الأحد, 18 مايو 2025

تعديل فقرة بالمادة الـ 16 من النظام الصحي

اقرأ المزيد

صدر قرر مجلسالوزراء بتعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 11) وتاريخ 23/ 3/ 1423هـ– لتصبح بالنص الآتي: «يكون مجلس باسم «المجلس الصحي السعودي» برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
2- المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.
3- مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
4- ممثل من وزارة الصحة يسميه الوزير.
5- ممثلين من وزارة التعليم يسميهما وزير التعليم.
6- ممثل من وزارة المالية يسميه وزير المالية.
7- ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يسميهما وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
8- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط يسميه وزير الاقتصاد والتخطيط.
9- المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
10- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
11- رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي.
12- أحد عمداء الكليات الصحية يسميه وزير التعليم.
13- أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
14- أمين عام مجلس الضمان الصحي.
15- اثنين من القطاع الصحي الخاص يختارهما اتحاد الغرف التجارية السعودية بالتنسيق مع رئيس المجلس الصحي السعودي.
16- الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة».

وحسب صحيفة أم القرى جاء قرار مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 35536 وتاريخ 28/ 6/ 1442هـ، ورقم 36937 وتاريخ 4/ 7/ 1442هـ، المشتملة على برقيتي المجلس الصحي السعودي رقم 1168683-1442 وتاريخ 26/ 6/ 1442هـ، ورقم 3-27653 وتاريخ 29/ 6/ 1442هـ، في شأن طلب الموافقة على أن يكون رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي عضواً في المجلس بدلاً من نائب رئيس الهيئة، وأن يكون لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المجلس ممثلان يسميهما وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) وتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبعد الاطلاع على النظام الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 11) وتاريخ 23/ 3/ 1423هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 29/ 10/ 1435هـ، ورقم (475) وتاريخ 9/ 11/ 1436هـ، ورقم (283) وتاريخ 30/ 5/ 1440هـ، ورقم (442) وتاريخ 4/ 8/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1874) ورقم (1875) المؤرختين في 28/ 10/ 1442هـ، ورقم (467) وتاريخ 22/ 2/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12-45/ 42/ د) وتاريخ 14/ 11/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1791) وتاريخ 1/ 3/ 1443هـ

ذات صلة



المقالات