الجمعة, 23 مايو 2025

تعديل فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل تستثني شركات الاتصالات المحلية من ضريبة الاستقطاع لمبالغ خدمات تمرير المكالمات والتجوال الدولي لشركات خارج المملكة

اعتمد محمد بن عبدالله الجدعان وزير الماليّة بناء على ما عرضه محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل الفقرة (5) من المادة (الثالثة والستين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11 /6/ 1425هـ، وتعديلاتها لتكون بالنص الآتي: «يقصد بخدمات الاتصال الهاتفية الدولية: أي مبالغ مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمات الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة، ولا تخضع لاستقطاع الضريبة المبالغ المدفوعة لقاء استخدام شركة اتصالات محلية لشبكة شركة اتصالات دولية لتمرير أو نقل أو إيصال المكالمات التي يقوم بها مشترك في المملكة عند طلب أي اتصال دولي، والمبالغ المدفوعة لشركات الاتصالات الدولية نظير خدمات التجوال الدولي».

وتقرر أن يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويسري على المبالغ المدفوعة في أو بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة (التاسعة والسبعين) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15 /1/ 1425هـ، وتعديلاته.

اقرأ المزيد

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11 /6/ 1425هـ، وتعديلاتها.

ويفهم من التعديل أن أي مبالغ مدفوعة من شركات الاتصالات المحلية إلى شركات الاتصالات خارج المملكة مقابل خدمات تمرير مكالمات او نقل المكالمات، وخدمات التجوال الدولي، لا تخضع تلك المبالغ المدفوعة لضريبة الاستقطاع بالمملكة.

ذات صلة



المقالات