الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
وافقت اللجنة التوجيهية اللجنة التوجيهية لمنظم المياه على لائحة الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح، وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار. كما تقرر قيام منظم المياه بمراجعة هذه اللائحة خلال سنة بعد التطبيق والرفع بما يلزم لتحديثها عند الحاجة. وتقرر يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
ويأتي هذا بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (710) بتاريخ 9 /11 /1441هـ، الصادر بالموافقة على نظام المياه القاضي في البند (سابعاً) منه بأن تباشر هذه الوزارة مهام هيئة تنظيم المياه والكهرباء الواردة بنظام المياه والمتعلقة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة باستثناء أنشطة الإنتاج المزدوج، وفي البند (ثامناً) بأن يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (سابعاً) من ذات القرار، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (263) بتاريخ 14 /5 /1442هـ، القاضي في البند (خامساً/2) بأن تحل وزارة البيئة والمياه والزراعة محل هيئة تنظيم المياه والكهرباء في ممارسة الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والواجبات ذات العلاقة بتنظيم قطاع المياه الواردة في تنظيم الهيئة ما عدا أنشطة الإنتاج المزدوج، وإلى القرار الوزاري رقم (306164 /1 /1442) بتاريخ 29 /5 /1442هـ، الصادر بأن تتولى اللجنة التوجيهية مهام مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء الواردة في نظام المياه وتنظيم الهيئة باستثناء أنشطة الإنتاج المزدوج وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (الثانية والسبعين) من نظام المياه المتضمنة بأن يصدر مجلس الإدارة الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح، وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق، وعلى توصية اللجنة التوجيهية المشار إليها رقم (004-13-02-2022) بمحضر اجتماعها رقم (13) بتاريخ 30 /7 /1443هـ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
فيما يلي لائحة الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق:
استناداً إلى الفقرة (2) من المادة (الثانية والسبعين) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11 /11 /1441هـ، والتي نصّت على أن «يُصدر الوزير أو مجلس الإدارة -كلٌ فيما يخصه- الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح، وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق».
المادة الأولى:
ما لم يقتض سياق النص معنى آخر، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11 /11 /1441هـ.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة، الصادرة بموجب قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (140115/ 1 /1442) وتاريخ 7 /3 /1442هـ، بناءً على الفقرة (2) من المادة (السادسة والسبعين) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11 /11 /1441هـ، والبندين (سابعاً) و(ثامناً) من قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 9 /11 /1441هـ.
الضوابط: الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح، وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق؛ بناءً على الفقرة (2) من المادة (الثانية والسبعين) من نظام المياه.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المنظم: الجهة التي تباشر ممارسة المهام المتعلقة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة ويشمل ذلك جميع المهام المسندة إلى هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بناءً على أحكام النظام، باستثناء ما يتعلق بنشاط الإنتاج المزدوج، استناداً إلى قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (297999\1\1442) وتاريخ 25 /5 /1442هـ، والبند (سابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 9 /11 /1441هـ، والبند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 14 /5 /1442هـ.
اللجنة: لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه المتعلقة باختصاص الهيئة ولوائحه.
الجهة المختصة: كل شخص طبيعي أو اعتباري ممن يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة التوجيهية بموجب نظام المياه، لممارسة أعمال الضبط والتحقيق وإثبات مخالفات أحكام نظام المياه المتعلقة باختصاص الهيئة.
المرخص له: المرخص له بممارسة نشاط من أنشطة تقديم الخدمة ويشمل ذلك من حصل على إذن عام بممارسة النشاط بموجب النظام ولوائحه.
المرفق: جميع المنشآت التابعة لمقدمي الخدمة المرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة، مثل محطات تحلية المياه وخطوط أنابيب توصيل المياه، ومحطات المعالجة ومحطات التنقية ومعدات وأجهزة المرخص له؛ وخطوط وشبكات التوزيع.
الدليل: دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
القطاع: السكني أو التجاري أو الصناعي أو الحكومي أو الغير ربحي.
التعويض: يقصد به التعويض لجبر جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب المخالف في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق.
المقطع المثقوب: يقصد به مساحة مقطع الثقب أو الكسر الجزئي أو الكلي والذي يتسرب منه المياه ووحدة قياسه المتر المربع.
سرعة التدفق: يقصد بها سرعة تدفق المياه المتسربة من المقطع المثقوب وقيمتها (1 متر/الثانية).
الشريحة الأعلى للتعريفة: يقصد بها الشريحة الأعلى للتعريفة المعتمدة للمياه الواردة بدليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
المادة الثانية:
1- يتعين قبل القيام بأي عمل يُحتمل أن يؤثر على مرفق مرخص له، الحصول من المرخص له على الموافقات اللازمة للقيام بالعمل المطلوب، والرسومات والمخططات والتعليمات الخاصة بهذا المرفق قبل البدء بتنفيذه، وعليه أثناء التنفيذ اتخاذ أقصى الاحتياطات التي توفر حماية المرفق وعدم توقف خدماته عن أي مستفيد.
2- عند ملاحظة أي نشاطات ذات طبيعة مؤقتة أو دائمة بالقرب منها، واستباقاً لحدوث أي أضرار، تقوم الجهة المختصة فوراً بالوقوف على الموقع وتحديد الإجراءات المطلوب إتباعها لحماية المرفق، وفي حال امتناع من يقوم بهذا النشاط عن اتباع هذه الإجراءات واستمراره في نشاطه؛ فيتعين على الجهة المختصة إبلاغ المنظم لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للمادة (الحادية والسبعين) من النظام.
المادة الثالثة:
على المرخص له تقديم الرسومات والمخططات والتعليمات والشروط المعدة لحماية المرفق لمن يطلبها من ذوي العلاقة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام من تاريخ استلام الطلب.
المادة الرابعة:
في حال إلحاق الضرر بمرافق المرخص له؛ فيجب على المتسبب إخطار المرخص له عند وقوع الضرر. فإذا لم يلتزم بذلك، فيحق للمنظم ضبط وإثبات مخالفة عدم إبلاغ عن الضرر، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
المادة الخامسة:
يُلزم مرتكب المخالفة بتكاليف الإصلاح والتعويض عن الأضرار الناتجة عن مخالفته والمنفعة التي فقدها المرفق، وتراعي الجهة المختصة عند تقديرها لذلك العناصر التالية:
1- قيمة المواد المستعملة في إصلاح الضرر؛ بما في ذلك قيمة الأجهزة، والمعدات، والقطع الجديدة، والتمديدات، وغير ذلك مما يلزم لإعادة الشيء إلى حالته قبل الضرر والذي أتلفه المخالف واستبداله بمثله، وتكاليف الإصلاح، وأجرة العمالة التي تحدد وفق ساعات العمل الفعلية.
2- تقدر قيمة المياه الضائعة بالمتر المكعب سواء كانت صالحةً للشرب أو غير صالحة وذلك على النحو الآتي:
أ- تقدر قيمة كمية المياه الضائعة باحتساب المعادلة التالية:
= المقطع المثقوب × سرعة التدفق × الزمن × سعر المتر المكعب للشريحة الأعلى للتعريفة.
يتم احتساب الزمن المحدد في الفقرة السابقة، ووحدة قياسه (الثانية)، من وقت حدوث المخالفة حتى وقت إقفال المياه على ألا يقل الزمن المحتسب عن (ساعة) واحدة.
ب- يتعين على مقدم الخدمة القيام بأسرع ما يمكن بقفل المياه بحيث لا يزيد الفارق الزمني بين وقت التبليغ والبدء في إقفال المياه عن (ساعة)، وما زاد عن ذلك لا يتحمله مرتكب المخالفة.
