الأحد, 27 أبريل 2025

تضمنت تنظيم الأرباح الناتجة عن الأعمال والأسهم .. إقرار اتفاقية بين المملكة والعراق لتجنب الازدواج الضريبي

وافق مجلس الوزراء على إقرار اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 18 /8 /1442هـ، الموافق 31 /3 /2021م، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

وحسب ما جاء في نص الاتفاقية فإن حكومة المملكة وحكومة جمهورية العراق، ورغبةً منهما في المزيد من التطوير في علاقتهما الاقتصادية وتعزيز تعاونهما في المسائل الضريبية، ولعزمهما إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع أي مجال لتخفيض الضرائب أو عدم استحقاقها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي، (بما في ذلك من خلال ترتيبات لاستخدام الاتفاقية بشكل غير صحيح بهدف الحصول على التخفيضات الواردة في هذه الاتفاقية من أجل تحقيق منافع غير مباشرة لمقيمين في دولة ثالثة).

وحسب صحيفة أم القرى فقد جاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 9287 وتاريخ 12 /2 /1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم 8965 وتاريخ 26 /8 /1442هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

اقرأ المزيد

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (221) وتاريخ 9 /4 /1442هـ، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1829) وتاريخ 22 /10 /1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (223 /41) وتاريخ 6 /2 /1443هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1575) وتاريخ 23 /2 /1443هـ.

وقد نصت الاتفاقية بين الحكومتين على التالي:

المادة الأولى:

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة الثانية:

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية والإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

2- تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة.

3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي :

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية

الزكاة.

ضريبة الدخل.

(يشار إليها فيما بعد بـ «الضريبة السعودية»).

ب) بالنسبة إلى جمهورية العراق:

ضريبة الدخل.

ضريبة العقار.

ضريبة العرصات.

ضريبة دخل على شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق وفق القانون رقم (19) لسنة 2010م.

(يشار إليها فيما بعد بـ «الضريبة العراقية»).

4- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بأي تغيير جوهري أدخل في أنظمتها أو قوانينها الضريبية.

المادة الثالثة:

تعريفات عامة

1- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ) يعني مصطلح «المملكة العربية السعودية» إقليم المملكة العربية السعودية، والذي يشمل أيضاً المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

ب) يعني مصطلح «جمهورية العراق» إقليم العراق، تشمل أراضي العراق بما في ذلك مياهه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها الذي تملك عليه الدولة حقوق السيادة والاختصاص وفقاً للتشريعات الوطنية والقانون الدولي.

ج) تعني عبارتا «دولة متعاقدة» و «الدولة المتعاقدة الأخرى» المملكة العربية السعودية أو جمهورية العراق بحسب ما يقتضيه سياق النص.

د) يشمل مصطلح «شخص» أي فرد، وأي شركة وأي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة وأقسامها السياسية والإدارية أو سلطاتها المحلية.

هـ) يعني مصطلح «شركة» أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.

و) تعني عبارتا «مشروع تابع لدولة متعاقدة» و «مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى» على التوالي مشروعاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ز) تعني عبارة «نقل دولي» أي نقل بسفينة أو طائرة أو مركبة طرق يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة أو المركبة بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

ح) يعني مصطلح «مواطن»:

1- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

2- أي شخص ذي صفة اعتبارية أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة أو القوانين النافذة في دولة متعاقدة.

ط) يعني مصطلح «السلطة المختصة»:

1- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.

2- بالنسبة إلى جمهورية العراق، (وزير المالية) أو من يمثله قانوناً.

2- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى وفقاً للأنظمة أو القوانين الضريبية المطبقة في تلك الدولة على أي معنی معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة أو القوانين الأخرى في تلك الدولة المتعاقدة.

المادة الرابعة:

المقيم

1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة «مقيم في دولة متعاقدة»:

(أ) أي شخص يخضع -وفقاً لنظام تلك الدولة- للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. وتشمل أيضاً تلك الدولة أو أياً من أقسامها السياسية والإدارية أو سلطاتها المحلية.

(ب) أي شخص ذي صفة اعتبارية مؤسس وفقاً لأنظمة أو قوانين دولة متعاقدة، ومعفى بشكل عام من الضرائب أو غير خاضع للضريبة في تلك الدولة، وقائم ومستمر فيها إما:

 

لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو أي غرض آخر مماثل.

أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة للموظفين.

لكن لاتشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة أو رأس مال موجود فيها.

 

2- عندما يكون فرداً -وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة- مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:

 

أ) يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح «الحيوية»).

 

ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.

 

ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.

 

د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.

 

٣- عندما يعد شخص ما -غير الفرد- وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى عن طريق الاتفاق المشترك إلى تحديد الدولة المتعاقدة التي يعد الشخص مقيماً فيها لأغراض هذه الاتفاقية، مع الأخذ في الاعتبار مركز إدارته الفعلي، والمكان الذي تأسس فيه وأية عوامل أخرى ذات صلة.

 

المادة الخامسة:

 

المنشأة الدائمة

 

1- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة «المنشأة الدائمة» المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.

 

2- تشمل عبارة «المنشأة الدائمة» بصفة خاصة:

 

أ) مركز إدارة.

 

ب) فرع.

 

ج) مكتب.

 

د) مصنع.

 

هـ) ورشة.

 

و) منجم وبئر النفط وحقل الغاز ومقلع ومحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

 

ز) مزرعة أو حقل.

 

3- تشمل عبارة «المنشأة الدائمة» أيضاً:

 

أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على 183 يوماً خلال أي مدة اثني عشر شهراً.

 

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على 183 يوماً خلال أي مدة اثني عشر شهراً.

 

ج) أي أنشطة يمارسها مشروع دولة متعاقدة تتعلق أو ترتبط باستكشاف أو استخراج أو أي أنشطة أخرى تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية، ولكن بشرط أن تستمر هذه الأنشطة لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن ثلاثين (30) يوماً خلال أي مدة اثني عشر شهراً.

 

4- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، عندما يقوم مشروع تابع لدولة متعاقدة بتنفيذ أنشطة في الدولة المتعاقدة الأخرى في مقر يشكل موقع بناء أو إنشاء أو مشروع تركيب، أو يقوم بأنشطة إشرافية مرتبطة بذلك المقر وكان تنفيذ هذه الأنشطة يتم خلال فترات زمنية لا تصل في مجموعها أكثر من (6) أشهر؛ وعندما يقوم بتنفيذ أنشطة مرتبطة في نفس موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التركيب خلال فترات زمنية مختلفة من قبل مشروع أو أكثر مرتبطة بشكل وثيق مع المشروع المذكور أولاً، تضاف هذه الفترات الزمنية المختلفة إلى إجمالي الفترة الزمنية التي خلالها نُفذ المشروع المذكور أولاً الأنشطة في موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التركيب.

 

5- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة «المنشأة الدائمة»:

 

أ) استخدام التسهيلات لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط.

 

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض فقط.

 

ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر.

 

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.

 

هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر للمشروع.

 

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) من هذه المادة.

 

بشرط أن يكون هذا النشاط أو في حالة الفقرة الفرعية (و) النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

 

6- على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، لكن مع مراعاة أحكام الفقرة (7) من هذه المادة. إذا كان شخص يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع، وكذلك:

 

أ) لديه صلاحية لإبرام عقود بشكل معتاد، أو أنه بشكل معتاد يقوم بالدور الرئيسي المؤدي لإبرام العقود والتي يتم إبرامها بشكل روتيني من قبل المشروع دون تعديل جوهري، وتكون هذه العقود باسم المشروع أو لنقل ملكية أو منح حق استخدام ممتلكات مملوكة لذلك المشروع أو أن المشروع له الحق في استخدامها أو من أجل تقديم خدمات من قبل المشروع.

 

ب) أو أنه ليس لديه مثل هذه الصلاحية، لكنه يحتفظ في تلك الدولة بشكل معتاد بمخزون من سلع أو بضائع تعود للمشروع يورد منها بشكل منتظم سلع أو بضائع نيابة عن المشروع.

 

فإن ذلك المشروع يعد له منشأة دائمة فيما يتعلق بأي نشاطات يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، ما لم تكن نشاطات مثل ذلك الشخص مقتصرة على تلك الواردة في الفقرة (4) من هذه المادة، والتي لو تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل، لن تجعل هذا المقر منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة.

 

7- لا تنطبق الفقرة (6) من هذه المادة إذا كان الشخص الذي يمارس عملاً في دولة متعاقدة نيابةً عن مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى ينفذ العمل في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً كوكيل مستقل ويعمل للمشروع بالأسلوب المعتاد لذلك العمل. لكن إذا عمل شخص حصرياً أو بشكل شبه حصري بالنيابة عن مشروع أو أكثر يرتبط بها بشكل وثيق، لا يعد ذلك الشخص وكيلاً مستقلاً بالمعنى المقصود في هذه الفقرة بشأن أي من مثل هذه المشاريع.

 

8- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواءً من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

 

9- لأغراض هذه المادة، يعتبر الشخص مرتبطاً بشكل وثيق بمشروع أو شخص، إذا كان بناءً على جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، يسيطر أحدهما على الآخر أو كان الاثنان تحت سيطرة نفس الأشخاص أو المشاريع.

 

وفي جميع الأحوال يعد الشخص مرتبطاً بشكل وثيق بمشروع أو شخص إذا:

 

امتلك أحدهما، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة تزيد عن 50% من الحصص في الآخر.

أو في حالة شركة، امتلك أحدهما نسبة تزيد عن 50% من مجموع الأصوات وقيمة أسهم الشركة أو من حصص رأس مال الشركة.

امتلك شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة تزيد عن 50% من الحصص في الشخص أو المشروع.

في حال شركة، امتلك شخص آخر نسبة تزيد عن 50% من مجموع الأصوات وقيمة أسهم الشركة أو من حصص رأس مال الشركة.

المادة السادسة:

 

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

 

1- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

2- يكون لعبارة «الممتلكات غير المنقولة» المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي فيها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

 

3- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

 

4- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

 

المادة السابعة:

 

أرباح الأعمال

 

1- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.

 

2- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً ومستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.

 

3- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواءً تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع، إن وجد، (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تحمل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.

 

4- بالرغم من أي حكم آخر، فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع دولة متعاقدة من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تنفذ من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

5- عندما تشتمل الأرباح على بنود دخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

 

المادة الثامنة:

 

النقل البحري والجوي والبري

 

1- تخضع الأرباح المتحققة من تشغيل سفن أو طائرات أو مركبات طرق في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

 

2- تشمل عبارة «الأرباح المتحققة من التشغيل الدولي للسفن والطائرات ومركبات الطرق»:

 

أ) الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات أو مركبات طرق مستخدمة في النقل الدولي على أساس كلي (وقت أو رحلة).

 

ب) والأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات أو مركبات طرق مستخدمة في النقل الدولي دون طاقم أو وقود أو تسهيلات أخرى.

 

ج) والأرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها المستخدمة في النقل الدولي.

 

شريطة أن تكون مثل هذا الأرباح ثانوية بالنسبة للدخل من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات أو مركبات الطرق.

 

٣- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.

 

4- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

 

المادة التاسعة:

 

المشروعات المشتركة

 

1- عندما:

 

أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

 

ب) أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو في السيطرة عليهما أو في رأسمالهما.

 

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أي ربح كان من الممكن أن يحققه أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققه بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجه ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

 

2- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها -وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك- أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة الأخرى -عندئذ- إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة، فيما عدا الحالات التي تعتبر احتيالاً بناءً على قرار نهائي أو إداري أو قضائي. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.

 

المادة العاشرة:

 

أرباح الأسهم

 

1- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

2- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع تلك الأرباح للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة أو قوانين تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز (5%) خمسة بالمائة من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

 

3- تعني عبارة «أرباح الأسهم» كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم «الانتفاع» أو حقوق «الانتفاع» أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى -التي لا تمثل مطالبات ديون- المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة أو قوانين الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.

 

4- لاتنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقاً للحالة.

 

5- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة الأرباح الغير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل -كلياً أو جزئياً- أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى.

 

المادة الحادية عشرة:

 

الدخل من مطالبات الدين

 

1- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

 

2- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لأنظمة أو قوانين تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة (5%) خمسة بالمائة من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.

 

3- تعني عبارة «الدخل من مطالبات الدين» كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواءً تم تأمينها برهن عقاري أم لا وسواءً لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.

 

4- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

 

5- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين -سواءً كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا- يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ منها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئاً في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة ثابتة.

 

6- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين -بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر- فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

 

المادة الثانية عشرة:

 

الإتاوات

 

1- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

 

2- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة أو قوانين تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على (7.5%) سبعة ونصف بالمائة من المبلغ الإجمالي للإتاوات.

 

٣- يعني مصطلح «إتاوات» -كما هو مستخدم في هذه المادة- المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال (أو الحق في استعمال) حقوق النشر الخاصة بالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال (أو الحق في استعمال) معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.

 

4- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

 

5- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواءً كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

 

6- عندما يكون مبلغ الإتاوات -بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

 

المادة الثالثة عشرة:

 

الأرباح الرأسمالية

 

1- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

2- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة -بمفردها أو مع كامل المشروع- أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

3- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

 

4- الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم أو حصص مماثلة، مثل الحصص في شركة تضامن أو كيان استئماني يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت هذه الأسهم أو الحصص المماثلة، في أي وقت خلال الـ365 يوماً التي تسبق التصرف، تستمد أكثر من 50% من قيمتها، مباشرة أو غير مباشرة، من ممتلكات غير منقولة تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

5- الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم أو حصص مماثلة، مثل الحصص في شركة تضامن أو كيان استئماني (خلاف تلك المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة)، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا احتفظ المتصرف في أي وقت خلال الـ365 يوماً السابقة على مثل هذا التصرف، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة لا تقل عن عشرة بالمائة (10%) من رأس مال تلك الشركة أو الكيان.

 

6- الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

 

المادة الرابعة عشرة:

 

الخدمات الشخصية المستقلة

 

1- الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات الآتية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:

 

أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

 

ب) إذا كان الشخص موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها على (183) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.

 

2- تشمل عبارة «الخدمات المهنية» بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.

 

المادة الخامسة عشرة:

 

الخدمات الشخصية غير المستقلة

 

1- مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(العشرين) و(الحادية والعشرين) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة -فيما يتعلق بوظيفة- تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

2- على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخری، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالة الآتية:

 

أ) أن يكون المستفيد موجوداً في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (183) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

 

ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.

 

ج) وألاَّ تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

3- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

 

المادة السادسة عشرة:

 

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

 

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

المادة السابعة عشرة:

 

أتعاب الفنانين والأشخاص الرياضيين

 

1- على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة -بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً- من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

2- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

 

3- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، وفقاً لما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كلياً أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو أحد أقسامها السياسية والإدارية أو سلطتها المحلية أو تتم وفقاً لاتفاقية ثقافية أو اتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

 

المادة الثامنة عشرة:

 

معاشات التقاعد

 

1- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

 

2- على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم بناءً على برنامج عام يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية والإدارية أو سلطتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

 

المادة التاسعة عشرة:

 

الخدمات الحكومية

 

1- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة -خلاف معاش التقاعد- التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية والإدارية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

 

ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك:

 

أحد مواطنيها.

أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات.

2- أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل -أو من أموال توفرها- دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية والإدارية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة، يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

 

ب) ومع ذلك فإن مثل تلك المعاشات التقاعدية تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة الأخرى.

 

3- تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية والإدارية أو إحدى سلطاتها المحلية.

 

المادة العشرون:

 

الطلاب

 

1- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون -أو كان- مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويوجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.

 

2- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي الذي يكون -أو كان- مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لتعليمه أو تدريبه، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات مؤداه في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب وتكون ضرورية لأغراض المعيشة.

 

المادة الحادية والعشرون:

 

المعلمون والباحثون

 

1- المكافآت التي يتسلمها معلم أو باحث يكون –أو كان– مقيماً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمتسلمة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.

 

2- لا تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على المدفوعات المستمدة من الأبحاث التي تتم لغير المصلحة العامة، ولكن تتم أساساً للمنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين.

 

المادة الثانية والعشرون:

 

الدخل الآخر

 

1- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها.

 

2- لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل -بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (2) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية- إذا كان متسلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

 

3- على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة فإن بنود دخل مقيم في دولة متعاقدة لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية وتنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة كذلك في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

المادة الثالثة والعشرون:

 

رأس المال

 

1- رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليها في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية والمملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخری.

 

2- رأس المال الممثل بممتلكات منقولة يشكل جزءاً من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعلقة الأخرى.

 

3- رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة في النقل الدولي، أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

 

4- تخضع جميع العناصر الأخرى لرأس مال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

 

المادة الرابعة والعشرون:

 

أساليب إزالة الازدواج الضريبي

 

1- عندما يكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً أو يمتلك رأس مالٍ يجوز -وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية- أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة المذكورة أولاً تسمح:

 

أ- بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة الأخرى.

 

ب- بالخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ ضريبة رأس المال المدفوعة في تلك الدولة الأخرى.

 

ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم يجب أن ألا يتجاوز في أي من الحالتين مقدار ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال المحتسبة قبل الخصم الممنوح والمنسوب بحسب الحالة إلى الدخل أو رأس المال الذي يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

2- عندما يكون الدخل أو رأس المال المكتسب من قبل مقيم في دولة متعاقدة من الدولة المتعاقدة الأخرى معفي من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة وفقاً لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز لتلك الدولة المتعاقدة عند حساب الضريبة على المتبقي من دخل ذلك المقيم أن تأخذ في الاعتبار الدخل المعفى.

 

3- في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.

 

المادة الخامسة والعشرون:

 

إجراءات الاتفاق المتبادل

 

1- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكن -بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة أو القوانين المحلية لتلك الدولتين- أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة لأي من الدولتين المتعاقدتين. وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

 

2- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضٍ، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة أو القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين.

 

3- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

 

4- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.

 

5- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل أن تقررا الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة المتعاقدة كي يحصلوا في الدولة الأخرى على التخفيض أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

 

المادة السادسة والعشرون:

 

تبادل المعلومات

 

1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة -أو تنفيذ- النظام الداخلي في شأن الضرائب من كل نوع أو صفة مفروضة نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتهما المحلية، ما دام أن تلك الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية، وتبادل المعلومات غير مقيد بالمادتين (الأولى) و (الثانية) من هذه الاتفاقية.

 

2- تعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة، بموجب الفقرة (1) من هذه المادة على أنها سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمة أو قوانين تلك الدولة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو الإشراف على ما ذكر أعلاه. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية. وعلى الرغم مما سبق، فإنه يجوز استخدام المعلومات المتسلمة من قبل دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما تجيز أنظمة أو قوانين كلتا الدولتين المتعاقدتين استخدامها لمثل تلك الأغراض وأجازت السلطة المختصة في الدولة المزودة للمعلومات مثل ذلك الاستخدام.

 

3- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:

 

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة أو قوانين والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو القوانين أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.

 

4- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. وهذا الالتزام مُقيد بما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، ولكن لا يُفسّر ذلك بأي حال على أنه يسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد عدم وجود مصلحة محلية لتلك الدولة فيها.

 

5- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، على أنها تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.

 

المادة السابعة والعشرون:

 

أحكام خاصة

 

يعفى الدخل الناتج من جميع الاستثمارات الحكومية (بما في ذلك استثمارات البنك المركزي والهيئات العامة المملوكة بالكامل للدولة المتعاقدة) من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك المكاسب الناتجة عن التصرف فيها، ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الممتلكات غير المنقولة، ولا على الدخل المتحقق من مثل هذه الممتلكات غير المنقولة.

 

المادة الثامنة والعشرون:

 

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

 

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتيازات الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.

 

المادة التاسعة والعشرون:

 

أحكام متنوعة

 

1- ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب أو التجنب الضريبي.

 

2- ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق أنظمة أو قوانين الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على الدخل المتحقق من نشاط التأمين.

 

3- على الرغم من الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، لن يتم منح ميزة بموجب هذه الاتفاقية بشأن بند من بنود الدخل أو رأس المال إذا كان من المعقول الاستنتاج –بعد النظر في جميع الحقائق والظروف ذات الصلة– أن الحصول على هذه الميزة كان أحد الأغراض الرئيسة للترتيب أو المعاملة التي نتجت عنها تلك الميزة بشكل مباشر أو غير مباشر ما لم يكن ثابتاً أن منح تلك الميزة في هذه الظروف سيكون متوافقاً مع الهدف والغرض من الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية.

 

المادة الثلاثون:

 

النفاذ

 

1- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الإبلاغ الأخير.

 

2- تطبق أحكام هذه الاتفاقية:

 

أ- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة في -أو بعد- اليوم الأول من شهر يناير/كانون الثاني الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

 

ب- وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ في -أو بعد- اليوم الأول من شهر يناير/كانون الثاني الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

 

المادة الحادية والثلاثون:

 

الإنهاء

 

1- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاؤها عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى 30 يونيو/حزيران في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها هذه الاتفاقية نافذة.

 

2- في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:

 

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

 

ب) وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

 

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

 

حررت في الرياض بتاريخ 18 /8 /1442هـ، الموافق 31 /3 /2021م من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما الحجية نفسها.

 

عن حكومة المملكة العربية السعودية

 

وزير المالية

 

محمد بن عبدالله الجدعان

 

عن حكومة جمهورية العراق

 

وزير المالية

 

علي عبدالأمير علاوي

ذات صلة



المقالات