الإثنين, 5 مايو 2025

تعديل المادتين 38 و28 من نظامي التقاعد المدني والعسكري

قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التقاعد المدني -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ- لتكون بالنص الآتي: «إذا لم يعد الموظف متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام».
كما قرر تعديل المادة (28) من نظام التقاعد العسكري -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5 /4/ 1395هـ- لتكون بالنص الآتي: «إذا لم يعد العسكري متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادتين (9) و(10) من هذا النظام».

وجاء قرار المجلس بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 28792 وتاريخ 7 /5/ 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد (سابقاً) رقم 10658 وتاريخ 10 /11/ 1441هـ، في شأن تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التقاعد المدني والمادة (28) من نظام التقاعد العسكري.
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5 /4/ 1395هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (207) وتاريخ 10 /2/ 1442هـ، ورقم (1531) وتاريخ 6 /9/ 1442هـ، ورقم (579) وتاريخ 8 /3/ 1443هـ، ورقم (1424) وتاريخ 24 /6/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-43/13/د) وتاريخ 22 /3/ 1443هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (69/ 13) وتاريخ 2 /5/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6435) وتاريخ 21 /7/ 1443هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، هذا نصه:

اقرأ المزيد

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (69/ 13) بتاريخ 2 /5/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (466) بتاريخ 19 /8/ 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التقاعد المدني -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 29 /7/ 1393هـ- لتكون بالنص الآتي: «إذا لم يعد الموظف متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام».
ثانياً: تعديل المادة (28) من نظام التقاعد العسكري -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 5 /4/ 1395هـ- لتكون بالنص الآتي: «إذا لم يعد العسكري متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادتين (9) و(10) من هذا النظام».
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

ذات صلة



المقالات