الأحد, 30 يونيو 2024

“التأمينات الاجتماعية” تُجري تعديل على لائحتي تعويضات فرع المعاشات والتسجيل والاشتراكات

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن إجراء تعديل على لائحتي تعويضات فرع المعاشات والتسجيل والاشتراكات.

جاء ذلك بناء على بناءً على الصلاحيات الممنوحة لمحمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 /9 /1421هـ، وعلى اللوائح التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية -سابقاً- رقم (128/تأمينات) وتاريخ 25 /10/ 1421هـ.

وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (1412) وتاريخ 2 /6 /1443هـ، بشأن تعديل الفقرة (6) من المادة (38) من لائحة تعويضات فرع المعاشات، وتعديل الفقرة الفرعية (ب/2) من الفقرة (1) من المادة (44) من لائحة التسجيل والاشتراكات وحذف الفقرة (4) من المادة المشار إليها من ذات اللائحة.

اقرأ المزيد

أولاً: تعديل الفقرة (6) من المادة (38) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لتكون بالنص الآتي:

«يجمع مستحق المعاش من أفراد العائلة بين المعاشات والعائدات المستحقة له -سواءً بصفته من أفراد العائلة أو بصفته من أفراد العائلة ومشترك- إذا كان من العاجزين عن الكسب الوارد ذكرهم في المادة (20) من هذه اللائحة».

ثانياً: تعديل الفقرة الفرعية (ب/2) من الفقرة (1) من المادة (44) من لائحة التسجيل والاشتراكات لتكون بالنص الآتي:

«أن يقدم الطلب قبل بلوغ المشترك السن المحددة بموجب أحكام الفقرة (2) من المادة (4) من النظام».

ثالثاً: حذف الفقرة (4) من المادة (44) من لائحة التسجيل والاشتراكات.

رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

خامساً: على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.

وحسب صحيفة أم القرى وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (1411) وتاريخ 2/ 6 /1443هـ، بشأن تعديل عدد من المواطن في لائحة التسجيل والاشتراكات ولائحة تعويضات فرع المعاشات، قرر الوزير عدد من التعديلات الأخرى وهي:

أولاً: تعديل الفقرات (3) و(5) و(6) من المادة (45) من لائحة التسجيل والاشتراكات وفق الآتي:

تعديل الفقرة (3) لتكون بالنص الآتي:

«يلتزم المشترك أو من يقوم مقامه بدفع الاشتراك خلال خمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحق عنه، ويجوز سداد الاشتراكات عن أي فترة زمنية مقدماً دون إخلال ذلك بوجوب انقضاء المدة الزمنية التي أديت عنها الاشتراكات إلى حين حلول الأجل النظامي لاستحقاق البدء في صرف التعويضات، كما لو كان الاشتراك يؤدى شهراً بشهر».

تعديل الفقرة (5) لتكون بالنص الآتي:

«يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة دخل اشتراكه إلى الشريحة الأعلى منها مباشرة، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من أول شهر من تلك السنة، وإذا تأخر عن هذا الموعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتاريخ تقديم الطلب».

تعديل الفقرة (6) لتكون بالنص الآتي:

«يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة دخل اشتراكه إلى أي شريحة من شرائح الدخل الأدنى لشريحة اشتراكه الحالية، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من أول شهر من تلك السنة، وإذا تأخر عن هذا الموعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتاريخ تقديم الطلب، ويعامل المشترك في هذه الحالة معاملة المشترك إلزامياً الذي ينخفض أجر اشتراكه وفقاً لما تقضي به لائحة تعويضات فرع المعاشات».

ثانياً: تعديل الفقرة (1) من المادة (19) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لتكون بالنص الآتي:

«في تطبيق أحكام المادتين (39) و(40) من النظام، يعامل المشترك اختيارياً معاملة من حدث له العجز أو الوفاة وهو على رأس العمل الخاضع للنظام إذا كان قد دفع كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة حتى نهاية الشهر السابق على الشهر الذي حدث فيه العجز أو الوفاة، وبشرط أن يكون الدفع قد تم بالفعل قبل ذلك ويعتبر في حكم ذلك إذا حدث له العجز أو الوفاة خلال المهلة المحددة لسداد الاشتراك عن الشهر السابق بشرط أن يكون قد دفع بالفعل كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة السابقة لذلك الشهر، فإن لم يتوفر هذا الشرط يعامل المشترك معاملة من حدث له العجز أو الوفاة بعد تركه العمل الخاضع للنظام».

ثالثاً: تعديل الفقرة (9) من المادة (38) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لتكون بالنص الآتي:

«إذا كان أي من المستحقين من أفراد العائلة -فيما عدا أرملة المشترك- يحصل على دخل من عمل، يوقف صرف نصيبه من المعاش أو العائدة، واستثناءً من ذلك يحق له الجمع بين نصيبه من المعاش أو العائدة وبين دخله من العمل في حدود (3000) ثلاثة آلاف ريال».

رابعاً: يتم العمل بالبنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذا القرار اعتباراً من التاريخ الذي يحدده محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك بما يتلاءم مع حسن التطبيق.

خامساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

سادساً: على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.

ذات صلة

المزيد