الثلاثاء, 29 أبريل 2025

تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

قـرر وزير العدل تعديل المادة رقم (3 /5) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتكون بالنص التالي: “للمتضرر من الدعوى المطالبـة بالتعويـض عـمَّا لحقـه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى، أو بدعوى مستقلة”.

وجاء ذلك بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً، واستناداً إلى الفقرة (1) من المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22 /1 /1435هـ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (39933) في 19 /5 /1435هـ، الصادر بالموافقة على اللوائح التنفيذية للنظام، وبعد الاطلاع على الدراسة المعدَّة بشأن اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

كما قرر الوزير تعديل المادة (7 /1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؛ لتكون بالنص التالي: “الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن، البنت. الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، ابن الابن، بنت الابن، ابن البنت، بنت البنت. الدرجة الثالثة: العم، الخال، العمة، الخالة، ابن الأخ، بنت الأخت. الدرجة الرابعة: أبناء وبنات العم أو العمة، أبناء وبنات الخال أو الخالة”.

اقرأ المزيد

كذلك نص القرار على إلغاء المادة رقم (73 /4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، على أن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلَّغ لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.

ذات صلة



المقالات