السبت, 20 أبريل 2024

بالتفاصيل .. تعرف على الترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة في المملكة العربية السعودية لإنشاء أكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 /3 /1442هـ، الموافق 28 /10 /2020م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

ويأتي هذا بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.

اقرأ المزيد

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (61 /12) بتاريخ 19 /4 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (316) بتاريخ 8 /6 /1443هـ.

فيما يلي تعرف على الترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة

أولاً:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها:

1- الأكاديمية: الأكاديمية العالمية للسياحة.

2- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للأكاديمية.

3- الوزارة: وزارة السياحة.

4 – الوزير: وزير السياحة.

5- المجلس: مجلس أمناء الأكاديمية.

6- القطاع السياحي: القطاع الذي تشرف عليه الوزارة.

ثانياً:

تتمتع الأكاديمية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود هذه الترتيبات، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

ثالثاً:

تهدف الأكاديمية إلى تأهيل الموارد البشرية في القطاع السياحي وتنميتها وتطويرها وفق أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع السياحي، ولها بوجه خاص -دون حصر- ما يأتي:

1- تقديم الشهادات الجامعية ذات الصلة بالقطاع السياحي من خلال تقديم الدرجات العلمية؛ كالبكالوريوس والماجستير، والدكتوراه.

2- تقديم الشهادات المهنية للمهن التي تتطلب مهارات عملية متخصصة، وشهادات فنية، وشهادات الدبلوم، وشهادات الدبلوم العالي ذات الصلة بالقطاع السياحي.

3- إعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات، وتأليف الكتب وترجمتها، وإصدار الدوريات والنشرات والمجلات المهنية، في مجالات اختصاصاتها.

4- التعاون وعقد الشراكات مع الجهات الأكاديمية والمهنية والتدريبية وبيوت الخبرة والهيئات والمنظمات ذات الصلة بالقطاع السياحي -داخل المملكة وخارجها- في حدود مجالات اختصاصاتها.

5- المشاركة في المؤتمرات والندوات والفعاليات -داخل المملكة وخارجها- ذات الصلة باختصاصاتها، ووفقاً للإجراءات المتبعة.

6- تقديم البرامج التدريبية والمتخصصة في مجال تنمية الكوادر البشرية ذات العلاقة بالقطاع السياحي وتطويرها؛ لضمان رفع كفاية العاملين فيها، والتعاون مع منشآت القطاع السياحي في مجال التدريب على رأس العمل.

رابعاً:

1- يكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية أحد عشر من المتخصصين من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الأكاديمية، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس.

2- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

خامساً:

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الأكاديمية وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة لها في حدود أحكام الترتيبات وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله بوجه خاص ما يأتي:

1- إقرار سياسات العمل المتعلقة بنشاط الأكاديمية، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

2- إقرار الهيكل التنظيمي للأكاديمية.

3- إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الأكاديمية، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

4- إقرار متطلبات الجدارة الوظيفية الاسترشادية لوظائف القطاع السياحي، وتأهيل المدربين فيها، وإقرار متطلبات منح الشهادات المهنية.

5- إقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الأكاديمية.

6- الموافقة على مشروع ميزانية الأكاديمية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

7- تحديد أوجه استثمار أموال الأكاديمية، وإقرار السياسات المنظمة لذلك.

8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

9- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وعلى انضمام الأكاديمية إلى عضوية المؤسسات ذات الصلة بالقطاع السياحي داخل المملكة وخارجها؛ بحسب الإجراءات النظامية.

10- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للأكاديمية داخل المملكة.

11- تعيين أمين سر المجلس.

12- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر).

وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو إلى مدير الأكاديمية.

سادساً:

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الأكاديمية أو في أي مكان آخر داخل المملكة أو عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة، برئاسة رئيسه أو من ينيبه من الأعضاء.

2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل. ولرئيس المجلس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك أربعة من أعضاء المجلس على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع ومكانه.

3- يكـون اجتمـاع المجلـس صحيحاً إذا حضـره أغلبيـة الأعضـاء علـى الأقـل، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويجوز اتخاذ قرارات المجلس عن طريق التمرير على الأعضاء.

4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون وأمين سر المجلس.

5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

6- يجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.

سابعاً:

1- يكون للأكاديمية مدير يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الأكاديمية، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:

أ- الإشراف على سير العمل في الأكاديمية من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

ب- اقتراح سياسات العمل المتعلقة بنشاط الأكاديمية، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

ج- اقتراح الهيكل التنظيمي للأكاديمية، ومشروعات اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الأكاديمية، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

د- تعيين العاملين في الأكاديمية والإشراف عليهم وإنهاء خدماتهم، وفقاً لما تحدده اللوائح.

هـ- إصدار الأوامر بمصروفات الأكاديمية وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الأكاديمية.

و- إعداد مشروع ميزانية الأكاديمية السنوية ومشروع حسابها الختامي، وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها.

ز- تمثيل الأكاديمية أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

ح- إعداد التقارير الدورية عن سير أعمال الأكاديمية وإنجازاتها، وعما يعوق تحقيق أهدافها، وتوصياته في هذا الشأن، ورفعها إلى المجلس.

ط- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاص الأكاديمية.

ي- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس أو لوائح الأكاديمية.

2- لمدير الأكاديمية تفويض بعض اختصاصاته ومهماته وصلاحيته إلى غيره من منسوبي الأكاديمية.

ثامناً:

تتكون الموارد المالية للأكاديمية مما يأتي:

1- ما يخصص لها من اعتمادات ضمن ميزانية الوزارة.

2- الأموال التي تسهم بها الهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي.

3- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها.

4- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

5- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تاسعاً:

1- تودع جميع إيرادات الأكاديمية في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

2- تفتح الأكاديمية حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيتها المعتمدة.

عاشراً:

1- تكون للأكاديمية ميزانية سنوية مستقلة.

2- السنة المالية للأكاديمية هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على الترتيبات التنظيمية وتنتهي بنهاية السنة المالية التي تليها.

حادي عشر:

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الأكاديمية ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ثاني عشر:

يخضع منسوبو الأكاديمية لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ثالث عشر:

يعد المجلس مشروع تنظيم للأكاديمية في ضوء ما ورد في الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفع عنه خلال مدة لا تتجاوز (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

رابع عشر:

تنشر الترتيبات التنظيمية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ذات صلة

المزيد