الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له، تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضار والفاكهة الطازجة للمملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة للقرار، على أن تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص.
ويسري العمل بهذا القرار بشكل إلزامي اعتباراً من تاريخ نشر هذه الشروط والضوابط في الجريدة الرسمية، وفي الوقت ذاته يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، ويبلغ لمن يلزم لإنفاذه.
ووفقا لصحيفة أم القرى وحسب قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (514035/ 1/ 1442) وتاريخ 24/ 04/ 1443هـ، فإنه وإشارة إلى الفقرة (1) من المادة (15) من نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على «لا يسمح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر»، وما نصت عليه المادة (12) من اللائحة التنفيذية لنظام الحجر الزراعي من أنه «على الجهة التي ترغب استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية تتطلب إذن استيراد، التقدم بطلبها إلى السلطة المختصة»، وبناءً على المعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM)، والتي تتيح للدول وضع اشتراطات على السلع المستوردة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال