الخميس, 18 أبريل 2024

تشكيل لجنة وزارية لفحص الاستثمارات الأجنبية وتعديل المادة (الثالثة) من نظام الاستثمار الأجنبي

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

نشرت صحيفة أم القرى أن مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 2827 وتاريخ 16 /1/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم 132 وتاريخ 14 /1/ 1442هـ، في شأن دراسة وضع معايير للحفاظ على الشركات السعودية الرائدة وتنميتها، ومراجعة قواعد وإجراءات التصرف في حصصها أو أسهمها.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 1414/3/3هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الاستثمار الأجنبي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5 /1/ 1421هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (54939) وتاريخ 26 /11/ 1438هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (264) وتاريخ 16 /5/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (454) وتاريخ 18 /7/ 1442هـ، والمذكرة رقم (2163) وتاريخ 28 /11/ 1442هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (36-42/50/د) وتاريخ 26 /12/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (654) وتاريخ 20 /1/ 1443هـ.

فقد قرر المجلس مايلي:

أولاً: تشكيل لجنة وزارية دائمة باسم (اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية) برئاسة معالي وزير الاستثمار، وعضوية معالي وزير التجارة، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ومعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومعالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ومعالي محافظ الهيئة العامة للمنافسة، والرئيس التنفيذي لبرنامج التحوط، تتولى فحص طلبات الاستثمار الأجنبي، وتقييمها، والبت فيها بناء على معايير تتعلق بالأمن أو النظام العام. وتقوم اللجنة في سبيل تحقيق ذلك بالآتي:

اقرأ المزيد

1- تحديد القطاعات الحساسة والاستراتيجية التي تؤثر في الأمن أو النظام العام، تأثيراً مباشراً أو غير مباشر، وتحديثها باستمرار.
2- تحديد الحد الأعلى لنسب تملك المستثمرين الأجانب المباشرة وغير المباشرة في حصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن هذه الشركات –بالتنسيق مع الجهات المعنية– بما لا يتعارض مع الأحكام النظامية ذات الصلة والتزامات المملكة الدولية.
3- وضع الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة للبت في طلبات تملك المستثمرين الأجانب لحصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن هذه الشركات، على أن تراعي هذه الضوابط والشروط والإجراءات الأثر المحتمل لطلب التملك على الأمن أو النظام العام.
4- البت في طلب تملك المستثمر الأجنبي لحصص أو أسهم الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية، أو الأدوات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى رأس مال الصادرة عن هذه الشركات، إما بالموافقة، أو الرفض، أو الموافقة المشروطة، وذلك وفق ما تنص عليه الضوابط والشروط والإجراءات المشار إليها في الفقرة (3) من هذا البند، وعلى أن يشارك ممثل من الجهة المختصة بتنظيم النشاط ذي الصلة بطلب التملك، في مناقشة هذه الطلبات والتصويت عليها.
5- وضع قائمة بالأفراد أو الشركات المحظور عليها الاستثمار في المملكة لاعتبارات حماية الأمن أو النظام العام، وتحديثها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6- طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير أو إحصاءات أو مرئيات –من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى– تتطلبها طبيعة أعمالها.
7- دعوة أي من الجهات الحكومية، والاستعانة بمن تراه من المختصين والمستشارين، لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
8- تشكيل ما تراه من اللجان وفرق العمل وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.

ثانياً: قيام اللجنة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار بالاتفاق مع هيئة السوق المالية على وضع الضوابط والإجراءات والشروط اللازمة لكيفية وآلية فحص طلبات الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية الصادرة عن الشركات السعودية العاملة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية، في حال كان من شأن الموافقة على الطلب تملك حصة سيطرة في أي من تلك الشركات، على أن يتفق على تلك الضوابط والإجراءات والشروط ويعمل بها خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ بدء أعمال اللجنة.

ثالثاً: تجتمع اللجنة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، دورياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس اللجنة –كتابة– قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

وللجنة عقد اجتماعاتها والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء والتوقيع عليها، بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها. وتعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة بموافقة أغلبية أصوات الأعضاء على الأقل.

رابعــاً: قيام وزارة الاستثمار بوضع الإجراءات اللازمة التي تكفل حصولها على معلومات المستفيد الحقيقي من الاستثمار الذي ترخص له.

خامساً: تعديل المادة (الثالثة) من نظام الاستثمار الأجنبي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5 /1/ 1421هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (264) وتاريخ 16 /5/ 1440هـ، لتكون بالنص الآتي: «تختص اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية بإصدار قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي».

سادساً: قيام اللجنة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار برفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعمالها، والمعوقات التي واجهتها، والمقترحات حيالها.

رئيس مجلس الوزراء

ذات صلة

المزيد