الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
وافق بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئات الثقافية على اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني بالصيغة المرافقة.
كما وافق على اللائحة التنفيذية للمتاحف بالصيغة المرافقة. وكذلك تمت الموافقة على اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني بالصيغة المرافقة.
والموافقة على اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها بالصيغة المرافقة.
وتقرر أن تحل اللوائح التنفيذية المشار إليها في البند أولاً، وثانياً، وثالثاً، ورابعاً من هذا القرار محل اللوائح التنفيذية الصادرة بموجب قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سابقاً رقم (8/ 38)، ورقم (9/ 38)، ورقم (10/ 38)، ورقم (11/ 38)، ورقم (12/ 38)، ورقم (13/ 38)، ورقم (14/ 38) بتاريخ 15 /8/ 1436هـ. وتُنشر اللوائح المشار إليها في هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من اليوم التالي للنشر. وأن يُبلّغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه.
ويأتي هذا إن وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئات الثقافية استناداً إلى البند ثالثاً من قرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10 /6/ 1441هـ، وبناءً على الفقرة (8) من المادة السادسة من الترتيبات التنظيمية لكلٍ من هيئة التراث وهيئة المتاحف المرافقة لقرار مجلس الوزراء أعلاه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة التراث رقم (قرار 3/2/ هـ.ت.ث /2021م) بتاريخ 26 /4/ 1443هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة المتاحف رقم (قرار 1/2/ هـ.م.ت /2021م) بتاريخ 26 /4/ 1443هـ، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (182) بتاريخ 27 /3/ 1443هـ.
فيما يلي تعرف على اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الأولى:
تكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر.
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
الهيئة المختصة: هيئة التراث أو هيئة المتاحف.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة المختصة.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة المختصة.
النظام: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
الصندوق: صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
المادة الثانية:
يهدف الصندوق إلى المساهمة في تأمين الموارد المالية اللازمة لتحقيق الأغراض التالية:
1- حماية الآثار والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيفها بصفة دائمة.
2- إنشاء متاحف جديدة.
3- دعم المتاحف.
4- دعم جهود القطاع الخاص من الأفراد، ومؤسسات وجمعيات أهلية؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف، والغايات المنصوص عليها في النظام.
5- دعم برامج، وأنشطة الجمعيات المتخصصة في مجالات الآثار، والتراث، والمتاحف.
المادة الثالثة:
تتكون موارد الصندوق مما يلي:
1- ما يخصص له من إيرادات المشروعات التي تديرها الهيئة المختصة.
2- مبالغ التعويضات التي يُحكم بها مقابل إحداث أضرار بالآثار، ومواقع التراث العمراني.
3- المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف التي تقدم إلى الصندوق من الأفراد، والمؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الأهلية الوطنية، والعربية، والإقليمية، والدولية، التي يوافق عليها الوزير أو من يفوضه، وبما لا يتعارض مع النصوص النظامية، والقواعد التي تنظم، وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية التبرعات العينية، والنقدية.
المادة الرابعة:
1- تحدد بقرار من الوزير إيرادات المشروعات التي تديرها الهيئة المختصة، التي تدخل ضمن موارد الصندوق.
2- يكون قبول المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف -التي تدخل ضمن موارد الصندوق. تحت أي اسم (تبرع، هبة، هدية، مساهمة…) وذلك بعد موافقة الوزير أو من يفوضه، وبما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية، وما يصدر من الوزير أو من يفوضه من قرارات بشأن الهبات والتبرعات.
3- لا يجوز ربط المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة بأي شرط، عدا شرط التخصيص لغرض محدد، على أن يكون متوافقاً مع أغراض الصندوق.
المادة الخامسة:
تكون المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات التي تقدم للصندوق نقدية -قدر الإمكان- وذلك بموجب شيكات مصدقة مسحوبة على أحد البنوك المحلية لصالح الصندوق.
المادة السادسة:
يجب نقل ملكية المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف العينية إلى الهيئة المختصة قبل التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.
المادة السابعة:
1- تشكل بقرار من الوزير لجنة لإدارة الصندوق من ممثلين من: هيئة التراث، هيئة المتاحف، الإدارة العامة للشؤون المالية في الوزارة ويحدد القرار رئيس اللجنة وأمين الصندوق.
2- تختص اللجنة بإدارة شؤون الصندوق، وتصريف أموره، ولها بوجه خاص ما يلي:
• دراسة طلبات الدعم المقدمة للصندوق، والتوصية في شأنها.
• اقتراح مبلغ الدعم إذا أوصت بتقديمه.
• إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
3- ترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير؛ لاتخاذ ما يراه في شأنها.
4- تصدر ضوابط عمل الصندوق بقرار من الوزير.
المادة الثامنة:
يُفتح للصندوق وفقاً للأنظمة والتعليمات حساب في أحد البنوك المحلية، تودع فيه أمواله، ويصرف منه لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذه اللائحة.
المادة التاسعة:
يتولى أمين الصندوق بموجب سندات قبض تسلم الموارد النقدية للصندوق، وإيداعها في الحساب البنكي في يوم العمل التالي ليوم تسلمها.
المادة العاشرة:
1- يتم الصرف من الحساب البنكي للصندوق بموجب شيكات غير قابلة للتظهير، موقعة من الوزير أو من يفوضه ومدير عام الشؤون المالية في الوزارة مجتمعين.
2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز الصرف من الحساب البنكي للصندوق من خلال وسائل الدفع الآلية (مثل التحويل الآلي)، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات اللازمة للصرف، وموافقة أصحاب الصلاحية.
المادة الحادية عشرة:
يجوز تدوير رصيد الحساب البنكي للصندوق والأمانات المخصصة للتبرعات لسنة مالية تالية، وفقاً لتعليمات إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية.
المادة الثانية عشرة:
يكون للصندوق نظام محاسبي، يشتمل على ما يلزم من برامج آلية، ومستندات ودفاتر وتقارير تخدم أغراضه. ويخضع الصندوق للرقابة من قبل المراقب المالي المعين من قبل الوزارة.
المادة الثالثة عشرة:
تقوّم المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف المخصصة للصندوق حال تسلّمها على النحو التالي:
1- المساعدات والتبرعات، والمنح، والهبات النقدية: تقوّم وتسجل على أساس المبلغ المستلم.
2- المساعدات والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف العينية: تقوّم وتسجل وفقاً لقيمتها السوقية. وتقدر القيمة السوقية بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من الوزير أو من يفوضه.
المادة الرابعة عشرة:
إذا كانت المساعدة، أو التبرع، أو المنحة، أو الهبة مخصصة لغرض محدد من أغراض الصندوق، فيتم صرفها في ذلك الغرض. وفي حالة تحقق الغرض بوسيلة أخرى -أو كان الغرض غير محدد- فيجوز- بقرار من الوزير أو من يفوضه توجيه تلك المساعدة، أو التبرع، أو المنحة، أو الهبة لغرض آخر من أغراض الصندوق.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه في حال استيفاء الغرض من التبرع، أو عدم تحديد ذلك الغرض- أن توجه مبالغ التبرع إلى الأغراض التالية:
1- شراء الآثار المنقولة، وقطع التراث الشعبي المملوكة للأفراد، والمسجلة لدى الهيئة المختصة حسب ما ورد في المادتين (السابعة والثلاثين)، و(التاسعة والثلاثين) من النظام.
2- الإسهام في توثيق قطع التراث الشعبي، ودعم برامج التوثيق والبحث العلمي التي يقوم بها الأفراد، والمؤسسات المهتمة بهذا المجال، وفق نص الفقرة (الثالثة) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وذلك بتوصية من رئيس الهيئة المختصة وموافقة الوزير أو من يفوضه.
3- شراء مواقع الآثار أو المواقع التاريخية أو مواقع التراث الشعبي والتراث العمراني بثمن رمزي، وفقاً للمادة السابعة عشرة من النظام.
4- المساهمة في تطوير مواقع التراث العمراني المصنفة المملوكة للأفراد، والمحافظة عليها، وصيانتها، وترميمها، وتشغيلها بما يتوافق مع طبيعتها، حسب نص المادة (الخمسين) من النظام.
المادة السادسة عشرة:
في حال وجود فائض في أموال الصندوق يجوز توظيفها في الاستثمارات المأمونة التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقترح اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة المجالات والمبالغ المناسبة وتعتمد توصياتها بقرار من الوزير أو من يفوضه.
المادة السابعة عشرة:
دون الإخلال بأغراض الصندوق تطبق الأحكام الواردة في اللائحة المالية الموحدة للهيئات الثقافية وما يطرأ عليها من تعديلات في شأن كل ما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة.
المادة الثامنة عشرة:
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
المادة التاسعة عشرة:
دون الإخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الصندوق تتعاقد الوزارة مع أحد المراجعين المرخص لهم بالعمل في المملكة لمراجعة حسابات الصندوق، وترفع نتائج المراجعة للوزير أو من يفوضه لاعتمادها.
المادة العشرون:
للوزارة حق تفسير أو تعديل هذه اللائحة، وإصدار ما يلزم من قرارات تنفيذية لها.
المادة الحادية والعشرون:
للوزارة إصدار ما يلزم من قرارات لما لم يرد به نص في هذه اللائحة، وفقاً لأحكام النظام.
المادة الثانية والعشرون:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
فيما يلي اللائحة التنفيذية للمتاحف:
الباب الأول:
التعريفات والأحكام العامة
الفصل الأول: التعريفات
المادة الأولى:
تكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعنى الموضح أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الثقافة.
الهيئة: هيئة المتاحف.
المجلس: مجلس إدارة هيئة المتاحف.
الرئيس: الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف.
المتحف: المكان الذي تعرض فيه مواد أثرية، أو فنية، أو ثقافية، أو تاريخية، أو علمية بشكل دائم، ويحقق عرضها أهدافاً ثقافية، أو تربوية، أو ترفيهية، ويفتح أبوابه للجمهور في مواعيد ثابتة، ويطلق اسم مجموعة خاصة، على ما عدا ذلك.
المتحف الخاص: المتحف الذي يملكه شخص طبيعي، أو شخص اعتباري غير حكومي.
الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة تخول المرخص له سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، مزاولة الأعمال المرخص بها.
المرخص له: كل شخص طبيعي، أو اعتباري خاص، حاصل على الترخيص.
تصنيف المتحف: تحديد فئة المتحف وفقاً لمساحته، والمجموعات المعروضة والمحفوظة والخدمات المقدمة.
الجهات المختصة: الجهات ذات الصلة بنشاط استثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار.
النشر العلمي: نشر التقارير العلمية للأعمال الميدانية، ونشر الأبحاث والدراسات المقدمة للهيئة.
منطقة الترخيص: المنطقة الموضحة معالمها، وحدودها، وأوصافها في الترخيص الممنوح للمرخص له.
النماذج الأثرية: جميع ما تتولى الهيئة إنتاجه، أو الترخيص بإنتاجه استنساخاً لقطع التراث الشعبي، سواءً أكانت مطابقة لمواصفات القطع الأصلية، أو مغايرة لها في بعض تفاصيلها.
قطع التراث الشعبي: الأدوات والقطع التي صنعها الإنسان، أو استخدمها في العصور المتأخرة في أي منطقة من مناطق المملكة لتسيير أموره المعيشية، من مطعم، وملبس، ومسكن، وتعليم، ودفاع عن النفس، ومحافظة على صحة البدن، وأدوات ترويجية.
تصنيف قطعة التراث الشعبي: تحديد درجة أهمية قطعة التراث الشعبي، وذلك وفقاً لقيمته التاريخية، أو الثقافية، أو الفنية، أو العلمية، أو الوطنية.
الفصل الثاني: الأحكام العامة
المادة الثانية:
للهيئة –في سبيل تطبيق أحكام النظام، وهذه اللائحة والإشراف على تنفيذهما– اتخاذ ما يلي:
1- إصدار القرارات التنفيذية، والنشرات، والدوريات اللازمة.
2- الإشراف والمراقبة الفنية، والمالية على الأنشطة المرخص بها بموجب أحكام النظام، وهذه اللائحة.
3- تحصيل المقابل المالي للتراخيص، والغرامات المفروضة بموجب أحكام النظام والتي تندرج ضمن اختصاصها.
4- تحديد الإجراءات اللازمة لحماية الموقع الذي تجري فيه أعمال المرخص له.
5- تحديد الإجراءات والضوابط والأنشطة وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام النظام وهذه اللائحة.
6- تحديد محتوى وشكل ومواصفات الدراسات، والأبحاث، والتقارير المطلوبة للأعمال المرخص بها.
7- تزويد الأشخاص الطبيعيين، والاعتباريين المعنيين، والجهات ذات العلاقة بنسخ من التراخيص التي تصدرها.
المادة الثالثة:
دون الإخلال بما للمتاحف من أهداف ثقافية، واجتماعية، واقتصادية، وترويجية، وعلمية، وتربوية، تتولى الهيئة تحديد مواقع خدمات الزوار داخل نطاق المتاحف قبل طرحها للاستثمار.
المادة الرابعة:
تتخذ الهيئة في سبيل استثمار مواقع خدمات الزوار داخل حرم المتحف؛ التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ عليها، وعلى محتوياته، وشكله الجمالي، ونشاطه، بحيث لا يؤثر الاستثمار سلباً على النشاط الأصلي.
ولا يجوز منح الموافقة على أي استثمار في تلك المواقع إذا كان يترتب على الاستثمار الإضرار بأي منها، أو التقليل من قيمتها، أو من أهميتها.
المادة الخامسة:
تضع الهيئة مع الجهات المختصة قواعد، وضوابط استثمار المتاحف وتشغيل مواقع الزوار.
المادة السادسة:
للهيئة في الحالات التي تكتشف فيها أن استمرار النشاط المرخص به لممارسة نشاط الاستثمار سيترتب عليه على المدى الطويل الإضرار بالموقع محل الترخيص، أن تلغي الترخيص، أو تقلص مدته إلى المدة التي تناسب الحالة، مع تعويض المرخص له، بحسب ما يقرره الرئيس بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة لاستثمار المتاحف وتشغيل خدمات الزوار.
المادة السابعة:
تتولى الهيئة تنظيم دورات متخصصة -داخل مقر الهيئة أو خارجها- في مجال استثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار؛ بهدف اكتساب الراغبين في الاستثمار الخبرة الكافية في هذا المجال.
المادة الثامنة:
تتولى الهيئة إجراء الدراسات، والأبحاث، والإحصاءات اللازمة للإعلان عن المتاحف ومواقع خدمات الزوار الصالحة للاستثمار والتشغيل، واقتراح التصورات التي يجب تنفيذها فيها من أجل الحصول على أعلى عائد استثماري. ويصدر قرار من الرئيس بالموافقة على تلك المواقع.
الباب الثاني:
المتاحف
الفصل الأول: الترخيص بإنشاء متحف أو تشغيله
المادة التاسعة:
لا يجوز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري خاص بما في ذلك الجهات الحكومية إنشاء متحف، أو تشغيله؛ إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.
المادة العاشرة:
تقوم الهيئة بالاتفاق مع الوزارة بوضع دليل إجرائي للتراخيص تحدد فيه الأنشطة والمقابل المالي وإجراءات إصدار التراخيص المرتبطة بإنشاء المتحف أو تشغيله والموافقات والأحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصية لإقراره من الوزارة.
المادة الحادية عشرة:
1- يصدر الترخيص بإنشاء متحف أو تشغيله بقرار من الرئيس، أو من يفوضه، ويشتمل على تاريخ صدوره، ومدة سريانه، وبيانات المرخص له، وموقع الترخيص.
2- مدة الترخيص ثلاث سنوات، ويجوز تجديده بعد انتهاء مدته، وذلك لمدة، أو مدد مماثلة. وعلى المرخص له التقدم بطلب التجديد قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص، على أن يكون ذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وأن يرفق بطلبه جميع المستندات المؤيدة له.
الفصل الثاني: تصنيف المتاحف
المادة الثانية عشرة:
تكون الفئة (أ) ضمن فئات تصنيف المتاحف هي الفئة الأعلى، تليها الفئة (ب)، ثم الفئة (ج).
المادة الثالثة عشرة:
يكون تصنيف المتحف على أي من الفئات المشار إليها في المادة الثانية عشرة تبعاً للمعايير التالية:
1- مبنى المتحف:
أ – مدى الاستقلالية (مستقل، جزء من منزل، أو مبنى آخر).
ب – حالة المبنى (ممتازة، جيدة، مقبولة).
ج – توافر المباني المساندة (مخازن، ومستودعات، دورات مياه).
د – الموقع (شارع رئيس، وسط الحي، بعيد عن المدينة).
هـ – مدى تناسب مساحة المبنى مع المعروضات.
2 – التعريف بالمتحف (اللوحات الإرشادية، المطبوعات، الموقع الإلكتروني).
3- المجموعات المتحفية (عدد القطع، وقيمتها الفنية والتاريخية، وطريقة عرضها وتوثيقها والتعريف بها).
4- العرض المتحفي:
أ – الظروف البيئية للعرض (التكييف، التهوية، الإضاءة).
ب – خزائن العرض (نوعها، جودتها، كفايتها).
5- صيانة وترميم القطع المتحفية:
أ – توافر مكان لصيانة القطع وترميمها.
ب – المواد اللازمة للصيانة والترميم (طريقة تخزينها، صلاحيتها، التوعية بالوقاية من أخطارها).
6- نظافة المتحف (نظافة الممرات، والقاعات، والساحات الملحقة به ونظافة دورات المياه والمخازن).
7- حماية المتحف، ومقتنياته (جودة الأبواب والشبابيك، كاميرات المراقبة، عدم وجود ما يعوق الحماية).
8- توافر وسائل السلامة (مخارج الطوارئ ووضوح المسارات إليها، لوحة تدل على مخارج الطوارئ).
9- السجلات (سجل حصر القطع، وفهرستها، ومحتواها العلمي، سجل دخول وخروج القطعة، وسجل المواد الخام، والترميم، وصيانة السجلات المالية، الإدارية، سجل العاملين، سجل الزوار، التقارير الإعلامية).
10- الهيكل الإداري (الإدارة، مختصر الصيانة والترميم، عمال الخدمات المساندة).
11- رسالة المتحف (إقامة النشاطات، والفعاليات، والمحاضرات).
12 – التطوير والتخطيط (مدى قيام المتحف بالتخطيط لتطوير نشاطاته، ومدى توافق نشاطات المتحف مع رسالته وأهدافه).
13- استخدام التقنيات (المرئية والمسموعة عن بعد).
المادة الرابعة عشرة:
ينتقل تصنيف المتحف مع المتحف إذا انتقلت ملكيته إلى شخص آخر.
الفصل الثالث: نقل ملكية المتحف
المادة الخامسة عشرة:
لمالك المتحف نقل ملكيته إلى شخص آخر؛ وفقاً للضوابط التالية:
1- الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.
2- أن تتوافر في المتنازل إليه كافة الاشتراطات اللازمة للترخيص.
3- تعهد المالك الجديد بالالتزام بجميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة التي تحددها الهيئة، والجهات الأخرى ذات العلاقة.
4- تقديم تقرير مفصل يوضح الخطط المستقبلية بعد انتقال الملكية.
5- تزويد الهيئة بصورة من عقد انتقال ملكية المتحف.
6- سداد المقابل المالي لانتقال ملكية المتحف.
الفصل الرابع: دعم المتاحف
المادة السادسة عشرة:
1- للهيئة تقديم دعم مادي للمتحف الخاص المرخص، ودعمه لدى مصادر التمويل الحكومية والخاصة للحصول على إعانات، أو قروض توظف لتطوير المتحف.
2- إذا كان الدعم المطلوب من الهيئة مالياً، فإن تقديمه يتوقف على ما يتوافر لديها من موارد مالية.
3- يصدر قرار من الرئيس بتحديد الحد الأعلى لمبلغ الدعم الذي يمكن أن تقدمه الهيئة لكل فئة من فئات المتاحف.
المادة السابعة عشرة:
يشترط لحصول المتحف الخاص على دعم مادي من الهيئة ما يلي:
1- أن تكون الأعمال محل الدعم مما يساعد على تطوير نشاط المتحف، وأن تسهم في توفير الراحة والسلامة للزوار.
2- توافر الخبرات اللازمة للمتحف لأداء عمله وسلامة مقتنياته.
3- استيفاء أي متطلب آخر تحدده الهيئة.
المادة الثامنة عشرة:
عند دعم الهيئة لأي من المتاحف الخاصة لدى أي من مصادر التمويل الحكومية، أو الخاصة للحصول على قرض، فإنها لا تقدم في سبيل ذلك أي كفالة، أو ضمان.
المادة التاسعة عشرة:
يجوز للمتاحف المرخصة فقط قبول الإعانات المالية، والهدايا العينية من خارج المملكة، وذلك بعد موافقة الهيئة، ووفقاً للضوابط المنظمة لذلك.
الفصل الخامس: المقابل المالي لدخول المتاحف والمواقع التي تقام عليها عروض مؤقتة
المادة العشرون:
1- يجوز تحديد مقابل مالي لدخول المتحف، أو الموقع الذي تقام فيه عروض مؤقتة بعد موافقة الهيئة عليه بقرار من الرئيس أو من يفوضه حسب التعليمات المنظمة لذلك.
2- يراعى عند تحديد المقابل المالي أن يكون معقولاً مع درجة تصنيف المتحف، وتكاليف إنشائه وتشغيله، أو مع مستوى الموقع، وأن يكون بطريقة تشجع أكبر شريحة من الجمهور على الدخول للمتحف أو الموقع، وفي نفس الوقت تشجع المستثمرين في هذا القطاع.
الفصل السادس: واجبات المتحف وحقوقه
المادة الحادية والعشرون:
على المتحف الاحتفاظ بالوثائق التي تثبت ملكيته للقطع المقتناة.
المادة الثانية والعشرون:
يقوم المتحف باتباع الأسلوب العلمي عند إجرائه أعمال الترميم على القطع الأثرية الموجودة في المتحف، ويحق للهيئة الاعتراض على ترميم أي قطعة أثرية تتم بغير الأسلوب العلمي.
وإذا كانت القطعة الأثرية مسجلة في سجل الآثار فلا يجوز للمتحف إجراء أعمال ترميم عليها إلا بعد تقديمه تقريراً عن حالتها إلى الجهة المختصة التي تحددها الهيئة وموافقتها على الطريقة، والخطوات المقترحة لترميمها.
المادة الثالثة والعشرون:
إذا رأت الهيئة أن سلامة أي قطعة من معروضات المتحف مهددة بالخطر، فتبلغ المتحف بوجوب اتخاذ الإجراءات التي ترى الهيئة أنها ضرورية لتأمين سلامة تلك القطعة. وإذا لم يتخذ المتحف تلك الإجراءات خلال المدة التي تحددها الهيئة فللرئيس الأمر بنقل القطعة على نفقة المتحف إلى المكان الذي تتحقق فيه سلامتها. ولا يجوز للمتحف استعادة القطعة إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي تعرضها للخطر.
المادة الرابعة والعشرون:
يجوز للمتاحف إبرام اتفاقيات تعاون، وشراكة علمية وعملية، أو تنفيذ برامج ونشاطات مشتركة، سواءً فيما بينها، أو مع جهات علمية وثقافية داخلية أخرى، وتزود المتاحف الهيئة بنسخ من الاتفاقيات التي تبرمها، وما يطرأ عليها من تعديلات، وللهيئة إذا تبين لها أن في أي من تلك الاتفاقيات ما يتعارض مع نصوص الأنظمة، أو اللوائح ذات الصلة، أو مع خطط الهيئة وتوجهاتها، أن تشعر المتاحف ذات العلاقة بتعديل تلك الاتفاقيات.
المادة الخامسة والعشرون:
يجوز للمتحف المشاركة في معارض، ونشاطات خارج المملكة، والمشاركة مع متاحف خارجية، وذلك بعد موافقة الهيئة وبالتنسيق مع هيئة التراث فيما يتعلق بالقطع المملوكة لها، ووفقاً للضوابط التالية:
1- موافقة الجهات المعنية.
2- أن يقدم إلى الهيئة صورة من الدعوة الموجهة إليه؛ موضحاً فيها اسم وعنوان المؤسسة الخارجية، مع تحديد مكان المشاركة ومدتها.
3- أن يقدم بياناً بالقطع التي سيشارك بها، مزودة بالصور وشهادات المنشأ والمعلومات التي ستوضع على القطع، وللهيئة الحق في رفض، أو تعديل تلك المعلومات.
4- التأمين على القطع المشاركة.
5- التعهد بشحن القطع بحسب الطرق المتبعة لشحن المواد التراثية، وإفادة الهيئة بعد إتمام عملية الشحن.
6- الحصول على خطاب من الهيئة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، للسماح بإخراج القطع المشاركة وإعادتها، توضح فيه مدة المشاركة الخارجية.
7- تقديم ما يفيد تنسيق مالك المتحف مع ممثلية المملكة في البلد الذي ستتم فيه المشاركة.
8- التعهد بإبلاغ الهيئة فوراً بأي حادث يؤدي إلى حدوث ضرر، أو فقد لأي من القطع المشاركة.
9- إبلاغ الهيئة بما يثبت انتهاء القطع المشاركة، وعودتها إلى مقر المتحف.
الفصل السابع: إيقاف نشاط المتحف نهائياً أو لمدة طويلة
المادة السادسة والعشرون:
لا يجوز للمتحف إيقاف نشاطه نهائياً، أو إيقافه لمدة تتجاوز ستة أشهر، قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة على أن يتم التنسيق مع الهيئة في شأن مصير معروضات المتحف بعد الإيقاف النهائي، أو خلال الإيقاف لمدة طويلة.
المادة السابعة والعشرون:
تكون ضوابط إيقاف نشاط المتحف نهائية، أو لمدة طويلة على النحو التالي:
1- الإيقاف لمدة طويلة:
أ – يقدم طلب الإيقاف للهيئة على النموذج المعد لذلك، وتحدد فيه مدة الإيقاف، وأسبابه.
ب – يجب تقديم الطلب قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد للإيقاف.
ج – يتعهد طالب الإيقاف بإعادة فتح المتحف بعد انتهاء مدة الإيقاف.
د – للهيئة تمديد الإيقاف لمدة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المدة الموافق عليها سابقاً.
هـ – يتعهد طالب الإيقاف بالمحافظة على معروضات المتحف، وعدم تعريضها للتلف خلال مدة الإيقاف.
و – تحتسب مدة الإيقاف ضمن مدة ترخيص المتحف.
ز – إذا أخل طالب الإيقاف بالتزاماته، أو تجاوز مدة الإيقاف دون موافقة الهيئة، فللهيئة اعتبار الإيقاف نهائياً.
2- الإيقاف النهائي:
أ- يقدم طلب الإيقاف للهيئة على النموذج المعد لذلك.
ب – يرفق بالطلب بیان مفصل عن معروضات المتحف.
ج – على طالب الإيقاف تسليم جميع الوثائق والمستندات الصادرة له من الهيئة، وتقديم ما يثبت تسليمه الوثائق والمستندات الصادرة له من الجهات الأخرى ذات العلاقة إلى تلك الجهات.
د – يلتزم طالب الإيقاف بأي متطلب آخر تحدده الهيئة.
الفصل الثامن: إيقاف النشاط أو تعليق الترخيص بإنشاء متحف أو تشغيله وإلغائه
المادة الثامنة والعشرون:
دون الإخلال بأي عقوبة نظامية أخرى، للهيئة أن ترفع للجنة المنصوص عليها في المادة التسعين من النظام، للنظر في صدور قرار منها بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه في أي من الحالات التالية:
أ – إذا ثبت تقديم المرخص له أوراقاً مزورة في سبيل الحصول على الترخيص.
ب – إذا ثبت تقديم المرخص له -في طلبه، أو في الإقرارات، أو المستندات المقدمة منه- لبيانات، أو معلومات كاذبة، أو مضللة.
ج – إذا فقد المرخص له أحد اشتراطات، أو متطلبات الترخيص، ولم يقم بتصحيح وضعه خلال المدة التي تحددها الهيئة.
د – إذا تنازل المرخص له عن الترخيص للغير -كلياً أو جزئياً- دون موافقة مسبقة من الهيئة.
هـ – إذا ثبت أن في استمرار النشاط المرخص به خطراً على الأمن، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة.
و- إذا صدرت في حق المرخص له ثلاثة قرارات بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص خلال سنة واحدة.
ز – إذا صدر في حق المرخص له حكم نهائي في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
ح – إذا ارتكب المرخص له فعلاً غير الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة من هذه اللائحة، يستوجب إيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، أو إلغاءه.
المادة التاسعة والعشرون:
في حالة صدور قرار من اللجنة بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، فيجب ألا تتجاوز مدة الإيقاف، أو التعليق ستة أشهر.
المادة الثلاثون:
على الهيئة عند صدور قرار من اللجنة بإلغاء الترخيص إبلاغ المرخص له بالقرار على عنوانه الثابت في ملف الترخيص.
المادة الحادية والثلاثون:
يكون المرخص له مسؤولاً عن المخالفات والجزاءات المنصوص عليها في النظام، وهذه اللائحة، وذلك في الحالات التي تصدر فيها اللجنة قراراً بإيقاف النشاط المرخص به، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه.
الفصل التاسع: المتحف الوطني ومتاحف المناطق
المادة الثانية والثلاثون:
1- يشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على توصية من الرئيس، مجلس أمناء متاحف المناطق التي تحددها الهيئة .
2- يتكون مجلس الأمناء من عدد لا يقل عن تسعة أعضاء، ولا يزيد على خمسة عشر عضواً، وتكون مدة العضوية فيه ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة، أو لمدد مماثلة.
المادة الثالثة والثلاثون:
يختص مجلس الأمناء باقتراح برامج تشغيل المتحف، ومتابعة جميع شؤونه وأنشطته العلمية، واقتراح مجالات التعاون مع المتاحف الداخلية والخارجية، ومتابعة تنفيذها.
المادة الرابعة والثلاثون:
1- يجتمع مجلس الأمناء مرتين في السنة -على الأقل- المكان الذي يحدده رئيسه، ويحدد في الدعوة مكان الاجتماع وزمانه.
2- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه، أو من ينيبه من الأعضاء، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، ويتخذ توصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
3- لرئيس مجلس الأمناء دعوة من يراه لحضور اجتماعاته من مسؤولي الهيئة، أو من غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص، ولهم الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.
4- يعد لكل اجتماع من اجتماعات مجلس الأمناء محضر اجتماع يوقعه رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وترفع المحاضر من رئيس مجلس الأمناء إلى القطاع المختص في الهيئة لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
الفصل العاشر: التبرع بشراء قطع أثرية أو تراثية أو مجموعات
المادة الخامسة والثلاثون:
1- يجوز للأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة التبرع بشراء قطع أثرية، أو تراثية، أو مجموعات لمصلحة المتاحف. ويشترط لقبول التبرع ما يلي:
أ- أن تكون القطعة، أو المجموعة ذات قيمة تاريخية، أو علمية.
ب- ألا تكون القطعة، أو المجموعة مجهولة المصدر، وفي حال كانت مجهولة المصدر فيقدم المتبرع تعهداً بعدم مخالفته في ذلك للأنظمة والتعليمات المرعية.
ج- ألا يكون قد سبق للمتبرع التبرع بنسخ نماذج مماثلة للقطعة، أو المجموعة التي يرغب التبرع بها.
د- تقديم ما يثبت ملكية المتبرع للقطعة، أو المجموعة المراد التبرع بها.
هـ- تعهد المتبرع بأن القطعة أو المجموعة ليست محل نزاع، سواءً داخل المملكة أو خارجها.
و- تعهد المتبرع بتحمل جميع التبعات والمطالبات القانونية التي قد تنشأ مستقبلاً على ملكية القطعة المتبرع بها.
المادة السادسة والثلاثون:
يجوز منح المتبرع مزايا وحوافز مقابل تبرعه، وذلك وفقاً لما يصدر من مجلس الوزراء في هذا الشأن.
الفصل الحادي عشر: المجموعات الخاصة
المادة السابعة والثلاثون:
1- تعد مقتنيات الأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين من مواد الآثار والتراث الشعبي التي لا ينطبق عليها تعريف (المتحف): مجموعات خاصة.
2- تسجل المجموعات الخاصة في سجلات تحفظ لدى الهيئة، في حال رغب مالك المجموعة في إقامة متحف خاص لعرض المحتويات.
المادة الثامنة والثلاثون:
يلتزم مالك المجموعة الخاصة، أو حائزها بما يلي:
1- المحافظة عليها، وعدم إحداث أي تغيير فيها إلا بعد موافقة الهيئة.
2- تسجيل ما يضاف إليها من مواد في السجل الخاص بذلك في الهيئة، في حال رغب مالك المجموعة في إقامة متحف خاص لعرض المحتويات.
3- تصوير محتوى المجموعة، ووضعه على قرص مدمج (CD)، أو بأحدى وسائل التقنية الحديثة التي تراها الهيئة.
4- عدم التصرف بأي من محتوياتها بالبيع، أو الإهداء، أو الإعارة دون إذن مسبق من الهيئة.
5- إبلاغ الهيئة فوراً في حال تعرض أي من محتوياتها للفقد، أو التلف.
المادة التاسعة والثلاثون:
في حال رغبة مالك المجموعة الخاصة في إقامة متحف خاص لعرض محتوياتها، فعليه أن يعد تصويراً (سيناريو) للعرض المتحفي، وأن يقدم إلى الهيئة طلباً بالحصول على ترخيص لإقامة المتحف.
الباب الثالث:
الدراسات والنشر العلمي المتخصص في مجال المتاحف
الفصل الأول: اللجنة العلمية
المادة الأربعون:
1- تشكل بقرار من الرئيس لجنة علمية دائمة، ويحدد بالقرار رئيسها وخمسة أعضاء على الأقل من الخبراء المتخصصين السعوديين.
2- تختص اللجنة بدراسة ما يعرض عليها من طلبات وتقارير، ودراسات وأبحاث في مجال عمل المتاحف، والتوصية بنشر الأبحاث والدراسات المتخصصة في المتاحف، أو موجودات مستودعات الهيئة.
المادة الحادية والأربعون:
1- تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر على الأقل في الهيئة أو في المكان الذي يحدده رئيسها.
2- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها،ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل بخلاف رئيسها، وتتخذ اللجنة توصيتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويحدد في الدعوة مكان الاجتماع وزمانه، ويبلغ به أعضاؤها.
3- لرئيس اللجنة دعوة من يراه لحضور اجتماعاتها من المتخصصين وذوي الخبرة للاستئناس بآرائهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
4- يرفع رئيس اللجنة توصياتها إلى الرئيس خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
الفصل الثاني: الدراسات في مجال المتاحف
المادة الثانية والأربعون:
1- للهيئة الموافقة على إجراء دراسات متخصصة في مجال المتاحف من قبل الباحثين في هذا المجال، سواءً كانت الدراسة داخل موقع أو أكثر، أو كانت لمادة مودعة داخل أحد المتاحف، أو في مستودعات الهيئة.
2- تقدم الهيئة المساعدة الممكنة للباحث في إعداد دراسته وتضمن عدم منح الموافقة لباحث آخر لإجراء دراسة في الموضوع نفسه إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ موافقتها على الدراسة الأولى.
المادة الثالثة والأربعون:
1-يجب أن تتوافر في كل من يرغب الحصول على موافقة الهيئة على إجراء دراسة في مجال المتاحف المعرفة العلمية والخبرة اللازمة والكافية التي تؤهله للقيام بالدراسة.
2- يقدم طالب الموافقة طلبه على النموذج المعد لذلك، مرافقة له المستندات التالية:
أ- صورة طبق الأصل من إثبات هويته، أو الوثائق المثبتة لشخصيته.
ب-صورة طبق الأصل من مؤهله العلمي.
ج- خطة مفصلة عن موضوع الدراسة التي يرغب بالقيام بها.
د- تقرير تفصيلي عن خطة العمل البحثي الذي يرغب القيام به، والمتحف الذي يرغب البحث فيه.
هـ- توصية علمية من الكلية، والقسم المقيد به إذا كان من طلاب الدراسات العليا.
المادة الرابعة والأربعون:
تصدر الهيئة الموافقة اللازمة لإجراء الدراسة في مجال المتاحف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وللهيئة تمديد الموافقة -لمدة لا تتجاوز سنة- إذا كانت الدراسة تستدعي لإتمامها مدة إضافية، على أن يتقدم الباحث بطلب التمديد إلى الهيئة -مشفوعاً بمسوغاته- على النموذج المعد لذلك قبل شهرين -على الأقل- من تاريخ انتهاء الموافقة.
المادة الخامسة والأربعون:
يلتزم من صدرت له الموافقة على إجراء دراسة في مجال المتاحف بما يلي:
1- التقيد بالضوابط والمعايير والاشتراطات والمتطلبات الصادرة من الهيئة.
2- تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها منه.
3- عدم إفشاء أي معلومة، أو بيان تم التوصل إليه بمناسبة الدراسة دون موافقة الهيئة.
4- تقديم نسخة من الدراسة بعد إتمامها إلى الهيئة.
5- التوقيع على النموذج المعد من الهيئة لإعادة المواد الأثرية المستخدمة في الدراسة إلى مكانها الأصلي في حالة جمعها من أحد المتاحف لاستخدامها في الدراسة.
6- تقديم تقرير مبدئي للهيئة عن العمل والنتائج التي توصل إليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، من تاريخ انتهاء عمله الميداني.
7- الإشارة في الدراسة إلى حصوله على موافقة من الهيئة لإجرائها، وما قدمته له من دعم، أو مساعدة.
المادة السادسة والأربعون:
للهيئة -في حالة إخلال الباحث بالضوابط والاشتراطات التي صدرت بموجبها الموافقة- أن تصدر قراراً بإلغائها، أو تعليقها بحسب الحال. وفي حالة صدور القرار بتعليق الموافقة فعلى الباحث تصحيح وضعه خلال المدة التي تحددها الهيئة وإلا ألغيت الموافقة.
الفصل الثاني: النشر العلمي المتخصص
المادة السابعة والأربعون:
دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، للهيئة نشر الدراسات، والكتب المتخصصة التي يتقدم بها مؤلفون، أو باحثون في الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة وذلك بعد عرضها على اللجنة العلمية وصدور توصية منها بطباعتها.
المادة الثامنة والأربعون:
تكون مكافآت المساهمين في إعداد الكتب والدراسات وفقاً للائحة مكافآت إصدارات الجهات الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (289) وتاريخ 28 /11/ 1422هـ، مقابل تملك الهيئة حقوق الملكية الفكرية لهذه الكتب والدراسات.
الباب الرابع:
استثمار وتشغيل مواقع خدمات الزوار للمتاحف
الفصل الأول: استثمار وتشغيل المواقع
المادة التاسعة والأربعون:
الهيئة وحدها هي صاحبة الحق الأصيل في القيام بجميع أعمال استثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار التابعة لها وملحقاتها، ويجوز لها أن تعهد لأي من الأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين -من داخل المملكة، أو خارجها- باستثمار، وتشغيل المواقع والمباني التي تحددها للاستثمار وتكون تحت إشرافها، وفقاً لأحكام النظام وللدليل الإجرائي للتراخيص.
المادة الخمسون:
لا يجوز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري، استثمار المتحف الذي يمتلكه، أو يكون في حيازته إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
المادة الحادية والخمسون:
تقوم الهيئة بالاتفاق مع الوزارة بوضع دليل إجرائي للتراخيص تحدد فيه الأنشطة الخاصة باستثمار وتشغيل مواقع خدمات الزوار للمتاحف والمقابل المالي وإجراءات إصدار التراخيص، والموافقات والأحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصية لإقراره من الوزارة.
المادة الثانية والخمسون:
تُصدر الهيئة الترخيص بممارسة نشاط الاستثمار بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة، وإرفاق المستندات المؤيدة للطلب، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبة.
وفي حالة عدم إصدار الترخيص خلال تلك المدة أو عدم إخطار الهيئة لطالب الترخيص بقبول طلبه، فإن ذلك يعتبر عدم موافقة على طلبه.
المادة الثالثة والخمسون:
للمرخص له بممارسة نشاط الاستثمار التنازل كلياً أو جزئياً عن الترخيص للغير بعد موافقة الهيئة الخطية على ذلك، بشرط أن تتوافر في المتنازل إليه جميع الاشتراطات والمتطلبات والضوابط المطلوب توافرها في المرخص له، وبعد تصفية ما يكون قد ترتب على المرخص له من غرامات، أو تعويضات. ولا يحق للمرخص له في هذه الحالة المطالبة باسترداد المقابل المالي للترخيص، أو جزء منه.
المادة الرابعة والخمسون:
دون الإخلال بأي عقوبة نظامية، للجنة المنصوص عليها في المادة التسعين من النظام، أن تصدر قراراً بإلغاء، أو إيقاف الترخيص بممارسة نشاط الاستثمار لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك في أي حالة من الحالات الآتية:
1-إذا ثبت تقديم المرخص له أوراقاً مزورة في سبيل الحصول على الترخيص.
2- إذا ثبت تقديم المرخص له في طلبه أو في الإقرارات، أو المستندات المقدمة منه لبيانات، أو معلومات كاذبة، أو مضللة.
3- إذا ثبت أن في استمرار النشاط المرخص خطورة على الأمن، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة.
4- إذا فقد أحد الاشتراطات، أو متطلبات الترخيص، ولم يقم بمعالجة وضعه خلال المدة التي تحددها الهيئة.
5- إذا تنازل عن الترخيص للغير كلياً، أو جزئياً دون موافقة مسبقة من الهيئة.
6- إذا صدرت بحقه ثلاثة قرارات بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص خلال سنة واحدة.
7- إذا صدر بحقه حكم نهائي في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
8- إذا لم يبدأ في استخدام الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله عليه.
9- إذا قام بأي عمل يؤدي إلى الإضرار بالموقع محل الترخيص.
المادة الخامسة والخمسون:
على الهيئة -عند صدور قرار إيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه– إبلاغ المرخص له بممارسة نشاط الاستثمار بالقرار على عنوانه الثابت بملف الترخيص.
الفصل الثاني: اللجان
المادة السادسة والخمسون:
تشكل بقرار من الرئيس لجنة تسمى (اللجنة الدائمة لاستثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار)، ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأعضاؤها.
المادة السابعة والخمسون:
1- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل في المكان الذي يحدده رئيسها، ويحدد في القرار مكان الاجتماع وزمانه، ويخطر به أعضاؤها.
2- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، أو من نائبه عند غيابه، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل علاوة على رئيس الاجتماع، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوى الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
3- لرئيس اللجنة دعوة من يراه لحضور اجتماعاتها من المتخصصين، وذوي الخبرة للاستئناس بآرائهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
4- يرفع رئيس اللجنة توصياتها إلى الرئيس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
المادة الثامنة والخمسون:
تختص اللجنة بما يلي:
1- اقتراح الخطط، والسياسات العامة لاستثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار، وتطويرها.
2- اقتراح الآليات المناسبة لنشر الوعي الاستثماري للمتاحف، وتشغيل مواقع خدمات الزوار.
3- اقتراح المتاحف الصالحة للاستثمار وآلية تشغيل مواقع خدمات الزوار.
4- تحديد، وحصر الأعمال، والمهن التي تجوز ممارستها من خلال التراخيص الصادرة بناءً على هذه اللائحة.
5- اقتراح الندوات، والمؤتمرات، وورش العمل التي ترى تنظيمها داخل المملكة؛ لتطوير النشاط الاستثماري في المتاحف وتشغيل خدمات مواقع الزوار، واقتراح إبرام الاتفاقيات، والعقود في هذا المجال.
6- الموافقة على إعداد النشرات، والإحصاءات، وورش العمل بشأن استثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار.
7- اقتراح تشكيل اللجان الفنية، واعتماد تقاريرها.
8- إبداء الرأي في شأن المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وأي من المرخص لهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
9- إبداء الرأي في شأن الحالات التي تتطلب إزالة أي تعدٍ على الموقع محل الترخيص، أو إخلائه.
10- إبداء الرأي في جميع ما يعرض عليها من الرئيس، أو مجلس إدارة الهيئة.
11- اقتراح القيمة التقديرية لاستثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار.
12- اقتراح مبلغ التعويض في الحالات التي تقرر فيها الهيئة إلغاء الترخيص، أو تقليص مدته.
المادة التاسعة والخمسون:
1- تراعي اللجنة -في اقتراحها تشكيل اللجان الفنية التي تنص عليها الفقرة (7) من المادة الثامنة والخمسين- أن تضم اللجنة ثلاثة أعضاء على الأقل، أن يكون من بين أعضائها مختصون، وفنيون في مجال استثمار وتشغيل المتاحف ومواقع خدمات الزوار.
2- تختص اللجان الفنية بدراسة ما يحال إليها من اللجنة، أو من رئيسها، وإبداء المرئيات حيالها.
3- للجان الفنية الاطلاع على المستندات اللازمة، والانتقال إلى الموقع محل الترخيص لمعاينته. ولها الاستعانة بمن تراه من الخبراء في مجال استثمار المتاحف وتشغيل ومواقع خدمات الزوار.
الباب الخامس:
الاتجار بقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها
الفصل الأول: الإتجار بقطع التراث الشعبي
المادة الستون:
تنشئ الهيئة سجلاً تقيد فيه معلومات الخبراء المثمنين المتخصصين في قطع التراث الشعبي، على أن يكونوا من المرخص لهم وفقاً لنظام المقيمين المعتمدين.
المادة الحادية والستون:
تقوم الهيئة بالاتفاق مع الوزارة بوضع دليل إجرائي للتراخيص تحدد فيه الأنشطة والمقابل المالي وإجراءات إصدار التراخيص المرتبطة بالإتجار بقطع التراث الشعبي، أو إقامة مزاد بيع قطع التراث الشعبي، أو ترميم الآثار المنقولة الموجودة داخل المتاحف لأغراض تجارية والموافقات والأحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصية لإقراره من الوزارة.
المادة الثانية الستون:
تُصدر الهيئة الترخيص المنصوص عليه بالمادة الحادية والستين من هذه اللائحة، بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة، وإرفاق المستندات المؤيدة للطلب، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ استيفاء تلك الاشتراطات والمستندات.
وفي حالة عدم إصدار الترخيص خلال تلك المدة، أو عدم إبلاغ الهيئة لطالب الترخيص بقبول طلبه، فإن ذلك يعد رفضاً له.
الفصل الثاني: تصنيف قطع التراث الشعبي
المادة الثالثة والستون:
تشكل بقرار من المجلس لجنة فنية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الخبراء والمتخصصين في مجال الآثار، تختص بتصنيف قطع التراث الشعبي وفقاً للفئات المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من النظام، وإعطاء كل فئة رقماً كودياً ثابتاً، بحسب ما يقضي به دليل التصنيف، والترقيم الذي تعده الهيئة، ويحدد القرار مقر عمل اللجنة، وآلية مباشرتها لمهامها.
المادة الرابعة والستون:
1- تحدد اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة والستين من هذه اللائحة فئات التصنيف لقطع التراث الشعبي، وفقاً لمدى توافر معيار، أو أكثر مما يلي:
• المعيار التاريخي.
• المعيار الفني والزخرفي.
• المعيار الوطني.
• معيار الجودة.
• معيار الندرة والتفرد.
• المعيار التقني.
• معيار العمومية والخصوصية.
• معيار القيمة المالية.
• المعيار النوعي.
2- دون الإخلال بأحكام المواد: الخامسة والستين، السادسة والستين، السابعة والستين، من هذه اللائحة، تضع اللجنة -لتحديد فئة التصنيف- النسبة المئوية التي يمثلها كل معيار من المعايير المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
المادة الخامسة والستون:
يجب لتصنيف قطع التراث الشعبي على الفئة (أ) وهي فئة القطع ذات الأهمية العالية أن تتوافر فيها الاشتراطات التالية:
1- أن يكون قد مضى على صنعها مدة لا تقل عن خمسة وثمانين عاماً.
2- أن تكون دالة دلالة قاطعة على ما يشير إلى نسبتها إلى عصر بعينه، أو إلى واقعة تاريخية، أو إلى شخصية معروفة.
3- أن تكون محتفظة بجودتها، وصفاتها، وشكلها المميز.
4- أن تكون على درجة عالية من الجودة والإتقان.
5- أن تكون معروفة من حيث مصدرها، ومالكها، أو حائزها، أو محرزها، وذلك على وجه القطع، واليقين، وبسند صحيح.
6- ألا تكون مسروقة، أو مختلسة، أو مستولى عليها.
7- أن يكون قد سبق توثيقها، وتسجيلها بمعرفة الهيئة.
المادة السادسة والستون:
يجب لتصنيف قطع التراث الشعبي على الفئة (ب) وهي فئة القطع ذات الأهمية المتوسطة أن تتوافر فيها الاشتراطات التالية:
1- أن يكون قد مضى على صنعها مدة لا تقل عن سبعين عاماً، أو أن يكون قد مضى على صنعها أكثر من مئة عام؛ ولكن حالتها رديئة، أو تعرضت للتلف، أو الكسر بما لا يؤهل لتصنيفها على الفئة (أ).
2- أن تكون منسوبة إلى زمن بعينه، أو إلى واقعة بعينها، أو إلى شخصية تاريخية مميزة ومعروفة، أو أن تدل على حدث معروف.
3- أن تكون محتفظة بجودتها، وصفاتها، وخصائصها التراثية المميزة.
4- ألا تكون مسروقة، أو مختلسة، أو مستولى عليها.
5- أن تكون معروفة من حيث مصدرها، ومالكها، أو حائزها بسند رسمي صحيح.
6- أن يكون قد سبق توثيقها، وتسجيلها بمعرفة الهيئة.
المادة السابعة والستون:
يجب لتصنيف قطع التراث الشعبي على الفئة (ج) وهي فئة القطع ذات الأهمية القليلة أن تتوافر فيها الاشتراطات التالية:
1- أن يكون قد مضى على صنعها أكثر من خمسين عاماً، أو أن يكون قد مضى على صنعها مدة أكثر من ذلك؛ ولكن حالتها رديئة جداً، وتعرضت للطمس واختفت أكثر معالمها وخصائصها، سواءً أكان ذلك بفعل الطبيعة، أو الإنسان.
2- أن تكون معروفة المصدر، والتاريخ، وتصير إلى عصر معين، أو واقعة تاريخية محددة، أو شخصية معروفة، أو حدث مشهور.
3- أن تكون محتفظة بجودتها، وحالتها، وخصائصها المميزة.
4- ألا تكون مسروقة، أو مختلسة، أو مستولى عليها.
5- أن تكون معروفة المصدر من حيث مالكها، أو حائزها.
6- أن يكون قد سبق توثيقها، وتسجيلها بمعرفة الهيئة.
المادة الثامنة والستون:
1- على مالك، أو حائز قطعة التراث الشعبي المصنفة، عند فقدها أو تلفها، أو سرقتها، المبادرة -خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام- إلى إبلاغ الهيئة.
2- على الهيئة -بعد ورود البلاغ- إجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب فقد أو تلف أو سرقة القطعة المصنفة، وتحديد المسؤول عنها، وإعداد تقرير بذلك على النموذج المعتمد من الهيئة، وذلك لاتخاذ اللازم نحو إثبات الأمر في السجل المخصص لذلك.
الفصل الثالث: مزادات بيع قطع التراث الشعبي والتداول والشراء
المادة التاسعة والستون:
تقوم الهيئة بالاتفاق مع الوزارة بوضع دليل إجرائي للتراخيص تحدد فيه الأنشطة والمقابل المالي وإجراءات إصدار التراخيص المرتبطة بتنظيم مزادات لبيع قطع التراث الشعبي والموافقات والأحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصية لإقراره من الوزارة.
المادة السبعون:
على كل من يرغب في تداول قطعة تراث شعبي مملوك لأي شخص طبيعي، أو اعتباري أن يثبت ملكيته لها بسند رسمي قاطع الدلالة. ويجب أن تكون القطعة قد سبق تسجيلها لدى الهيئة، وصدر ترخيص يسمح بتداولها.
المادة الحادية والسبعون:
على كل من يرغب في نقل قطعة تراث شعبي يملكها بسند رسمي قاطع الدلالة من مكان إلى آخر أن يحصل على تصريح من الهيئة.
المادة الثانية والسبعون:
1- إذا رغب مالك قطعة التراث الشعبي -المسجلة في السجل المخصص لذلك- في تداولها بأي وسيلة من وسائل التداول، فعليه التقيد بما يلي:
أ- الحصول على ترخيص من الهيئة.
ب- أن يكون التداول داخل حدود المملكة فقط.
ج- عرض القطعة على الهيئة أولاً إذا كان يرغب في بيعها.
د- إبلاغ من تنتقل إليه ملكية القطعة بأنها مسجلة في السجل المخصص، وتزويده برقم تسجيلها في السجل.
هـ – إبلاغ من تنتقل إليه ملكية القطعة بإجراءات الحماية المتخذة في شأنها.
و- إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الملكية.
ز- إبلاغ الهيئة -خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء إجراءات نقل الملكية- بتمام عملية نقل الملكية، وتزويدها باسم المالك الجديد، وبالمستندات التي تطلبها لإثبات ذلك.
2- تتولى الهيئة التأشير في السجل المخصص بما يفيد نقل ملكية قطعة التراث الشعبي، مع بيان اسم المالك الجديد، وسند الملكية، وتاريخه.
المادة الثالثة والسبعون:
1- لا يجوز تداول أي قطعة تراث شعبي نقلت من موقع أثري داخل المملكة.
2- لا يجوز تداول أي قطعة تراث شعبي نقلت إلى المملكة بطريقة غير نظامية.
المادة الرابعة والسبعون:
على كل من يرغب في تداول قطعة تراث شعبي تتوافر في شأنها شروط التداول الصادرة، وفق المادة الثانية والسبعين من هذه اللائحة أن يلتزم في تداولها بجميع الأحكام التي نصت عليها اتفاقية منع الإتجار غير المشروع ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة وإعادتها إلى بلدها الأصلي الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وملحقاتها.
المادة الخامسة والسبعون:
إذا رغبت الهيئة في شراء قطعة التراث الشعبي المصنفة؛ فيقدر ثمنها بواسطة ثلاثة خبراء مثمنين، على أن يكون أحدهم من منسوبي الهيئة، ويكون الآخران من المرخص لهم وفقاً لنظام المقيمين المعتمدين.
المادة السادسة والسبعون:
1- الهيئة هي صاحبة الحق الأصيل في إنتاج النماذج الأثرية الموجودة داخل المتاحف لأغراض تجارية وتجارة التجزئة، وعليها أن تضع ختم، أو شعار الهيئة على تلك النماذج؛ لتمييزها عن غيرها. وللهيئة الترخيص للأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين -من داخل المملكة، أو خارجها- بإنتاج النماذج الأثرية الموجودة داخل المتاحف لخدمة الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة، وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.
2- تخضع النماذج الأثرية الموجودة داخل المتاحف، وصورها التي تنتجها الهيئة لأغراض تجارية وتجارة التجزئة، أو المرخص لهم بذلك وكيفية تداولها لحقوق الملكية الفكرية، والعلامات التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات الصلة، وجميع الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة السابعة والسبعون:
تستخدم في جميع عمليات إنتاج النماذج الأثرية أحدث الطرق العلمية والتقنية الحديثة، وجميع المعدات والآلات التي تساعد على الارتقاء بهذا النشاط والنهوض به دون وقوع أي أضرار على القطع الأصلية نتيجة تأثيرات البيئة، وعوامل التعرية التي يترتب عليها حدوث تغييرات في شكلها، أو أوصافها، أو جودتها، أو الإقلال من قيمتها.
المادة الثامنة والسبعون:
1- للهيئة -دون غيرها- استثمار صور النماذج الأثرية في المجالين التجاري، والإعلامي؛ للترويج عن منتجاتها في هذا المجال.
2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، للهيئة السماح لغيرها باستثمار صور النماذج الأثرية في المجالين التجاري، والإعلامي، وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة منها.
3- تستثنى من تطبيق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة الحالات التي يقتصر فيها استخدام صور النماذج الأثرية في حالة الاستخدام الشخصي، أو لأغراض تعليمية، أو ثقافية، أو لأغراض الترويج السياحي، من خلال الأجهزة الحكومية.
المادة التاسعة والسبعون:
1- تضع الهيئة الضوابط، والمواصفات والشروط الخاصة باستغلال صور قطع التراث الشعبي كعلامات تجارية خاصة بالهيئة.
2- للهيئة الحق في الترخيص بإنتاج النماذج الأثرية الموجودة داخل المتاحف واستخداماتها بواسطة مؤسسات الإنتاج الخاص وفق الإجراءات التالية:
أ- تقديم تصاميم مبدئية للنماذج المراد إنتاجها مع طلب الترخيص.
ب- بعد موافقة، واعتماد الهيئة للتصاميم النهائية، يتم تسجيل تصاميم النماذج كعلامات تجارية، وملكية فكرية خاصة بالهيئة.
ج- تصدر الهيئة ترخيص إنتاج النماذج الأثرية للجهة المرخص لها، ولا يجوز تداول هذه النماذج تجارياً إلا بعد فسحها بواسطة الهيئة.
المادة الثمانون:
1- تضع الهيئة الضوابط، والمواصفات الخاصة بنماذج قطع التراث الشعبي المقلدة للموروث السعودي التي يتم استيرادها من الخارج، وتصدر بقرار من الرئيس، وتنشر في الجريدة الرسمية.
2- يحظر تداول، أو دخول نماذج قطع التراث الشعبي التي صُنعت بالمخالفة للضوابط والمواصفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
الفصل الرابع: استيراد وتصدير قطع التراث الشعبي
المادة الحادية والثمانون:
يحظر على أي شخص طبيعي، أو اعتباري سعودي، أو غير سعودي مزاولة أي نشاط يتعلق بعمليات استيراد، وتصدير قطع التراث الشعبي دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وثبوت ملكيته، وحيازته لها.
ويجب على من يرغب في مزاولة مهنة استيراد، أو تصدير قطع التراث الشعبي أن يتقدم بطلبه للهيئة مرافقاً له جميع المستندات المطلوبة، وما يفيد قيده في سجلات المصدرين، والمستوردين؛ وفقاً للأنظمة المعنية بذلك.
وتتولى الهيئة في حالة توافر الشروط المطلوبة في طالب الترخيص إصدار الترخيص خلال تسعين يوماً من تاريخ استيفاء جميع الأوراق، والمستندات المطلوبة.
المادة الثانية والثمانون:
تقوم الهيئة بالاتفاق مع الوزارة بوضع دليل إجرائي للتراخيص تحدد فيه الأنشطة والمقابل المالي وإجراءات إصدار التراخيص المرتبطة بمزاولة أعمال الاستيراد، والتصدير والموافقات والأحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصية لإقراره من الوزارة.
المادة الثالثة والثمانون:
لا يجوز مطلقاً لأي شخص طبيعي، أو اعتباري استيراد، أو تصدير قطع التراث الشعبي إلا وفقاً للمعايير، والضوابط، والشروط التي تضعها الهيئة.
المادة الرابعة والثمانون:
يجوز للهيئة الترخيص بتصدير قطع التراث الشعبي أو القطع الأثرية الموجودة في المتاحف في الحالات الآتية:
1- إذا كانت القطع المطلوب تصديرها ستشارك بها المملكة في المعارض، والمحافل، والمتاحف الدولية على أن تُعاد مرة أخرى بعد انتهاء المهمة التي صدرت من أجلها.
2- إذا كان تصدير القطع الأثرية الموجودة في المتاحف، وقطع التراث الشعبي يهدف إلى مبادلتها بقطع أخرى لدى المتاحف، والهيئات الأجنبية من أجل إثراء النشاط الثقافي السعودي وازدهاره.
3- إذا كانت القطع المطلوب تصديرها سبق تخصيصها بمعرفة الهيئة.
4- إذا كانت القطع المطلوب تصديرها قد وافقت الهيئة على إعارتها إعارة مؤقتة لإحدى البعثات العلمية، أو الدول الأجنبية، أو العربية لإجراء الدراسات، والأبحاث بصددها.
المادة الخامسة والثمانون:
يجب على المرخص له إعداد بيان بقطع التراث الشعبي توافق عليه الهيئة، وعليه وضع هذه القطع داخل صناديق مغلقة من أجل حمايتها، ويتم تجميعها وإغلاقها بالشمع الأحمر بختم الهيئة.
المادة السادسة والثمانون:
يتعين أن تكون النماذج وقطع التراث الشعبي التي يتم استيرادها من خارج المملكة غير مطابقة لمواصفات قطع التراث الشعبي الأصلي درءاً للتشابه والاختلاط والتزييف.
وتتولى الهيئة بالاتفاق مع الوزارة بوضع دليل إجرائي للتراخيص تحدد فيه الأنشطة والمقابل المالي وإجراءات إصدار التراخيص المرتبطة بتصنيع تلك القطع خارج المملكة والموافقات والأحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصية لإقراره من الوزارة.
المادة السابعة والثمانون:
دون الإخلال بأي عقوبة نظامية، للجنة المنصوص عليها في المادة التسعين من النظام، للنظر في صدور قرار منها بإيقاف نشاط الاتجار بقطع التراث الشعبي، أو تعليقه، أو إلغائه، وذلك في أي من الحالات التالية:
أ- إذا ثبت تقديم المرخص له أوراقاً مزورة في سبيل الحصول على الترخيص.
ب- إذا ثبت تقديم المرخص له -في طلبه، أو في الإقرارات، أو المستندات المقدمة منه- لبيانات، أو معلومات كاذبة، أو مضللة.
ج- إذا فقد المرخص له أحد الاشتراطات، أو متطلبات الترخيص، ولم يقم بتصحيح وضعه خلال المدة التي تحددها الهيئة.
د- إذا تنازل عن الترخيص للغير -كلياً، أو جزئياً- دون موافقة مسبقة من الهيئة.
هـ – إذا قام بتصنيع نماذج لم توافق عليها الهيئة، أو مخالفة للمواصفات التي اشترطتها الهيئة.
و- إذا ثبت أن في استمرار النشاط المرخص به خطورة على الأمن، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة.
ز- إذا صدرت في حق المرخص له ثلاثة قرارات بإيقاف النشاط أو تعليق الترخيص خلال سنة واحدة.
ح- إذا صدر بحق المرخص له حكم نهائي في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
ط- إذا ارتكب المرخص له فعلاً يستوجب إيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، أو إلغاؤه غير الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة من هذه اللائحة.
المادة الثامنة والثمانون:
في حالة صدور قرار من اللجنة بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، فيجب ألا تتجاوز مدة الإيقاف، أو التعليق ستة أشهر.
المادة التاسعة والثمانون:
على الهيئة، عند صدور قرار اللجنة بإلغاء الترخيص، إبلاغ المرخص له بالقرار على عنوانه الثابت في ملف الترخيص.
الباب السادس:
أحكام ختامية
المادة التسعون:
للمجلس حق تفسير مواد هذه اللائحة. وللرئيس إصدار ما يلزم من قرارات تنفيذية لها.
المادة الحادية والتسعون:
كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة، فيطبق في شأنه ما يصدره الرئيس من قرارات، وتعليمات وفقاً لأحكام النظام.
المادة الثانية والتسعون:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-4923-.pdf
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال