الخميس, 27 يونيو 2024

لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تكشف عن دعوى مقامة ضد عدد من المدراء التنفيذيين السابقين لشركة موبايلي

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أعلنت الدائرة الثانية للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بان لديها دعوى مقامة من عبد الله بن عبد العزيز بن محمد السكيري، ضد عدد من المدراء التنفيذيين السابقين لشركة اتحاد اتصالات “موبايلي” ومن ضمنهم خالد بن عمر بن محسن الكاف، إماراتي الجنسية، في شأن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 1997 لمخالفة المذكورين الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعون من نظام السوق المالية، وتضرر المدعي من ذلك ومطالبته بالتعويض على النحو الوارد في الدعوى.

وحسب صحيفة أم القرى فقد تم تحديد جلسة يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 في تمام الساعة الحادية عشرة ونصف صباحاً بمقر الدائرة.

وأكدت الدائرة الثانية للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أن هذا يعد بمثابة إشعار للمدعى عليهما أو من يمثلهما بموجب وكالة شرعية بموعد الجلسة، وفي حالة عدم الحضور إلى مقر اللجنة خلال الموعد المحدد، فإن الدائرة سوف تنظر في الدعوى حسب ما لديها من أوراق وتصدر قرارها غيابياً.

اقرأ المزيد

وكانت الدائرة الثانية للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قد أعلنت في وقت سابق بأن لديها دعوى مقامة من عبد الله عبد العزيز بن محمد السكيري ضد عدد من المدراء التنفيذيين لشركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، ومن ضمنهم ثامر بن محمد بن عبد الله الحوسني، إماراتي الجنسية، وأحمد حسين على عبد النبي، مصري الجنسية، والمقيدة لدى الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية برقم (29/43)، في شأن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 1997 لمخالفة المذكورين الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعون من نظام السوق المالية، وتضرر المدعي من ذلك ومطالبته بالتعويض على النحو الوارد في الدعوى، وتم تحديد جلسة يوم الثلاثاء 18 يناير 2022 في تمام الساعة الحادية عشرة ونصف بمقر الدائرة.

وكانت الدائرة الثانية للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قد أعلنت في نهاية ديسمبر الماضي بان لديها دعوى مقامة من شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” ضد عدد من المدراء التنفيذيين السابقين للشركة، ومن ضمنهم ثامر بن محمد بن عبد الله الحوسني، إماراتي الجنسية، وأحمد حسين على عبد النبي، مصري الجنسية، والمقيدة لدى الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية برقم (1443/125)، في شأن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 1997 لمخالفة المذكورين الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعون من نظام السوق المالية، وتضرر المدعية من ذلك ومطالبتها بالتعويض على النحو الوارد في الدعوى.

ذات صلة

المزيد