الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
قرر مجلس الوزراء إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 13 /6/ 1424هـ.
كما تم إلغاء الرسمين الواردين في البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 25 /6/ 1424هـ، القاضي بـ«فرض رسم قدره (100) مائة ريال مقابل إصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ورسم قدره (50) خمسون ريالاً عند تجديده».
وقد أعد مرسوم ملكي بما تضمنه البند (ثانياً) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.
ويأتي هذا بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29874 وتاريخ 11 /5/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم 11763 وتاريخ 18 /4/ 1442هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 25 /6/ 1424هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 13 /6/ 1424هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (737) وتاريخ 23 /12/ 1442هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21-43/3/د) وتاريخ 11 /1/ 1443هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (14/75) وتاريخ 3 /5/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العاملة لمجلس الوزراء رقم (4762) وتاريخ 6/6/ 1443هـ.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال