الخميس, 1 مايو 2025

تعليق اشتراط سداد الغرامات لطلبات الحصول والتجديد على رخصة ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي

قرر أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة تعليق اشتراط سداد الغرامات -إن وجدت- لطلبات الحصول على رخصة ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي، وطلبات تجديد رخصة ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة، والفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة في لائحة مرافق الإيواء السياحي لجميع مرافق الإيواء السياحي الواقعة داخل نطاق حدود مدينتي (مكة المكرمة، والمدينة المنورة) حتى تاريخ 28 /7 /1444هـ.

كما تقرر أن ينشر قرار هذا بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ويأتي هذا نظراً إلى الآثار الاقتصادية الناتجة عن القيود المفروضة على أداء مناسك الحج والعمرة على مرافق الإيواء السياحي في مدينتي (مكة المكرمة، والمدينة المنورة)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

اقرأ المزيد

ويأتي هذا بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبناءً على نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 9 /1 /1436هـ. وبناءً على قرارنا رقم (2651) وتاريخ 27 /5 /1442هـ، بالموافقة على تعديل لائحة مرافق الإيواء السياحي.

وبعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة الخامسة من لائحة مرافق الإيواء السياحي، والتي نصت على أنه “في حالة استيفاء طالب الرخصة الشروط والمتطلبات المحددة في الفقرة (أولاً وثانياً) من المادة الرابعة من هذه اللائحة، وسداد الغرامات الصادرة بحقه -إن وجدت- واكتمال طلبه…”، وعلى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة والتـي نصت على أنه “بعد استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لتجديد الرخصة باستثناء الفقرة (ب) من (1) من المادة الخامسة، وسداد المرخص له الغرامات الصادرة بحقه إن وجدت ودفع المقابل المالي، تصدر الوزارة الرخصة وفق أحكام اللائحة وأدلة الإجراءات”.

وبعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة الأربعين من ذات اللائحة التي نصت على أن “للوزير حق تفسير وتعديل هذه اللائحة”.

ذات صلة



المقالات