللجنة»- تتكون من رئيس وثمانية أعضاء، وذلك على النحو الآتي:

1- نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئیساً

2- ممثل من وزارة التعليم عضواً

اقرأ المزيد

3- ممثل من وزارة المالية عضواً

4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً

5- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضواً

6- ممثل من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عضواً

7- ممثل من معهد الإدارة العامة عضواً

8- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عضواً

9- ممثل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عضواً

على ألا تقل مراتب الأعضاء عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وللجنة أن تستعين بمن تری من ذوي الاختصاص.

ثانياً: تكون اختصاصات اللجنة استراتيجية ورقابية -مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات الصلة- وفقاً للآتي:

1- رسم الاستراتيجيات العامة للتطوير والتدريب والابتعاث والإيفاد لموظفي الخدمة المدنية.

2- وضع السياسات والقواعد العامة المتعلقة بالتطوير والتدريب والابتعاث والإيفاد.

3- اتخاذ ما يلزم في شأن اقتراح أو تعديل اللوائح والضوابط ذات الصلة باختصاصها.

4- وضع ضوابط عامة منظمة لنشاط التطوير والتدريب والابتعاث والإيفاد في الجهات الحكومية -عدا الهيئات والمؤسسات العامة التي لديها لجان مستقلة- وذلك فيما يلي:

أ- تحديد نسب سنوية لعدد الموظفين الذين يدرجون ضمن خطط التطوير والتدريب والتأهيل العلمي.

ب- آلية التنسيق مع اللجنة لتحديد الجهات المعتمدة للتدريب والابتعاث والإيفاد سواءً أكانت داخل المملكة أم خارجها.

ج- إعداد ضوابط للتدريب والابتعاث والإيفاد تتضمن معايير واضحة ودقيقة تلتزم بها الأجهزة الحكومية.

د- آلية تزويد اللجنة بتقارير دورية عن نشاط التطوير والتدريب والابتعاث والإيفاد في الأجهزة الحكومية.

5- وضع ضوابط ومعايير يكون على أساسها اختيار مقدمي خدمة التدريب بما في ذلك المعاهد ومراكز التدريب داخل المملكة وخارجها.

6- وضع ضوابط للبرامج التدريبية والإعدادية المعدة لموظفي الخدمة المدنية داخل المملكة -عدا البرامج التي تقدمها جهات التدريب المركزية- وتحديد المعاملة المالية والوظيفية للمشاركين في هذه البرامج.

7- مراجعة التقارير الواردة عن نشاط التدريب والابتعاث والإيفاد في الأجهزة الحكومية، واتخاذ ما يلزم حيالها.

8- تقديم المشورة إلى الأجهزة الحكومية في جميع ما يتعلق بنشاط التدريب والابتعاث والإيفاد فيها.

ثالثاً: مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات الصلة، تتولى الأجهزة الحكومية تطوير وتدريب وابتعاث وإيفاد موظفيها، ولها على وجه خاص ما يلي:

1- إعداد خطة تطويرية سنوية لموظفيها والتأهيل العلمي لهم، من واقع دراستها لاحتياجات موظفيها للتدريب والابتعاث والإيفاد.

2- دراسة طلبات إلحاق موظفيها في برامج تطويرية أو تدريبية أو في درجات علمية في داخل المملكة أو خارجها، والبت فيها وتحديد مددها، وفق اللوائح ذات العلاقة ووفق ما يصدر من توجيهات وتعليمات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن اللجنة، وتعتمد الطلبات من الوزير المختص أو رئيس الجهة.

3- وضع الضوابط والتعليمات الداخلية فيما يتعلق بالتدريب والابتعاث والإيفاد.

4- تحديد الموظفين الذين يدرجون ضمن خطط الابتعاث والإيفاد بناءً على حاجة الجهة وفق خطة سنوية توافق عليها اللجنة.

5- يكون الحد الأعلى لتكاليف التدريب والابتعاث والإيفاد ضمن سقف ميزانية الجهاز الحكومي.

6- يرفع كل جهاز حكومي تقريراً سنوياً للجنة عن نشاط التدريب والابتعاث والإيفاد، وما تم تحقيقه من الخطة السنوية وأبرز التحديات والنتائج والتوصيات.

رابعاً: قیام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتخاذ ما يلزم لإجراء التعديلات على اللوائح والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في البندین (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار وفقاً للإجراءات النظامية.

ويأتي هذا بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60816 وتاريخ 22 /10 /1442هـ، في شأن إعادة النظر في اختصاصات لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية لتكون استراتيجية ورقابية.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 /7 /1397هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (7 /1247/م) وتاريخ 16 /9 /1409هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1550) وتاريخ 9 /6 /1440هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (84) وتاريخ 16 /1 /1440هـ، والمذكرات رقم (473) وتاريخ 22 /3 /1442هـ، ورقم (1032) وتاريخ 26 /6 /1442هـ، ورقم (1510) وتاريخ 3 /9 /1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (30-27 /42/د) وتاريخ 6 /7 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8450) وتاريخ 28/ 11 /1442هـ.

 

ذات صلة

المزيد