الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
أصدر مجلس الوزراء قراراً رقم (187) وتاريخ 27/ 03/ 1443هـ بتعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ– لتكون بالنص الآتي: «يخضع رجال الضبط الجنائي –فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام– لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب، وذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية».
وحسب صحيفة أم القرى جاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 9304 وتاريخ 12/ 2/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي النائب العام رقم 58339/ س وتاريخ 22/ 9/ 1442هـ، في شأن تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2192) وتاريخ 3/ 12/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20-49/ 42/ د) وتاريخ 19/ 12/ 1442هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (221/ 41) وتاريخ 6/ 2/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2049) وتاريخ 11/ 3/ 1443هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، وكان هذا نصه:
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (221/ 41) بتاريخ 6/ 2/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (187) بتاريخ 27/ 3/ 1443هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) بتاريخ 22/ 1/ 1435هـ– لتكون بالنص الآتي: «يخضع رجال الضبط الجنائي –فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام– لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب، وذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية».
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال