الجمعة, 29 مارس 2024

اعتماد تحديث اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اقرأ المزيد

بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17 /6/ 1431هـ، والتي تقضي بأن:
المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.

واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم (02-07 /183/ 2022) وتاريخ 10 /6/ 1443هـ، المتضمن تفويض محافظ الهيئة بإجراء أي تعديلات غير جوهرية على أي لائحة فنية معتمدة من المجلس، وتأجيل الإلزام باللوائح الفنية المعتمدة، وحيث ظهر للهيئة ضرورة إجراء بعض التعديلات على (اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية)، فقد صدر قرار محافظ الهيئة رقم (121) وتاريخ 4 /12/ 1443هـ، المتضمن اعتماد تحديث اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية وفقاً للتالي:

لتحميل الملفات المرفق

%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf

ذات صلة

المزيد