الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
نشرت الجريدة الرسمية التعديلات والإضافات التي تم إدراجها في اللائحة التنفيذية للنظام «القانون» الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون.
وجاءت التعديلات كما يلي:
12- عمولة الشراء: هي المصاريف التي يدفعها المستورد إلى وكيله مقابل خدمات تمثيله في الخارج لشراء البضاعة التي يجري تحديد قيمتها ولا تدخل ضمن القيمة الجمركية.
13- عمولة البيع : هي المصاريف المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع، أو يخضع له، أو يعمل لصالحه، أو بالنيابة عنه، مقابل خدمات بيع البضاعة.
تنقل من صفحة 96 من اللائحة
بناءً على ما ورد في أحكام المادة (48 مكرر) من نظام «قانون» الجمارك الموحد، يجوز للإدارة قبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي وفقاً للشروط والضوابط التالية:
أ- ترسل الوثائق الإلكترونية من قبل مالك البضاعة أو المفوض عنه.
ب- أن تكون الجهة مرسلة الوثيقة الإلكترونية معتمدة من قبل الجمارك ضمن الشروط التي تتخذها الإدارة.
ج- للدائرة الجمركية التحقق من صحة الوثائق الإلكترونية المرسلة من الجهة المعتمدة التي أصدرتها.
د- للدائرة الجمركية الحق في طلب الوثائق الأصلية.
هـ- أن تكون الوثائق الإلكترونية مصدقة أو موقعة إلكترونيا.
و- يجب أن تكون جميع الوثائق الإلكترونية عند إرسالها كاملة غير مجزأة.
ج – يتم ضمان مخالفات التأخير والغرامات أو أي رسوم أخرى في حالة كون البضاعة معفاة من الضرائب «الرسوم» الجمركية، بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية على ألا يتجاوز هذا الضمان 20 في المائة من قيمة البضاعة).
د- يـنتهي وضع الإدخال المـؤقت بإعادة تصدير البضائع المدخلة إلى خارج الدولة أو إيداعـها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو وضعها في الاستهلاك المـحلي، ودفع الضرائب «الرسـوم» الجمـركيـة المستحقة عـليها، وفـقاً للشروط والإجراءات التي يقررها المدير العام.
تم تعديل رقم المادة من (المادة 2) إلى (المادة 2 مكرر) نظراً لإدراج اللجنة الضوابط والشروط الخاصة بقبول الوثائق الإلكترونية في المادة 2 (الاجتماع 41).
بناءً على ما ورد في أحكام المادة (97) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس، ترد الضرائب «الرسوم» الجمركية كلياً أو جزئياً على البضائع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون وفقاً للضوابط التالية :
1- أن يكون المصدر (معيد التصدير) هو المستورد الذي وردت باسمه البضاعة الأجنبية، أو أي شخص يثبت لإدارة الجمارك ملكيته لها.
2- أن تكون البضاعة الأجنبية المعاد تصديرها والمطلوب رد رسومها الجمركية من إرسالية واحدة، بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد، ويجوز إعادة تصدير الإرسالية على عدة أجزاء من نفس الإرسالية إذا توفرت في جزء الإرسالية جميع الشروط الواردة في هذه المادة.
3- أن لا تقل قيمة البضاعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واسترداد الضرائب «الرسوم» الجمركية المستوفاة عليها على عشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.
4- أن تكون المطالبة برد الضرائب «الرسوم» الجمركية على سلع أجنبية لم تستعمل محلياً بعد استيرادها من خارج دول المجلس، وبنفس حالتها عند الاستيراد .
5- أن تتم إعادة تصدير البضاعة الأجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الضرائب «الرسوم» الجمركية عليها عند استيرادها لأول مرة من خارج دول المجلس.
6- أن تتم المطالبة برد الضرائب «الرسوم» الجمركية المستوفاة على البضاعة الأجنبية خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير.
7- يقتصر رد الضرائب «الرسوم» الجمركية على تلك المدفوعة فعلاً على البضائع الأجنبية عند استيرادها.
8- يتم رد الضرائب «الرسوم» الجمركية بعد إعادة تصدير البضاعة الأجنبية المستوفاة عليها والتأكد من كافة المستندات اللازمة لإعادة التصدير.
بناءً على ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (103) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الضوابط والشروط الخاصة بالإعفاءات الشخصية على النحو التالي:
1- تعفى من الضرائب «الرسوم» الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين التي لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.
2- يشترط لأجل الاستفادة من الإعفاء ما يلي:
أ- أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية.
ب- ألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته.
ج- ألا يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على (200) مئتين سيجارة.
تخضع الأمتعة والهدايا التي يطبق عليها الإعفاء المشار إليه في المادة (19) من هذه اللائحة لأحكام المنع والتقييد الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس والتشريعات الوطنية لكل دولة عضو.
بناءً على ما ورد في أحكام الفقرة (ج) من المادة (103) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الضوابط والشروط الخاصة بإعـفاء الطرود والإرساليات البريدية الشخصية الواردة على النحو التالي:
أ- أن تكون الإرسالية الواردة ذات طابع شخصي و بكمية غير تجارية، على ألا تزيد قيمتها على (300) ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس الأخرى.
ب - ألا يكون المستورد من ممتهني التجارة.
ج – تقديم التصاريح المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة.
د- ألا تكون الإرسالية الواردة من السلع الممنوعة دولياً أو محلياً أو الخاضعة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة والأنظمة المحلية وكذلك السلع المقلدة والمغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية.
هـ – لا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته والسلع ذات الطبيعة الخاصة.
و – للمدير العام وضع أي ضوابط إضافية أخرى لضمان عدم استغلال هذا الإعفاء.
بناءً على ما ورد في أحكام الفقرة (ا) من المادة (104) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الشروط والضوابط عند إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب «الرسوم» الجمركية على النحو التالي:
1- يجب أن تكون الجمعية الخيرية المستفيدة من الإعفاء مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة في الدولة، وأن يكون غرض إنشائها تقديم خدمات في المجالات الإنسانية أو الاجتماعية أو الثـقافية أو العلمية أو الدينية أو أي هدف خيري آخر، دون أن يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي.
2- لا تستفيد الجمعيات التي يكون هدفها نشاطاً سياسياً من الإعفاء من الضرائب «الرسوم» الجمركية.
3- لا يجوز للجمعية التصرف في المواد والمستلزمات المعفاة من الضرائب «الرسوم» الجمركية في غير الغاية التي أعفيت من أجلها، وتكون إدارة الجمعية مسؤولة عن ذلك تجاه الجمارك.
4- في حال رغبة الجمعية في بيع المواد والمستلزمات المستهلكة أو المستعملة، التي سبق إعفاؤها من الضرائب «الرسوم» الجمركية فعليها أن تتقدم بطلب خطَي لإدارة الجمارك للحصول على الموافقة بالبيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها.
ويشترط في المواد والمستلزمات المستوردة من قبل الجمعية الخيرية لكي تعفى من الضرائب «الرسوم» الجمركية ما يلي:
أ- أن تكون ذات طبيعة تتناسب وأغراض الجمعية والنشاط الذي تمارسه طبقاً لنظامها الأساسي.
ب- أن يتناسب حجم وكمية المواد والمستلزمات المطلوب إعفاؤها مع الاحتياجات الفعلية التي تمكن الجمعية الخيرية من ممارسة نشاطها الخيري.
ج- أن تستورد هذه المواد والمستلزمات باسم الجمعية الخيرية مباشرة.
تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة إدارة الجمارك لإعفاء المواد والمستلزمات الواردة إلى الجمعية الخيرية من الضرائب «الرسوم» الجمركية لكل حالة على حدة.
بناءً على ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (104) من نظام «قانون» الجمارك تعفى مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة ، ويقتصر الإعفاء من « الضرائب» الرسوم الجمركية للمواد والادوات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة المشار إليها في الجدول أدناه، والمستوردة من خارج دول مجلس التعاون للجهات التالية:
أ – الجهات الحكومية ذات الصلة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
ب – الجمعيات المرخصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لأغراض الجمعية فقط .
ج – حاملي بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة ، وبغرض الاستخدام الشخصي ، وبحسب الإعاقة ، على ألا يتم التصرف بالسيارات المستوردة لأي من هذه الفئة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على استيرادها، وفي حالة التصرف فيها قبل هذا التاريخ يتم استيفاء «الضرائب» الرسوم الجمركية المقررة عليها حسب حالتها.
بناءً على ما ورد في أحكام الفقرة (ج) من المادة (104) من نظام «قانون» الجمارك تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة سلطات الجمارك المعنية لإعفاء المواد والمستلزمات المطلوبة لغرض الإغاثة ، وفقاً لما يلي :
أ- أن تكون المواد المستوردة ذات طبيعة تناسب أغراض الإغاثة .
ب- أن تتناسب كمية المواد والمستلزمات المطلوبة مع الاحتياج الفعلي للعمل الإغاثي .
ج- لا يجوز بيع هذه المستوردات التي يتم فسحها معفاة إلا بعد مراجعة الجمارك للحصول على الموافقة على البيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها ، واستكمال إجراءات فسحها واستيفاء الضرائب «الرسوم» الجمركية عليها .
بناءً على ما ورد في أحكام الفقرة (4) من المادة (105) من نظام «قانون» الجمارك بإعفاء البضائع التي يتم تصديرها مؤقتاً والتي أعيدت وفق الشروط والضوابط التالية :
1-يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع التالية:
أ- الآليات و المعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية و العلمية العائدة لتلك المشاريع .
ب- البضائع الأجنبية الصادرة بقصد إكمال الصنع .
ج- ما يصدر مؤقتاً للملاعب والمسارح و المعارض و ما يماثلها .
د- الآلات و المعدات و الأجهزة التي تصدر إلى خارج البلاد بقصد إصلاحها .
هـ- الأوعية والأغلفة الصادرة لملئها .
و- الحيوانات الخارجة بقصد الرعي .
ز- العينات التجارية بقصد العرض .
ح- الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك.
2-يقدم صاحب طلب التصدير المؤقت صور فوتوغرافية ملونة للسلع التي يصعب تمييزها للدائرة الجمركية وذلك لمطابقتها عند إعادة استيرادها.
3-يجوز للدائرة الجمركية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة باستخدام الوسائل المناسبة (الصور الفوتو غرافية ، الباركود الإلكتروني ، أخذ عينة ، ختم العينة …….الخ ) والتي تمكن الدائرة الجمركية من مطابقة البضائع عند إعادة استيرادها .
4-لا يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع الداخلة تحت الأوضاع المعلقة “للضرائب” الرسوم الجمركية .
5-يجب ألا تتجاوز مدة التصدير المؤقت سنة (365 يوماً) للحالات المذكورة في البند 1 ( ج ، هـ ، ز ).
6-لا يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع التي يحظر تصديرها .
7-يجب ألا تتجاوز مدة التصدير المؤقت سنة (365 يوماً) و يجوز تمديدها لمدد مماثلة بحد أقصى خمس سنوات إلا إذا كانت المدة اللازمة تتطلب أكثر من هذه المدة و ذلك بموافقة إدارة الجمارك للحالات المذكورة في البند 1 ( أ ، ب ، د) .
8-يجب أن لا تتجاوز مدة التصدير المؤقت ستة أشهر (180 يوما) للحالات المذكورة في البند 1 (و،ح) .
9-يـنتهي وضع التصدير المـؤقت بإعادة استيراد البضائــع إلى داخل دول المجلس أو تحويلها إلى تصدير نهائي أو إنتهاء مدة التصدير المؤقت .
10-الحصول على موافقة التصدير المؤقت من الدائرة الجمركية.
11-لا يـسمـح بالتصدير المؤقت لقطع الغيار و الإطارات و البطاريات و غيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع.
غرامة لا تقل عن 500 خمسمائة ريال سعودي ولا تزيد على 10000 عشرة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن المخالفات الجمركية التالية:
13.قطع الرصاص أو نزع الأختام أو الأقفال أو الأربطة الجمركية أو الأغطية (الشوادر – الأشرعة) عن البضائع.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال