الجمعة, 19 أبريل 2024

يُشجع القطاع الخاص على الاستثمار والاستفادة من طاقاته وخبراته المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتقنية

بالتفاصيل .. تعرف على القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل .. يسمح للجهات الحكومية بتأمين مشترياتها من السلع والخدمات من الشريك الخاص

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اقرأ المزيد

اعتمد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية قواعد المشاركة في الدخل وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
وتقرر أن تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ويأتي هذا بناءً على الصلاحيات الممنوحة له، واستناداً على المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 13 /4/ 1443هـ، القاضي في البند (أولاً) السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات، ومنح وزير المالية صلاحية إقرار قواعد المشاركة في الدخل، والقاضي في البند (ثانياً) منح وزير المالية صلاحية الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 13 /11/ 1440هـ، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من المرسوم، وذلك لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات.

المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
القواعد: القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل.
النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام، واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبه.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الجهة الحكومية: أي وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو جهاز ذي شخصية معنوية عامة مستقلة في المملكة.
رئيس الجهة الحكومية: الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية.
البوابة: البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية وفقاً للنظام.
الشريك الخاص: شخص يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة يتم التعاقد معه لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل وفقاً للقواعد.
المستفيد: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدم مقابلاً مالياً نظير الاستفادة من الخدمات العامة التي يقدمها الشريك الخاص بموجب العقد.
الدخل: إجمالي مبلغ الإيرادات الناتجة عن توفير السلع والخدمات.
الأصل: كل أصل سواءً أكان دائماً أم مؤقتاً، ثابتاً أم منقولاً، ملموساً أم غير ملموس، بما في ذلك الحقوق.
الحق المعنوي: حق حصري (غير مادي) يمكن منحه للغير مثل حقوق الملكية الفكرية، أو نحوها.
المشاركة في الدخل: نمط من أنماط التعاقد -بموجب أحكام النظام واللوائح- بين جهة حكومية وشريك خاص لتأمين السلع والخدمات لتوفير الخدمات العامة للمستفيدين، بناءً على تقسيم وتوزيع الدخل بين أطراف العقد، ويتحمل الشريك الخاص بموجبه مخاطر ومسؤوليات إدارية طوال مدة العقد.
السلع والخدمات: أي سلعة أو خدمة يتم تأمينها للجهة الحكومية، لأغراض توفير الخدمات العامة للمستفيدين.
الخدمة العامة: كل خدمة تقدمها جهة حكومية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر بغرض توفير السلع أو الخدمات للمستفيدين.
العقد: عقد المشاركة في الدخل لتأمين السلع والخدمات.
القيمة مقابل المال: تحقيق الشريك الخاص عائداً اقتصادياً للدولة (سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر) طيلة مراحل العقد.
صافي القيمة الحالية للعقد: صافي الدخل المتوقع طوال مدة العقد، مخصوماً منه قيمة الالتزامات المالية المباشرة المترتبة على الدولة بناءً على العقد (إن وجدت).
التأهيل المسبق: تحقق الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتأمين السلع والخدمات لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض.
التأهيل اللاحق: تحقق الجهة الحكومية -بعد اختيار أفضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى مقدم العرض لتأمين السلع والخدمات قبل الترسية عليه.
الدراسة المقارنة لخيارات طرح المشروع: تقدير التكاليف، والدخل، والمخاطر طوال مدة المشروع من منظور الدولة، في حال كان سيتم تنفيذ المشروع عن طريق أي أسلوب من أساليب التعاقد وفقاً لأحكام النظام واللوائح دون أسلوب المشاركة في الدخل، مع مراعاة أي إيرادات عامة يمكن أن تنتج عن ذلك.
معادلة المشاركة في الدخل: المعادلة التي تحدد الدخل المتوقع، ونسب توزيعه.
التخصيص: الشراكة بين القطاعين العام والخاص و/أو نقل ملكية الأصول وفقاً للتعريف الوارد في نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) بتاريخ 5 /8/ 1442هـ.
المادة الثانية:
يهدف تأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل إلى ما يأتي:
1- رفع جودة السلع والخدمات، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، وتحسين القيمة مقابل المال للخزينة العامة للدولة من خلال السماح للجهات الحكومية بتأمين مشترياتها من السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل.
2- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، والاستفادة من طاقاته وخبراته المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتقنية، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة والحصول على أفضل السلع والخدمات بأقل التكاليف.
المادة الثالثة:
1- تطبق القواعد على جميع الجهات الحكومية التي ترغب في التعاقد لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل.
2- لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام العقد إلا وفقاً لأحكام القواعد، ويقع باطلاً كل عقد تم إبرامه بالمخالفة لذلك.
3- لا تسري القواعد على مشاريع وعقود التخصيص.
المادة الرابعة:
وفقاً لأحكام النظام واللوائح، والأنظمة والقواعد ذات العلاقة في المملكة:
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل مع شريك خاص مرخص له بتأمين السلع والخدمات محل العقد وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.
2- يخضع تأمين المشتريات من السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل لمبادئ العلانية والشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
المادة الخامسة:
للجهة الحكومية -وفقاً لأحكام القواعد- التعاقد لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة -سواءً بشكل كلي أو جزئي- في الدخل مع الشريك الخاص، وذلك وفقاً للحدود والمعايير الآتية:
1- ألا تتجاوز مدة العقد (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة الوزارة، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من القواعد.
2- أن تتضمن عملية التعاقد لتأمين السلع والخدمات أياً مما يأتي:
أ- منح حق انتفاع أو تأجيراً أو ترخيصاً لأصول حكومية إلى الشريك الخاص بغرض تمكينه من توفير السلع والخدمات التي يتم تأمينها للجهة الحكومية، وذلك وفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة.
ب- منح الشريك الخاص بعض الحقوق المعنوية الخاصة بالدولة والمرتبطة بتقديم الخدمات العامة وفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة.
3- ألا يكون مصدر الدخل الناتج عن العقد مدفوعاً من الدولة بشكل رئيس.
4- ألا يتضمن العقد تقديم الدولة للشريك الخاص أي شكل من أشكال الضمان أو الدعم الائتماني المرتبط بمستوى معين لتأمين السلع والخدمات، عدا ضمانات الحد الأدنى من الاستخدام المتعلقة فقط باستخدام الجهة الحكومية (إن وجدت)، دون أن يخل ذلك بحكم الفقرة (3) من هذه المادة.
المادة السادسة:
يتعين على الجهة الحكومية قبل طرح المنافسة لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل إجراء ما يلي:
1- دراسة جدوى وتحليل شامل من النواحي الفنية والمالية والتنظيمية والنظامية وغيرها، وتحديد الخيار التعاقدي الأنسب لتحقيق الجدوى التنموية للدولة، والجدوى الاقتصادية من التعاقد وفق أسلوب المشاركة في الدخل، على أن تشتمل الدراسة على ما يلي:
أ- تحديد الشروط والمواصفات الفنية للسلع والخدمات المراد تأمينها بشكل مفصل ودقيق وواضح، وأن تراعى المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة.
ب- دراسة الاحتياج للتعاقد، والأهداف المنشودة منه وفق الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية وأولوياتها.
ج- تحديد الموارد المالية والبشرية والفنية اللازمة لتأمين السلع والخدمات وطرق التمويل.
د- تقييم الآثار المتوقعة للعقد على كافة الجوانب (بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وغيرها)، وتحديد المتطلبات الفنية والرخص والتصاريح اللازمة لتنفيذ العقد.
هـ- تقييم المخاطر الرئيسية للعقد وآلية توزيعها بين أطراف العقد.
و- دراسة البدائل وخيارات التعاقد المتاحة، وإجراء المقارنات المعيارية وفق أفضل الممارسات الدولية، وإعداد الدراسة المقارنة لخيارات طرح المشروع.
ز- دراسة السوق المحلية والعالمية، وتحديد مدى قدرة المتنافسين المحتملين ورغبتهم في تنفيذ العقد.
