الخميس, 18 أبريل 2024

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية .. تعرف على التفاصيل

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اقرأ المزيد

قرر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية بالصيغة المرفقة.
كما تقرر أن يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
ويأتي هذا بناءً على الصلاحيات المخولة له، واستناداً إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ، القاضي باعتماد نظام البيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

فيما يلي اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية

لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ

المادة (1):
التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام البيئة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المركز المختص: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وفق الاختصاص، ونطاق العمل بحسب أحكام هذه اللائحة.
الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها.
النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الانشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.
التصريح: وثيقة يمنحها المركز المختص للشخص قبل البدء بممارسة النشاط.
الترخيص: وثيقة يمنحها المركز المختص للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.
المصرح له: شخص حاصل على التصريح.
المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.
البيئة البحرية والساحلية: المناطق البحرية والمناطق الساحلية والجزر أو أي مكون من مكوناتها الطبيعية، سواء أكانت أشجاراً أم شجيرات أم نباتات أم أعشاباً أم طحالب أم شعاباً مرجانية أم أحياء بحرية أو مجهرية، ونحوها.
النباتات الساحلية: النباتات التي تنمو في المياه الملحية –البحرية– والتي ترتفع عن مستوى سطح المياه وتشمل أشجار المانجروف.
النباتات البحرية: النباتات التي تنمو داخل المياه الملحية البحرية بالكامل كالأعشاب البحرية والعوالق النباتية.
المناطق المحمية: مواقع برية أو بحرية أو ساحلية تحددها الوزارة أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمخصصة لحماية الكائنات الفطرية وتنميتها.
الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علمياً للمجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الانسان، والكائنات المدجنة والأليفة، والثروة المائية الحية المعرفة في نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 64) بتاريخ 10/ 8/ 1442هـ.
التفاعل مع الكائنات الفطرية: الأنشطة التي يقوم بها الأشخاص والتي تؤدي إلى التأثير الإيجابي أو السلبي على الكائنات الفطرية البحرية بما يشمل الاقتراب أو الازعاج أو الملامسة أو المراقبة.
مشتق: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواء بشكل طبيعي أو غير طبيعي.
منتج: أي جزء من أي كائن فطري، سواء أكان مصنع جزئياً أم كلياً أو غير مصنع.
الصيد: البحث أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل أو غيره لأي كائن فطري حيواني بحري، وتستثنى من ذلك الإجراءات التي يتخذها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
الصيد العرضي: وقوع الكائنات الفطرية البحرية بشكل غير مقصود في وسائل أو معدات الصيد أثناء عمليات الصيد لأنواع أخرى من الكائنات البحرية مرخص للشخص من الجهة المعنية باصطيادها وفقاً لضوابط واشتراطات الترخيص، ولا يشمل ذلك الكائنات البحرية الضخمة والطيور البحرية والمائية المحددة في (أولاً) و(ثامناً) من الجدول (2) من اللائحة.
الغطاء النباتي: النباتات الطبيعية سواء أكانت أعشاباً أم شجيرات أم أشجاراً.
الوسائط البحرية: أي واسطة بحرية عائمة أياً كان شكلها وسواء كانت ثابتة أو متحركة.
النظم المقاومة لالتصاق الشوائب: أي كسوة أو طلاء أو وسيلة أو معالجة للسطح أو سطح يستخدم على جسم السفينة الخارجي للحد من أو منع التصاق الكائنات العضوية غير المرغوب فيها.
التدهور البيئي: إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو انقراض الحياة الفطرية، أو تلوث الأوساط البيئية، وتدني مستوى جودة الهواء والمياه والتربة.
التعويضات: ما يدفعه المتسبب بالإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي، أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل البيئي التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل البيئي.
إعادة التأهيل البيئي: كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئياً، أو ألحق به ضرر بيئي، لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.
المكونات السائلة: أي مادة سائلة أو زيتية تسبب تلوثاً للأوساط البيئية.

المادة (2):
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذه اللائحة على البيئة البحرية والساحلية ضمن إقليم المملكة، وتشمل المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

المادة (3):
نطاق عمل المركز المختص بشأن الإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية
أولاً: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
مع عدم الإخلال باختصاصات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المقرة في تنظيمه، يتولى المركز القيام بأعمال الرصد والرقابة على الالتزام البيئي بهدف حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث ومنع الإضرار بها في مجال اختصاصه وصلاحياته ومنها:
(1) إعداد وتنفيذ برنامج لرصد التلوث بشكل دوري للبيئة البحرية والساحلية ورصد مؤشرات جودة الأوساط البيئية وحمايتها من التدهور والتلوث والإضرار بها وذلك بالتنسيق مع المراكز الوطنية للبيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
(2) نشر التقارير عن مؤشرات جودة الأوساط البيئية –حسب الاختصاص- على المواقع الإلكترونية الحكومية أو وسائل مناسبة أخرى، وفقاً لما تحدده الوزارة.
(3) إعداد الضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب وفق المادة (5) من اللائحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(4) إعداد الضوابط البيئية الخاصة بالوسائط البحرية وفق المادة (5) من اللائحة.
(5) إعداد الاشتراطات والضوابط لإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية.
(6) إصدار التصاريح والتراخيص البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية -وفق الاختصاص- وتجديدها وتحصيل المقابل المالي لها.
(7) إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية والمحلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة في البيئة البحرية والساحلية، وتشمل التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى، بالتنسيق مع المراكز الوطنية البيئية والجهات ذات العلاقة، وفق أحكام اللائحة التنفيذية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.
(8) مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر كل بحسب اختصاصه وصلاحياته وفق اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.
(9) التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات وفق الاختصاص؛ والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.
(10) المساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بجودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، في مجال اختصاصه.
(11) وضع وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بجودة الأوساط البيئية، في مجال اختصاصه، في البيئة البحرية والساحلية بهدف حمايتها من التلوث والتدهور.
(12) تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، بما في ذلك عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة والحملات الإعلامية.
(13) متابعة تنفيذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث التي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز التنفيذ.
(14) اعتماد الشهادات لنظم مقاومة التصاق الشوائب؛ وذلك وفقاً للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المُضِرة.
(15) التنسيق مع الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للنقل لمعاينة السفن وتفتيشها وعمل الاختبارات والقياسات البيئية الضرورية، وفقاً للاتفاقيات الدولية، والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارتي الداخلية والخارجية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين والوسائط البحرية المخالفة.

ثانياً: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
مع عدم الإخلال باختصاصات المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المقرة في تنظيمه، يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بحماية وتنمية الحياة الفطرية في البيئة البحرية والساحلية في مجال اختصاصه وصلاحياته ومنها:
(1) إعداد وتنفيذ خطة وطنية لحماية وتنمية الكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية.
(2) اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأنواع الفطرية المنقرضة محلياً أو المهددة بالانقراض إلى موطنها ومستوياتها الطبيعية.
(3) اقتراح مواقع المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية وفقاً للفقرة (رابعاً) من المادة (4) من اللائحة.
(4) الرصد والتقييم الدوري لمؤشرات حالة الكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية، ووضع الخطط والبرامج للمحافظة عليها وتنميتها، بالتنسيق مع المراكز الوطنية للبيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
(5) نشر التقارير عن مؤشرات حالة الكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية على المواقع الإلكترونية الحكومية أو وسائل مناسبة أخرى، وفقاً لما تحدده الوزارة.
(6) تنظيم الأنشطة المتعلقة بالكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية.
(7) تنظيم الاستثمار في الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية بالتنسيق مع الوزارة.
(8) إصدار قائمة بأنواع الكائنات الفطرية البحرية والساحلية المهددة بالانقراض.
(9) تنظيم صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية والساحلية واستخراج منتجاتها ومشتقاتها بما في ذلك:
أ- إصدار واعتماد قوائم بأنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المحظور صيدها.
ب- إصدار واعتماد قوائم بأنواع منتجات ومشتقات الكائنات الفطرية البحرية المحظور استخراجها.
ج- إصدار واعتماد قوائم بالوسائل المسموح أو المحظور استخدامها لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية.
د- إصدار ضوابط واشتراطات استخدام وسائل ومعدات صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية.
هـ- إصدار واعتماد ومراجعة كميات صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية لكل نوع والحصص المحددة لكل ترخيص.
و- إصدار قائمة بالمواقع التي يسمح فيها بصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية في البيئة البحرية والساحلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ز- تحديد تاريخ بداية وانتهاء المواسم التي يسمح خلالها بصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية، وتطبيق الحظر الزمني للصيد في البيئة البحرية والساحلية.
(10) وضع وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية بهدف حمايتها وتنميتها.
(11) تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي فيما يتعلق بالكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة والحملات الإعلامية.
(12) إصدار قوائم بالكائنات الغازية والدخيلة، ورصد متابعة دخولها ووجودها في البيئة البحرية والساحلية ومكافحتها.
(13) المساهمة في إعداد ومراجعة التقارير الوطنية المتعلقة بحالة الحياة الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية وتنميتها والمخاطر التي تهددها.
(14) إعداد الاشتراطات والضوابط البيئية لإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة -وفق الاختصاص- في البيئة البحرية والساحلية.
(15) إصدار التصاريح والتراخيص البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية -وفق الاختصاص- وتجديدها وتحصيل المقابل المالي لها.
(16) التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات وفق الاختصاص؛ والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.
(17) متابعة تنفيذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها في البيئة البحرية والساحلية التي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز التنفيذ.
(18) وضع الضوابط والاشتراطات البيئية اللازمة للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية بهدف حماية الحياة الفطرية البحرية.
(19) مراجعة خطط إعادة تأهيل بيئات الكائنات الفطرية البحرية المتضررة أو المدمرة كلياً أو جزئياً، والإشراف على تنفيذها.
(20) مراقبة الأنواع الغازية في البيئة البحرية والساحلية، ووضع الخطط والبرامج للحد منها ومكافحتها.
(21) مراقبة وتوثيق وإدارة عمليات جنوح الكائنات البحرية وخطط إنقاذها.
(22) وضع الضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بإرساء الوسائط البحرية، وإعداد دراسات لتحديد مواقع الرسو المسموح بها ومواقع نشر عوامات الرسو بهدف الحد من التأثير على الحياة الفطرية وموائلها كالشعاب المرجانية أو أي موائل أخرى معرضة للضرر من مراسي الوسائط البحرية.
(23) تحديد المسارات الآمنة لعبور الوسائط البحرية بشكل يحد من الأثر على الشعب المرجانية والمناطق المحمية وموائل الكائنات الفطرية البحرية وطرق هجرتها والبيئات ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية.

ثالثاً: المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
مع عدم الإخلال باختصاصات المركز المقرة في تنظيمه، يتولى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المهام المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي في المناطق الساحلية وفقاً للّائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

المادة (4):
حماية وتنمية الحياة الفطرية في البيئة البحرية والساحلية
أولاً: أحكام عامة
(1) يتولى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأنواع المنقرضة محلياً أو المهددة بالانقراض إلى موائلها ومستوياتها الطبيعية.
(2) يحظر إلقاء أو تصريف أو التخلص من النفايات، أو المكونات السائلة، في البيئة البحرية والساحلية.
(3) يحظر القيام بالأنشطة التالية في البيئة البحرية والساحلية:
أ- صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في البيئة البحرية والساحلية أو استخراجها أو جمعها بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها.
ب- صيد الكائنات الفطرية المحظور صيدها في البيئة البحرية والساحلية أو استخراجها أو جمعها بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها.
ج- صيد الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية أو استخراجها أو جمعها بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها بدون تراخيص أو تصاريح من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
د- إدخال الكائنات الفطرية الغازية والدخيلة إلى البيئة البحرية والساحلية ويصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قوائم بهذه الكائنات، كما يتولى متابعة دخولها ووجودها في المملكة ومكافحتها.
هـ- جمع أو نقل بيض الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية.
و- إتلاف أو الإضرار بالشعاب المرجانية أو بموائل وأعشاش الكائنات الفطرية وأماكن تكاثرها في البيئة البحرية والساحلية.
ز- التخلص من شباك الصيد أو أي وسائل أخرى للصيد في البيئة البحرية والساحلية.
ح- إلقاء مراسي السفن أو القوارب في مناطق الشعاب المرجانية.
(4) يَتَعيَّن على كل من قام بصيد عرضي للكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة أن يعيد إطلاقها فوراً دون التعرض لسلامتها.
(5) على الأشخاص إبلاغ المركز المختص فور تعرض أي من الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة للصيد العرضي.
(6) على الأشخاص إبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية فور تعرض أي من الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة للاحتجاز أو جنوحها بشكل عرضي في المواقع الخاصة بهم.
(7) يستثنى من الأنشطة الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة الحالات الآتية:
أ- لأغراض قيام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمهامه في حماية هذه الكائنات وإكثارها.
ب- لأغراض البحث العلمي ويكون ذلك بعد الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وفقاً للمادة (6) من هذه اللائحة.
(8) يحظر زراعة أشجار المانجروف أو النباتات الساحلية الأخرى في البيئة البحرية والساحلية دون الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
(9) على الأشخاص إبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فور حدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أخرى أو فقد أي من حمولة الوسائط البحرية في البيئة البحرية أو الساحلية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية.

ثانياً: ضوابط خاصة بوسائل ومعدات صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية
(1) يحظر استخدام الوسائل أو المعدات المحظور استخدامها -التي يحددها المركز المختص- لصيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها.
(2) يحظر استخدام البنادق الرمحية البحرية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية بما يتعارض مع الضوابط المحددة من قبل المركز.
(3) يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية بالمتفجرات أو المواد السامة أو المخدرة.

ثالثاً: ضوابط خاصة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئتها الطبيعية
(1) يحظر التفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية، باستثناء الأنواع والمواقع والأغراض التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وبعد الحصول المسبق على التراخيص اللازمة.
(2) يتم التفاعل مع كل كائن على حدة وبحسب طبيعته وسلوكه والأثر المترتب عليه جراء هذا التفاعل ووفق ما يحدده المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من ضوابط واشتراطات لكل نوع.

رابعاً: المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية
(1) يتولى المركز المختص تحديد المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، بناءً على دراسات تفصيلية تأخذ في الاعتبار الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ورفعها للوزارة لاستكمال اجراءات اعتمادها.
(2) تشمل المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، ولا تقتصر على، المناطق التالية:
أ- مناطق الشعاب المرجانية.
ب- مناطق الحشائش البحرية.
ج- مناطق توالد وتكاثر الكائنات الفطرية البحرية.
د- مناطق حضانة الكائنات الفطرية البحرية.
هـ- مناطق وغابات أشجار المانجروف.
و- موائل الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض.
ز- المناطق المهمة للطيور.
(3) يعلن المركز المختص عن المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً -بعد اعتمادها- عبر وسائل الإعلام المناسبة و/ أو استخدام اللوحات الإرشادية.
(4) يقوم المركز المختص بإعداد وتنفيذ خطة لإدارة المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية وتشمل الإجراءات اللازمة لرصد حالة البيئة في كل منطقة وحمايتها بالإضافة إلى اشتراطات الأنشطة المسموح بها في كل منطقة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(5) للمركز المختص أن يمنع، بشكل مؤقت أو دائم، أية أنشطة في المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(6) يحظر الدخول أو العبور من خلال المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على موافقة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كل بحسب اختصاصه، ويتعين على الأشخاص والوسائط البحرية التي لديها موافقة مسبقة من المركز المختص الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز لحماية هذه المناطق.

المادة (5):
ضوابط خاصة بالوسائط البحرية فيما يخص حماية البيئة البحرية والساحلية
بما لا يخل بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذوات العلاقة بالبيئة البحرية التي صادقت عليها المملكة:
(1) على الوسائط البحرية الالتزام بالمقاييس والمعايير الدولية الخاصة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب وفقاً للاتفاقيات الدولية، والالتزام بالضوابط والاشتراطات -ذوات العلاقة- التي يضعها المركز المختص.
(2) تلتزم الوسائط البحرية بعدم استخدام المركبات العضوية القصديرية التي تعمل كمبيدات حيوية في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، على أبدانها أو أجزائها أو سطوحها الخارجية، وأن تزود بطبقة عازلة تحول دون تسرب هذه المركبات من نظم مقاومة التصاق الشوائب.
(3) على الوسائط البحرية الالتزام بالمعايير والضوابط الدولية الخاصة بإدارة النفايات الناتجة عن وضع وإزالة النظم المقاومة لالتصاق الشوائب وفقاً للاتفاقيات الدولية، والالتزام بالضوابط والاشتراطات -ذات العلاقة- التي يضعها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي و/ أو المركز الوطني لإدارة النفايات.
(4) على الوسائط البحرية الالتزام بخطة إدارة مياه التوازن، وفقاً للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسب.
(5) يحظر على الوسائط البحرية إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب؛ وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي صادقت عليها المملكة.
(6) تلتزم جميع الوسائط البحرية بإجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن التي تم تحميلها من البحار خارج المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية أو المناطق المحددة إقليمياً للتأكد من خلو المياه المتوقع تفريغها من الكائنات الحية.
(7) على الوسائط البحرية الالتزام بالمعايير والمقاييس والضوابط الخاصة بالتخلص من النفايات وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
(8) يحظر إتلاف أو العبث بعوامات رسو وسائط النقل البحرية التابعة للمراكز المختصة.
(9) يحظر إلقاء المرساة في الأماكن التي يحظرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
(10) يحضر إرساء أو تسيير الوسائط البحرية في المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فيها أو القيام بعملية إنقاذ أرواح أو ممتلكات أو بوجود موافقة مسبقة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
(11) على الوسائط البحرية التي تقوم بإرساء أو تسيير اضطراري في المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية التقيد بما يأتي:
أ – إبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ووزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة فور الاضطرار لتسيير أو إرساء الواسطة البحرية في المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية.
ب- توضيح سبب التواجد في هذه المناطق، والحالة الاضطرارية التي تعرضت لها الواسطة البحرية.
ج- عدم التعرض للموارد الطبيعية والكائنات والحياة الفطرية فيها.
د – عمل جميع الإجراءات الممكنة واللازمة لحماية الأوساط البيئية في المناطق ذات الأهمية العالية، وإبلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب للزيوت أو مواد ضارة أخرى، أو فقد أي من حمولة الواسطة البحرية بالمنطقة.
هـ- مغادرة المنطقة فور انتفاء السبب الذي دعا إلى ذلك.
(12) على الوسائط البحرية التي يحددها المركز المختص الاحتفاظ بسجل خاص (Logbook) يوضح المواقع التي تم الوقوف فيها والقاء المرساة فيها، وتزويد المركز المختص بنسخة منها متى طلب ذلك.
(13) على الوسائط البحرية الالتزام بالسرعات التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المناطق المحمية والمناطق ذات الأهمية العالية بيئياً.

المادة (6):
التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية
أولاً: أحكام العامة
(1) يحظر على جميع الأشخاص القيام بالأنشطة التي لها تأثير على الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وفقاً للائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة، ومنها على سبيل المثال الآتي:
أ – قلع الصخور والحصى.
ب- إزالة الرمال الشاطئية والترسبات البحرية.
ج- القيام بأعمال الردم والحفر والتجريف أو استصلاح الشاطئ.
د – إقامة أو إزالة كاسرات الأمواج والجدران البحرية وأية منشآت تُغير الخط الساحلي الطبيعي.
هـ- إقامة أو إزالة المنصات البحرية الدائمة أو المؤقتة.
و- القيام بأية أعمال إنشاء أو هدم ساحلي.
ز- القيام بأعمال الاستكشاف والتنقيب.
ح- إقامة مسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية التي تتضمن وسائط ذات محركات.
ط- إقامة مشاريع الاستزراع السمكي أو أية مشاريع استثمارية بحرية.
ي- الأنشطة العلمية أو البحثية التي تختص بدراسة جودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية أو الساحلية.
(2) يُشترط لإقامة كاسرات الأمواج والجدران البحرية وأية منشآت تُغير الخط الساحلي الطبيعي أن تكون ضرورية لحماية المنشآت القائمة أو لحماية الشواطئ من التآكل والتدهور وذلك وفقاً للاشتراطات التي يحددها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
(3) للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية -بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والجهات ذات العلاقة- منع أو إيقاف الأنشطة المشار اليها في البند (1) من هذه المادة بشكل مؤقت في أماكن محددة، خاصةً خلال مواسم تكاثر الكائنات الفطرية وتربية صغارها.
(4) يحظر على جميع الأشخاص القيام بالأنشطة التي لها تأثير على الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على تصريح أو ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومنها على سبيل المثال الآتي:
أ- صيد أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية المسموح صيدها أو استخراجها.
ب- جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية المسموح استخراجها أو جمعها.
ج- إقامة أو بناء بيئات الشعاب المرجانية الصناعية في البيئة البحرية.
د- الأنشطة العلمية والبحثية التي تختص بالحياة الفطرية في البيئة البحرية والساحلية.
هـ- الأنشطة السياحية المرتبطة بعروض الكائنات الفطرية البحرية.
و- الأنشطة السياحية المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية في بيئاتها الطبيعية.
ز- القيام بأعمال المرشد السياحي في مجال الأنشطة السياحية المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئاتها الطبيعية.
ح- إنشاء عوامات رسو الوسائط البحرية، أو تغيير أماكنها.
ط- المسابقات وأنشطة الرياضات البحرية التي لا تتضمن وسائط ذات محركات.
(5) على جميع الأشخاص الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للأنشطة التي تساهم في تنمية الغطاء النباتي في البيئة الساحلية بما فيها أشجار المانجروف.
(6) على جميع الأشخاص أخذ موافقة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عند إجراء الدراسات والأبحاث العلمية على أشجار المانجروف والنباتات الملحية الساحلية.
(7) يحدد المركز المختص الضوابط والاشتراطات للتصاريح والتراخيص التي يصدرها وفق أحكام هذه اللائحة.
(8) يحدد المركز المختص إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح بما فيها المستندات والوثائق المطلوبة.
(9) يبت المركز المختص بطلبات التراخيص والتصاريح المستوفية جميع البيانات والمستندات والوثائق المطلوبة خلال (30) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ذات العلاقة، ويجوز عند الحاجة تمديد المدة الزمنية إلى (10) أيام عمل إضافية.
(10) يصدر الترخيص أو التصريح متضمناً مدة صلاحيته وأي ضوابط أو اشتراطات يضعها المركز المختص.
(11) يتم تحصيل المقابل المالي من قبل المركز المختص قبل اصدار أو تجديد الترخيص أو التصريح البيئي.
(12) للمركز المختص رفض طلب اصدار أو تجديد الترخيص أو التصريح البيئي للنشاط على أن يكون الرفض مسبباً.
(13) على جميع الأشخاص الالتزام بضوابط واشتراطات التصريح أو الترخيص البيئي التي يصدرها المركز المختص.
(14) يبلغ المركز المختص الجهة المختصة بوزارة الداخلية بصدور أية تراخيص للأنشطة البحثية والعلمية مع ايضاح المواقع المستهدفة والفترة المحددة لها.

ثانياً: أحكام خاصة بترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية المسموح صيدها
(1) يعتبر ترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية ترخيص شخصي ولا يجوز استخدامه أو التنازل عنه لصالح شخص آخر.
(2) يشترط في طالب الترخيص ألا يكون قد ثبت بحقه ارتكاب مخالفتين أو أكثر لأحكام نظام البيئة، ولم يمض على آخر مخالفة سنتين من تاريخ صدور آخر قرار بشأنها.
(3) يبت المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بطلبات التراخيص خلال (10) أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ذات العلاقة، ويجوز للمركز عند الحاجة تمديد المدة الزمنية إلى (5) أيام عمل إضافية.
(4) يصدر ترخيص الصيد متضمناً التالي:
أ- رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمرخص له، وعنوانه.
ب- أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المسموح صيدها.
ج- وسائل ومعدات الصيد المسموح استخدامها وحصرها بحسب طبيعة الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المراد صيدها.
د- كميات الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المسموح صيدها.
هـ- المنطقة المسموح الصيد فيها.
و- مدة صلاحية الترخيص، على ألا تزيد مدة الترخيص عن سنة واحدة من تاريخ الاصدار.
(5) يجوز للمركز إلغاء ترخيص الصيد في حال عدم التزام الشخص باللائحة وضوابط واشتراطات الترخيص.

ثالثاً: أحكام خاصة بترخيص الأنشطة العلمية والبحثية وجمع الموارد في البيئة البحرية والساحلية
(1) في حال الرغبة بإرسال العينات للخارج يتم تقديم، ضمن وثائق طلب الترخيص، نسخة من الاتفاقية التي بين الجهة المصدرة والمستوردة تحدد الملكية القانونية والفكرية لنتائج الأبحاث وطرق التصرف بالعينات بعد انتهاء البحث.
(2) يلتزم فريق الدراسة بعدم التأثير على الكائنات الفطرية وموائلها عند أخذ العينات.
(3) تكون مدة تراخيص الأنشطة العلمية والبحثية ضمن البيئة البحرية الساحلية بما يتوافق مع مدة الدراسة أو البحث.
(4) يصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تراخيص صيد الحيوانات الفطرية البحرية للأغراض العلمية والبحثية، وفي حال إعادة إطلاقها حية فيتم ذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.
(5) تلتزم فرق البحث بتسليم نسخة من نتائج الدراسات المراد القيام بها بعد الانتهاء من إنجازها للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
(6) يشترط الحصول على تصريح من الهيئة العامة للمساحة عند التقدم للحصول على ترخيص الأبحاث البحرية.

