الثلاثاء, 15 أبريل 2025

وزير المالية يقرر تعديل مادتين من لائحة تعويضات فرع المعاشات

قرر محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية تعديل لائحة تعويضات فرع المعاشات وفق الآتي:

1- تعديل المادة (29) لتكون بالنص الآتي:

(1- يصرف النصيب في المعاش أو التعويض إلى مستحقه إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية الوطنية.

اقرأ المزيد

2- استثناءً من حكم الفقرة (1)، يصرف نصيب القاصر أو ناقص الأهلية في المعاش أو التعويض في الحساب البنكي الخاص به وفق المستندات المقدمة من الولي أو الوصي أو القيم على ضوء المستند الصادر من الجهة المختصة).

2- تعديل المادة (30) لتكون بالنص الآتي:

مع مراعاة أحكام المادة (29) من هذه اللائحة؛ يحق للمؤسسة -لأسباب مبررة – صرف المعاش أو التعويض للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل -حسب الحال- إذا أرفق بطلب الصرف ما يأتي:

أ – توكيلاً رسمياً صادراً من الجهة المختصة أو توكيلاً يحرره الموكل أمام الموظف المختص، ويعتمد من الإدارة المختصة بالمؤسسة، على أن ينص التوكيل في الحالتين على صلاحية الوكيل بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للموكل وأن يتجدد التوكيل في فترات دورية يحددها المحافظ. بمراعاة أن يقتصر قبول التوكيل في صرف معاشات خارج المملكة على المعاشات المستحقة للسعوديين فقط.

ب – مستنداً رسمياً صادراً من الجهة المختصة ينص على صلاحية الولي أو الوصي أو القيم المحدد بموجب المستند بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للقاصر أو ناقص الأهلية.

ثانياً: ينـشر هذا القـرار في الجـريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

ثالثاً: على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.

ويأتي هذا بعـد اطلاعه على نظام التأمينـات الاجتماعيـة الصادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/33) وتاريـخ 3 /9/ 1421هـ.

وعلى اللوائح التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (128/تأمينات) وتاريخ 25 /10/ 1421هـ. وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1385) وتاريخ 01 /12/ 1442هــ بشأن تعديل المادتين (29) و (30) من لائحة تعويضات فرع المعاشات.

 

ذات صلة



المقالات