الجمعة, 19 أبريل 2024

وزارة الرياضة تطبق الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أصدر مجلس الوزراء قراراً بأن تطبق وزارة الرياضة الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، الصادرة بالأمر السامي رقم (40152) وتاريخ 29 /6 /1441هـ -فيما عدا أحكام المواد: (الثانية، والثالثة، والخامسة، والسادسة، والثامنة، والحادية عشرة)- على الآتي:

1- الأراضي المخصصة لمنفعة الوزارة، والمنشآت الرياضية التابعة للوزارة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: (المرافق والساحات الرياضية، والصالات الرياضية، والملاعب الرياضية، والإستادات الرياضية، والمدن الرياضية).

2- عقود استثمار حقوق تسمية المنشآت الرياضية ورعايتها -التابعة للوزارة– لفترات زمنية محددة، مع التقيد بالآتي:

اقرأ المزيد

أ- أن يكون نشاط المستثمر من الأنشطة المرخص لها في المملكة.

ب- أن يكون الاسم التجاري للمستثمر مسجلاً في المملكة.

ج- ألا يكون قد صدر في حق المستثمر حكم قضائي في مخالفة جسيمة داخل المملكة أو خارجها.

د- أن تكون تسمية المنشأة الرياضية بالاسم التجاري للمستثمر بحسب ما تضعه وزارة الرياضة من ضوابط.

هـ – أي ضوابط أخرى تضعها وزارة الرياضة في هذا الشأن.

ثانياً: لأغراض تطبيق البند (أولاً) من هذا القرار، يعمل بالآتي:

1- يكون لوزير الرياضة ما لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان من صلاحيات واختصاصات منصوص عليها في لائحة التصرف بالعقارات البلدية. ويكون لوزارة الرياضة ما لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وما للبلدية، من صلاحيات واختصاصات منصوص عليها في اللائحة.

2- يكون تشكيل اللجان –الواردة في اللائحة– بقرار من وزير الرياضة، على النحو الآتي:

أ- لجنة التقدير: تتكون من (ثلاثة) أعضاء: ممثل من وزارة الرياضة، وممثل من وزارة المالية، وممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة، وتكون اللجنة برئاسة ممثل من وزارة الرياضة على ألا تقل مرتبته عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها، وتتولى تقدير السعر الأدنى لعوائد التأجير أو الاستثمار.

ب- لجنة فتح المظاريف: تتكون من (ثلاثة) أعضاء أو أكثر من موظفي وزارة الرياضة، على ألا تقل مرتبة رئيسها عن (الثامنة) أو ما يعادلها، وتتولى مهمات لجنة فتح المظاريف المنصوص عليها في اللائحة.

ج– لجنة الاستثمار: تتكون من (ثلاثة) أعضاء، (اثنين) يمثلان وزارة الرياضة، وممثل من وزارة المالية، وتكون برئاسة أحد ممثلي وزارة الرياضة على ألا تقل مرتبته عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها، ويكون لكل عضو في اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابه، ويضاف إلى عضوية اللجنة ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة في حال كان الموضوع الذي تنظره اللجنة يتعلق باستثمار أي من أراضي الوزارة، وتتولى اللجنة مهمات لجنة الاستثمار المنصوص عليها في اللائحة.

3- تسري على المنشآت الرياضية الأحكام المتعلقة بطرق الاستثمار الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة.

4- تسري على عقود استثمار نقاط البيع في المنشآت الرياضية الأحكام ذات الصلة بمدد عقود استثمار المواقع المخصصة للوحات الإعلانية وآلات البيع الذاتي الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة.

ثالثاً: يعمل بما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار إلى حين صدور النظام الخاص بتأجير العقارات واستثماراتها –المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11 /1440هـ- والعمل به.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

وحسب صحيفة أم القرى فقد جاءت موافقة مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 10455 وتاريخ 17 /2 /1443هـ،

في شأن المبادرات الواردة في العرض المقدم من وزارة الرياضة بعنوان «فرص تنمية الإيرادات غير النفطية».

وبعد الاطلاع على نظام التصرف في العقارات البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 15 /11 /1392هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4 /9 /1427هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11 /1440هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم وزارة الرياضة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 5 /2 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة التصرف بالعقارات البلدية، الصادرة بالأمر السامي رقم (40152) وتاريخ 29 /6 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (152) وتاريخ 18 /3 /1442هـ، والمذكرات رقم (468) وتاريخ 18 /3 /1442هـ، ورقم (1265) وتاريخ 2 /8 /1442هـ، ورقم (1784) وتاريخ 15 /10 /1442هـ، ورقم (920) وتاريخ 19 /4 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15-32 /42/د) وتاريخ 12 /8 /1442هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (138 /26) وتاريخ 14 /9 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3534) وتاريخ 25 /4 /1443هـ.

ذات صلة

المزيد