رابعاً: أحكام خاصة بتراخيص أنشطة الرياضات البحرية
(1) دون الإخلال باختصاصات وزارة الرياضة، يحظر إقامة مسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية التي تتضمن وسائط ذات محركات دون الحصول على تصريح من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
(2) دون الإخلال باختصاصات وزارة الرياضة، يحظر إقامة مسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية والغوص التي لا تتضمن وسائط ذات محركات دون الحصول على تصريح من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

خامساً: أحكام خاصة بالأنشطة السياحية المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئاتها الطبيعية
يشترط وجود مرشد سياحي مرخص له من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسيير أي رحلات سياحية لأنشطة السياحة المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية.

المادة (7):
ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (1) من اللائحة وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:
(1) تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.
(2) يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (1) من هذه المادة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز المختص.
(3) تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أياً مما يأتي:
أ- الأفعال الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من النظام.
ب- الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.
ج- الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستقبلات الحساسة أو المناطق الحساسة بيئياً.
(4) يُلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

الملحق (1)
المخالفات والعقوبات

م المخالفة الغرامة (ريال) ملاحظات
1 صيد أو جمع أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة يغرم المخالف مبلغاً بحسب القائمة المدرجة في الجدول (2)
2 جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة (50٫000) بالإضافة الى غرامة (200) عن كل وحدة قياس (1) يحددها المركز، وبحد أقصى(2) (500٫000)
3 صيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها المسموح بها دون الحصول على ترخيص (10٫000) بالإضافة الى غرامة (100) عن كل وحدة قياس (1) يحددها المركز، وبحد أقصى(2) (100٫000)
4 عدم إطلاق أو إعادة الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، إلى البحر في حال الصيد العرضي من (1.000) إلى (200.000) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (500.000) في حال ارتكاب المخالفة بصورة متعمدة، فيطبق على المخالف قيمة الغرامة في الجدول (2)
5 عدم إبلاغ المركز المختص عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة،  للصيد بشكل العرضي من (1.000) إلى (200.000) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (200.000) في حال التعرض لسلامة الكائن بصورة متعمدة، فيطبق على المخالف قيمة الغرامة في الجدول (2)
6 عدم إبلاغ المركز المختص عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، إلى الاحتجاز بشكل عرضي من (1٫000) إلى (100.000) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (200٫000) في حال التعرض لسلامة الكائن بصورة متعمدة، فيطبق على المخالف قيمة الغرامة في الجدول (2)
7 حيازة وسائل أو أسلحة الصيد المحظور استخدامها أثناء التواجد بالبيئة البحرية أو الساحلية من (5.000) إلى (30.000) تقدر حسب نوع السلاح وتأثيره على الكائنات الفطرية والبيئة البحرية والساحلية
8 استخدام وسائل ومعدات الصيد المحظور استخدامها من (50٫000) إلى (500٫000) تقدر حسب نوع الوسيلة أو المُعِدّة وتأثيرها على الكائنات الفطرية أو البيئة البحرية والساحلية بالإضافة إلى دفع الغرامة المحددة في الجدول (2)
9 جمع أو نقل أو إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية غرامة مالية لا تزيد على  (1.000.000) تقدر حسب نوع الكائن الفطري والكمية والضرر مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
10  إطلاق أي من أنواع الكائنات أو الحيوانات الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية  من (10.000) إلى (200٫000) (لكل كائن أو حيوان غازي أو دخيل يتم إطلاقه) تقدر حسب ضرره وخطورته على البيئة البحرية والساحلية
11 التفاعل مع الكائنات البحرية بدون الحصول على ترخيص (10٫000) بالإضافة إلى غرامة يحددها المركز المختص حسب الضرر أو التلف الذي تعرض له الكائن الفطري البحري، وبحد أقصى لا يتجاوز قيمة الغرامة المحددة في الجدول (2) لكل كائن
12 التفاعل مع الكائنات البحرية بشكل سلبي مع وجود ترخيص الكائن لم يتعرض لأي ضرر جسدي: (5٫000) الكائن تعرض لإصابة أو تلف لموئله أو خسر مكان تعشيشه أو بيضه: (50٫000) التفاعل أدى لقتل الكائن: الغرامة حسب كل كائن وفق القيمة المحددة في الجدول (2)
13 إتلاف أو الإضرار بالشعاب المرجانية أو الاسفنجيات يغرم المخالف مبلغاً بحسب القائمة المدرجة في الجدول (2) مع إلزام المخالف بدفع التعويضات
14 التخلص من أدوات ووسائل الصيد في البيئة البحرية والساحلية غرامة مالية لا تزيد على  (50٫000) مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات
15 استخراج الشعاب المرجانية غرامة مالية لا تزيد على  (200٫000) لكل متر مكعب
16 استخراج الاسفنجيات غرامة مالية لا تزيد على  (10.000) لكل متر مكعب
17 إتلاف النباتات أو الأعشاب أو الحشائش أو الطحالب في البيئة البحرية من (50٫000) إلى (200.000) تقدر حسب نوع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش أو الطحالب ومساحة المنطقة المتضررة مع إلزام المخالف بدفع التعويضات
18 استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية  من (10.000) إلى (200٫000) تقدر حسب الضرر والخطورة على البيئة البحرية والساحلية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
19 عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز المختص للمناطق ذات الأهمية العالية بيئياً غرامة مالية لا تزيد عن  (200.000) تقدر حسب جسامة المخالفة وأثرها على المنطقة ذات الأهمية العالية بيئياً مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات
20 إتلاف أو إزالة عوامات رسو الوسائط البحرية، التابعة للمركز المختص من (50.000) إلى (100.000) مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات
21 إلقاء المرساة في غير الأماكن التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (10.000) مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات
22 إرساء أو تسيير الوسائط البحرية من خلال المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على موافقة المركز المختص من (10.000) إلى (100.000) تقدر حسب حجم الواسطة البحرية وتأثيرها على المنطقة ذات الأهمية العالية بيئياً والكائنات الفطرية التي تعيش بها، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
23 عدم الالتزام بضوابط الإرساء أو التسيير الاضطراري للوسائط البحرية في المناطق ذات الأهمية البيئية المحددة في البند (9) من المادة (5) من اللائحة من (50.000) إلى (1.000.000) تقدر حسب نوع المخالفة وتأثيرها على البيئة والكائنات الفطرية التي تعيش بالمنطقة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
24 عدم الاحتفاظ بالسجل (Logbook) الذي يوضح المواقع التي تم وقوف الواسطة البحرية فيها وإلقاء المرساة  (50.000) (يحدد المركز الوسائط البحرية المعنية)
25 عدم التزام الواسطة البحرية بالسرعات التي حددها المركز المختص في المناطق المحمية والمناطق ذات الأهمية العالية بيئياً من (1.000) إلى (20.000) تقدر حسب السرعة ونوعية الواسطة البحرية
26 عدم الالتزام بالمقاييس والمعايير الخاصة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب من (10.000) إلى (1٫000٫000) تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الضرر
27 عدم الالتزام بالمعايير والضوابط الخاصة بالنفايات الناتجة عن وضع وإزالة النظم المقاومة لالتصاق الشوائب من (20.000) إلى (1.000.000) تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
28 عدم الالتزام بخطة إدارة مياه التوازن، وفقاً للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسب من (50.000) إلى (1.000.000) تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
29 عدم الالتزام بإجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن من (50.000) إلى (2.000.000) تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
30 إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث
31 عدم إبلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أو فقد أي من حمولة الوسائط البحرية داخل البيئة البحرية أو الساحلية من (10.000) إلى (1.000.000) تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
32 عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية من (50.000) إلى (5.000.000) تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
33 إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- في البيئة البحرية والساحلية تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث
34 إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -معالجة– إلى البيئة البحرية أو الساحلية دون تصريح تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث
35 دفن أو حرق أو التخلص من النفايات في البيئة البحرية والساحلية غرامة مالية لاتزيد على (500٫000) تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
36 التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية من (50.000) إلى (20.000.000) تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات وإحالة المخالف للنيابة العامة
37 القيام بأي من الأنشطة المحددة في المادة (6) من اللائحة دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز المختص من (5٫000) إلى (200٫000) تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
38 عدم تقيد المرخص أو المصرح له بضوابط واشتراطات التراخيص والتصاريح المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية من (5٫000) إلى (200٫000) تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات

(1) وحدة القياس: هي الوحدة التي تعبر عن الحجم أو الوزن أو الكتلة أو غيرها حسب الاقتضاء.
(2) الحد الأقصى: هي القيمة الإجمالية للغرامة.

 الجدول (2)
غرامات صيد أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية

أولاً: الكائنات الفطرية البحرية الضخمة (لكل كائن)

م الاسم العربي الاسم العلمي  الغرامة (ريال/ للكائن الواحد)
1 حوت البريدي Balaenoptera edeni 500٫000
2 حوت المنك Balaenoptera acutorostrata 500٫000
3 الحوت الأحدب Megaptera novaeangliae 500٫000
4 حوت قاتل كاذب Pseudorca crassidens 600٫000
5 حوت العنبر Physeter macrocephalus 1٫500٫000
6 حوت قاتل Orcinus orca 500٫000
7 الحوت القائد قصير الزعنفة Globicephala macrorhynchus 150٫000
8 حيوان الأطوم Dugong dugon 1٫000٫000
9 قرش الحوت Rhincodon typus 1٫000٫000

ثانياً: الثديات البحرية (لكل كائن)

م الاسم العربي الاسم العلمي  الغرامة (ريال/ للكائن الواحد)
1 دولفين الشائع طويل الأنف Delphinus cf. tropicalis 250٫000
2 دولفين ريسو Grampus griseus 150٫000
3 دولفين الصيني Sousa chinensis 150٫000
4 الدولفين المرقط المداري Stenella attenuata 150٫000
5 الدولفين الدوار Stenella longirostris 150٫000
6 الدولفين الهندي قاروري الأنف Tursiops aduncus 150٫000
7 دولفين شائع قاروري الأنف Tursiops truncatus 150٫000
8 دلفين خشن الأسنان Steno bredanensis 150٫000

ثالثاً: الأسماك (لكل كائن)

م الاسم العربي الاسم العلمي  الغرامة (ريال/ للكائن الواحد)
1 قرش الطرف الأبيض المحيطي Carcharhinus longimanus 100٫000
2 قرش أبو مطرقة الصدفي sphyrna lewini 100٫000
3 قرش أبو مطرقة Sphyrna mokarran 100٫000
4 القرش النمر Galeocerdo cuvier 40٫000
5 قرش الحيد الرمادي Carcharhinus amblyrhynchos 40٫000
6 قرش ذو الزعنفة السوداء Carcharhinus limbatus 40٫000
7 القرش الحريري Carcharhinus falciformis 60٫000
8 القرش الرمادي أو الرملي Carcharhinus plumbeus 60٫000
9 أبيض الزعنفة – شعاب مرجانيه Triaenodon obesus 40٫000
10 القرش الليموني أو ذو الزعنفة المنجلية Negaprion acutidens 60٫000
11 قرش أبو سيف أو أبو منشار Prestedae spp 100٫000
12 القرش النحيف Carcharhinus dussumieri 80٫000
13 قرش الخطاف Chaenogaleus macrostoma 60٫000
14 قرش الصنارة الرمادية rhizoprionodon oligolinx 10٫000
15 قرش الثور Carcharhinus leucas 40٫000
16 قرش ذو الخدود البيضاء Carcharhinus dussumieri 80٫000
17 قرش الأبيض الحافة Carcharhinus albimarginatus 60٫000
18 قرش قط البحار Alopias pelagicus 80٫000
19 قرش منجل سرعوب Hemigaleus microstoma 60٫000
20 قرش البوز الطويل Carcharhinus altimus 60٫000
21 قرش السويسي Carcharhinus brevipinna 40٫000
22 قرش أشقر Nebrius ferrugineus 60٫000
23 قرش عنابي Stegostoma fasciatum 80٫000
24 قرش الكلب Mustelus mosis 40٫000
25 قرش ذو الأسنان البارزة Hemipristis elongata 60٫000
26 قرش الماكو Isurus oxyrinchus 80٫000
27 سمكة نابليون (الطرباني) Cheilinus undulatus 25٫000
28 الراي النسريه Aetomylaeus milvus 80٫000
29 أسفين Rhynchobatus laevis 100٫000
30 الأسفين المرقط بالأبيض Rhynchobatus djiddensis 100٫000
30 أسفين قاروري الأنف Rhynchobatus australiae 100٫000
32 سمكة القيتار ذات الفم المقوس Rhina ancylostoma 100٫000
33 جميع أنواع حصان البحر 5٫000
34 الدلفين المخطط Stenella coeruleoalba 150٫000

رابعاً: الشعاب المرجانية (نسبة التغطية)

م الاسم العربي الاسم العلمي  الغرامة (ريال/ للكائن الواحد)
1 جميع أنواع المرجان الصلب والهش جميع أنواع المرجان الصلب والهش 200٫000 لكل متر مكعب

خامساً: الاسفنجيات

م الاسم العربي الاسم العلمي  الغرامة (ريال/ للكائن الواحد)
1 جميع أنواع الاسفنجيات جميع أنواع الاسفنجيات 10.000 لكل متر مكعب

سادساً: السلاحف البحرية ( لكل كائن)

م الاسم العربي الاسم العلمي  الغرامة (ريال/ للكائن الواحد)
1 الخضراء Chelonia mydes من (5٫000) إلى (100٫000) تقدر من المركز حسب سن وحجم ونوع الكائن
2 صقرية المنقار Erthmochetys imbricate من (5٫000) إلى (100٫000) تقدر من المركز حسب سن وحجم ونوع الكائن
3 كبيرة الرأس Caretta caretta من (5٫000) إلى (100٫000) تقدر من المركز حسب سن وحجم ونوع الكائن
4 الزيتونية Lipdochelys olivacea من (5٫000) إلى (100٫000) تقدر من المركز حسب سن وحجم ونوع الكائن
5 الجلدية Dermochelys coriacea من (5٫000) إلى (100٫000) تقدر من المركز حسب سن وحجم ونوع الكائن

سابعاً: اللافقاريات (لكل كائن)

م الاسم العربي الاسم العلمي  الغرامة (ريال/ للكائن الواحد)
1 خيار البحر Holothuria fuscogilva 3٫000
2 خيار البحر Holothuria nobilis 4٫000
3 خيار البحر Thelenota ananas 4٫000
4 خيار البحر Holothuria scabra 4٫000
5 محار اللؤلؤ Pinctada margaritifera 10٫000
6 محار البصر Tridacna gigas 50٫000
7 تريتون مرقش Charonia tritonis 1٫000
8 قنفذ البحر ذو القلم الأحمر Heterocentrotus mamillatus 1٫000

ثامناً: الطيور البحرية (لكل فرد من كل نوع)

م الاسم العربي الاسم العلمي  الغرامة (ريال/ للكائن الواحد)
1  جميع أنواع الطيور البحرية والمائية جميع أنواع الطيور البحرية والمائية من (100) إلى (50٫000) ويضع المركز قائمة

1- باستثناء الكائنات المحددة في (أولاً) و (ثامناً)، لاتنطبق الغرامات الواردة في الجدول (2) أعلاه على الصيد العرضي من قبل صيادي الأسماك المرخصين الذين يمارسون الصيد بموجب الضوابط الواردة في رخصة صيد الأسماك الصادرة لهم، وتم إعادة الكائن الفطري إلى البيئة البحرية حال وقوعه في الصيد العرضي.

ذات صلة

المزيد