3- المياه المستهلكة بطرق غير مشروعة عند وجود عداد مياه وتم استهلاك الماء قبل العداد المركب أو بواسطة عداد جرى تعطيله عن العمل فتتم مطالبة المستهلك بكمية استهلاك فترة المخالفة وفقاً لضوابط تقدير الاستهلاك الواردة بالدليل ويكون سعر المتر المكعب وفقاً للشريحة الأعلى للتعريفة.
4- المياه المستهلكة بطرق غير مشروعة في حال لا يوجد عداد مياه:
أ- تقدر كمية المياه وفقاً لضوابط تقدير الاستهلاك الواردة بالدليل.
ب- تتم مطالبة المستهلك بكمية الاستهلاك وفقاً لضوابط تقدير الاستهلاك الواردة بالدليل ويكون سعر المتر المكعب وفقاً للشريحة الأعلى للتعريفة.
ج- يتم احتساب فترة المخالفة المحددة لحساب المنفعة المفقودة من تاريخ وقوع التعدي عند الإثبات، وفي حال تعذر الإثبات فيتم الاحتساب بمدة لا تتجاوز (6) أشهر للقطاع السكني، أما فئة الاستهلاك الغير سكني فيكون لكامل فترة التعدي وللمنظم تقدير ذلك.
د- إذا كانت المياه المستهلكة أخذت بواسطة الصهاريج فيتم تقدير الكمية وفقاً لسعة الصهريج المستخدم في المخالفة ويكون سعر المتر المكعب وفقاً للشريحة الأعلى للتعريفة.
5- الاستفادة من خدمة الصرف الصحي بطرق غير مشروعة:
أ- في حال عدم وجود عداد مياه:
1) فيتم مطالبة المستهلك بكمية الاستهلاك وفقاً لضوابط تقدير الاستهلاك الواردة بالدليل، ويكون سعر المتر المكعب وفقاً للشريحة الأعلى للتعريفة.
2) يتم احتساب فترة المخالفة المحددة لحساب المنفعة المفقودة من تاريخ وقوع التعدي عند الإثبات، وفي حال تعذر الإثبات فيتم الاحتساب بمدة لا تتجاوز (6) أشهر للقطاع السكني، أما فئة الاستهلاك الغير سكني فيكون لكامل فترة التعدي وللمنظم تقدير ذلك.
ب – عند وجود عداد مياه فيتم مطالبة المستهلك بكمية استهلاك فترة المخالفة وفقاً لضوابط تقدير الاستهلاك الواردة بالدليل، ويكون سعر المتر المكعب وفقاً للشريحة الأعلى للتعريفة.
6- قيمة أي منفعة أو التعويض عن أية أضرار أخرى مترتبة على المخالفة ولم يرد ذكرها في هذه الضوابط.
المادة السادسة:
يُلزم مرتكب المخالفة بتكاليف الإصلاح الناتجة عن مخالفته، ويشمل ذلك قيمة المنفعة المفقودة والتعويض عن أية أضرار أخرى والمقابل المالي لخدمتي المياه والصرف الصحي عند التعدي على الشبكة بالإيصال بطريقة غير مشروعة.
المادة السابعة:
تتولى الجهة المختصة، القيام بإجراءات ضبط وإثبات الأضرار وتكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة على أي مرفق والتحقيق فيه وفقاً للنماذج المعتمدة، وإثباتها، والتحقيق فيها. وذلك وفقاً للضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام المنصوص عليها في الفصل (الحادي عشر) من اللائحة التنفيذية.
المادة الثامنة:
بعد الانتهاء من إجراءات تحديد تكاليف الإصلاح، وتقدير التعويضات المقررة لها، تُرفع للجنة لاتخاذ اللازم.
المادة التاسعة:
على اللجنة تدقيق تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه من المنظم أو خارجه.
المادة العاشرة:
1- يختص منظم المياه بتفسير هذه الضوابط، وإصدار القرارات المكملة لها.
2- يُعمل بأحكام النظام فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الضوابط.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال