الخميس, 25 أبريل 2024

بالتفاصيل .. تعرف على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اقرأ المزيد

وافق مجلس الوزراء على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
ويأتي هذا بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 23529 وتاريخ 13/4/1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 120387 وتاريخ 28/6/1442هـ، في شأن مشروع تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.

فيمايلي تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية:
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
التنظيم: تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
المجلس: المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
الرئيس: رئيس المجلس.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
السلامة والصحة المهنية: حماية العامل من أي خطر مرتبط بعمله يشكل تهديداً لسلامته أو صحته، ويشمل ذلك الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية.
المادة الثانية:
يُنشأ مجلس باسم (المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية)، يرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقره في الوزارة في مدينة الرياض.
المادة الثالثة:
يهدف المجلس إلى تطبيق حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وله -في سبيل تحقيق ذلك- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، وله على وجه خاص ما يلي:
1- مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، واقتراح التعديلات اللازمة في شأنها وفق الإجراءات النظامية.
2- العمل على إنشاء نظام مراقبة وتقييم فعال وشامل للسلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- العمل على تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4- تقديم الاستشارات والدعم الفني فيما يتعلق بمجال السلامة والصحة المهنية.
5- العمل على تطوير واعتماد هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني؛ لضمان وجود نظام فعَّال ومرن في تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6- تنسيق الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية؛ لتفادي ازدواجية الجهود.
7- اعتماد البرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
8- تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم؛ لتعزيز السلامة والصحة المهنية.
9- تقويم ومتابعة أثر واستدامة أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل.
10- العمل على نشر التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
11- العمل على تنمية الموارد والقدرات في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
12- مراجعة التقارير الدولية ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية.
المادة الرابعة:
أ- يكون تشكيل المجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
1- نائب الوزير للعمل عضواً ونائباً للرئيس
2- ممثل من وزارة الصحة.
3- ممثل من وزارة المالية.
4- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
5- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
6- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
7- ممثل من وزارة الطاقة.
8- ممثل من وزارة التعليم.
9- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
10- ممثل من هيئة الصحة العامة.
11- ممثل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
12- ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني.
13- ممثل من الهيئة العليا للأمن الصناعي.
14- ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
15- ممثل من اتحاد الغرف السعودية.
16- ممثل من اللجنة الوطنية للجان العمالية.
ب- يجب ألا تقل مرتبة أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة)، أو ما يعادلها.
المادة الخامسة:
1- تُعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في أي مكان آخر داخل المملكة يحدده الرئيس أو نائبه.
2- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه- كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وإذا طلب ذلك (ثلث) أعضائه على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
3- لا يعد اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
4- تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
5- للمجلس عقد الاجتماعات والتصويت عليها عن بعد، من خلال استخدام الوسائل التقنية.
6- للمجلس أن يتخذ القرارات والتوصيات عن طريق التمرير على الأعضاء ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع أعضاء المجلس، ولا يكون القرار أو التوصية نافذاً إلا إذا حاز على موافقة الثلثين على الأقل.
ويعرض القرار والتوصية المتخذان بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباته في محضر الاجتماع.
7- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.
8- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض عضواً آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
9- تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
10- يصدر المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته وآليات اتخاذ توصياته وقراراته.
المادة السادسة:
1- للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها ومكافآتهم، واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
2- للمجلس الاستعانة بالمكاتب الاستشارية والخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة
لمساعدته في تأدية مهماته.
المادة السابعة:
يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام، يختاره الرئيس، ويخصص لها عدد كافٍ من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية.
المادة الثامنة:
يتولى الأمين العام للمجلس القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس، ويمارس -بوجه خاص- الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
1- تحضير أعمال المجلس، واللجان المنبثقة منه.
2- الإشراف على الأعمال التي تقوم بها المكاتب الاستشارية والخبراء والمختصون والمستشارون الذين يستعين بهم المجلس؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
3- متابعة أعمال اللجان التي يشكلها المجلس.
4- إبلاغ الجهات المعنية بقرارات وتوصيات المجلس، ومتابعة تنفيذها.
5- اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها.
6- إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها إلى المجلس.
7- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان تشكل لهذا الغرض.
8- تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك.
9- أي عمل آخر يكلفه به المجلس.
المادة التاسعة:
تخصص للمجلس ميزانية (برنامج) ضمن ميزانية الوزارة، يصرف منها بقرار من الرئيس.
المادة العاشرة:
يخضع موظفو أمانة المجلس للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.
المادة الحادية عشرة:
يرفع الرئيس تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشتملاً على: إنجازات المجلس، والعقبات التي واجهته، والحلول المقترحة لمعالجتها.
المادة الثانية عشرة:
يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
المادة الثالثة عشرة:
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ذات صلة

المزيد