ح- المقترح الأولي لمعادلة المشاركة في الدخل، بما في ذلك الدخل المتوقع، والحد الأدنى لنسبة الجهة الحكومية من المشاركة في الدخل.
ط- نموذج العقد متضمناً الشروط الأساسية للعقد، ووصفاً واضحاً للعلاقة التعاقدية، وتعريفاً واضحاً للسلع والخدمات المزمع تأمينها من الشريك الخاص، والمستفيدين، ومعايير مواءمتها لاحتياجات المستفيدين.
2- التنسيق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية في مرحلة دراسة الجدوى أو توقيع أو تجديد العقود.
3- يتعين على الجهة الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية الحد الأدنى لنسبة مشاركتها في الدخل.
المادة السابعة:
يُخصص في البوابة آلية طرح تتناسب مع طبيعة وإجراءات طرح التعاقد لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل.
المادة الثامنة:
1- دون إخلال بأحكام النظام واللوائح، يجب أن تتضمن وثائق المنافسة -بحد أدنى- ما يأتي:
أ- المعلومات والبيانات الخاصة بالسلع والخدمات المطروحة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
ب- بياناً بالمعلومات والبيانات المطلوب تقديمها في العروض الفنية والمالية، ومعايير تقييم العروض.
ج- بياناً بما إذا كان متطلباً من المتنافسين تقديم أي شكل من أشكال الضمان، وآلية حسابها.
د- بياناً بما إذا كان سيتم إجراء جولة نهائية من المفاوضات مع المتنافسين، وتحديد عناصر التفاوض، ومدى إمكانية تطبيق جولة العرض النهائي الأفضل.
هـ- مسوّدة العقد، بما يتماشى مع متطلبات دراسة الجدوى، ووثائق المنافسة.
2- يجب أن تتضمن وثائق المنافسة تعليمات وشروط المنافسة، وبياناً لمراحلها وإجراءاتها ومعلومات عن الحد الأدنى لنسبة الجهة الحكومية من المشاركة في الدخل (إن وجد).
3- للجهة الحكومية أن تضمّن وثائق المنافسة متطلباً بأن يقوم الشريك الخاص بتأسيس شركة لتنفيذ العقد، ويمكن أن تبين وثائق المنافسة الأحكام الخاصة بتأسيس الشركة، بما في ذلك الإطار الزمني لإنشائها والحد الأدنى لرأس مالها دون الإخلال بما يقضي به نظام الشركات.
4- تتولى الجهة الحكومية عرض دراسة الجدوى ووثائق المنافسة -قبل البدء في طرحها- على الوزارة للموافقة على المقترح الأولي لمعادلة المشاركة في الدخل.
المادة التاسعة:
1- تطرح الجهة الحكومية المنافسة لتأمين المشتريات من السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل بعد موافقة رئيس الجهة الحكومية (أو من يفوضه)، وذلك وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
2- يتم طرح المنافسة لتأمين المشتريات من السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل من خلال أحد أساليب الطرح المتاحة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
3- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
المادة العاشرة:
1- يتعين أن يتضمن العرض الفني، القدرات الفنية والإدارية والمالية، والخبرات العملية لمقدمي العروض التي تعكس قدرتهم على استيفاء الالتزامات التعاقدية بما يتناسب مع طبيعة العقد وحجمه.
2- يتعين أن يتضمن العرض المالي معادلة المشاركة في الدخل وفقاً لأحكام المادة (الثانية عشرة) من القواعد.
المادة الحادية عشرة:
مع مراعاة أحكام النظام واللوائح، تتولى الجهة الحكومية ما يأتي:
1- التحقق من اكتمال العروض المقدمة واستيفائها للمعلومات والبيانات المطلوب تقديمها وفقاً لوثائق المنافسة.
2- تقييم العروض وفقاً للمعايير المحددة في وثائق المنافسة، على أن يراعى -بحد أدنى- ما يلي:
أ- قدرة المتنافس الفنية والمالية على تنفيذ العقد.
ب- معادلة المشاركة في الدخل وتفاصيل نسبة المشاركة في الدخل.
ج- صافي القيمة الحالية للعقد، ومقترح القيمة مقابل المال.
د- خطة إدارة وتوزيع المخاطر.
3- تقييم معادلة المشاركة في الدخل بالمقارنة مع الدراسة المقارنة لخيارات طرح المشروع المُعدة لاختبار القيمة مقابل المال المقترحة وافتراضات القدرة الفنية والمالية على تنفيذ العقد؛ وذلك للتحقق مما يلي:
أ- مدى إمكانية تحقيق القيمة مقابل المال من خلال المشاركة في الدخل.
ب- ما إذا كان العرض الأفضل يؤدي إلى أفضل قيمة مقابل المال عند مقارنته بباقي العروض وبالدراسة المقارنة لخيارات طرح المشروع.
4- يمكن للجهة الحكومية إجراء مرحلة مفاوضات نهائية مع واحد أو أكثر من المتنافسين بعد إجراء التقييم الأولي للعروض، للوصول إلى أفضل قيمة مقابل المال، وتحديد صاحب العرض الأفضل؛ على أن تتم مراعاة ما يأتي:
أ- أن تشكل -بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه- لجنة أو أكثر من ذوي الخبرة للتفاوض، على أن يكون من بينهم عضو من ذوي التأهيل النظامي.
ب- ألا يقل أعضاء اللجنة عن (ثلاثة) إضافة إلى رئيسها، وأن يعاد تشكيلها كل (ثلاث) سنوات.
ج- أن ينص في قرار التشكيل على تعيين نائب لرئيس اللجنة يحل محله في غيابه.
د- أن تكون المفاوضات سرية.
هـ- التعامل مع العروض بالأسلوب الذي يضمن عدم الكشف عن محتوياتها للمتنافسين الآخرين.
و- على أي من أطراف المفاوضات عدم الكشف عن أي معلومات فنية أو مالية تتعلق بالمفاوضات إلى أي طرف آخر.
ز- لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة المفاوضات وصلاحية البت في الترسية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة المفاوضات ورئاسة لجنة فتح أو فحص العروض أو العضوية فيهم.
5- للجهة الحكومية توجيه المتنافسين لإجراء جولة لتقديم العرض النهائي الأفضل لتحديد صاحب العرض الأفضل شريطة أن تنص وثائق المنافسة على ذلك.
المادة الثانية عشرة:
1- عند تقييم معادلة المشاركة في الدخل، يتعين مراعاة ما يأتي:
أ- نوعية وطبيعة العلاقات التعاقدية ومدى التعقيد في تنفيذ العقد.
ب- الالتزامات المالية على كل من الجهة الحكومية والشريك الخاص عند تنفيذ العقد، على أن يتحمل الشريك الخاص -في جميع الأحوال- النفقات الرأسمالية والتشغيلية للعقد.
ج- المخاطر الرئيسية للعقد وأساس توزيعها، بما في ذلك المصفوفة المقترحة لتوزيع المخاطر وآليات الحد منها وتخفيفها.
د- مستوى الابتكار المطلوب لتنفيذ العقد.
هـ- طبيعة ومدى أهمية السلع والخدمات التي يتم تأمينها لتوفير الخدمات العامة.
و- الطريقة التي يتم بها تسعير السلع والخدمات المتعاقد بشأنها، دون الإخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة.
2- يجب أن تشتمل معادلة المشاركة في الدخل -بحد أدنى- على ما يأتي:
أ- الدخل المتوقع، والنسب المقترحة للمشاركة في الدخل.
ب- مستهدفات لمؤشرات الأداء الرئيسية، والغرامات، وإجراءات التصحيح، وسياسات التخارج، والأثر المترتب في حال عدم تحقيقها.
ج- الحد الأدنى لمساهمة الشريك الخاص في المحتوى المحلي وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
3- يتعين على الجهة الحكومية تقديم المقترح النهائي لمعادلة المشاركة في الدخل الخاص بصاحب أفضل عرض إلى الوزارة للموافقة عليه وذلك قبل توقيع العقد.
المادة الثالثة عشرة:
تكون صلاحية البت في المنافسات لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل وإلغاءها لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
المادة الرابعة عشرة:
تُلغى المنافسة في أي وقت قبل توقيع العقد في الحالات المنصوص عليها في النظام، وفي هذه الحالة؛ ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات المقدمة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
المادة الخامسة عشرة:
1- يجب أن يتضمن العقد -بحد أدنى- ما يأتي:
أ- طبيعة ونطاق السلع والخدمات التي يجب على الشريك الخاص تأمينها وشروط تأمينها.
ب- مسؤولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لتنفيذ العقد.
ج- تحديد سعر بيع السلع أو مقابل أداء الخدمة التي يقوم عليها العقد، وأسس وقواعد التحديد، وأسس وقواعد تعديل السعر بالزيادة أو النقصان، وكيفية معالجة معدلات التضخم، إن كان لذلك مقتضى.
د- معادلة المشاركة في الدخل والنسب المتفق عليها بين أطراف العقد، وآلية تحصيل الإيرادات الناتجة عنه وفقاً لأحكام نظام إيرادات الدولة.
هـ- معايير ومؤشرات الأداء ووسائل ضمان الجودة، وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية لتنفيذ العقد.
و- مراعاة لأحكام المادة (التاسعة عشرة) من القواعد، تنظيم حق الجهة الحكومية في تعديل شروط وأحكام العقد، وتحديد أسس وآليات التعويض عن هذا التعديل.
ز- أنواع ومبالغ التأمين المطلوب، ومخاطر التنفيذ، وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة الحكومية، وأحكام وإجراءات استردادها.
ح- تحديد أسس توزيع المخاطر بين أطراف العقد، مثل المخاطر المرتبطة بتعديل الأنظمة واللوائح السارية وما في حكمها، أو المخاطر المرتبطة بالقوة القاهرة، والتعويضات المقررة بحسب الأحوال.
ط- مراعاة لأحكام المادة (العشرين) من القواعد، تحديد مدة العقد، وحالات الإنهاء المبكر أو الجزئي، وحقوق الأطراف المرتبطة بذلك، والحالات التي يحق فيها للجهة الحكومية إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، والالتزامات المالية المترتبة على استخدام هذا الحق.
ي- تحديد ملكية الأصول وحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن العقد وطبيعتها، وتحديد التزامات الأطراف المتعلقة بذلك بعد إنهاء أو انتهاء العقد.
ك- أحكام نقل المعرفة، وتدريب موظفي الجهة الحكومية أو من يخلف الشريك الخاص في تنفيذ العقد.
ل- أي مسألة أخرى تتطلبها القواعد.
2- يمكن تضمين معادلة المشاركة في الدخل عنصر مكافأة مالية في حال تجاوز الشريك الخاص مستهدفات مؤشرات الأداء الرئيسية، شريطة أن تتناسب المكافأة مع المنفعة الإضافية المتحققة للجهة الحكومية أو المستفيدين.
3- يجوز أن يتضمن العقد فرض غرامة تأخير، أو شرط جزائي، أو تعويض؛ نتيجة إخلال أي من طرفيه في تنفيذ التزاماته التعاقدية، ويحدد العقد آلية حساب ذلك، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
4- دون الإخلال بحكم الفقرة (3) من المادة (الثانية عشرة) من القواعد، تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها على (سنة) أو يبلغ الدخل المتوقع منها (خمسة) ملايين ريال فأكثر على الوزارة لمراجعتها مالياً قبل توقيعها، وفقاً لأحكام النظام واللوائح، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها؛ ويستثنى من حكم هذه الفقرة الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة.
المادة السادسة عشرة:
1- يجوز -بموافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه وفقاً لأحكام النظام واللوائح- منح الشريك الخاص الحق فيما يأتي:
أ- تحصيل الإيرادات لصالحه مباشرةً لقاء السلع والخدمات التي يقدّمها؛ وفقاً للعقد، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك.
ب- تحصيل الإيرادات العامة المرتبطة بالعقد -بما في ذلك الرسوم والضرائب والغرامات- لحساب الخزينة العامة للدولة، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك، وآليات توريد المبالغ المحصلة إلى الخزينة العامة، وفقاً لأحكام نظام إيرادات الدولة.
2- يجب تحصيل جميع الإيرادات المستحقة في مواعيدها ووفقاً للنماذج والأساليب المحددة بموجب نظام إيرادات الدولة، على أن يتحمل الشريك الخاص مخاطر تحصيلها في حال مباشرته لعملية التحصيل.
المادة السابعة عشرة:
1- لا يجوز للشريك الخاص التعاقد من الباطن مع طرف آخر لتنفيذ أي عمل من الأعمال المرتبطة بالعقد دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
2- يكون الشريك الخاص -في جميع الأحوال- هو المسؤول المباشر في مواجهة الجهة الحكومية عن تنفيذ العقد وفقاً لشروطه وأحكامه.
المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز للشريك الخاص التنازل عن العقد أو جزء منه لطرف آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
المادة التاسعة عشرة:
1- للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية أو وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة- تعديل شروط وأحكام العقد كتابةً، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تغيير الطبيعة العامة للعقد، بحيث يترتب عليه نشوء عقد جديد.
2- يحق لأطراف العقد -بعد موافقة الوزارة- إعادة النظر في النسب المتفق عليها للمشاركة في الدخل بما يدعم العمل ويحقق الاستدامة المالية من العقد، على ألا يؤثر ذلك بشكل كبير على القيمة مقابل المال في العقد أو التوازن الاقتصادي له.
3- يُحدّد العقد إجراءات تعديله، وأحكام إرسال الإخطارات بذلك ومددها، والآثار المترتبة على التعديل، ومقدار التعويض الذي يستحقه الشريك الخاص -إن وجد- وآلية احتسابه.
المادة العشرون:
1- يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:
أ- إذا تبين أن الشريك الخاص قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الحكومية أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أياً من ذلك أثناء تنفيذه للعقد.
ب- إذا أفلس الشريك الخاص أو جرى حله أو تصفيته.
ج- إذا تنازل الشريك الخاص عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.
2- يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:
أ- إذا تأخر الشريك الخاص عن البدء في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد لذلك بموجب العقد، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك.
ب- إذا أخل الشريك الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقدية الجوهرية التي يحددها العقد، أو عجز عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه، وذلك بعد إخطاره كتابةً بهذا الإخلال، وعدم تصحيحه لأوضاعه خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إبلاغه كتابةً بذلك.
ج- إذا تعاقد الشريك الخاص لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.
3- للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تم الاتفاق على الإنهاء مع الشريك الخاص وذلك بعد موافقة الوزارة، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
4- يُحدّد العقد إجراءات إنهائه، وأحكام إرسال الإخطارات بذلك ومددها، والآثار المترتبة على الإنهاء، ومقدار التعويض الذي يستحقه كل طرف من أطرافه، وآلية احتسابه.
5- يجوز في حال إنهاء العقد، طرح الأجزاء المتبقية منه بالأسلوب الذي طرحت به المنافسة ابتداءً وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
المادة الحادية والعشرون:
1- يخضع العقد لأحكام النظام واللوائح، ولأحكام الأنظمة الأخرى في المملكة -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- بما في ذلك ما يتعلق بفض المنازعات.
2- للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير كتابةً- الاتفاق على التحكيم وفق أحكام النظام واللوائح.
المادة الثانية والعشرون:
يتعين على كل من يعمل في الجهة الحكومية أو كان متعاقداً أو متعاوناً معها أو من يطلع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سرية أو يحوز وثائق غير مصرّح بنشرها؛ الالتزام بالمحافظة على سريّتها، وعدم إفشائها إلا وفق ما يسمح به النظام واللوائح وهذه القواعد، وعليه اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سرية المعلومات والوثائق.
المادة الثالثة والعشرون:
1- يحظر على كل من يعمل في الجهة الحكومية أو كان متعاقداً أو متعاوناً معها ويشارك في أي من إجراءات المنافسات لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل، أو له تأثير، مباشر أو غير مباشر، في إجراءات المنافسات في أي مرحلة من مراحلها؛ أن تكون له أي مصلحة خاصة، أو منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، مرتبطة بالعقد، أو لمن تربطهم بالموظف أو المتعامل صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
2- في حال توافر أي حالة من حالات تعارض المصالح، يجب على الشخص المعني الإفصاح عنها فوراً وفقاً لأحكام النظام واللوائح، والامتناع عن المشاركة في أي إجراء، أو التصويت بشأن أي قرار مرتبط بذلك؛ لحين زوال سبب تعارض المصالح.
المادة الرابعة والعشرون:
1- تُبرم الجهة الحكومية مع الشريك الخاص اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لتنظيم الأعمال الخاصة بالعقد، وتحديد معايير ومؤشرات الأداء لضمان جودة الأعمال.
2- يتولى الشريك الخاص تزويد الجهة الحكومية بتقرير مالي ربع سنوي عن نتائج تنفيذ العقد، على أن يكون التقرير معتمداً من مراجع حسابات خارجي -يتم تعيينه بموافقة الجهة الحكومية- وأن يتضمن التقرير إجمالي الإيرادات المالية المتحققة من العقد وكافة المستحقات المالية لكل طرف، مع مراعاة أن يتحمل الشريك الخاص أتعاب المراجع الخارجي.
3- يتعيّن على الشريك الخاص توفير كافة المعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهة الحكومية ممارسة رقابتها على تنفيذ العقد، وتمكين ممثلي الجهة الحكومية المفوضين من القيام بما تتطلبه مراقبة العقد من مهمات، بما في ذلك تدقيق الحسابات، والمعاملات، والبيانات؛ ومراجعة الإيرادات المالية المتحققة من العقد وكافة المستحقات المالية لكل طرف، ويُحدّد العقد الضوابط والشروط المتعلقة بذلك.
4- لا تخلّ القواعد باختصاص الجهات الحكومية المختصة -كل فيما يخصه- في ممارسة أعمال التنسيق والرقابة والإشراف والمتابعة المستمرة والمباشرة لجميع مراحل تأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل.
المادة الخامسة والعشرون:
مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية، كل مخالفة لأي حكم من أحكام القواعد أو أحكام النظام واللوائح تعرِّض الشخص المسؤول عنها للمساءلة التأديبية، وفقاً لأحكام النظام واللوائح والأنظمة ذات العلاقة، وللجهة الحكومية الحق في إقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء.
المادة السادسة والعشرون:
للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل، بشرط أن تتولى الجهة الحكومية الأخرى المتعاقد معها -القائمة مقام الشريك الخاص- بنفسها تنفيذ العقد.
المادة السابعة والعشرون:
تلتزم الشركات التي تتعاقد نيابة عن الجهات الحكومية لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل بتطبيق أحكام القواعد.
المادة الثامنة والعشرون:
1- إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام النظام عند تطبيق القواعد؛ فترفع الجهة الحكومية إلى الوزير لدراسة الموضوع، مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته، للتوجيه بما يراه؛ على ألا تزيد مدة الاستثناء من أحكام النظام على ثلاث (3) سنوات.
2- إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام القواعد؛ فترفع الجهة الحكومية إلى الوزير لدراسة الموضوع، مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته، للتوجيه بما يراه.
3- في جميع الأحوال، للوزارة مراجعة القواعد ورفع تقويم لتطبيقها، ومقترحاتها -في هذا الشأن- إلى الوزير لإقرار أي تعديل عليها -بحسب الحاجة.
المادة التاسعة والعشرون:
1- للوزير (أو من يفوضه) اعتماد نماذج إلزامية أو استرشادية للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق أو اللاحق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة العقد.
2- تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج الإلزامية المعتمدة للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق أو اللاحق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة العقد.
المادة الثلاثون:
تطبق أحكام النظام واللوائح فيما لم يرد به نص خاص في القواعد.
المادة الحادية والثلاثون:
تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

ذات صلة

المزيد