الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23 /4 /1429هـ، لتكون بالنص الآتي:
«1- للنيابة العامة أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية.
2- لوزارة الداخلية، إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكابه أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام، إبعاده من المملكة ومنعه من دخولها، وذلك وفقاً لضوابط تضعها وزارة الداخلية والوزارة ووزارة الاستثمار».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 69002 وتاريخ 28 /11 /1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم 2028 وتاريخ 7 /8 /1441هـ، وعلى خطاب معالي وزير التجارة رقم 09232 وتاريخ 26 /3 /1442هـ، في شأن دراسة حالات إبعاد الأجنبي المخالف لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري من المملكة.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23 /4/ 1429هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (493) وتاريخ 9 /8 /1442هـ، والمذكرة رقم (1862) وتاريخ 27 /10 /1442هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9-35 /42/د) وتاريخ 3 /9 /1442هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (193 /37) وتاريخ 25 /11 /1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8760) وتاريخ 9 /12 /1442هـ.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال