الخميس, 10 أبريل 2025

الموافقة على لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني .. وهذه تفاصيلها

وافقت لجنة الدفاع المدني المكلفة على لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني، بالصيغة المرافقة. وأكدت أنه على المديرية العامة للدفاع المدني والجهات ذات العلاقة تنفيذ ما يخصها من هذه اللائحة. كما أكدت على أن تقوم الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية بنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها بعد (90) يوماً من تاريخ نشرها.

وحسب صحيفة أم القرى فقد جاء قرار لجنة الدفاع المدني المكلفة رقم (1) وتاريخ 06 /03/ 1443هـ، بالموافقة على لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني، بعـد الاطـلاع علـى نظـام الدفـاع المـدني الصـادر بالـمرسوم الـملكي رقــم (م/10) وتــاريخ 10 /5/ 1406هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الـوزراء رقـم (116) وتـاريـخ 19 /4/ 1433هـ، ورقـم (87) وتـاريـخ 7 /2/ 1440هـ، ورقـم (96) وتـاريـخ 2/2/ 1441هـ، ورقـم (297) وتـاريـخ 28 /5/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر (الحادي والعشرين) للجنة التنفيذية للجنة الدفاع المدني المكلفة المؤرخ في 11 /7/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر (السابع) للجنة الدفاع المدني المكلفة المؤرخ في 24 /9/ 1442هـ.

وجاءت لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني في مقدمة وستعة مواد كالتالي:

اقرأ المزيد

مقدمة
انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية لتحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية والتميز في الأداء لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتحقيقاً لمبادئ السلامة العامة والوقاية من الحريق والأخطار والمخاطر في وقت السلم والحرب وحالات الطوارئ والكوارث والحد من الخسائر والحفاظ على مكتسبات التنمية الوطنية المتسارعة التي أفرزت أبعاداً جديدة للمخاطر وما يتطلبه الأمر من توحيد وتنسيق للجهود والإجراءات في مختلف الحالات والظروف وفق منظومة متكاملة من الأنظمة واللوائح وخطط المواجهة خصوصاً في ظل استحداث كيانات إدارية جديدة ودمج لكيانات أخرى على المستوى الوطني، عملت المديرية العامة للدفاع المدني على تحديث تلك الأنظمة والخطط واللوائح أخذاً بالاعتبار مخرجات أعمال التنفيذ السابقة والدروس المستفادة منها بما يحقق مستويات عالية من الجاهزية وتنظيم العلاقات بين الجهات المعنية بالتنفيذ لتحسين الأداء وصولاً الى الجودة في تنفيذ أعمال الدفاع المدني و بما يمكن من التقييم المستمر خلال كافة المراحل.

المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
1- النظام:
يقصد به نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10 /5/ 1406هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م 66 وتاريخ 2 /10/ 1424هـ، والمرسوم الملكي رقم م/63 وتاريخ 13 /9/ 1436هـ، واللائحة التنفيذية لمهام ومسؤوليات الوزارات والأجهزة الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 9/ت/و/4 وتاريخ 26 /10/ 1407هـ، وما تبعها من قرارات تكميلية أو تحديث لمهام الوزارات والأجهزة الحكومية.
2- الدفاع المدني:
مجموعة من الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ.
3- المديرية العامة للدفاع المدني:
إحدى قطاعات وزارة الداخلية المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني وتنسيق الإجراءات الأخرى مع الجهات المختصة.
4- الجهات المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني:
أ- الوزارات والمصالح والشركات الحكومية، والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة والخاصة، والشركات والمؤسسات ومالكي العقارات وشاغليها، وأصحاب السيارات والمركبات الأخرى وسائقيها.
ب- قوات الدفاع المدني، قوات الأمن الداخلي، الحرس الوطني، القوات المسلحة، أمن الدولة.
ج- المتطوعين في الدفاع المدني.
5- اللائحة:
هي مجموعة ضوابط وإجراءات تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني وتحديد المسؤوليات أثناء تنفيذ تلك الأعمال، المعتمدة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس المخاطر الوطنية.
6- الإطفاء:
مجموعة الإجراءات والأعمال اللازمة التي تقوم بها مراكز الإطفاء التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني والجهات المساندة لها حسب الإمكانات المتاحة لمكافحة الحرائق التي تهدد حياة الإنسان أو الممتلكات العامة أو الخاصة.
7- الإنقاذ:
مجموعة الإجراءات والأعمال التي تقوم بها مراكز الإنقاذ في المديرية العامة للدفاع المدني والجهات المساندة لها حسب الإمكانات المتاحة لإنقاذ الأرواح والممتلكات من الأخطار الناتجة عن حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو أي حادث يلحق الضرر أو يهدد حياة الإنسان أو الممتلكات العامة أو الخاصة.
8- الحادث:
حالة من حالات الطوارئ تتطلب استجابة سريعة لحماية الأرواح والممتلكات ويقصد به حوادث الإطفاء والإنقاذ التي تعد من اختصاص المديرية العامة للدفاع المدني.
9- صاحب الشأن:
هو الشخص المسؤول في المنشأة أو الجهة المعنية سواءً كان مالكاً أو مستأجراً أو مستخدماً فعلياً
أو مسؤولاً عن الأمن والسلامة بالمنشأة.
المادة الثانية:
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ في المديرية العامة للدفاع المدني وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات الواجب اتخاذها أثناء تنفيذ تلك الأعمال.
المادة الثالثة:
دون الإخلال بالمهام والمسؤوليات الواردة في نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10 /5/ 1406هـ، وما تبعها من قرارات تكميلية أو تحديث لمهام الوزارات والأجهزة الحكومية، تتولى المديرية العامة للدفاع المدني اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل المتاحة لمباشرة الحوادث التي تهدد سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ، ولها صلاحية ترتيب الأولويات حسب نوع الحادث ودرجة أهميته وخطورته، دون الحاجة لأخذ موافقة صاحب الشأن عدا في الحالات المستثناة نظاماً مع مراعاة أن تكون الأولوية في ذلك حماية الإنسان.
المادة الرابعة:
يقتصر دور المديرية العامة للدفاع المدني عند مباشرتها أو مشاركتها في مواجهة حوادث المركبات على أعمال الإطفاء والإنقاذ وإخراج المحتجزين والعالقين.
المادة الخامسة:
تتولى المديرية العامة للدفاع المدني التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية والخاصة المساندة لأعمال الدفاع المدني وفق ما ورد بنظام الدفاع المدني وتحديثاته.
المادة السادسة:
تتولى المديريــة العامــة للدفاع المدني مـهــمــة البحـث عـن المفقودين وفقاً للآتي:
أ- البحث والإنقاذ في حالات الحريق وحالات الأمطار والسيول والانهيارات والانجرافات الطينية والرمـلية والـصخـرية أو السقــوط من المرتفعات والمناطــق الجبلية الــوعــرة أو السقـوط فـي الآبار.
ب- البحث في مواقع محددة ومحصورة بمشاركة الجهات المعنية ذات العلاقة.
ج- تتوقف أعمال البحث بعد مضي واحد وعشرين يوماً من البلاغ بعد بذل كافة الجهود الممكنة مع إمكانية تمديد فترة البحث لمدة مماثلة بعد أخذ موافقة سمو وزير الداخلية.
المادة السابعة:
أ- عند وقوع حادث في المنشآت الهامة التي تقع تحت نطاق إشراف المديرية العامة للدفاع المدني والتي تباشرها مراكز الدفاع المدني وتطور الحادث نتيجة الإهمال أو لمخالفة وسائل السلامة ولم يـكــن هـناك شبـهــة جنائية تـقـوم المديريــة العامــة للدفاع المدنـي إذا رأت لجنة النظر في مخالفات نظام الدفاع المدني ولوائحه بإحالة الحادث للنيابة العامة وفقاً للإجراءات المتبعة.
ب- إذا اتـضـح أن هـنـاك شبهــة جنـائـيـة في وقــــوع الحــادث يسـلم للجهة المختصة لتــتـولى استكمال الإجراءات المطلوبة وفقاً لاختصاصها.
المادة الثامنة:
يجب على فرق الإطفاء والإنقاذ عند مباشرتهم لمهامهم الالتزام بالقواعد والاشتراطات الفنية التي تضمن سلامتهم والمحافظة على حرمة الإنسان وسلامة المكان، وحصر الضرر الناتج عن الحوادث في أضيق الحدود ما أمكن ذلك.
المادة التاسعة:
يتم البدء في تطبيق هذه اللائحة بعد (90) يوماً من تاريخ صدورها وتشكل لجنة فرعية من الدفاع المدني لمراجعة اللائحة كل (5) سنوات.

 

ذات صلة



المقالات