الخميس, 25 أبريل 2024

بالتفاصيل .. تعرف على اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

وافق مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

كما تقرر أن لا يخلّ تطبيق أحكام اللائحة المشار إليها في (أولاً) من هذا القرار، باختصاصات اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (41156) وتاريخ 23 /07/ 1440هـ، وفقاً لما هو موضّح في المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 16 /05/ 1442هـ، الصادر في شأن نظام الكهرباء.

وكذلك لا يخلّ تطبيق أحكام اللائحة المشار إليها في (أولاً) من هذا القرار، باختصاصات اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (48790) وتاريخ 24 /09/ 1439هـ، وفقاً لما هو موضّح في المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 16 /05/ 1442هـ، الصادر في شأن نظام الكهرباء.

اقرأ المزيد

وتقرر أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي موقع الهيئة الإلكتروني. وأن يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه.

ويأتس هذا بناءً على الصلاحيات المخولة لمجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
وبناءً على الفقرة (1 ــــ أ) من المادة الرابعة (4)، والفقرة (2) من المادة الثانية والعشرين من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/44) والتاريخ 16 /05/ 1442هـ.
وبناءً على المادة الخامسة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (263) والتاريخ 14 /05/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (41156) وتاريخ 23 /07/ 1440هـ، ورقم (48790) وتاريخ 24 /09/ 1439هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة والمعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27/11/3) بتاريخ 15 /04/ 1427هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة التمريرية رقم (43/02) المعروضة على المجلس، والمتضمّنة طلب موافقة المجلس على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة وفق الصيغة المرافقة.
وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع التمريري رقم (43/02) بتاريخ 13 /04/ 1443هـ، الموافق 18 /11/ 2021م. ولما تقتضيه المصلحة العامة.

الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء
رقم (43/02) وتاريخ 13 /04/ 1443هـ الموافق 18 /11/ 2021م
فيما يلي تعرف على اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء:
الفصل الأول:
أحكام عامة

المادة (1):
تعريفات:
1- يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في نظام الكهرباء المعاني نفسها في هذه اللائحة التنفيذية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، ولسهولة الرجوع تم تضمينها في قائمة التعريفات أدناه مع الإشارة إليها بعلامة النجمة (*).

2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة التنفيذية– المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الوزارة*: وزارة الطاقة.
الوزير*: وزير الطاقة.

الهيئة*: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
المجلس*: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ*: محافظ الهيئة.
النظام*: نظام الكهرباء.

التنظيم*: تنظيم الهيئة.
اللوائح*: اللوائح التي تصدرها الهيئة، واللازمة لقيامها بمهماتها التنظيمية وفقاً لأحكام النظام.

نشاط الكهرباء*: نشاط يقوم به شخص أو يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من أي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيس، وتبريد المناطق.
الطاقة*: جميع أنواع الطاقة الهيدروكربونية والطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر التقليدية والمتجددة والذرية.

المتاجرة*: شراء الكهرباء بالجملة من مرخص له لأجل بيعها لمرخص له آخر أو لمستهلك كبير، أو استيرادها من خارج المملكة أو تصديرها منها.
البيع بالتجزئة*: بيع الكهرباء بالتجزئة للمستهلكين.

تبريد المناطق*: الإنتاج المركزي للطاقة الحرارية، وتوزيعها باستخدام المياه المبردة أو أي وسيط آخر بوساطة أنابيب معزولة لتبريد الهواء أو تدفئته في المباني والمرافق.
الإنتاج المزدوج*: الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار أو كليهما.

الوضع المهيمن*: امتلاك القدرة على التأثير في عدالة اتخاذ القرارات أو التنافس المشروع.
المشتري الرئيس*: المرخص له لشراء الطاقة، أو أي خلف له تحدده الهيئة، يقوم بنشاط المتاجرة وطرح أو المشاركة في طرح مشاريع التوليد أو الإنتاج المزدوج وفقاً لما تحدده الهيئة في الرخصة.

المستهلك*: كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.
المستهلك الكبير*: المستهلك الذي يكون استهلاكه من الكهرباء أعلى من الحد الذي تقرره الهيئة من وقت لآخر ووفقاً للضوابط التي تصدرها.

التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد -بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات- قبل الشروع في أعمال أي نشاط من أنشطة الخدمات.

الرخصة*: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بنشاط كهربائي.
الإعفاء*: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة، أو بالإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الرخصة.

المرخص له*: من يحمل رخصة أو إعفاء ساري المفعول.
التعريفة*: مقابل مالي معتمد لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن نشاط الكهرباء.

السعر*: مقابل مالي أو عيني متفق عليه بين مرخص لهما أو أكثر أو مرخص له ومستهلك كبير لتقديم خدمة أو بيع سلعة ضمن نشاط الكهرباء.
سوق الكهرباء*: حالة يكون فيها بيع الكهرباء وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحرة الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب.

محطة النقل*: المحطة التي تقوم بتحويل جهد النقل إلى جهد نقل آخر أو إلى الجهد المتوسط.
محطة التوزيع الرئيسة*: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى جهد متوسط آخر.

محطة التوزيع الفرعية*: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط إلى الجهد المنخفض.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
اللائحة التنفيذية: هذه اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء.
المرخص له بالإنتاج المزدوج: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة إنتاج مزدوج.
المرخص له بالبيع بالتجزئة: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة بيع بالتجزئة.
المرخص له بالتوزيع: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة توزيع.
المرخص له بالتوليد: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة توليد.
المرخص له بالمتاجرة: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة متاجرة.
المرخص له بالنقل: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة نقل.
المرخص له بتبريد المناطق: الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة تبريد المناطق.
القواعد والإجـراءات: أي قواعد أو إجراءات أو أدلة أو معايير تعتمدها الهيئة للقيام بمهماتها التنظيمية وفقاً لأحكام النظام أو التنظيم أو اللائحة التنفيذية أو أي أداة نظامية أخرى.
اللجنة: لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام الكهرباء واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء المشار إليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من النظام.
محطة توليد: محطة مهيأة للقيام بنشاط توليد الكهرباء ويشمل ذلك الأرض والمباني والمنشآت والتجهيزات والآلات والمعدات المستخدمة في هذه المحطة أو المرتبطة بها.
محطة إنتاج مزدوج: محطة مهيأة للقيام بنشاط الإنتاج المزدوج ويشمل ذلك الأرض والمباني والمنشآت والتجهيزات والآلات والمعدات المستخدمة في هذه المحطة أو المرتبطة بها.
منظومة توزيع: منظومة تتكون من الكابلات الأرضية أو الخطوط الهوائية والمحطات والمعدات الكهربائية ذات جهد تصميمي محدد في رخصة التوزيع المعنية، وذلك لغرض توزيع الكهرباء من نقاط التوصيل مع منظومة النقل أو مع محطات التوليد أو محطات الإنتاج المزدوج إلى نقاط التوصيل للمستهلكين أو منظومات التوزيع الأخرى، وتتضمن هذه المنظومة أي تركيبات أو معدات كهربائية وعدادات يتم تملكها أو تشغيلها لغرض توزيع الكهرباء، ولا تتضمن هذه المنظومة أي جزء من منظومة نقل.
منظومة نقل: منظومة تتكون من الكابلات الأرضية أو الخطوط الهوائية والمحطات والمعدات الكهربائية ذات جهد تصميمي محدد في رخصة النقل المعنية، وذلك لغرض نقل الكهرباء من نقاط التوصيل مع محطات التوليد أو محطات الإنتاج المزدوج أو مع منظومات نقل أخرى إلى نقاط توصيل للمستهلكين أو منظومات النقل أو التوزيع الأخرى، وتتضمن هذه المنظومة أي تركيبات أو معدات كهربائية وعدادات يتم تملكها أو تشغيلها لغرض نقل الكهرباء وكذلك نقطة الربط مع منظومات التوزيع، ولا تتضمن هذه المنظومة أي جزء من منظومة توزيع.
كود التوزيع: الكود الذي يضعه المرخص له بالتوزيع بموافقة الهيئة لتشغيل منظومة التوزيع وصيانتها، ويغطي العناصر الفنية الأساسية ذات الصلة بالتوصيل والتشغيل والاستخدام لمنظومة التوزيع وجميع التركيبات ذات الصلة المطلوبة لتشغيل منظومة التوزيع.
كود النقل: الكود الذي يضعه المرخص له بالنقل بموافقة الهيئة لتشغيل منظومة النقل وصيانتها، ويغطي العناصر الفنية الأساسية ذات الصلة بالقياس والتوصيل بمنظومة النقل وتشغيلها واستخدامها وجميع الأجهزة ذات الصلة المطلوبة لتشغيل منظومة النقل، ويشمل كذلك متطلبات المعلومات المتعلقة بالتخطيط.
كود تبريد المناطق: الكود الذي تعتمده الهيئة لإلزام المرخص له بتحقيق الحد الأدنى من متطلبات تقديم خدمة تبريد المناطق.
الاندماج أو الاستحواذ: قيام واحد أو أكثر من المرخص لهم بالاندماج أو الاستحواذ على مرخص له آخر، سواءً بشراء أسهمه، أو شراء أصوله، أو اندماج المرخص لهما (أو أكثر) معاً في كيان جديد مستحدث، أو قيام مرخص له (أو أكثر) بأي تصرف بهدف السيطرة –بصورة مباشرة أو غير مباشرة– على أي مرخص له.
سيطرة: قدرة شخص على التحكم في قرارات أو إدارة شخص آخر؛ سواءً بصورة مباشرة من خلال امتلاك الأسهم أو الأصول أو أي سندات صادرة عنه، أو بصورة غير مباشرة من خلال أي اتفاق، أو ترتيب أو خلافه كالإقراض أو خيارات الأسهم وغير ذلك.
منشأة تابعة: هي شخص يسيطر على ذلك الكيان، أو مُسَيطَرٌ عليه من ذلك الكيان، أو أي شخص آخر مُسَيطَرٌ عليه بواسطة الشخص الذي يسيطر على الكيان.
يوم عمل: يوم تكون فيه الجهات والمرافق الحكومية في المملكة مفتوحة رسمياً لأداء الأعمال.

المادة (2):
أحكام عامة:
1- يباشر المحافظ المهام والاختصاصات المسندة إلى الهيئة في هذه اللائحة عدا ما نص على مباشرته من قبل المجلس، وللمحافظ أن يفوض من يراه بأي من هذه المهام والاختصاصات.
2- يجوز للمحافظ أو من يفوضه إصدار قرار يحدد الأشخاص ذوي العلاقة بشخص خاضع للنظام أو ذوي العلاقة بالمنشآت التابعة له؛ الذين تنطبق عليهم الأحكام والالتزامات المفروضة –أو جزء منها– بموجب النظام على ذلك الشخص أو المنشآت التابعة له.
3- يجب أن تكون القرارات الصادرة من المجلس أو المحافظ أو اللجنة أو أي موظف مفوض في الهيئة مكتوبة ومسببة.
4- يجوز للهيئة إرسال الإشعارات التي تصدرها بموجب النظام أو التنظيم أو اللائحة التنفيذية أو الرخص أو القواعد والإجراءات بالبريد الإلكتروني أو عبر أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
5- يجوز للهيئة الاطلاع على جميع المعلومات والبيانات والمعطيات ذات العلاقة وفحصها ودراستها عند قيامها بوظائفها وأدائها لواجباتها بموجب النظام أو التنظيم أو اللائحة التنفيذية أو الرخص أو القواعد والإجراءات، كما يجوز للهيئة إعداد تقارير أو دراسات بشأن هذه المعلومات والبيانات والمعطيات ونتائج فحصها ودراستها، ويجوز لها أيضاً إتاحة هذه التقارير والدراسات للعموم حسب تقديرها، ما لم تكن تتضمن معلومات سرية.
6- تسود أحكام اللائحة التنفيذية في حال التعارض بينها وبين أي أحكام في القواعد والإجراءات أو أي أحكام أو شروط لأي تصريح أو رخصة أو إعفاء.
7- يجوز للهيئة أن تستطلع مرئيات العموم أو ذوي العلاقة قبل اتخاذ أي قرار، حسب ما تقتضيه المصلحة.
8- تصدر الهيئة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة التنفيذية وتنفيذ الهيئة لمهامها التنظيمية، ومن ذلك القواعد والإجراءات المتصلة بالتصاريح والرخص والإعفاءات، ومتطلبات دراستها وتقييمها والتقرير بشأنها، والاشتراطات والمتطلبات ذات الصلة بجميع ما ذكر، والنماذج المستخدمة لهذه الغاية.

الفصل الثاني:
المعلومات والبيانات

المادة (3):
تقديم معلومات للهيئة:
1- يجوز للهيئة أن تطلب من أي مرخص له تزويدها بأي معلومات أو بيانات ترى ضرورة الحصول عليها، ويجب على المرخص له الالتزام بتقديم المعلومات والبيانات المطلوبة خلال المدة التي تحددها الهيئة ووفقاً للآلية التي تحددها، ويجوز للهيئة استخدام المعلومات والبيانات التي تتلقاها في سبيل القيام بمهامها.
2- إذا تعذر على المرخص له تقديم المعلومات أو البيانات خلال المدة المحددة من قبل الهيئة أو تعذر عليه تقديمها وفقاً للآلية المحددة من قبل الهيئة، فيجب على المرخص له أن يقدم للهيئة خلال مدة تحددها رداً يوضح مبررات ذلك، وأن يضمن في رده المعلومات والبيانات التي يمكن أن تلبي متطلبات الهيئة، ويجوز للهيئة في هذه الحالة اتخاذ أي مما يلي:
أ- قبول المعلومات والبيانات المضمنة في الرد، مع حق الهيئة في إلزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات التي طلبتها الهيئة خلال مدة إضافية أخرى تحددها.
ب- رفض المبررات التي قدمها المرخص له، وإلزامه بتقديم المعلومات والبيانات التي طلبتها الهيئة خلال المدة المحددة من قبلها أو خلال مدة إضافية أخرى تحددها.
3- يجوز للهيئة أن تطلب تزويدها بأي معلومات أو بيانات ترى ضرورة الحصول عليها للقيام بمهامها المنوطة بها.
المادة (4):
توفير المعلومات من قبل الهيئة:
1- تنشئ الهيئة قاعدة معلومات وبيانات لأعمالها، ويحق للهيئة أن تتيح للعموم الاطلاع على بعض ما في هذه القاعدة، أما المعلومات أو البيانات غير المتاحة للعموم فإنه يجوز لأي شخص التقدم بطلب الحصول على أي منها، وللهيئة تزويده بهذه المعلومات أو البيانات وفقاً لما تراه، وذلك بعد دفع المقابل المالي الذي تحدده الهيئة. وتتضمن هذه القاعدة ما يلي:
أ- التصاريح والرخص والإعفاءات.
ب- قرارات الهيئة.
ج- التعريفات المعتمدة.
د- الأدلة والقواعد والإجراءات.
هـ- الأكواد والمعايير المعتمدة.
و- نماذج الاتفاقيات المعتمدة من الهيئة.
ز- المقابل المالي للتصاريح أو الرخص.
ح- معلومات عن خطط توسعة منظومة الكهرباء ومعلومات الطلب المتوقع على الخدمات الكهربائية المقدمة للهيئة من المرخص لهم بموجب شروط رخصهم.
ط- أي معلومات أو بيانات أخرى ترى الهيئة مناسبتها.
2- تتحقق إتاحة المعلومات والبيانات المتوفرة على قاعدة المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة للعموم بأي مما يلي:
أ- توفير هذه المعلومات والبيانات لاطلاع العموم في مقر الهيئة أو فروعها ومكاتبها، أو في أي مواقع عامة تحددها.
ب- توفير المعلومات والبيانات لاطلاع العموم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
ج- نشر هذه المعلومات والبيانات في الجريدة الرسمية.
د- توفير هذه المعلومات والبيانات في أي وسيلة نشر أخرى.
3- لا يجوز أن تتيح الهيئة للعموم أو لأي شخص الاطلاع على المعلومات أو البيانات التي أشار مقدمها أو مالكها إلى سريتها باستثناء الحالات الآتية:
أ- إذا كانت هذه المعلومات أو البيانات متوفرة للعموم بشكل نظامي من خلال وسائل أخرى.
ب- إذا كانت المعلومات أو البيانات معروفة مسبقاً للهيئة قبل تقديمها، أو قدمت للهيئة –سابقًا أو لاحقًا– دون الإشارة لكونها سرية.
ج- إذا كان الإفصاح عن المعلومات أو البيانات واجباً بموجب نظام أو بموجب قرار أو حكم قضائي.
د- إذا كان الإفصاح عن المعلومات أو البيانات لمنسوبي الهيئة أو منسوبي أي جهة حكومية أخرى، أو المستشارين أو الخبراء، بشرط التزام المذكورين بالمحافظة على سرية هذه المعلومات أو البيانات، وأن تكون هذه المعلومات أو البيانات لازمةً لأداء المهام الموكلة لهم.

الفصل الثالث:
أحكام التصاريح والرخص والعلاقة مع المستخدمين والمستهلكين

الباب الأول:
التصريح والرخصة والإعفاء

المادة (5):
التصاريح:
1- يجوز لأي شخص يعتزم القيام بأعمال تحضيرية –بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات– للشروع في أي نشاط كهربائي يتطلب رخصة أو إعفاء، التقدم للهيئة بطلب للحصول على تصريح قبل البدء بتلك الأعمال التحضيرية من خلال تعبئة النموذج المعتمد من الهيئة.
2- تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التصريح وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ اكتمال معلومات وبيانات الطلب وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.
3- يجب على حامل التصريح الالتزام بالشروط التي تضعها الهيئة، والتي قد تتضمن ما يلي:
أ- تزويد الهيئة بالمعلومات عن إنجاز الأعمال التحضيرية والتقدم فيها، حسب الآلية التي تحددها الهيئة.
ب- إخطار الهيئة بأي تغييرات في القدرة (السعة) المقترحة لنشاط الكهرباء موضوع التصريح، والحصول منها على تصريح معدل بحسب التغييرات عندما ترى الهيئة ضرورة لذلك.
4- لا يجوز لحامل التصريح ممارسة نشاط الكهرباء موضوع التصريح إلا بعد الحصول على الرخصة أو الإعفاء اللازمين.
5- لا يُعد منح الهيئة لأي تصريح مؤشراً على أي تأكيد أو رأي من الهيئة حول وفاء المصرح له بالمتطلبات القانونية أو الفنية أو الإجرائية أو أي متطلبات أخرى يخضع لها المصرح له سواءً وقت منح هـذا التصريح أو في أي وقت من الأوقات أثناء مدة هذا التصريح أو بعد ذلك، كما لا يؤثر هذا التصريح على التزامات المصرح له بالتقّيد بأي من تلك المتطلبات القانونية والإجرائية أو غيرها من المتطلبات، ولا يُعد التصريح وحده ترخيصاً أو دلالة على موافقة الهيئة على إصدار الترخيص، حيث يجب استيفاء متطلبات الرخصة المعمول بها وقت الإصدار.
6- يجوز للهيئة منح تصاريح مماثلة لأشخاص آخرين لنفس نشاط الكهرباء محل التصريح، في الوقت نفسه والمنطقة الجغرافية نفسها.
7- توفر الهيئة نموذج طلب التصريح على موقعها الإلكتروني، أو على أي وسيلة أخرى ترى مناسبتها.
المادة (6):
تصنيف أنشطة الكهرباء ورخصها:
1- مع مراعاة المادة الخامسة والمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية، يعتبر كل مما يلي نشاطاً كهربائياً لا يجوز القيام به إلا بموجب رخصة صادرة عن الهيئة:

الفقرة نشاط الكهرباء الرخصة مدة لزوم حمل الرخصة
أ 1- إنشاء محطة توليد أو توسعة قدرتها لأغراض توليد الكهرباء فيها. 2- توليد الكهرباء في محطة توليد. رخصة توليد قبل الشروع في أعمال الإنشاء وطوال فترة مزاولة نشاط توليد الكهرباء.
ب 1- إنشاء محطة إنتاج مزدوج أو توسعة قدرتها لأغراض الإنتاج المزدوج فيها. 2- الإنتاج المزدوج في محطة للإنتاج المزدوج. رخصة إنتـاج مـزدوج قبل الشروع في أعمال الإنشاء وطوال فترة مزاولة نشاط الإنتاج المـــــزدوج.
ج 1- إنشاء أي جزء من منظومة نقل أو توسعته. 2- نقل الطاقة الكهربائية على منظومة نقل. رخصة نقـــل قبل الشروع في أعمال الإنشاء وطوال فترة مزاولة نشاط نقل الكهـــربــاء.
د 1- إنشاء أي جزء من منظومة توزيع أو توسعته. 2-
توزيع الكهرباء عبر منظومة توزيع بغرض توفير الإمداد لأي مستهلك، بما في ذلك بيع الكهرباء للمستهلكين داخل نطاق المنطقة المصرح بها في رخصة التوزيع. رخصـة توزيع قبل الشروع في أعمال الإنشاء وطوال فترة مزاولة نشاط توزيع الكهـــربــاء.
هـ شراء الكهرباء بالجملة من مرخص له لأجل بيعها لمرخص له آخر أو لمستهلك كبير. رخصة متاجـرة طوال فترة مزاولة نشاط المتـاجــــرة.
و بيع الكهرباء بالتجزئة للمستهلكين. رخصـة بيع بالتجـزئـة طوال فترة مزاولة نشاط البيع بالتجـــــزئة.
ز نشاط المشتري الرئيس. رخصة المشتري الرئيس طوال فترة مزاولة نشاط المشتري الرئيس.
ح نشاط تبريد المناطق. رخصة تبريد للمناطق قبل الشروع في أعمال الإنشاء وطوال فترة مزاولة نشاط تبريد المناطق.
2- يجوز بقرار من المجلس إعادة تصنيف أنشطة الكهرباء وتحديثها، وذلك بإضافة أنشطة جديدة أو تقسيم الأنشطة القائمة أو إلغاء بعض الأنشطة، ويجوز للمجلس –تبعاً لذلك– إنشاء أنواع جديدة من الرخص أو تعديل الرخص أو التصاريح أو الإعفاءات القائمة أو إلغائها أو تعديل نطاقها.
3- تصدر الهيئة القواعد والإجراءات والرخص والوثائق ذات الصلة، كما تُجري أي تعديلات عليها.
المادة (7):
شروط وإجراءات الرخصة:
1- يجب على كل مقدم طلب رخصة تعبئة نموذج طلب الرخصة المعتمد من الهيئة وإرفاق ملحقاته المطلوبة معه، وفق نموذج الطلب الذي تعتمده الهيئة، والقواعد والإجراءات التي تصدرها، على أن يتضمن الطلب ما يلي:
أ- اسم مقدم الطلب وعنوانه.
ب- وصف نشاط الكهرباء الذي يعتزم مقدم الطلب القيام به، والمنطقة الجغرافية التي سيغطيها ذلك النشاط، وتفاصيل جميع المرافق التي سيتم تنفيذ النشاط بها بموجب الرخصة المطلوبة.
ج- إثبات -وفق الطريقة التي تحددها الهيئة- بأن لدى مقدم الطلب القدرة المالية لتنفيذ نشاط الكهرباء الذي يسعى للحصول على رخصته، وإقرار من مقدم الطلب بأنه سيكون قادراً على تمويل الأنشطة لو تم منحه الرخصة.
د- إثبات -وفق الطريقة التي تحددها الهيئة- بأن مقدم الطلب يمتلك القدرة الفنية والخبرة أو يمكنه الحصول على القدرة الفنية والخبرة، اللازمتين لتنفيذ نشاط الكهرباء الذي يسعى للحصول على رخصته.
هـ- إثبات -وفق الطريقة التي تحددها الهيئة- بأن مرافق مقدم الطلب ومعداته ومنشآته الحالية والمقترحة أو المحطة اللازمة لتنفيذ نشاطات الكهرباء التي يسعى للحصول على رخصتها متوافقة مع أهداف النظام، وأنها تلبي متطلبات الأنظمة الفنية والصحية والسلامة وحماية البيئة ذات العلاقة.
و- الإفصاح عما يمتلكه مقدم الطلب من حصص أو أسهم في أعمال مرخص له أو طالب رخصة آخر، أو سيطرة عليه، تتجاوز النسب والحدود التي يحددها المجلس.
ز- الإفصاح عن أسماء المسؤولين التنفيذيين لنشاط الكهرباء المعني بطلب الرخصة، وللهيئة حق رفض الطلب -أو رفض تجديد الرخصة بحسب الحال- في حال اعتراضها على أي من الأسماء المقدمة، كما للهيئة الحق في الاعتراض على أي منهم خلال سريان الرخصة، ويعد عدم التزام المرخص له بقرار الهيئة بهذا الخصوص مخالفة لشروط الرخصة.
ح- أي معلومات أو مستندات إضافية وفق ما هو مبين في القواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة وتوفرها على موقعها الإلكتروني.
ط- المعلومات والمستندات التي قد تطلبها الهيئة وفقاً لتقديرها.
2- تتخذ الهيئة قراراً بمنح الرخصة أو رفض منحها أو الإعفاء منها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، وتشعر الهيئة مقدم الطلب بقرارها، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا مضت المدة المشار لها في هذه الفقرة دون اتخاذ قرار بشأنه، ويحق لمن رفض طلبه أو مضى (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ اكتمال طلبه دون البت فيه التظلم أمام المحكمة الإدارية وفقاً للإجراءات النظامية.
المادة (8):
تجديد الرخصة:
يجب على المرخص له الذي ينوي تقديم طلب لتجديد رخصته أن يستكمل متطلبات تجديدها قبل (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مدة رخصته.
المادة (9):
تعديل الرخصة أو إنهاؤها:
1- يجوز للمرخص له تقديم طلب لتعديل رخصته أو إنهائها، ويجب على الهيئة -خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب- أن تصدر قرارها بشأنه.
2- يجوز للهيئة تعديل الرخصة أو إنهاؤها استناداً لشرط وارد فيها، وتشعر الهيئة المرخص له المعني بذلك قبل اتخاذ قرار التعديل أو الإنهاء لإبداء ملاحظاته خلال المدة التي تحددها بحسب الحال، ويكون التعديل أو الإنهاء نافذاً وفق ما يرد في شروط الرخصة.
3- يجوز للهيئة تعديل الرخصة أو إنهاؤها إذا قررت ذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب النظام أو التنظيم أو هذه اللائحة التنفيذية، وتشعر الهيئة المرخص له المعني بذلك قبل اتخاذ قرار التعديل أو الإنهاء لإبداء ملاحظاته خلال المدة التي تحددها بحسب الحال، ويكون التعديل نافذاً من التاريخ الذي يحدده قرار التعديل أو الإنهاء الصادر من الهيئة.
المادة (10):
الأحكام السارية على الرخص:
1- تطبق الشروط والأحكام المناسبة لتحقيق متطلبات النظام واللائحة التنفيذية في كل رخصة تصدر من الهيئة، وتشمل هذه الشروط والأحكام –على سبيل المثال لا الحصر– المواضيع الآتية:
أ- مدة سريان الرخصة ونفاذها، مع الأخذ في الاعتبار العمر التصميمي للمحطات والخطوط والمرافق الأخرى التي سيتم استخدامها لتنفيذ أنشطة الكهرباء المرخص بها.
ب- نطاق أنشطة الكهرباء التي منح المرخص له رخصة لمزاولتها والقيام بها.
ج- الأنشطة التي يحظر على المرخص له القيام بها (إن وجدت) بما في ذلك أي شروط على ملكية المرخص له، أو على امتلاكه لأعمال أخرى تقوم بأنشطة الكهرباء.
د- إلزام المرخص له بإشعار الهيئة والحصول على موافقتها الخطية المسبقة بشأن أي اندماج أو استحواذ أو سيطرة مقترح يكون المرخص له طرفاً فيه.
هـ- مستوى الفصل بين أنشطة الكهرباء، وبين أنشطة الكهرباء والأنشطة الأخرى التي يقوم بها المرخص له، ومتطلبات ذلك الفصل، وذلك للأغراض المحاسبية والتنظيمية.
و- توفير المرخص له المعلومات والبيانات التي تطلبها الهيئة.
ز- إلزام المرخص له بالتقيد بالأنظمة ذات العلاقة، والكود، والمعايير، وقرارات وتعليمات الهيئة.
ح- الدخول في اتفاقيات بشروط محددة مع الأشخاص الراغبين بالتوصيل على منظومة المرخص له (كما تم تعريفها في الرخصة المعنية) أو استخدامها.
ط- قيام المرخص له بالنقل والمرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- بتقديم كود نقل أو كود توزيع (حسب الحال) للهيئة لاعتماده من قبل المجلس، وبعد اعتماده، التقيد بالكود المعني والتأكد من تقيد الأشخاص الموصلين على منظومته أو المستخدمين لها بهذا الكود.
ي- اشتراط دفع المقابل المالي للرخصة إلى الهيئة.
ك- حق الهيئة في اتخاذ الترتيبات المناسبة عند إخفاق المرخص له في القيام بنشاط الكهرباء المرخص به، أو توقفه عن القيام بذلك كلياً أو جزئياً، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمة، على أن يسري بشأن ذلك أحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية واللوائح ذات العلاقة أو التي تقررها الهيئة بهذا الخصوص، وعلى أن يتحمل المرخص له جميع التكاليف والأعباء اللازمة لاتخاذ هذه الترتيبات.
2- يجوز للهيئة منح رخص مماثلة لأشخاص آخرين لنشاط الكهرباء نفسه محل الرخصة، في الوقت نفسه والمنطقة الجغرافية نفسها.
3- يجوز للهيئة أن تتيح لنشاط كهرباء مرخص أن يكون حصرياً لغرض محدد ولمنطقة جغرافية، سواءً لكل مدة سريان الرخصة أو جزء منها، أو لبعض ما ذكر مجتمعاً، ولا يحق لأي مرخص له ادعاء حق حصري ما لم تتم الإشارة لذلك صراحة في الرخصة.
4- إذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته أو نقل ملكية الأصول المرخص لها، سواءً عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريق آخر، فيجب عليه إشعار الهيئة بذلك وتزويدها بأي معلومات أو بيانات تطلبها، ولا يجوز له إجراء أي تصرف من التصرفات المشار لها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطية، ولا يعتبر أي تصرف يتخذه المرخص له بهذا الشأن منعقداً أو نافذاً بدون الحصول على تلك الموافقة. ويجوز للهيئة القيام بأي مما يلي:
أ- الموافقة على التصرف المقترح مع إلزام المرخص له بالشروط التي ترى أنها مناسبة، بما في ذلك تعديل الرخصة المعنية.
ب- أن تطلب من المرخص له دفع المقابل المالي الذي يحدده المجلس لدراسة الطلب والبت فيه.
ج- رفض الموافقة على الطلب والتصرف المعني به.
5- تسري أحكام هذه المادة على التصاريح والإعفاءات، وللهيئة أن تستثني من أحكام هذه المادة ما لا يتناسب مع طبيعة كل تصريح أو حالة إعفاء.
المادة (11):
الإعفاء من الرخصة أو من بعض متطلباتها:
1- يجوز للهيئة الإعفاء من بعض متطلبات رخصة التوليد أو الإنتاج المزدوج المشار لها في الفقرتين (1/أ) أو (1/ب) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية إذا تحققت جميع الشروط التالية:
أ- إذا كانت محطة التوليد أو محطة الإنتاج المزدوج التي تقوم بنشاط الكهرباء ذي الصلة غير موصلة بمنظومة نقل أو منظومة توزيع ما لم تكن هذه المنظومات معفاة من الرخصة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.
ب- إذا كانت كل الكهرباء أو مخرجات الإنتاج المزدوج تستهلك أو سيتم استهلاكها بصورة حصرية من قبل مالك المحطة ومنشآته التابعة المملوكة له بالكامل.
ج- إذا تعذر ربط المنشأة بشبكة المرخص له بالتوزيع أو المرخص له بالنقل، عدا في الحالات التي تقررها الهيئة.
2- يجوز للهيئة الإعفاء من رخصة النقل أو التوزيع المشار لها في الفقرتين (1/ج) أو (1/د) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية إذا كانت الكهرباء المنقولة أو الموزعة تستهلك بصورة حصرية من قبل مالك خطوط الكهرباء ومنشآته التابعة المملوكة له بالكامل.
3- يجوز للهيئة إعفاء بعض الأنشطة من التقدم بطلب الحصول على رخصة حسب ما تحدده القواعد والإجراءات التي تصدرها.
المادة (12):
المقابل المالي:
1- يتولى المجلس تحديد أسس المقابل المالي الذي يُدفع للهيئة وشروطه وطريقة حسابه، وتكون أنواع المقابل المالي وفق ما يلي:
أ- المقابل المالي لدراسة الطلب: دفعة غير مستردة تدفع مرة واحدة عند تقديم الطلب، مقابل قيام الهيئة بدراسة طلب إصدار التصريح أو تجديده، أو دراسة طلب إصدار الرخصة أو تجديدها أو تعديلها.
ب- المقابل المالي السنوي للتصريح: مبلغ مالي يدفعه المصرح له بشكل سنوي خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استحقاقه وفق ما هو مبين في القواعد والإجراءات.
ج- المقابل المالي السنوي للرخصة: مبلغ مالي يدفعه المرخص له بشكل سنوي خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استحقاقه وفق ما هو مبين في القواعد والإجراءات.
د- المقابل المالي عن أي خدمات إضافية: مبلغ مالي عن الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة وفق ما هو مبين في القواعد والإجراءات، يُدفع خلال المدة التي تحددها الهيئة.
2- يُراعى عند تحديد أسس المقابل المالي ما يلي:
أ- أن يكون المقابل المالي محدداً بشكل واضح، ومبرراً موضوعياً، ومناسباً لنوع نشاط الكهرباء المعني.
ب- أن يكون الهدف من إجمالي المقابل المالي الذي تحصله الهيئة هو توفير المبالغ اللازمة لتغطية النفقات المتصلة بأنشطة الهيئة التنظيمية، والاحتفاظ باحتياطي مالي مناسب لاحتياجاتها، مع الأخذ في الحسبان الحاجة لرعاية تطوير المنافسة وتعزيز الكفاءة التشغيلية لمنظومة الكهرباء.
ج- أن يتم توزيع إجمالي مبالغ المقابل المالي الذي تحصله الهيئة بموجب الفقرة السابقة، بالتناسب بين الكيانات المرخص لها وفقاً لمبادئ واضحة وشفافة وعادلة يقرّها المجلس.

الباب الثاني:
التوصيل بالمنظومة أو استخدامها

المادة (13):
عروض التوصيل أو استخدام المنظومة:
1- يجب على المرخص له إتاحة حق التوصيل بـ/ أو استخدام منظومة النقل أو منظومة التوزيع لأي مستهلك يطلب ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة من الهيئة.
2- يجب على المرخص له بالنقل والمرخص له بالتوزيع تقديم عرض مكتوب لتوفير التوصيل أو لاستخدام منظومة النقل أو منظومة التوزيع –بحسب الحال– إذا طلب منه ذلك مرخص له وذلك خلال المدة التي ترى الهيئة مناسبتها.
3- يجب أن يلتزم المرخص له بالنقل والمرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- في العرض الذي يقدمه بموجب الفقرة (1) من هذه المادة بما يلي:
أ- مراعاة أحكام النظام واللائحة التنفيذية والقواعد والإجراءات، بما في ذلك الاشتراط على مقدم الطلب الالتزام بالأكواد والمعايير ذات العلاقة.
ب- سريان العرض لمدة معقولة بحسب ما تحدده الهيئة من وقت لآخر.
ج- الوضوح والشفافية والموضوعية وعدم التمييز.
د- تلبية الطلبات المعقولة للدخول إلى منظومة الكهرباء الخاصة بالمرخص له بالنقل والمرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- عند أي نقطة ممكنة فنياً.
4- تضمين العرض –إذا كان المطلوب هو التوصيل– اتفاقية توصيل تسمح للشخص الموصل له بتوصيل نقاط توصيل محددة وإبقائها موصلة بشبكة الكهرباء التابعة للمرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع -بحسب الحال-، وتسمح كذلك للشخص الموصل له باستخدام منظومة المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع كما هو مطلوب بصورة معقولة.
5- تضمين العرض –إذا كان المطلوب هو استخدام المنظومة– اتفاقية استخدام للمنظومة تمكن مقدم الطلب من استخدام منظومة المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع-بحسب الحال- كما هو مطلوب بصورة معقولة.
6- يجب على المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- مراعاة ما يلي بشأن طلبات التوصيل أو استخدام المنظومة المقدمة من مرخص لهم أو من المستهلكين:
أ- عدم التمييز بين مقدمي الطلبات في ظروف متماثلة بلا مبرر توافق عليه الهيئة.
ب- توفير المعلومات والمواصفات اللازمة لمقدمي الطلبات خلال فترة زمنية معقولة من وقت طلبها.
ج- استخدام المعلومات التي يتلقاها من مقدمي الطلبات للأغراض التي قدمت من أجلها فقط، وألا يفصح عن تلك المعلومات في كل الأحوال لأي منشآت تابعة أو أشخاص أو جهات أخرى.
المادة (14):
رفض التوصيل أو استخدام المنظومة:
لا يجوز للمرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع رفض الدخول في اتفاقية توصيل أو استخدام للمنظومة إلا في إحدى الحالات التالية:
1- أن التوصيل أو استخدام المنظومة سيسبب –أو من المحتمل أن يسبب– خطراً كبيراً أو ضرراً أو إصابة لأي شخص أو تلفاً لأي ممتلكات.
2- أن التوصيل أو استخدام المنظومة سيسبب خطراً كبيراً على منظومة المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع -بحسب الحال-، أو يتداخل مع تشغيل منظومته أو مع مرافقه الكهربائية، أو يعيق تقديم خدماته الكهربائية، أو تنفيذ أنشطته الكهربائية؛ ما لم يكن ذلك الخطر ناشئاً عن تقصير المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- في صيانة أو تحسين المنظومة وفقاً للأكواد والقواعد والإجراءات ذات العلاقة، وفي هذه الحالة يلزم المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- بمعالجة أسباب الخطر خلال مدة معقولة تحددها الهيئة وقبول الطلب.
3- أن التوصيل أو استخدام المنظومة لا يتوافق مع الأكواد والقواعد والإجراءات المعتمدة مع عدم إمكانية التوصل إلى حلول فنية بديلة.

الباب الثالث:
علاقة المرخص لهم مع المستخدمين والمستهلكين

المادة (15):
قواعد وإجراءات العلاقات بين المرخص لهم وبينهم وبين المستهلكين:
1- تقوم الهيئة باعتماد القواعد والإجراءات التي تحدد العلاقات بين المرخص لهم، وبينهم وبين المستهلكين، ولها أن تطلب من المرخص لهم إعداد هذه القواعد والإجراءات أو تعديلها؛ على أن تتضمن الأسس والقواعد التي اُستند عليها بحسب الحال، وأن تتضمن كذلك التفاصيل اللازمة التي تمكن أي مرخص له أو مستهلك كبير من وضع تقديرات معقولة لأي آثار محتملة عليه.
2- يجوز للهيئة أن تضمّن موافقتها على هذه القواعد والإجراءات أو أي من تعديلاتها شروطاً ترى أنها مناسبة لتحقيق أهداف النظام أو اللائحة التنفيذية.
3- يجب على المرخص له مراجعة القواعد والإجراءات كلما طلبت الهيئة منه ذلك، كما يجب عليه تزويد الهيئة بنتيجة المراجعة خلال الفترة التي تحددها الهيئة.
المادة (16):
حظر التمييز:
1- لا يجوز للمرخص لهم بالنقل أو المرخص لهم بالتوزيع التمييز بين الموصلين على شبكاتهم ومستخدمي خدماتهم أو بين فئات الموصلين والمستخدمين في أحكام وشروط الخدمات وفق ما تقرره الهيئة من وقت لآخر، باستثناء ما يلي:
أ- التفاوت الذي قد تعتمده الهيئة في الأحكام والشروط، ويكون مستنداً على أسس موضوعية كالاختلاف في طبيعة الخدمات أو نوعها أو ظروف الإمداد، بما في ذلك اختلاف التكاليف أو عجز في المرافق أو المصادر المتاحة.
ب- التفاوت المسموح به بموجب نص صريح.
2- عند استلام المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- إخطاراً من الهيئة بشأن حالة تمييز غير مبرر، فعليه تقديم مبرر تقتنع به الهيئة أو إنهاء التمييز فوراً.
المادة (17):
إتاحة المعلومات والبيانات للمستهلكين:
1- يجب على كل مرخص له بالنقل أو مرخص له بالتوزيع أو مرخص له بالبيع بالتجزئة أو تبريد المناطق الالتزام بما يلي:
أ- أن يوفر في جميع مقراته ومكاتبه إمكانية الاطلاع على التعريفة المعتمدة والأكواد والمعايير والأدلة المحدثة ذات العلاقة المعتمدة وإجراءات معالجة الشكاوى، بدون مقابل مالي.
ب- تزويد أي مستهلك بنسخة من التعريفة المعتمدة عند الطلب بدون مقابل.
ج- أن يبين في موقعه الإلكتروني، وبشكل واضح ودائم، المعلومات التالية:
أ- المعلومات اللازمة لمقدمي طلبات التوصيل أو استخدام المنظومة، بما في ذلك نسخة من التعريفة المعتمدة.
ب- نسخ من أي كود أو معايير أو أدلة أو مواصفات معتمدة تنطبق على المرخص له.
ج- نسخة من وثيقة إجراءات معالجة الشكاوى.
د- نماذج لطلبات التوصيل أو الاستخدام مع إرشادات لكيفية تعبئتها (بالنسبة للمرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع).
هـ- نسخة من رخصته وفق آخر تعديل.
و- عنوان الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وعنوان بريدها الإلكتروني، وعنوان بريدها الرسمي (العنوان الوطني)، مع النص بوضوح أن المرخص له يخضع لإشراف ورقابة الهيئة بموجب النظام واللائحة التنفيذية وأنه يمكن للمستهلكين والمرخص لهم والأشخاص الآخرين التواصل مع الهيئة بشأن المسائل الخاضعة لتنظيمها وإشرافها.
ز- أي معلومات أخرى تطلب الهيئة إضافتها في الموقع الإلكتروني.
2- يجب على المرخص له المعني إشعار المستهلكين والمستخدمين لخدماته المتأثرين بأي تعديل أو تغيير على التعريفة المعتمدة وتاريخ نفاذها، وذلك قبل تاريخ نفاذ التعديل أو التغيير وفق المدة التي تحددها الهيئة على أن لا تقل عن (30) يوماً.
المادة (18):
جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين:
1- يجب على المرخص لهم بالنقل أو التوزيع أو البيع بالتجزئة أو تبريد المناطق عند تقديم أي خدمات خاضعة لتنظيم الهيئة للمستهلكين، الالتزام بمعايير جودة الخدمة المحددة في القواعد والإجراءات والأكواد والمعايير المعتمدة من الهيئة واتفاقيات التوصيل مع كل مستهلك أو مرخص له، ويجوز للهيئة تعديل معايير جودة الخدمة وفق ما تراه مناسباً ومحققاً لأهداف النظام.
2- يجب على المرخص له بالنقل أو التوزيع أو البيع بالتجزئة أو تبريد المناطق تسليم تقارير مكتوبة للهيئة عند طلبها ووفق الآلية التي تحددها، توضح النتائج الفعلية التي حققها المرخص له لكل معيار من معايير جودة الخدمة، ويراعى بشأن هذه التقارير ما يلي:
أ- إذا ظهر في أي من تقارير معايير جودة الخدمة -المشار لها في هذه الفقرة- إخفاق المرخص له في تحقيق معيار أو أكثر من معايير الجودة، فيجب على المرخص له تقديم تفسير لأسباب الإخفاق في تحقيق كل معيار وبيان الخطوات والإجراءات التي اتخذها أو ينوي اتخاذها لتصحيح هذه المشكلة وتلافي الإخفاق.
ب- تشعر الهيئة المرخص له خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تسلمها لأي تقرير من تقارير معايير جودة الخدمة، بشأن قبولها للتفسير المقدم لأي معيار من عدمه، وإذا لم تقبل الهيئة التفسير فلها القيام بأي مما يلي:
1) إصدار قرار بشأن الخطوات والإجراءات الإضافية التي يجب على المرخص له اتخاذها والوقت اللازم لذلك.
2) إصدار قرار يلزم المرخص له بتقديم أي تقارير إضافية تحددها الهيئة، ويجب عليه الالتزام بها لحين تحقيق المعيار.
3) إصدار قرار يلزم المرخص له بإجراء تخفيض في فواتيره أو دفع تعويض لبعض أو جميع المستهلكين الموصلين مباشرة بمنظومته، ويحدد القرار مقدار التخفيض أو التعويض.
4) إحالة حالة الإخفاق في تحقيق معايير الجودة إلى اللجنة لتقرر العقوبة المناسبة، إن كان يترتب على ذلك الإخفاق أي عقوبة.
المادة (19):
إيقاف الخدمة المقدمة للمستهلكين أو إنهاؤها:
تصدر الهيئة القواعد والإجراءات والتعليمات التي يلزم على المرخص له اتباعها عند إيقاف أو إنهاء الخدمات الكهربائية، بما في ذلك تحديد الحالات التي لا يجوز فيها إيقاف خدمة الكهرباء عن المستهلك والأساليب البديلة لمعالجة هذه الحالات، ويجب على المرخص له الالتزام بها.

الباب الرابع:
إيصال الخدمات

المادة (20):
حق الدخول إلى العقار:
1- للمرخص له –لغرض قيامه بواجباته بناءً على الرخصة الممنوحة له– حق الوصول بمعداته وتجهيزاته إلى عقار الغير في الحدود الضرورية اللازمة حتى نقطة ربط منظومته الكهربائية بالمنظومة الكهربائية لطرف ثالث.
2- يجب أن يقوم المرخص له قبل دخوله إلى عقار الغير بإشعار شاغل العقار بذلك قبل يومي (2) عمل على الأقل، ويجب أن يكون الوقت المقترح لدخول العقار معقولاً، ويجوز دخول العقار قبل مضي مدة الإشعار إذا قبل شاغل العقار خطياً بدخول المرخص له للعقار قبل مضي مدة الإشعار.
3- يمارس المرخص له صلاحيته في دخول عقار الغير من خلال عمال مؤهلين ومفوضين بذلك من قبله ومعرفين بصورة صحيحة، ويجب عليه أن يقيد دخولهم إلى العقار بالحد الأدنى اللازم لقيامه بواجباته.
4- يجوز للمرخص له في حالات الطوارئ التي يرجح أن ينتج عنها خطر جسيم يؤدي إلى إصابة الأشخاص أو الإضرار بالممتلكات ألا يتقيد بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة (21):
حماية المواقع ذات الأهمية البيئية أو التاريخية:
1- يجب على المرخص له –عند قيامه بأعماله– أن يحمي المواقع ذات الأهمية البيئية أو التاريخية المحددة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو قرارات الجهات الحكومية المعنية.
2- يجب على المرخص له إشعار الهيئة –على الفور– عند حدوث أو توقع حدوث ضرر على المواقع المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بسبب قيامه بأنشطته الكهربائية، ويلتزم المرخص له بالتقيد بها والتقيد بأي قرارات تصدر من أي جهة مختصة.
المادة (22):
إيصال خدمات الكهرباء للمخططات:
يجب على الشخص الذي يملك أو يطور مخططاً أن ينسق مع المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع -بحسب الحال- لغرض تخصيص مواقع لمحطات النقل والتوزيع الرئيسة والفرعية، وتحديد متطلبات توصيل الكهرباء وذلك قبل اعتماد الجهات المسؤولة عن اعتماد المخطط وإصدار رخص البناء في المخططات الجديدة أو المراد تعديل تخطيطها أو تعديل أنظمة البناء فيها.
المادة (23):
التنازل عن أصول الأنشطة الكهربائية:
للمرخص له الذي يقدم خدمات كهربائية لجهة حكومية الحصول على أصول الأنشطة الكهربائية التي تملكها تلك الجهة -لأغراض تقديم الخدمة للمواقع التابعة لها- وذلك إذا تحقق ما يلي:
1- إذا أبدت الجهة الحكومية موافقتها على التنازل عن تلك الأصول للمرخص له.
2- إذا كانت تلك الأصول لازمة لتقديم خدمات كهربائية، أو لتحسينها.
3- إذا كانت حيازة تلك الأصول أو تشغيلها تتفق مع طبيعة الرخصة التي يحوزها المرخص له.
4- إذا كانت تلك الأصول تتفق مع المتطلبات والمواصفات المعتمدة.
5- استيفاء أي متطلبات أخرى يجري تحديدها بقرار من الهيئة من حين لآخر.

الفصل الرابع:
المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية

المادة (24):
قواعد وإجراءات تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية:
1- مع مراعاة المادة الثامنة من النظام، يصدر المجلس القواعد والإجراءات الخاصة بتأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية وفق الاختصاصات المسندة إلى الهيئة في النظام.
2- يلتزم المرخص له بنشاط التوزيع بالقيام بالتفتيش الدوري -وفق برنامج يضعه المرخص له وتعتمده الهيئة- على المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية.
على أن يشمل هذا البرنامج دون حصر ما يلي:
أ- التأكد من وجود مولد احتياطي، وأن هذا المولد يعمل بشكل سليم.
ب- التأكد من توفر كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولد الاحتياطي وفق المعايير التي تضعها الجهات المعنية.
ج- التأكد من وجود بطاريات بحجم مناسب، وأنها تعمل بشكل سليم.
د- التأكد من وجود مفتاح التحويل التلقائي بين المولد الاحتياطي والتغذية من الشبكة العامة، وأن ذلك المفتاح يعمل بشكل سليم.
هـ- التأكد من وجود سجل الصيانة الدورية عند المنشأة.
و- التأكد من تحقق المتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي، الصادرة من الجهة المختصة.
3- للمجلس تحديد أي منشآت أخرى -غير ما نصّ عليه النظام- يرى أنها ملزمة بتأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية.

الفصل الخامس:
التعريفة

المادة (25):
مراجعة الدخل المفترض لنشاط الكهرباء أو التعريفة:
1- دون إخلال بأي أوامر أو قرارات ذات علاقة، تقوم الهيئة بموجب الصلاحيات الموكلة لها في النظام والتنظيم بمراجعة دورية الدخل المفترض لنشاط الكهرباء (الإيراد المطلوب) أو لتعريفة الكهرباء بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين، وتقوم الهيئة بمراجعة الدخل المفترض أو التعريفة في الحالات التالية:
أ- إذا استدعت الظروف ذلك وفقاً لتقدير الهيئة.
ب- إذا قدم المرخص له المعني للهيئة طلباً مسبباً لمراجعة الدخل المفترض أو التعريفة، واقتنعت الهيئة بمناسبة إجراء المراجعة.
2- للهيئة عندما تقرر مراجعة حساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء أو التعريفة، أن ترسل إشعاراً بعزمها على ذلك للمرخص لهم ولغيرهم ممن ترى الهيئة مناسبة إشعارهم، ويجب أن يوضح إشعار المراجعة ما يلي:
أ- الفترة التي تتوقع الهيئة أن تغطيها المراجعة (فترة المراجعة).
ب- التاريخ الذي ينبغي فيه على المرخص لهم المتـأثرين والأشخاص الآخرين الذين جرى إشعارهم تقديم المعلومات والبيانات كما حددتها الهيئة (في إشعار المراجعة أو خلافه) لتمكين الهيئة من القيام بمراجعتها.
3- تقوم الهيئة بدراسة المعلومات والبيانات المستلمة بموجب إشعار المراجعة المشار له في الفقرة (2) من هذه المادة، ثم ترسل مقترحاً بتوصياتها للمرخص لهم المتأثرين وللأشخاص الآخرين الذين ترى الهيئة مناسبة إرسال المقترح إليهم، وتحدد الهيئة مدة يمكن من خلالها للمرخص لهم المتأثرين وللأشخاص الآخرين الذين تم إشعارهم إرسال مرئياتهم حول توصياتها.
وتدرس الهيئة ملاحظات ومرئيات المرخص لهم المتأثرين والأشخاص الآخرين المستلمة قبل صياغة توصياتها بشأن حساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء أو التعريفة في شكلها النهائي وترفع توصياتها مع مرئيات المرخص لهم المتأثرين والأشخاص الآخرين إلى المجلس للاعتماد.
المادة (26):
أسس حساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء أو التعريفة:
على الهيئة عند قيامها بحساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء وتحديد التعريفة، أن تأخذ في الحسبان ما يأتي:
أ- مراعاة سياسات الدولة وتعليماتها.
ب- تمكين المرخص له من التشغيل بكفاءة لاستعادة التكاليف الكاملة وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر في نشاط الكهرباء.
ج- تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية، وجودة خدمة الكهرباء.
د- تقديم مؤشرات صحيحة للمستهلكين عن التكاليف التي تفرضها أنماط استهلاكهم على أعمال المرخص له.
هـ- عدم التمييز بين مستهلكين في فئة واحدة، وبين فئات المستهلكين.
و- أي موضوعات أخرى تعتقد الهيئة أنها ذات صلة بأغراض تدقيق المعلومات ذات الصلة أو حساب التعريفات.
المادة (27):
تطبيق التعريفة:
عند اعتماد المجلس للتعريفة التي يتقاضاها المرخص لهم من المستهلكين سواءً المعدلة أو الجديدة، تُشعر الهيئة المرخص لهم المتأثرين بهذه التعريفة المعدلة أو الجديدة ويتضمن الإشعار ما يلي:
أ- الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتطبيق التعريفة المعدلة أو الجديدة، وإشعار المستهلكين المتأثرين.
ب- تاريخ نفاذ التعريفات المعدلة أو الجديدة.
المادة (28):
الاتفاق على الأسعار:
يجوز لأي كيانين مرخص لهما، أو مرخص له ومستهلك كبير، الاتفاق على سعر (أو أسعار) لتقديم الخدمات الكهربائية بحسب القواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة، بشرط إشعار الهيئة مسبقاً بهذا الاتفاق وعدم إبدائها أي اعتراض على الاتفاق خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ الإشعار، وفي حال اعتراض الهيئة، فيجب على الطرفين تعديل الاتفاق آخذين الاعتراض في الحسبان ومن ثم إعادة تقديمه للهيئة.
المادة (29):
مراقبة الالتزام بالتعريفة المعتمدة:
تراقب الهيئة الالتزام بالتعريفة المعتمدة، ويجوز لها أن تطلب من المرخص له تزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة للتحقق من الالتزام بالتعريفة، وعندما تقرر الهيئة أن التعريفة لم يتم الالتزام بها فلها القيام بأي مما يلي:
1- أن تطلب من المرخص له تقديم تفسير لذلك.
2- إجراء تعديلات على التعريفة التي يتقاضاها المرخص له وذلك لتعويض المستهلكين عن أي زيادة حصل عليها المرخص له نتيجة عدم التزامه بالتعريفة المعتمدة.
3- إلزام المرخص له بتعويض المستهلكين عن الفروقات التي تكبدوها نتيجة لعدم الالتزام بالتعريفة المعتمدة.
4- اتخاذ إجراءات ضد الإخلال الذي قام به المرخص له وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
المادة (30):
المعلومات والتقارير:
تحدد الهيئة المعلومات والتقارير المطلوبة من المرخص لهم المعنيين وما يجب أن تتضمنه هذه التقارير لتتمكن الهيئة من حساب تكلفة الخدمات الكهربائية التي يقدمها أولئك المرخص لهم، ويجب أن تتضمن التقارير المطلوبة ما يلي:
أ- معلومات عن المؤشرات الرئيسة للأداء (حسبما تحددها الهيئة من وقت لآخر)، التي تؤثر على تكلفة الخدمة الكهربائية والتعريفات.
ب- معلومات عن الأصول، والأرباح والخسائر، والإيرادات، والتكاليف، والمديونيات، والاحتياطي لكل نشاط منفصل يقوم به المرخص له لكل فترة كما تحدد ذلك الهيئة.
ويجب تقديم هذه المعلومات وفق النماذج والصيغ والآلية التي تحددها الهيئة من وقت لآخر.
المادة (31):
تقدير العجز في دخل نشاط الكهرباء:
1- دون إخلال بأي أوامر أو قرارات ذات علاقة، تقوم الهيئة بتحديد مقدار العجز المتوقع في دخل نشاط الكهرباء نتيجة تطبيق التعريفة وتقدم للمجلس المعلومات والأسس التي بنت عليها توقعاتها ومبرراتها لاعتماد مقدار العجز.
2- يقوم المجلس بالاتفاق مع وزارة المالية على آلية سداد العجز.

الفصل السادس:
المنافسة والتصرفات المعوقة للتنافس

المادة (32):
مركز الهيئة كمنظم:
الهيئة هي المنظم لنشاط الكهرباء وسوق الكهرباء، وتعمل الهيئة لإيجاد بيئة استثمارية محفزة في نشاط الكهرباء، وللهيئة -مع عدم الإخلال بنظام المنافسة- اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف أي حالة إخلال بالمنافسة وإزالة آثارها- والهيئة هي المرجعية في تحديد كل مما يلي:
1- تعريف كل سوق ضمن أنشطة الكهرباء، وخصائص كل سوق من حيث الحجم والمكان وطبيعة السلع.
2- الأشخاص المشاركين في كل سوق، بما في ذلك أصحاب قوى العرض والطلب وأصحاب المصلحة.
3- صور الأعمال والترتيبات والاتفاقيات والتصرفات الضارة بالمنافسة –سواءً كانت فردية أو باتفاق أكثر من شخص- وتحديد ما يستثنى من هذه الصور -سواءً بمبادرة من الهيئة أو بناءً على طلب من الشخص المعني- وذلك لأغراض مبررة ومعتبرة كتحفيز الإبداع، أو تخفيض الأسعار، أو تحسين ظروف المنافسة، أو نظراً لطبيعة السوق.
4- معايير تمتع أي شخص بالوضع المهيمن في كل سوق من أسواق نشاطات الكهرباء، والضوابط التي عليه الالتزام بها للحد من إساءة استخدام الوضع المهيمن، وكذلك الاستثناءات المبررة في ضوء هذه المعايير.
المادة (33):
حظر الممارسات المعوقة للتنافس:
يحظر على أي مرخص له القيام بأي ممارسة تحد من المنافسة في نشاط كهرباء، أو في جزء منه، أو تخل به، بما في ذلك ما يلي:
1- المشاركة في ترتيبات تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تثبيت الأسعار أو إحداث أي شروط أو أحكام أخرى لتقديم الخدمة الكهربائية أو جزء منها.
2- المشاركة في ترتيبات تحدد -بشكل مسبق وبصورة مباشرة أو غير مباشرة- الشخص الذي سيفوز بعقد أو فرصة عمل في نشاط كهرباء أو جزء منه.
3- المشاركة في ترتيبات لتوزيع حصص أسواق الكهرباء فيما بين المشاركين أو بين مرخص لهم آخرين أو تقاسم تلك الأسواق أو تخصيصها.
4- القيام بأي فعل أو ترتيب يحتمل –وفق تقدير الهيئة– أن يحد من المنافسة في نشاط الكهرباء أو يخل به أو يؤدي إلى استبعاد شخص من السوق أو تعريضه لخسائر أو لحرمان مشاركين جدد من الدخول إلى السوق.
5- الامتناع عن التعامل أو التعاقد مع مرخص له آخر لتلقي أي خدمة أو سلعة ما لم يكن ذلك لأسباب مبررة ومجازة بحسب ما هو مقرر في هذه اللائحة التنفيذية.
المادة (34):
حظر إساءة استخدام الوضع المهيمن:
1- يحظر على المرخص لهم الذين يتمتعون بوضع مهيمن في أنشطة الكهرباء أو أي جزء منها القيام بأنشطة أو أفعال تعد إساءة استغلال لوضعهم المهيمن.
2- يعد إساءةً لاستغلال الوضع المهيمن أي فعل أو نشاط أو امتناع يقوم به مرخص له مهيمن، ويكون لهذا الفعل أو النشاط أو الامتناع –وفق تقدير الهيئة– أياً مما يلي:
أ- تأثير –أو احتمال تأثير– في الحد من المنافسة أو الإخلال بها.
ب- تأثير –أو احتمال تأثير– على عدالة أي قرار في نشاط الكهرباء أو أي جزء منه.
ج- تعطيل المنافسة أو الابتكار أو التحكم في الأسعار أو التحكم في شروط التعاقد أو منع مشاركين جدد من الدخول إلى السوق أو إخراج أحد المرخص لهم من السوق.
المادة (35):
صلاحية الهيئة في تقرير إساءة استغلال الوضع المهيمن أو ممارسة معوقة للتنافس:
للهيئة –من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من أي شخص– أن تقرر ما إذا كانت الأفعال أو الأنشطة التي يقوم بها مرخص له مهيمن تشكل إساءة استغلال لوضعه المهيمن وفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية، أو ما إذا كانت أفعال أو أنشطة أي شخص مرخص له تشكل ممارسة معوقة للتنافس وفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية.
المادة (36):
الاستثناءات:
يجوز للهيئة –من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي شخص– إصدار قرار باستثناء أفعال أو أنشطة معينة من اعتبارها إساءة استغلال للوضع المهيمن أو ترتيباً معوقاً للتنافس لأغراض موضوعية مبررة كتحفيز الإبداع، أو تقليل الأسعار، أو تحسين ظروف المنافسة، أو نظراً لطبيعة السوق، ويجب أن يحدد القرار بموجب هذه المادة مسببات اتخاذه والتي يجب أن تكون منسجمة مع تطوير أنشطة وسوق كهرباء يقوم على المنافسة.
المادة (37):
تسجيل الاتفاقيات:
1- إشارة إلى ما نصّت عليه الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من النظام، ومع عدم الإخلال بحق الهيئة في الموافقة على أي اتفاقية تبرم بين مرخص له ومرخص له آخر أو بينه وبين المستهلكين، أو رفضها، فإنه يجب على المرخص له أن يقوم بتسجيل أي اتفاقية يبرمها مع مرخص له آخر أو مع المستهلكين خلال مدة أقصاها (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إبرام تلك الاتفاقية.
2- يعد باطلاً أي شرط أو بند في أي اتفاقية –تبرم بعد نفاذ النظام– يتعارض مع أحكام النظام أو التنظيم أو اللوائح.
3- تخضع الاتفاقيات المسجلة لدى الهيئة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة لأحكام السرية، وتخضع لأحكام الفقرة (3) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية، ولا يجوز أن تستخدم الهيئة المعلومات المتحصل عليها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة إلا لأغراض ممارسة مهامها التنظيمية.
المادة (38):
تصحيح الممارسات المعوقة للمنافسة:
دون إخلال بما يقضي به نظام المنافسة، إذا قررت الهيئة بأن أي اتفاقيات أو أعمال أو أنشطة معينة للمرخص له –سواءً كانت متصلة ببعضها أو لا– تشكل سوء استغلال لوضعه المهيمن أو ممارسة معوقة للتنافس، فإن للهيئة أن تتخذ واحداً أو أكثر مما يلي:
1- إلزام الأشخاص المذكورين في قرار الهيئة بالقيام بأي مما يلي:
أ- إيقاف الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة المحددة في القرار في الوقت الذي يحدده القرار ووفق الشروط المذكورة فيه.
ب- القيام بتعديلات على الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة المحددة في القرار لإزالة التأثير المعوق للتنافس أو منعه بالكامل.
2- مساعدة المرخص له والأشخاص المتأثرين بهذه الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة من أجل إيجاد حلول لمنع استمرار تأثير هذه الأعمال والأنشطة والاتفاقيات، أو إزالتها.
3- إلزام المرخص له بتقديم تقارير دورية للهيئة من أجل تحديد ما إذا كانت الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة مستمرة ولتحديد مدى تأثيرها على نشاط الكهرباء أو على جزء منه.
4- السماح مؤقتاً باستمرار هذه الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة –بعد استطلاع مرئيات المرخص له المعني وأي أشخاص آخرين متأثرين حسب تقدير الهيئة– شريطة قيام المرخص له باتخاذ أعمال إضافية تحددها الهيئة وترى أنها وسائل فعالة لإنهاء استمرار هذه الأعمال والأنشطة كالتخلي عن ملكية أجزاء محددة من أعمال المرخص له، أو القيام بتنفيذ أجزاء محددة من أعماله بواسطة شركة مستقلة بدفاتر محاسبية منفصلة.
5- استثناء هذه الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة وفقاً لأحكام المادة السادسة والثلاثين من اللائحة التنفيذية.
6- اتخاذ أي قرار وفقاً لأحكام الرخصة الصادرة للمرخص له.
المادة (39):
الاندماج أو الاستحواذ:
1- دون إخلال بما يقضي به نظام المنافسة، وبمقتضى نص الفقرتين (4) و(5) من المادة الثالثة عشرة من النظام، فإنه يجب على المرخص له ما يلي:
أ- الحصول على موافقة الهيئة قبل الاندماج مع أشخاص آخرين، أو امتلاك معظم حصصهم أو موجوداتهم، ويجب عليهم إشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه للاندماج.
ب- الحصول على موافقة الهيئة قبل القيام بشراء (5%) خمسة في المائة أو أكثر من أسهم أي مرخص له آخر، أو شراء أوراقه المالية –بعضها أو كلها– أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق الملكية، أو تملك نسبة أقل من (5%) إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن في أي جزء من الأنشطة الكهربائية.
2- يجب على المرخص لهم طلب الموافقة على أي اندماج أو استحواذ مقترح وذلك بتقديم طلب وفق الصيغة التي تحددها الهيئة، ويجب أن يتضمن الطلب معلومات مفصلة عن صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة، بما في ذلك ما يلي:
أ- هوية جميع الأشخاص المشاركين في صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة الذين تزيد حصة ملكيتهم عن نسبة خمسة بالمئة (5٪) أو أي نسبة أقل تحددها الهيئة.
ب- وصف لطبيعة صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة وملخصاً لبنودها التجارية.
ج- معلومات أساسية عن الأشخاص المشاركين في صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة، بما في ذلك:
1) إيراداتهم المالية السنوية من أنشطة الكهرباء.
2) قيمة الأصول المخصصة لأعمال الكهرباء.
3) القدرة الكلية للتوليد أو الإنتاج المزدوج أو النقل أو التوزيع التي يملكها هؤلاء الأشخاص أو يُشَغِّلونها أو يسيطرون عليها.
4) عدد المستهلكين الذين يتم إمدادهم (بما في ذلك كمية الكهرباء التي يتم إمدادها).
5) نسخ من أي تقارير مالية سنوية أو ربع سنوية منشورة.
د- وصف للأنشطة والأعمال ذات العلاقة في نشاط الكهرباء التي يعمل فيها الأشخاص المشاركون في صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة.
3- يجوز للهيئة أن تطلب تزويدها بمعلومات إضافية ذات صلة بصفقة الاندماج أو الاستحواذ المطلوب الموافقة عليها وتأثيراتها على نشاط الكهرباء، بما في ذلك ما يلي:
أ- الخدمات ذات الصلة بالكهرباء التي تقدمها أطراف صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة، ومعلومات عن المستهلكين والموردين والحصة من السوق، والأداء المالي.
ب- نشاط المنافسين وحصصهم في السوق.
ج- مدى توفر مصادر بديلة للكهرباء أو لخدمات الكهرباء في الأجزاء ذات الصلة من نشاط الكهرباء.
د- تأثير الصفقة على الموردين والمنافسين والمستهلكين فيما يختص بنشاط الكهرباء المعني.
وتحدد الهيئة مدة زمنية معقولة لتقديم هذه المعلومات، ويجب على الهيئة عند تحديد هذه المدة الأخذ في الاعتبار تعقيدات المعلومات المطلوبة ومدى صعوبة الحصول عليها أو إعدادها.
4- تتخذ الهيئة بشأن أي طلب اندماج أو استحواذ وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ اكتمال جميع معلومات وبيانات الطلب وفقاً للفقرتين (2) و(3) من هذه المادة أحد القرارات الآتية:
أ- الموافقة على مقترح الاندماج أو الاستحواذ بدون شروط.
ب- الموافقة على مقترح الاندماج أو الاستحواذ بشروط ذات صلة بتشجيع تطوير نشاط الكهرباء على زيادة التنافسية والكفاءة الاقتصادية وتعظيم الفائدة للمستهلكين.
ج- رفض مقترح الاندماج أو الاستحواذ.
5- دون الإخلال بأي ضوابط أو متطلبات أو أحكام لقرار الهيئة بشأن الاندماج أو الاستحواذ في النظام أو اللائحة التنفيذية، يجب أن يراعي قرار الهيئة ما يلي:
أ- ألا يكون الاندماج أو الاستحواذ معوقاً للتنافس أو مؤثراً عليه بشكل سلبي إذا كان من المرجح أن يصبح أطراف صفقة الاندماج أو الاستحواذ –في حال تمت الصفقة كلياً أو جزئياً– في مركز يمارسون منه قوة سوقية مؤثرة في جزء مهم من السوق المعني في نشاط الكهرباء.
ب- عدم رفض الاندماج أو الاستحواذ على أساس التحوط من ممارسة أطراف الاندماج أو الاستحواذ إذا كانت حصتهم السوقية –في حال تمت الصفقة كلياً أو جزئياً– أقل من (25%) من السوق أو أي نسبة أخرى يحددها المجلس، ويجب أن يراعي المجلس بهذا الخصوص الفترة الانتقالية للوصول إلى حالة سوق الكهرباء التنافسي.
6- تراعي الهيئة -عند تطبيق الفقرة (5) من هذه المادة- ما يلي:
أ- احتمالية فشل النشاط الكهربائي –أو جزء منه– التابع لأي من أطراف صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة.
ب- توفر –أو احتمالية توفر– مصادر بديلة مقبولة للخدمات التي تقدمها أطراف صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة.
ج- الحواجز الموجودة المعوقة لدخول أشخاص آخرين إلى السوق المعني، بما في ذلك أي تأثير لصفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة على تلك الحواجز.
د- مدى استمرارية التنافس في السوق المعني في نشاط الكهرباء الذي سيتأثر بصفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة.
هـ- احتمالية استبعاد أحد المنافسين نتيجة لصفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة.
و- قيمة الأثر الإيجابي للاندماج أو الاستحواذ على تحفيز الإبداع والابتكار في سوق الكهرباء بالمقارنة مع الأثر السلبي للاندماج أو الاستحواذ الواقع على المنافسة.
ز- أي عوامل أخرى متصلة بالمنافسة في أي سوق قد يتأثر بصفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة، أو عوامل متصلة بكفاءة الإنتاج والتشغيل والتطوير المؤثر على التكاليف وغير ذلك من الأسباب المعززة للمنافسة.

الفصل السابع:
تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية

المادة (40):
تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية:
1- تقوم الهيئة بتقديم المساعدة والمعلومات والمرئيات اللازمة؛ لتمكين الوزارة من تطوير خطة هيكلة قطاع الكهرباء ومراجعتها وتعديلها.
2- تقوم الهيئة بنشر الخطة المعتمدة لهيكلة قطاع الكهرباء في موقعها الإلكتروني.
3- تقوم الهيئة –في نطاق اختصاصاتها– بمتابعة تنفيذ خطة تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية المعتمدة؛ وذلك لتحقيق الآتي:
أ- التنافس المشروع.
ب- زيادة مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الكهرباء.
ج- الحد من الاحتكار.
د- الانتقال إلى سوق الكهرباء.
4- تقوم الهيئة –في نطاق اختصاصاتها– بمتابعة التقدم في تنفيذ خطة تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية، وعلى الهيئة أن تصدر التوجيهات والقرارات التي ترى أنها مناسبة؛ لضمان الالتزام بالخطة بما في ذلك ما يلي:
أ- متطلبات تحويل وحدات الأعمال المستقلة للعمل كشركات مستقلة.
ب- متطلبات تأسيس ترتيبات تعاقدية لدعم عملية تطوير الهيكلة.
ج- إعداد برامج تتعلق بتحويل الأصول والمديونيات.
د- إعداد سجلات للأصول والموظفين وإعداد إجراءات لتوزيعها على وحدات الأعمال المستقلة.
هـ- تأسيس وتفعيل حرية الوصول المفتوح وغير التمييزي لأي مرخص له أو مستهلك كبير لعمل توصيلات أو استخدام منظومة النقل أو منظومات التوزيع المرخصة.
المادة (41):
تأسيس سوق الكهرباء:
1- تقوم الهيئة –حسب ما تراه مناسباً وبما يتوافق مع السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وفقاً للمادة الثالثة من النظام– باتخاذ خطوات؛ لتطوير الوضع الحالي إلى الحد الذي يؤدي إلى الانتقال إلى سوق الكهرباء، ولغرض ذلك تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ما تراه مناسباً، فيما يتصل بالانتقال إلى سوق الكهرباء، ومن هذه الإجراءات:
أ- إصدار القرارات اللازمة للتعديل على الرخص.
ب- إعداد واعتماد القواعد والإجراءات والأكواد اللازمة؛ لتشغيل سوق الكهرباء.
ج- إجراء التعديلات اللازمة لتطبيق الأكواد والوثائق ذات العلاقة لعكس التغييرات اللازمة؛ للانتقال إلى سوق الكهرباء وتشغيله بطريقة صحيحة.
د- أي إجراءات أو توجيهات أخرى ترى الهيئة مناسبتها.
2- تقوم الهيئة عند قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتقال إلى سوق الكهرباء بالآتي:
أ- حماية حقوق المستثمرين المطورين للمشاريع، بشرط ألا يكون المستثمر في وضع مهيمن في مجاله.ويندرج تحت تلك الحماية تحقيق المستثمرين العائد على استثماراتهم المتفق عليه بينهم وبين الجهة التي اشترت منتجاتهم، والمحافظة التامة على حقوقهم من خلال الاتفاق التجاري بينهم وبين تلك الجهة، أو من خلال استثنائهم من المشاركة في السوق.
ب- حماية حقوق المستهلكين من تعرضها للتذبذبات الكبيرة في الأسعار إن وجدت، والتأكد من موثوقية وإمدادات الطاقة الكهربائية في جميع مناطق المملكة.

الفصل الثامن:
الشكاوى والنزاعات والمخالفات

الباب الأول:
الشكاوى

المادة (42):
إجراءات المرخص له لمعالجة الشكاوى:
1- يجب على أي مرخص له يقوم بتقديم خدمات كهرباء أن يعد إجراءات مفصلة؛ لمعالجة شكاوى المستهلكين، ويقوم المرخص له بتقديم هذه الإجراءات إلى الهيئة؛ لمراجعتها واعتمادها.
ويجوز أن يعد المرخص له إجراءات منفصلة لكل فئة من فئات المستهلكين.
2- يجب أن تتضمن إجراءات معالجة الشكاوى التي يعدها المرخص له الآتي–كحد أدنى–:
أ- تحديد المدد الزمنية المعقولة لمعالجة الشكاوى من قبل المرخص له وفقاً للقواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر.
ب- بيان أن من حق مقدم الشكوى تصعيد شكواه إلى الهيئة، من خلال قنوات التواصل التي تحددها الهيئة.
ج- البيانات التي يجب على مقدم الشكوى تقديمها إلى المرخص له، والنماذج التي تقدم بها الشكاوى.
3- يجب على المرخص له أن ينشر إجراءات معالجة الشكاوى في موقعه الإلكتروني، كما يجب عليه أن يوفر نسخة منها -بلا مقابل- للمستهلكين.
4- يجوز لمقدم الشكوى تصعيد الشكوى إلى الهيئة إذا لم يقتنع بالقرار الصادر من المرخص له بخصوص شكواه، أو مضي المدة المحددة في القواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة دون معالجة مقدم الخدمة لشكواه.
المادة (43):
معالجة الهيئة للشكاوى:
1- يشترط لقبول الشكوى لدى الهيئة ما يلي:
أ- إرفاق ما يثبت تقديم الشكوى قبل ذلك لدى المرخص له، وبيان رد المرخص له على الشكوى، أو مرور المدة المحددة في القواعد والإجراءات المعتمدة دون معالجة الشكوى.
ب- تصعيد الشكوى للهيئة خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوماً من تاريخ الإبلاغ بنتيجة المعالجة المقدمة من قبل المرخص له أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة في القواعد والإجراءات المعتمدة دون معالجة الشكوى.
2- يجب أن يوضح مقدم الشكوى في شكواه وقائع الشكوى، وبيناته، والأدلة والمستندات التي تدعم موقفه، وطلباته.
3- للهيئة أن تطلب من أي من أطراف الشكوى تقديم أي معلومات ترى الهيئة أهميتها للنظر في الشكوى، ويجب تقديم هذه المعلومات خلال المدة المحددة في القواعد والإجراءات المعتمدة.
4- للهيئة –بمبادرة منها أو بناءً على شكوى تصلها– صلاحية البحث والتحري للتحقق من الشكوى.
5- تقوم الهيئة بعد دراسة الشكوى، بإصدار قرارها حيالها.
6- إذا ظهر للهيئة بعد دراسة الشكوى وقوع مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء؛ فيحق للهيئة إحالة المخالفة إلى اللجنة للنظر والفصل فيها وفق أحكام النظام.
7- يحق لأي من أطراف الشكوى الاعتراض على قرار الهيئة المشار له في الفقرة (5) من هذه المادة لدى المحكمة الإدارية المختصة، وفق الإجراءات النظامية، ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ القرار الصادر من الهيئة.
8- يحظر على المرخص له -قبل أن تصدر الهيئة قرارها في أي شكوى متعلقة بالاستهلاك- إيقاف أي خدمات أو تعليقها عن مقدم الشكوى.

الباب الثاني:
منازعات قطاع الكهرباء

المادة (44):
طلب التسوية الودية للنزاعات:
1- دون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية المنازعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع، يجوز لأطراف النزاع التقدم إلى الهيئة بطلب كتابي لتسوية النزاع ودياً وذلك فيما يتعلق بمنازعات قطاع الكهرباء التي يكون أحد أطرافها شخصاً مرخصاً له، ولا يجوز تقديم هذا الطلب ما لم يسبق تقديمه عملية تفاوض بحسن نية بين أطراف النزاع للمدة التي ترى الهيئة مناسبتها بحسب كل حالة ولم تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع.
2- يقدم طلب التسوية الودية للنزاع من أحد أطراف النزاع، ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية:
أ- إفادة بوجود نزاع قائم بين الأطراف المذكورة في الطلب، والوقائع التي أدت إليه.
ب- إفادة موقعة من كل طرف من أطراف النزاع بموافقته على إحالة النزاع إلى الهيئة؛ لتسويته ودياً.
ج- بيان الوقائع والمسائل المتفق عليها بين الأطراف.
د- بيان الوقائع والمسائل المختلف فيها بين الأطراف.
هـ- إفادة من كل طرف توضح موقفه من كل واقعة ومسألة مختلف فيها.
و- بيان يوضح طلبات كل طرف، والطريقة التي يقترحها؛ لتسوية النزاع.
ز- بيان يوضح الجدول الزمني المقترح لتسوية النزاع.
3- يجب على الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ تسلمها لطلب تسوية النزاع؛ إفادة الأطراف كتابةً بما يلي:
أ- قبول الطريقة المقترحة لتسوية النزاع من عدمه.
ب- قبول الجدول الزمني المقترح للتسوية من عدمه.
ج- الموافقة على طلب التسوية الودية للنزاع من عدمها.
4- إذا وافقت الهيئة على طلب التسوية الودية للنزاع دون الموافقة على الطريقة المقترحة للتسوية أو الجدول الزمني المقترح للتسوية، فتقوم الهيئة بالتشاور مع أطراف النزاع؛ لاقتراح طريقة أخرى لتسويته أو اقتراح جدول زمني آخر. وفي حال عدم موافقة الأطراف أو أحدهم على مقترح الهيئة فلها رفض طلب التسوية.
5- عند اعتماد الهيئة لطلب التسوية وطريقة التسوية والجدول الزمني للتسوية؛ تعين الهيئة شخصاً أو أكثر؛ للقيام بالتسوية، وتقوم الهيئة بتحديد الإجراء الذي سيتبع لتسوية النزاع، ويجوز أن يكون هذا الإجراء واحداً أو أكثر مما يلي:
أ- عملية يقوم فيها الشخص أو الأشخاص المعينون من قبل الهيئة –سواءً كانوا من موظفي الهيئة أو من غيرهم– بإدارة المباحثات بين الأطراف للوصول إلى تسوية مقبولة لدى جميع أطراف النزاع.
ب- عملية يكلف فيها الشخص أو الأشخاص المعينون من قبل الهيئة بالطلب من أطراف النزاع التقدم بعروض للتسوية، ويكلف الشخص أو الأشخاص المعينون بترجيح واحد من هذه العروض.
ج- أي إجراء آخر ترى الهيئة مناسبته.
ولا يكون قرار الهيئة بشأن الإجراء المتبع لتسوية النزاع ملزماً للأطراف إلا إذا قبلوه صراحةً وبصورة كتابية.
6- للهيئة أن تحصل على مقابل مالي نظير خدمة تسوية النزاعات، وتحدد الهيئة المقابل المالي أو آلية احتسابه بقرار من المجلس.
7- إذا رغبت الهيئة في أخذ مقابل مالي لتسوية أي نزاع؛ فيجب على الهيئة أن تبين ذلك للأطراف -كتابياً– عند موافقتها على طلب تسوية النزاع.
8- يتحمل أطراف النزاع سداد المقابل المالي حسب ما تقرره الهيئة.
9- تعتبر جميع المعلومات التي يتم تبادلها أثناء عملية التسوية بما في ذلك قرارات الهيئة سريةً، وتخضع لأحكام الفقرة (3) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية.
10- لا يجوز أن يكون لأي شخص معين من قبل الهيئة للقيام بعملية التسوية أي مصلحة –مباشرة أو غير مباشرة– مرتبطة بالنزاع أو بأحد أطرافه، ويجب على الشخص المعين الإفصاحَ عن ذلك للهيئة، وتقوم الهيئة باتخاذ اللازم حيال ذلك.
11- يكون القرار الذي يصدر من الهيئة لتسوية النزاع ملزماً لأطراف النزاع إذا وقّع عليه بالموافقة جميع ممثلي أطراف النزاع الذين يملكون الصلاحية اللازمة لمثل ذلك.

الباب الثالث:
المخالفات

المادة (45):
لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام الكهرباء:
1- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من النظام النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
2- إذا ثبت للهيئة وقوع مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الوزارة أو اللوائح أو شروط أي رخصة أو إعفاء، يحق لها إحالة المخالفة إلى اللجنة المشار لها في الفقرة (1) من هذه المادة للنظر والفصل فيها.
3- يتم تحديد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس.
المادة (46):
المفتشون وصلاحياتهم:
1- يتولى مفتشون يصدر بتحديدهم قرار من المحافظ ضبط مخالفات أحكام النظام أو اللوائح أو القواعد والإجراءات أو الرخص أو الإعفاءات –بناءً على شكوى أو بمبادرة من الهيئة–، والتحقيق فيها، وإثباتها، ويصدر المجلس الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء وإثباتها.
2- يحق للمفتشين الاطلاع على دفاتر وسجلات المعني بالمخالفات، والحصول على الوثائق والمستندات –أو صور منها– ذات العلاقة، ودخول العقارات للتحري عن المخالفات.
3- يحظر على المفتشين دخول العقارات قبل إعطاء إشعار لشاغليها قبل يومي (2) عمل على الأقل، ويبين في الإشعار وقت دخول العقار وطبيعة المخالفة المتحرى عنها، ويجب على المفتش قبل الدخول إلى العقار أن يعرّف بنفسه بإبراز نسخة من قرار تعيينه كمفتش، وبطاقته الشخصية أو أي وثيقة رسمية أخرى تعرّف به.
4- يجوز للهيئة في حالات الطوارئ -وفق ما تقدره الهيئة بهذا الخصوص- ألا تقيد المفتشين بالالتزام بمدة الإشعار المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة.
5- للمفتشين –عند اللزوم– صلاحية الاستعانة بالجهات المختصة بما في ذلك الجهات الأمنية في حالة الضبط.

الفصل التاسع:
قواعد وإجراءات إدارة نشاط الكهرباء

المادة (47):
إدارة نشاط الكهرباء عند المخالفة في الحالات العاجلة والضرورية:
1- إذا خالف شخص أياً من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء، أو شرع في ذلك، فيجوز للهيئة –بموجب قرار من المحافظ أو من ينيبه– اتخاذ ما يلزم لإدارة نشاط الكهرباء مؤقتاً للمدة المحددة في النظام، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط وذلك في الحالات العاجلة والضرورية.
2- لا يحق للهيئة أن تمارس صلاحياتها في تولي إدارة نشاط الكهرباء المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا عند تحقق جميع الشروط الآتية:
أ- أن تكون الإدارة لأنشطة شخص ثبت –بموجب قرار من الهيئة– أنه قد ارتكب مخالفة لأي من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء أو ثبت شروعه في المخالفة (الشخص المتأثر).
ب- أن تتوصل الهيئة إلى أن اتخاذها لهذا القرار هو أفضل الخيارات المتاحة لتحقيق المصلحة العامة، وذلك بعد دراستها للوضع الخاص بالحالة وتفاصيلها والظروف المحيطة بها.
3- تقوم الهيئة –بموجب قرار أو اتفاق كتابي– بالتنسيق مع شخص أو أشخاص (المدير المؤقت) لتولي الإدارة، وتتفق الهيئة مع المدير المؤقت على الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة.
ويجوز أن يكون المدير المؤقت من بين منسوبي الشخص المتأثر.
المادة (48):
الإشعار:
1- يجب أن تقوم الهيئة بإشعار الشخص المتأثر بشكل مباشر كتابةً بقرار تولي الإدارة، ويجب أن يبين الإشعار التاريخ الذي تنفذ فيه الترتيبات التي ستطبق بموجب القرار والمعلومات والمساعدة التي يجب أن يقدمها الشخص المتأثر إلى المدير المؤقت الذي عينته الهيئة؛ لتسهيل تنفيذ الترتيبات الإدارية والفنية. ويجب على الشخص المتأثر تمكين المدير المؤقت من القيام بأعمال الإدارة.
2- يجب على الهيئة إشعار الأشخاص الآخرين ذوي العلاقة بقرار تولي الإدارة، بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.
المادة (49):
واجبات المدير المؤقت وصلاحياته:
على المدير المؤقت أن يلتزم بالترتيبات الإدارية والفنية وما قد يُجرى عليها من تعديلات من وقت إلى آخر، وأن يباشر عمله وفق الآتي:
1- إدارة وتشغيل أصول وأعمال الشخص المتأثر بما يضمن استمرار إمداد نشاط الكهرباء وضمان سلامة منظومة الكهرباء وأمنها وتحقيق أي أهداف أخرى يتم تحديدها في قرار تولي الإدارة.
2- تنفيذ الأنشطة الكهربائية لصالح وعلى حساب الشخص المتأثر، ويتحمل الشخص المتأثر النفقات والمخاطر.
3- تحويل صافي الدخل إلى الشخص المتأثر، وذلك بعد اقتطاع التكاليف والمصروفات للترتيبات المنفذة وفقاً لقرار تولي الإدارة.
المادة (50):
واجبات الأشخاص الذين يتم إشعارهم:
1- يحظر على أي شخص يتم إشعاره بعزم الهيئة باتخاذ ما يلزم لإدارة نشاط الكهرباء مؤقتاً أو يتم إشعاره بقرار تولي الإدارة، أن يقوم بأي من الإجراءات التالية دون موافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة:
أ- أن يمارس أو أن يسعى إلى ممارسة أي حق متاح له لإنهاء أو وقف أي عقد ضروري لأداء أنشطة الكهرباء الخاصة بالشخص المتأثر.
ب- أن يباشر أياً من إجراءات الإفلاس.
2- يجب على الشخص الذي يتم إشعاره أن يتقيد بقرارات الهيئة والتوجيهات التي يصدرها المدير المؤقت خلال فترة سريان قرار تولي الإدارة.
المادة (51):
الإحالة إلى اللجنة:
ترسل الهيئة نسخة من قرار تولي الإدارة إلى اللجنة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إصداره مع مذكرة توضيحية توضح ما يلي:
1- تفاصيل المخالفة ذات العلاقة وأسباب اتخاذ القرار.
2- الآثار المتوقعة على الشخص المتأثر وعلى نشاط الكهرباء وعلى المستهلكين نتيجة ممارسة الصلاحيات بموجب الفقرة (1/د) من المادة (العشرين) من النظام، أو نتيجة عدم تنفيذها.
3- تفاصيل الخيارات الأخرى المتاحة للهيئة، ومبررات عدم اتخاذها.
4- المدة المتوقعة لاستمرار تولي الإدارة وفق المدة المنصوص عليها في النظام.
5- أي معلومات أخرى ترى الهيئة مناسبة بيانها.
المادة (52):
إنهاء الترتيبات:
يجب على الهيئة بعد صدور قرار تولي الإدارة أن تقوم بالتحقق من استمرار الأوضاع التي أدت إلى صدور قرار تولي الإدارة من عدمه، ويظل قرار تولي الإدارة سارياً من تاريخ صدوره حتى حدوث أي من الآتي أيهما يقع أولاً:
1- صدور قرار مكتوب من المحافظ بإنهاء الترتيبات في حال اقتنعت الهيئة بأن الأوضاع التي أدت إلى صدور قرار تولي الإدارة لم تعد موجودة.
2- صدور قرار من اللجنة بعدم ثبوت المخالفة، أو حكم من المحكمة الإدارية المختصة بإلغاء قرار تولي الإدارة أو عدم ثبوت المخالفة.
المادة (53):
تأمين قدرة أو سعة إضافية:
يجب على الهيئة أن تتخذ الإجراءات الضرورية لضمان توفر مصادر إضافية لتوليد الكهرباء في حالة توقع حدوث نقص واضح في إمدادات الكهرباء، وذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، ومن ذلك ما يلي:
1- توجيه كيان تختاره لطرح منافسة؛ لتوفير قدرات أو سعات إضافية تلبي العجز المتوقع في إمدادات الكهرباء. ويجب على الكيان في هذه الحالة طرح منافسة واختيار العرض الأفضل طبقاً لتوجيهات وتعليمات الهيئة.
2- اتخاذ التدابير المناسبة لضمان وجود تمويل كاف لتوفير واستخدام أي قدرة أو سعة تتم المنافسة عليها أو التدابير الأخرى التي تتخذها الهيئة.
ولا تخل هذه المادة بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة العشرين من النظام.
المادة (54):
استمرارية الخدمة:
تتخذ الهيئة الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية الخدمة للمستهلكين في حالة حصول إخفاق فعلي أو متوقع في استمرار مرخص له بالقيام بتنفيذ أنشطة كهربائية مرخصة، وتصدر الهيئة قرارات بشأن الترتيبات والإجراءات اللازمة قد تشمل –على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:
1- اتخاذ أي إجراءات تصحيحية لازمة لتمكين المرخص له من القيام بالنشاط الكهربائي المرخص بالطريقة المحددة في الرخصة.
2- ترتيبات مؤقتة بما في ذلك تعيين إداريين ومديرين إضافيين (طوال فترة الترتيب المؤقت)، إلى أن يتم القيام بتنفيذ النشاط الكهربائي المرخص.
3- تفعيل الصلاحيات بمقتضى الفقرة (1) من المادة العشرين من النظام.
المادة (55):
إدارة نشاط الكهرباء في الحالات الضرورية:
تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لإدارة نشاط الكهرباء في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك حتى وإن لم تتضمن هذه الحالة أي مخالفة من المرخص له، وذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وعلى الهيئة أن تبلغ الجهات المعنية بتلك الإجراءات. وتسري أحكام مواد هذا الفصل على إجراءات إدارة نشاط الكهرباء، وللهيئة أن تستثني من أحكام هذه المواد ما لا يتناسب مع طبيعة كل حالة.

الفصل العاشر:
أحكام ختامية

المادة (56):
السريان:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

ذات صلة

المزيد