السبت, 3 مايو 2025

بالتفاصيل .. اعتماد اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن .. غرامات تصل إلى 30 ألف ريال للمخالفة

قرر رئيس الهيئة العامة للنقل، وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، اعتماد اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن، على أن يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل البحري لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ نشره.

وحسب صحيفة أم القرى جاء القرار بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 12 /8/ 1404هـ، بشأن انضمام المملكة للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م، (سولاس) والمرسوم الملكي (م/55) وتاريخ 23 /7/ 1436هـ، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول عام 1988م، المتعلق بالاتفاقية.
وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5 /4/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.

ونصت المادة 12 والخاصة بالعقوبات، على انه ودون الإخلال بأية عقوبة أخرى منصوص عليها في أي نظام أو لوائح أخرى معمول بها في المملكة تعاقب:

اقرأ المزيد

م المخالفة العقوبة
1 كل سفينة لا تحمل شهادة إدارة السلامة سارية المفعول غرامة ( 10٫000)  عشرة آلاف ريال.
2 كل سفينة لا تستجيب لمتطلبات شهادة إدارة السلامة بغرامة (5000)  خمسة آلاف ريال عن كل متطلب بعد الإشعار كتابياً بتصحيح الخطأ خلال مدة تحدد في الإشعار.
3 كل شركة لا تحمل شهادة امتثال لمتطلبات إدارة السلامة سارية المفعول بغرامة ( 30٫000 )  ثلاثين ألف ريال.
4 كل شركة  لا تستجيب لمتطلبات شهادة إدارة السلامة بغرامة (10٫000)  عشرة  آلاف ريال  عن كل متطلب بعد الإشعار كتابياً بتصحيح الخطأ خلال مدة تحدد في الإشعار.

وحسب الصحيفة جاء نص اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن كالتالي:

المادة (1):
تعريفات:
يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمامها:

المملكة: المملكة العربية السعودية.
السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.
الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها (SOLAS).
اللائحة: اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن.
السفينة: كل منشأة عائمة ترفع العلم السعودي ومعدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.
المدونة: المدونة الدولية للإدارة لأجل التشغيل الآمن للسفن ومنع التلوث (ISM) والتي اعتمدتها الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية بقرارها رقم ((A741(18) وتاريخ 4 نوفمبر 1993م وتعديلاتها.
الشركة: مالك السفينة أو منظمة أخرى أو شخص مثل المدير أو مستأجر السفينة (غير المجهزة) الذي يتولى مسؤولية تشغيل السفينة من مالكها والذي يوافق بمجرد تولي هذه المسؤولية على أن يأخذ على عاتقه كل الواجبات والمسؤوليات التي تفرضها المدونة.
نظام إدارة السلامة: هو نظام مرتب وموثق يتيح لموظفي الشركة أن ينفذوا بصورة فعالة سياسة الشركة في مجالي السلامة وحماية البيئة.
وثيقة الامتثال: هي وثيقة تصدر لشركة تمتثل لمتطلبات هذه اللائحة (تعرف بالشهادة بالنسبة للشركة).
شهادة إدارة السلامة: هي وثيقة تصدر لسفينة وتفيد أن تشغيل الشركة وإدارة هذه السفينة يتفقان مع نظام إدارة السلامة المعتمدة (تعرف بالشهادة بالنسبة للسفينة).
عدم الامتثال: هو حالة بينية تشير فيها إلى دليل موضوعي بعدم الوفاء لمتطلب محدد.
عدم امتثال جوهري: هو انحراف بيِّن يشكل تهديداً خطيراً لسلامة العاملين أو السفينة أو يشكل خطراً لا يستهان به على البيئة ويستوجب تصحيحاً فورياً ويشمل عدم التطبيق الفعال والمنهجي لأحد متطلبات هذه المدونة.
تاريخ الذكرى السنوية: هو اليوم والشهر اللذان يناظران من كل سنة تاريخ انتهاء صلاحية الوثيقة أو الشهادات ذات الصلة.

المادة (2):
الغرض من اللائحة:
هو وضع الأطر التنظيمية التي تهدف إلى ضمان امتثال السفن السعودية والشركات المشغلة لها لتلبية المتطلبات اللازمة في مجال سلامة الملاحة والتشغيل الآمن للسفن ومنع التلوث وفقاً لأحكام الفصل التاسع من الاتفاقية وأحكام المدونة.

المادة (3):
نطاق التطبيق:

1- تعد أحكام الاتفاقية والمدونة وفقاً لأحدث تعديلاتها مكملة ومتممة لهذه اللائحة.

2- تنطبق أحكام هذه اللائحة على:

أ- سفن الركاب بما في ذلك المراكب ذات السرعة العالية.

ب- ناقلات الزيت والمواد الكيميائية وناقلات الغاز وسفن نقل البضائع التي تبلغ حمولتها خمسمائة طن فأكثر.

ج- سفن البضائع ووحدات الحفر المتنقلة التي تبلغ حمولتها خمسمائة طن فأكثر.

3- لا تنطبق هذه اللائحة على سفن الأبحاث العلمية والسفن الحكومية غير المخصصة للأغراض التجارية.

المادة (4):
التزامات الشركة:

تلتزم الشركة في تطبيقها متطلبات الإدارة لأجل التشغيل الآمن والسليم للسفن ومنع التلوث وسلامة الملاحة وفق الآتي:

1) يجب أن تضع الشركة سياسة للسلامة وحماية البيئة تصف كيفية تحقيق أهداف المدونة تتضمن المتطلبات العملية التالية:

أ- سياسة للسلامة وحماية البيئة.

ب- التعليمات والإجراءات لكفالة التشغيل الآمن للسفن وحماية البيئة بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لدولة العلم.

ج- تحديد مستويات السلطة وخطوط الاتصال سواء على البر أو على السفينة أو فيما بينها.

د- إجراءات الإبلاغ عن الحوادث وحالات عدم الامتثال لأحكام هذه المدونة.

هـ- إجراءات الاستعداد لحالات الطوارئ والتصدي لها ووضع التدابير الوقائية ضد كل المخاطر المعروفة.

و- الإجراءات الخاصة بالتدقيق الداخلي وعمليات الاستعراض الإداري.

ز- التحسين المستمر للمهارات في إدارة السلامة لدى العاملين بالشركة سواء كان على البر أو على متن السفينة.

2) يجب أن تضمن الشركة أن السياسة تنفذ وتحفظ على جميع مستويات التنظيم على متن السفينة وعلى اليابسة على حد سواء.

3) وضع آليات الامتثال للقواعد واللوائح الإلزامية في الاتفاقية والمدونة.

4) ينبغي على المالك أن يبلغ السلطة البحرية بالبيانات الكاملة للشركة المشغلة للسفينة اذا كانت هذه الشركة غير المالك للسفينة.

5) تحدد وتدون المسؤولية والصلاحيات والعلاقة المتبادلة مع الربان الذي يدير وينفذ ويدقق في الأعمال المتصلة بالسلامة ومنع التلوث ويؤثر فيها على السفينة.

6) يجب على الشركة أن تعرف وتدون مسؤولية الربان بوضوح بصدد ما يلي:

أ- تنفيذ سياسة الشركة الخاصة بالسلامة وحماية البيئة.

ب- تحفيز الطاقم على الامتثال إلى هذه السياسة.

ج- إصدار الأوامر والتعليمات المناسبة بوضوح.

د- التثبت من التقيد بالمتطلبات المحددة.

هـ- استعراض نظام إدارة السلامة وإخطار الشركة بأوجه النقص فيها.

7) يجب أن تضمن الشركة بأن يكون الربان مؤهلاً تأهيلاً مناسباً للقيام بمهامه على السفينة وتنفيذ واجباته، وأن يكون مطلعاً اطلاعاً كاملاً على نظام إدارة السلامة التابع للشركة.

8) يجب أن تضمن الشركة تشغيل كل سفينة بطاقم مؤهل ومدرب يحقق متطلبات التطقيم الآمن.

9) يجب أن تضمن الشركة أن الشخص المعني بسياسة إدارة السلامة التابعة للشركة يحيط إحاطة كافية بالقواعد واللوائح والمدونات والخطوط التوجيهية ذات الصلة.

10) يجب على الشركة أن تسن وتحفظ الإجراءات لأجل تحديد أي تدريب قد يكون مطلوباً لدعم نظام إدارة السلامة وضمان أن يشمل هذا التدريب الشخص المعني.

11) يجب أن تسن الشركة الإجراءات التي يتلقى بواسطتها المعنيين بإدارة السلامة المعلومات ذات الصلة بنظام إدارة السلامة بلغة عمل أو لغات عمل مفهومة.

12) يجب أن تضمن الشركة قدرة المعنيين بإدارة السلامة على التفاهم الفعلي عند تنفيذ المهام المنوط بها فيما يتعلق بنظام إدارة السلامة.

13) يجب أن تضع الشركة إجراءات لإعداد خطط وتعليمات تشمل عند الاقتضاء قوائم مراجعة بشأن عمليات تشغيل السفينة الرئيسية المتعلقة بسلامة السفينة ومنع التلوث و يجب أن تحدد شتى المهام ذات الصلة وأن تسند إلى عاملين مؤهلين.

14) يجب أن تسن الشركة الإجراءات لتحديد الأوضاع التشغيلية الطارئة المحتملة ووصفها وإجراءات التصدي إليها.

15) يجب أن تضع الشركة برامج التدريب والتمارين استعداداً لأعمال الطوارئ.

16) يجب أن يتضمن نظام إدارة السلامة التدابير التي تكفل قدرة تنظيم الشركة في أي وقت على التصدي للمخاطر والحوادث وحالات الطوارئ التي يمكن أن توجد فيها سفنها.

17) يجب أن يتضمن نظام إدارة السلامة التدابير التي تكفل رفع تقارير إلى الشركة بحالات عدم الامتثال والحوادث والأوضاع الخطرة والتحقيق فيها وتحليلها بهدف تحسين السلامة ومنع التلوث.

18) يجب أن تضع الشركة الإجراءات لإنفاذ التدابير التصحيحية.

19) يجب أن تضع الشركة الإجراءات لضمان أن تظل السفينة ممتثلة إلى أحكام القواعد واللوائح ذات الصلة وأية متطلبات إضافية أخرى يمكن أن تسنها الشركة.

20) مسك السجلات الخاصة بإدارة السلامة والاحتفاظ بها.

21) تعميم هذا النظام وتطبيقه على جميع السفن المشغلة لها.

22) يجب على الشركة إجراء أعمال تدقيق داخلية لضمان كفاءة عمل أنظمة إدارة السلامة والتثبت من أن أنشطة السلامة ومنع التلوث تمتثل لنظام إدارة السلامة.

23) يجب على الشركة تقييم فعالية نظام إدارة السلامة دورياً واستعراضه عند الحاجة وفقاً لآلية تحددها الشركة وتتحقق ما إذا كان نظام إدارة السلامة للسفينة والشركة يمتثل للمتطلبات ذات الصلة.

المادة (5):
التحقق وإصدار الوثائق والشهادات:

1- تتعدد صور التحقق اللازم للوثائق والشهادات الخاصة بإدارة السلامة بالآتي:

أ- التحقق الأولي: بعد تقديم الشركة طلب لاستصدار الوثيقة أو الشهادة لأول مرة ، تتم عملية التحقق من استيفاء الشركة أو السفينة لمتطلبات نظام إدارة السلامة.

ب- التحقق السنوي: يتم التحقق من استيفاء الشركة لمتطلبات نظام إدارة السلامة في غضون الثلاثة أشهر التي تسبق كل ذكرى سنوية لوثيقة الامتثال أو التي تليها.

ج- التحقق البيني: يتم إجراء هذا التحقق على الأقل مرة واحدة بين تاريخ الذكرى السنوية الثانية والثالثة لإصدار شهادة إدارة السلامة للتحقق من استيفاء السفينة لمتطلبات نظام إدارة السلامة.

د- التحقق التجديدي: يتم عند تجديد وثيقة الامتثال للشركة أو شهادة إدارة السلامة للسفينة في غضون ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء صلاحية الوثيقة أو الشهادة وينبغي إنهاء هذا التحقق قبل تاريخ انتهاء هذه الصلاحية.

هـ- التحقق الإضافي: يتم نتيجة لوجود أسباب واضحة ومقبولة لدى السلطة البحرية ويتم بموجبه التأكد من أن نظام إدارة السلامة مازال يعمل بفعالية.

2- يجب على كلٍ من الشركة والسفينة المحافظة على استمرارية تحقيق متطلبات نظام إدارة السلامة التي صدرت بشأنها وثيقة الامتثال أو شهادة إدارة السلامة بما يضمن بقاء الشركة والسفينة محققة للمتطلبات طوال مدة سريان الوثيقة أو الشهادة ، وفي حال وجود أي تغييرات يجب على الشركة إبلاغ السلطة البحرية.

المادة (6):
الشهادات:

تصدر السلطة البحرية وثيقة الامتثال للشركة أو شهادة إدارة السلامة للسفينة بعد اتباع الإجراءات التالية:

1- طلب يقدم من الشركة يتضمن:

أ- بيانات الشركة (الاسم – العنوان – ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري-… الخ ) إذا كان الطلب خاصاً بوثيقة امتثال الشركة.

ب- بيانات السفينة (الاسم – الحمولة – النوع – المالك/أو المستأجر – الشركة المشغلة لها – الترخيص الملاحي – مناطق الإبحار، ….إلخ) إذا كان الطلب يتعلق بشهادة إدارة السلامة للسفينة.

2- يرفق بالطلب الوثائق المؤيدة للطلب.

3- يتم دراسة الطلب والتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة من قبل السلطة البحرية.

4- يجوز للسلطة البحرية أن تطلب من الشركة اتخاذ التدابير التصحيحية في حالة وجود حالات أو أسباب تبين عدم امتثال الشركة أو السفينة لمتطلبات نظام إدارة السلامة أو بعضها.

5- تصدر السلطة البحرية للشركة وثيقة امتثال لمتطلبات نظام إدارة السلامة ، كما تصدر للسفينة شهادة إدارة السلامة.

6- يجوز للسلطة البحرية تفويض هيئة معينة أو خبير معين نيابة عنها لإصدار الشهادة بعد التحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة.

7- يجوز للسلطة البحرية أن تفوض أو أن تطلب من السلطة البحرية بدولة أخرى طرف في اتفاقية إصدار شهادة إدارة السلامة نيابة عن حكومة المملكة.

8- يجب الاحتفاظ بأصل الوثيقة في الشركة ونسخة منها على متن السفينة.

9- يجب الاحتفاظ بأصل شهادة إدارة سلامة السفن على متن السفينة ، كما يتم الاحتفاظ في الشركة بنسخة من شهادة إدارة السلامة للسفن التابعة لها.

المادة (7):
مدة الشهادة:

1- تصدر السلطة البحرية للشركة التي تستوفي متطلبات نظام إدارة السلامة وثيقة امتثال لمدة أقصاها خمس سنوات.

2- تصدر السلطة البحرية للسفينة التي تستوفي متطلبات نظام إدارة السلامة شهادة إدارة السلامة لمدة أقصاها خمس سنوات.

المادة (8):
الشهادات المؤقتة:

يجوز للسلطة البحرية إصدار:

1- شهادة امتثال مؤقتة بالنسبة للشركة الجديدة لفترة لا تتجاوز اثني عشر شهراً وفق الآتي:

أ- بناءً على طلب يقدم من الشركة مؤيداً بالمستندات والوثائق ذات الصلة بتنفيذ الشركة والسفينة لالتزاماتها الواردة في هذه اللائحة.

ب- بعد التحقق من أن الشركة تخطط لتنفيذ نظام لإدارة السلامة والتثبت من تنفيذه في غضون فترة صلاحية الوثيقة.

ج- يتم الاحتفاظ بنسخة منها على متن السفينة.

2- شهادة إدارة سلامة مؤقتة للسفينة بناءً على طلب الشركة لفترة لا تتجاوز ستة أشهر وفق الحالات التالية:

أ- عند استلام سفينة جديدة.

ب- عند تولي شركة مسؤولية تشغيل سفينة جديدة.

ج- عند تغيير العلم الذى ترفعه السفينة.

3- شهادة إدارة السلامة المؤقتة للسفينة بعد التحقق من:

أ- أن وثيقة الامتثال أو وثيقة الامتثال المؤقتة تخص السفينة المعنية.

ب- أن نظام إدارة السلامة الذى توفره الشركة للسفينة المعنية يتضمن العناصر الرئيسية المبينة في هذه المدونة وأنه قد قيم أثناء عملية التدقيق اللازمة لإصدار وثيقة الامتثال ، أو تم إثبات أنه يفي بالشروط اللازمة لإصدار وثيقة الامتثال المؤقتة.

ج- أن الشركة قد خططت لإجراء عملية تدقيق للسفينة في غضون ثلاثة أشهر.

د- أن الربان والضباط ملمون بنظام إدارة السلامة والترتيبات المقررة لتنفيذها.

هـ- أن التعليمات التي تعتبر جوهرية قد وفرت قبل الإبحار.

و- أن المعلومات ذات صلة عن نظام إدارة السلامة قد وفرت بلغة أو لغات عمل يفهمها العاملون على متن السفينة.

المادة (9):
الرقابة:

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة أو من تفوضه السلطة البحرية بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللائحة واتخاذ اللازم للتأكد من الالتزام بأحكامها وفقاً لقرار وزير النقل رقم (91/41/1) وتاريخ 24/04/1441هـ وتعديلاته.

المادة (10):
تعديل الشهادة أو سحبها:

1- يجوز للسلطة البحرية تعديل شهادة إدارة السلامة للسفينة أو وثيقة الامتثال للشركة بناءً على:

أ- طلب من الشركة بالتعديل نتيجة تغير في متطلبات إدارة السلامة بما يستلزم تعديل الشهادة/أو

ب- قرار من السلطة البحرية بالتعديل لوجود مبررات لذلك.

2- يجوز للسلطة البحرية سحب شهادة إدارة السلامة للسفينة/أو وثيقة الامتثال للشركة في الحالات التالية:

أ- في حال وجود دليل على عدم الامتثال جوهرياً.

ب- عدم طلب الخضوع للتحقق كما هو محدد في المادة (5) من هذه اللائحة.

المادة (11):
الاعتراض على المخالفات والإشعار والمطالبة بسدادها:

يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.

المادة (12):
العقوبات:

دون الإخلال بأية عقوبة أخرى منصوص عليها في أي نظام أو لوائح أخرى معمول بها في المملكة تعاقب:

م المخالفة العقوبة
1 كل سفينة لا تحمل شهادة إدارة السلامة سارية المفعول غرامة ( 10٫000)  عشرة آلاف ريال.
2 كل سفينة لا تستجيب لمتطلبات شهادة إدارة السلامة بغرامة (5000)  خمسة آلاف ريال عن كل متطلب بعد الإشعار كتابياً بتصحيح الخطأ خلال مدة تحدد في الإشعار.
3 كل شركة لا تحمل شهادة امتثال لمتطلبات إدارة السلامة سارية المفعول بغرامة ( 30٫000 )  ثلاثين ألف ريال.
4 كل شركة  لا تستجيب لمتطلبات شهادة إدارة السلامة بغرامة (10٫000)  عشرة  آلاف ريال  عن كل متطلب بعد الإشعار كتابياً بتصحيح الخطأ خلال مدة تحدد في الإشعار.

المادة (13):
أحكام ختامية
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المطلوبة وفقاً للأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها بالمملكة.
المادة (14):
نفاذ اللائحة:
تُلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من أحكام وقرارات وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ نشرها.

ذات صلة



المقالات