الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
قرر وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان تعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الموافق عليها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثالث عشر بعد المائة.
ووفقا لما جاء في الجريدة ارسمية نص القرار على مايلي:
قرار وزير المالية رقم (939) وتاريخ 28/ 03/ 1443هـ
إن وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.
وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/ 14) وتاريخ 25/ 1/ 1443هـ، الصادر بالمصادقة علىقرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 23/ 1/ 1443هـ،القاضي بالموافقة على تعديل نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 3/ 11/ 1423هـ، وبناءً على البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/ 10/ 1423هـ، القاضي بأن يصدر وزير المالية (والاقتصاد الوطني) اللائحة التنفيذية للنظام.
وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع الثالث عشر بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي المنعقد عبر الاتصال المرئي يوم الأربعاء 9/ 9/ 1442هـ، وعلى القرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25/ 11/ 1423هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد.
يقرر الآتي:
أولاً: تعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الموافق عليها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثالث عشر بعد المائة ب.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق،،،
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال