الجمعة, 19 أبريل 2024

تعديل مادة خاصة باستغلال الموظف الحكومي لسلطة وظيفته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أقر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (5) من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 29 /11/ 1377هـ، لتصبح بالنص الآتي: «استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو أوامر رئيس مجلس الوزراء أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها، متى ما كان ذلك الاستغلال متعمداً وبسوء نية. ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظاماً».

وحسب صحيفة أم القرى جاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 54700 وتاريخ 2 /9/ 1443هـ، في شأن تعديل المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 29 /11/ 1377هـ، الصادر حيال العقوبات الخاصة بالموظفين.
وبعد الاطلاع على الفقرة (5) من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 29 /11/ 1377هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1719) وتاريخ 30 /7/ 1443هـ، ورقم (2225) وتاريخ 3 /10/ 1443هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (173/ 30) وتاريخ 26 /8/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9112) وتاريخ 16 /10/ 1443هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك

اقرأ المزيد

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (173/ 30) بتاريخ 26 /8/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (608) بتاريخ 8 /11/ 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: تعديل الفقرة (5) من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 29 /11/ 1377هـ، لتصبح بالنص الآتي: «استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو أوامر رئيس مجلس الوزراء أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها، متى ما كان ذلك الاستغلال متعمداً وبسوء نية. ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظاماً».
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

ذات صلة

المزيد