الجمعة, 26 أبريل 2024

مهلة 6 اشهر لهيئات تسوية الخلافات العمالية لإنهاء ما لديها من دعاوي .. والمتبقي يحال للمحاكم العمالية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة (5) من البند (سابعاً) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9/ 1428هـ، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 2 /1/ 1440هـ، لتصبح بالنص الآتي:

«إنهاء أعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية، وإنهاء العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، وبالباب (الرابع عشر) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8/ 1426هـ، الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، بمضي (ستة) أشهر من تاريخه، على أن تعمل هيئات تسوية الخلافات العمالية -خلال المدة المشار إليها- على إنهاء كافة الدعاوى المقيدة لديها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. ويحال بعد ذلك ما تبقى من الدعاوى -إن وجد- إلى المحاكم العمالية، لاستكمال نظرها، وفقاً لاختصاصها».

وحسب صحيفة أم القرى فقد جاء القرار بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 56142 وتاريخ 7 /9/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 38467 وتاريخ 21 /2/ 1443هـ، في شأن طلب أن تطبق هيئات تسوية الخلافات العمالية أحكام المادة (الخامسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية على القضايا المنظورة أمام الهيئات وذلك بأثر رجعي لحسم القضايا القديمة والمعلقة بسبب الشطب وإحالة القضايا الموقوفة إلى المحاكم العمالية.

اقرأ المزيد

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8/ 1426هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9/ 1428هـ، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 2 /1/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة الخاصة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 4 /1/ 1390هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1387) وتاريخ 22 /6/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (25-43/30/د) وتاريخ 9 /7/ 1443هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (179/ 30) وتاريخ 26 /8/ 1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9117) وتاريخ 16 /10/ 1443هـ.

ذات صلة

المزيد