اسم المشروع: (وفقاً لمنصة اعتماد)
رقم العقد: (وفقاً لمنصة اعتماد)
تاريخ توقيع العقد: اليوم / التاريخ / المدينة
دليل الاستخدام
النصوص الواردة في العقد بحسب الآتي:
1. اللون الأسود: يشير إلى النصوص الثابتة.
2. اللون الأخضر: يشير إلى النصوص المتغيرة التي يحق للجهة الحكومية أن تحدث تغييرات عليها في حدود أغراض بنودها، وفي حدود متطلبات نطاق العمل وطبيعة العملية أو المشروع.
3. اللون الأحمر: يشير إلى النصوص المدخلة من قبل الجهة الحكومية، أو أمثلة.
4. اللون الأزرق: إرشادات وملاحظات للجهة الحكومية [يتم حذفها في وثيقة العقد التي ترافق مستندات المنافسة والوثيقة النهائية].
5. الأقواس المربعة [ ] أو ما بينها: ينبغي على المحرر التنبه إليها وأن يراعي ما يلزمها من تعديل أو تحرير أو إضافة محتوى قبل نشر العقد.
ملاحظة وتنويه:
تلتزم الجهة الحكومية بمراجعة عقودها من الناحية القانونية والصياغية والتأكد من مطابقتها لنماذج العقود المعتمدة، على أن يراعى في العقود غير النموذجية صياغتها بحسب طبيعتها وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، والاسترشاد بنماذج العقود المعتمدة ومراجعتها وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثالثة والتسعين) من اللائحة التنفيذية قبل عرضها على وزارة المالية لمراجعتها مالياً.
وثيقة العقد الأساسية
بعون الله وتوفيقه، إنه في يوم [اليوم] بتاريخ [تاريخ] حرر هذا العقد بمدينة [المدينة]، في [المملكة العربية السعودية]، وبين كل من:
الطرف الأول: [الجهة الحكومية]، ويمثلها/ [اسم] بصفته/ [المنصب] وعنوان [الجهة الحكومية]: [المملكة العربية السعودية] [المدينة].
ويشار إليه في هذا العقد بـ “الجهة الحكومية”
الطرف الثاني: [المتعاقد]، [شركة/مؤسسة] تأسست بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في [المملكة العربية السعودية]، وهي مسجلة في [مدينة/دولة] بموجب [الرخصة التجارية/السجل التجاري] رقم [•]، ويمثلها في توقيع هذا العقد/[الاسم] حامل الجنسية [الجنسية]، وذلك بموجب [بطاقة الهوية الوطنية / أو إقامة/ جواز سفر] [رقم] بصفته [مخولاً بالتوقيع أو مفوضاً بالتَّوقيع على هذا العقد، وذلك بموجب خطاب التَّفويض المصدق من الغرفة التجارية الصناعية [الرقم] [التاريخ]، أو الوكالة الصادرة من كاتب العدل [الرقم] [التاريخ]، وعنوان المتعاقد الدائم: [العنوان] مدينة: [المدينة] هاتف: [الرقم] ص.ب: [الرمز] الرمز البريدي: [الرمز] البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني].
ويشار إليه في هذا العقد بـ “المتعاقد”، ويشار إليهما مجتمعين بـ “الطرفين” أو “الطرفان”.
1 تمهيد
أ. لما كانت الجهة الحكومية بحاجة إلى توريد الأصناف والمواد لـ [وصف موجز للعملية يناسب سياق التمهيد].
ب. ولما كان المتعاقد قد اطّلع وفحص المستندات المبينة في هذا العقد، التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
ج. ولما كان المتعاقد قد تقدم بعرضه بموجب خطاب العرض المبيّن في وثائق العقد للقيام بتوريد الأصناف والمواد، وذلك بعد اطّلاعه على شروط العقد ومواصفاته وجداول الكميات وجميع المستندات المرفقة به.
د. ولما كان المتعاقد مطلعاً ومدركاً خضوع هذا العقد والأعمال لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وما صدر بشأنهما من قرارات.
ه. ولما كان العرض المقدم من المتعاقد قد اقترن بقبول الجهة الحكومية لتوريد الأصناف والمواد طبقاً للشروط والمواصفات وسائر وثائق العقد.
و. ولما كانت الجهة الحكومية مع المتعاقد قد اتفقا على اعتبار هذا البند مع البنود المتقدمة في [ب، ج، د، هـ] ضمن شروط وأحكام هذا العقد.
لكل ما سبق في هذا التمهيد والحيثيات؛ فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
2 وثائق العقد
[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بإضافة الوثائق المرفقة مع العقد حسب الحاجة، وتعديل الأولوية للوثائق الموضحة باللون الأحمر]
أولاً: يتكون العقد من الوثائق التالية:
أ. وثيقة العقد الأساسية.
ب. شروط العقد.
ج. الشروط المالية.
د. نطاق العمل المفصّل.
ه. المواصفات المرفقة مع المنافسة [رقم •] [من منصة اعتماد].
و. الرسومات والمخططات.
ز. خطاب الترسية [رقم •] وتاريخ [•] .
ح. الشروط المفصّلة.
ط. الملحقات.
ي. العرض المقدم من المتعاقد [رقم] و[التاريخ]، إجابة على منافسة [الرقم المرجعي للمنافسة].
ك. أي وثائق أخرى يجري الاتفاق على إلحاقها بهذا العقد كتابة.
ثانياً: تُشكّل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتُعد كل وثيقة فيها جزءاً لا يتجزأ من العقد بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعلاه ويتمم بعضها بعضاً، وفي حال وجود تعارض بين أحكام وثائق العقد، فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة أولاً من هذا البند.
ثالثاً: في حال وجود تعارض بين أحكام ونصوص العقد وبين أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تكون أحكام النظام ولوائحه هي الواجب تطبيقها.
3 الغرض من العقد
يقوم المتعاقد بموجب هذا العقد بتوريد [وصف للأصناف والمواد] وفقاً للشروط والمواصفات ووثائق العقد المبينة في البند رقم (2) من هذا العقد.
4 قيمة العقد
أولاً: القيمة الإجمالية للعقد هي مبلغ قدره [المبلغ بالأرقام] [المبلغ كتابةً] ريال سعودي فقط، تشمل جميع التكاليف اللازمة لتنفيذ العقد وتشمل كذلك كافة الرسوم والضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
ثانياً: تخضع القيمة الإجمالية المشار إليها سلفاً للزيادة والنقص تبعاً لتغير الأصناف والمواد الفعلية التي يقوم المتعاقد بتوريدها طبقاً لهذا العقد ووفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
5 مدة العقد
[ملاحظة: تحدد الجهة الحكومية تاريخ بدء العقد ومدته]
يتعهد المتعاقد بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المنوط بها بموجب هذا العقد وملحقاته وذلك خلال مدة [يوم/أسبوع/شهر/سنة] ابتداءً من تاريخ [تاريخ معين/ تاريخ توقيع العقد/ تاريخ محضر بدء الأعمال/ تاريخ رخص التصدير]هـ.
6 النظام الواجب التطبيق
يخضع هذا العقد لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 21 /3/ 1441هـ المعدلة بالقرار الوزاري (3479) وتاريخ 11 /8/ 1441هـ، والقرار الوزاري رقم (451) وتاريخ 7 /4/ 1444هـ، وكل تعديل أو نظام أو لائحة تحل محلهما.
كما يخضع العقد للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية، ويجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها.
7 حسم النزاعات
مع مراعاة اختصاصات اللجان التي تشكّل بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأي نظام مطبق أو ذي صلة، كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتصل به، تختص المحاكم الإدارية في المملكة العربية السعودية في الفصل فيها ما لم يتضمن العقد شرط اللجوء إلى التحكيم في حال نشوب نزاع بين الطرفين.
8 نسخ العقد
[ملاحظة: يجوز أن يتم توقيع هذا العقد بأي عدد من النسخ المتطابقة، عند تحريرها وتوقيعها، وتعتبر كل نسخة منها نسخة أصلية، وتحدد الجهة الحكومية عدد النسخ ومن يتلقاها، بالتوافق مع ما ورد في النظام واللائحة التَّنفيذية]
تم تحرير وتوقيع [6] نسخ من هذا العقد؛ نسخة للمتعاقد، ونسخة للإدارة المعنية بالإشراف على التنفيذ، ونسخة للإدارة المختصة بالمحاسبة، ونسخة للديوان العام للمحاسبة، ونسخة [للهيئة العامة للصناعات العسكرية]، ونسخة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، [الجهات والإدارات التي تم تزويدها بنسخة من العقد].
9 التوقيع
وتوثيقاً لما تقدم فقد اتفق الطرفان على توقيع هذا العقد [اسم العقد]. [يذكر اسم العقد كاملاً]
الطرف الأول
[الجهة الحكومية]
الاسم:
الصفة:
التوقيع:
الطرف الثاني
[المتعاقد]
الاسم:
الصفة:
التوقيع:
شروط العقد
القسم الأول: الأحكام العامة
1 التَّعريفات
حيثما وردت المصطلحات أدناه في العقد أو شروطه أو وثائقه فإنها تعني المعنى المبيّن إلى جانبها، ما لم يقتضِ السياق خلافه:
المصطلح | التعريف |
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية/ النظام | نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ، وتعديلاته ولوائحه. |
اللائحة التنفيذية | اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 21 /3/ 1441هـ، المعدّلة بقرار وزير المالية رقم (3479) وتاريخ 11 /8/ 1441ه، والقرار الوزاري رقم (451) وتاريخ 7 /4/ 1444هـ. |
ممثل الجهة | الشَّخص المعيّن من قِبَل الجهة الحكومية [الاستشاري أو المهندس أو مدير المشروع أو غيرهم] للقيام بالواجبات المحددة له من قِبَل الجهة الحكومية. |
الأصناف والمواد | السلع والبضائع والآلات والأدوات والأجهزة، سواءً مكتملة التصنيع أو غير مكتملة، وكل ما في حكم ذلك، التي طلبت الجهة الحكومية من المتعاقد توريدها وفقاً لشروط وأحكام هذا العقد. |
الموقع | الأماكن أو المستودعات المتفق على توريد وتسليم الأصناف فيها. |
الموافقة | الموافقة المكتوبة الصادرة عن أيٍّ من طرفي العقد أو ممثليهما بحسب مقتضيات العقد. |
المفردات والجمع | تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع، ويكون العكس صحيحاً أيضاً متى اقتضى سياق النص ذلك. |
المواصفات | المواصفات الخاصة والعامة والأدلة للأصناف والمواد المشار إليها في هذا العقد، وكذلك أي تعديلات أو إضافات عليها بموافقة الجهة الحكومية. |
الملكية الفكرية | أي اختراع، أو علامة تجارية، أو علامة خدمة، أو اسم لعمل تجاري، أو عمل يكون لحقوق النشر أو حقوق مماثلة، أو تصميم صناعي، أو براءة اختراع، أو معرفة عملية، أو سر تجاري، وجميع الحقوق الأخرى التي توصف بأنها ملكية فكرية (أياً كانت طبيعتها وحيثما نشأت، سواءً المعروفة الآن أو التي تنشأ فيما بعد) وفي كل حالاتها، سواءً كانت مسجلة أو غير مسجلة، وغيرها من حقوق الملكية. |
جدول الكميات المسعر [BoQ] | قائمة بوحدات بنود العقد وكمياتها وأسعار وحداتها. |
يوم/يوماً | يوم عمل بحسب أيام العمل الرسمية للجهة الحكومية. |
البوابة | تعني وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف وزارة المالية). |
الأعمال | هي جميع الالتزامات، بما في ذلك توريد الأصناف والمواد، الواردة في هذا العقد واللازم على المتعاقد تنفيذها للجهة الحكومية. |
رخص التصدير | التراخيص أو الموافقات التي تصدرها الحكومة أو الإدارة أو الوكالة الأجنبية للمتعاقد والتي تسمح بتوريد الأصناف والمواد والخدمات إلى الجهة الحكومية، بما في ذلك استعمال الجهة الحكومية لتلك الأصناف والمواد وأي مسائل أخرى ذات صلة. |
اتفاقية المشاركة الصناعية | الاتفاقية التي يتم إبرامها بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية والمتعاقد وفقاً لشروط وضوابط سياسة المشاركة الصناعية. |
سياسة المشاركة الصناعية | سياسة المشاركة الصناعية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية بموجب قراره رقم (ج/1/ 6) وتاريخ 14 /11/ 1440هـ، الموافق 17 /7/ 2019م، بناءً على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 25 /4/ 1440هـ، الموافق 1/1/ 2019م، وأي تعديلات تطرأ عليها. |
القوة القاهرة | أي حدث أو ظرف يخرج عن سيطرة أطراف العقد ولا يمكن توقعه، ويستحيل دفعه كما يستحيل معها تنفيذ المتعاقد للالتزامات أثناء حدوثها، ولا يعزى لتسبب أو خطأ أو إهمال من أحد الأطراف أو أي شخص آخر، ويشمل -على سبيل المثال الحريق والفيضان والحوادث والحرب والعمليات العسكرية والحظر الاقتصادي، ولا يشمل ذلك ما يخضع لسيطرة المتعاقد أو مورديه أو المتعاقد معهم من الباطن. |
النموذج الأولي | إصدار أولي للأصناف والمواد متكاملة التصميم وفق المعايير الفنيّة والمواصفات ووثيقة الرسومات والمخططات. |
النموذج النهائي | إصدار نهائي للأصناف والمواد متكاملة التصميم وفق النماذج الأولية الموافق عليها وجاهزة للخضوع لتقييم المطابقة بهدف تقييمها ومعاينتها لاعتمادها كأصناف ومواد قابلة للتصنيع. |
تقييم المطابقة | تقييم نوعي شامل يتم بعد إصدار النموذج النهائي وقبل التصنيع، يُحدد ما إذا كانت النماذج النهائية مطابقة للنماذج الأولية الموافق عليه وصالحة لتنفيذ الأعمال محل العقد. |
شهادة قبول النماذج النهائية | الشهادة الصادرة من الجهة الحكومية إلى المتعاقد والتي تشير إلى اجتياز النموذج النهائي لتقييم المطابقة وجاهزية الأصناف والمواد لمرحلة التصنيع. |
التصنيع | المباشرة بتصنيع الأصناف والمواد وفقاً لأحكام وشروط العقد وما بعد إصدار شهادة قبول النماذج النهائية. |
اختبارات قبول المصنع (Factory Acceptance Test ) | اختبارات يتم إجراؤها على الأصناف والمواد المصنّعة في المصنع وما قبل التوريد، للتأكد من مطابقتها لمتطلبات الجودة والمعايير الفنيّة والمواصفات المنصوص عليها في العقد أو وثائقه -بحسب الحال-. |
شهادة اجتياز اختبارات قبول المصنع | الشهادة الصادرة من الجهة الحكومية إلى المتعاقد والتي تشير إلى اجتياز الأصناف والمواد لاختبارات قبول المصنع وجاهزيتها للتوريد. |
اختبارات قبول الموقع (Site Acceptance Test) | اختبارات يتم إجراؤها على الأصناف والمواد التي تم توريدها للموقع للتأكد من أنها تتوافق مع الأصناف والمواد التي اجتازت اختبارات قبول المصنع. |
شهادة اجتياز اختبارات قبول الموقع | الشهادة الصادرة من الجهة الحكومية إلى المتعاقد والتي تشير إلى اجتياز الأصناف والمواد لاختبارات قبول المستخدم. |
اختبارات قبول المستخدم | الاختبارات التي تتم في مرافق الجهة الحكومية وبحضور المتعاقد أو مقاوليه من الباطن. |
المختبرات المعتمدة | هي المختبرات المستقلة -سواءً كانت داخل أو خارج المملكة العربية السعودية- التي تقوم الجهة الحكومية باعتمادها بعد دراسة قائمة المختبرات المقترحة من قبل المتعاقد لإجراء اختبارات تقييم المطابقة للأصناف والمواد الخاصة بالعقد. |
2 اللغة المعتمدة
اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة جميع بنود العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية، وفي حال وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يكون النص الوارد باللغة العربية هو المعتمد.
3 العملة المعتمدة
[ملاحظة: تقوم الجهة الحكومية بتحديد العملة المطبقة في هذا العقد إذا كانت خلاف الريال السعودي بموجب وثائق المنافسة]
العملة المعتمدة لجميع التعاملات المتعلقة بهذا العقد هي [الريال السعودي]، ويكون الصرف طبقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والأنظمة واللوائح المالية المعتمدة لدى الجهة الحكومية.
4 الضرائب والرسوم
يخضع هذا العقد للأنظمة والأوامر المتعلقة بالضرائب والرسوم، ويجب على المتعاقد وتقع تحت مسؤوليته أن يقوم بتسديد الضرائب والرسوم في آجالها المحددة ومواعيدها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص.
5 الإخطارات والمراسلات
أولاً: تتم الإخطارات والمراسلات بين الجهة الحكومية والمتعاقد عن طريق البوابة، ويجوز للجهة الحكومية والمتعاقد علاوة على ذلك أن تستخدم إحدى الطرق الآتية:
أ. العنوان الوطني.
ب. العنوان البريدي عن طريق الشركات المقدمة للخدمة البريدية.
ج. البريد الإلكتروني المعتمد، أو الرسائل النصية المعتمدة.
ويكون الإبلاغ الذي يتم وفقاً لحكم هذا البند منتجاً لآثاره النظامية من تاريخ صدوره.
ثانياً: إذا تغيّر العنوان الرسمي للمتعاقد، فعليه إبلاغ الجهة الحكومية بذلك، فإن لم يقم بإبلاغها، فيُعد إبلاغه على عنوانه القديم منتجاً لآثاره النظامية.
ثالثاً: يُعد أي إبلاغ كتابي مرسل من أي طرف من طرفي العقد تبليغاً رسمياً للطرف المرسل إليه، سواءً تم تسليمه إلى الطرف الموجه إليه شخصياً أو ممثله، بشرط أن يتم إرساله وفقاً للطرق المبينّة بهذا البند إلى العنوان المبيّن أمام كل طرف من الأطراف في ديباجة العقد، ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بتغيير العنوان كتابةً.
6 السجلات
يجب على المتعاقد الاحتفاظ بمستندات العقد والمراسلات والحسابات المالية المتعلقة به طوال مدة العقد ولمدة [أدخل المدة]، بعد انتهاء العقد أو أي مدد توجبها الأنظمة المرعية، وللجهة الحكومية حق تعيين مدقق خارجي مستقل عن كل من الجهة الحكومية والمتعاقد لتدقيق هذه السجلات، وللجهة الحكومية إخضاع المتعاقد للتبعات النظامية عن أي أخطاء أو مخالفات، إن وجدت.
7 التراخيص ووثائق التسجيل والتصاريح
يلتزم المتعاقد أثناء مدة العقد بإصدار وتجديد كافة التراخيص ووثائق التَّسجيل اللازمة لتوريد الأصناف والمواد، والتي تخوّله ممارسة نشاطه التجاري وذلك على نفقته الخاصة، على أن يسلّم المتعاقد إلى الجهة الحكومية نسخة من هذه التراخيص ووثائق التسجيل والتصاريح وأصولها للاطلاع عليها ومطابقتها أو ما يدل على إصدارها وتجديدها أو استخراج بديل لها، وذلك في موعد أقصاه [عشرة أيام عمل] من تاريخ طلبها.
8 تعارض المصالح
يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن، وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ نطاق هذا العقد بالتقيد بأحكام لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 21 /8/ 1441هـ، وكافة الأنظمة الأخرى ذات الصلة، ويلتزم بشكل خاص بضرورة أن يتجنب تعارض مصلحته الخاصة مع مصالح الجهة الحكومية، وتجنب أي موقف قد ينشأ عنه تعارض في المصالح فيما يتعلق بتنفيذ العقد، وإبلاغ الجهة الحكومية والإفصاح كتابة عن أي حالة تعارض في المصالح أو أي مصلحة خاصة نشأت أو ستنشأ أو قد تنشأ عن أي تعامل يكون مرتبطاً بأنشطة الجهة الحكومية.
9 السرية وحماية المعلومات
أولاً: يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم إفشاء أو استغلال أي أسرار أو معلومات غير معروفة للعامة؛ كالبيانات أو الرسومات أو الوثائق المتعلقة بالعقد، سواءً كانت تحريرية أو شفهية، ويسري ذلك على ما بحوزتهم أو ما يكونوا قد اطلعوا عليه من أسرار وتعاملات أو شؤون الجهة الحكومية -بسبب عملهم-، ويسري هذا الالتزام طوال مدة العقد وبعد إنهاء أو انتهاء العقد.
ثانياً: يلتزم المتعاقد بالاطّلاع على بيانات المشروع ودراستها وتحليلها حسب الحاجة فقط وبالقدر اللازم لتوريد الأصناف والمواد، كما يجب على المتعاقد إبلاغ الجهة الحكومية فوراً بأي مخالفة متعلقة بالبيانات والمعلومات السرية وتوفير شرح تفصيلي للمخالفة ونوع البيانات التي تم اختراقها وهوية الأشخاص المتضررين بذلك وجميع التفاصيل الأخرى المهمة.
ثالثاً: يحظر على المتعاقد الإفصاح عن البيانات المتعلقة بالجهة الحكومية لأي طرف ثالث دون موافقة مسبقة من الجهة الحكومية ما لم يستلزم ذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في مثل هذه الحالات، ويجوز للجهة الحكومية إجراء التحقيقات اللازمة في حال المخالفة وتحديد النتائج المترتبة على ذلك وبذل جميع الجهود لمنع تكرار المخالفة مستقبلاً، بالإضافة إلى إجراء ما يلزم لتصحيح المخالفة وتلافي الأضرار الناتجة عنها.
رابعاً: يجب على المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد أو إنهاء العقد أو انتهائه التَّوقف عن استخدام أي من البيانات والمعلومات الخاصة بالجهة الحكومية وحذفها بصورة نهائية أو إتلافها أو إعادتها للجهة الحكومية إذا طلبت منه الجهة الحكومية أي من ذلك بموجب خطاب خطي.
خامساً: يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم أخذ أي صور للمرافق والمنشآت أو استخدامها لأغراض الإعلان أو لأي غرض بغير موافقة مسبقة من الجهة الحكومية.
سادساً: يحظر على المتعاقد الإشارة إلى الجهة الحكومية أو العقد أو الخدمات في أي إعلان أو بيان أو إفصاح أو عرض قبل حصوله على موافقة مسبقة من الجهة الحكومية.
سابعاً: على كلٍّ من الجهة الحكومية والمتعاقد الالتزام بجميع المتطلبات الأساسية للأمن السيبراني الخاصة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللوائح والسياسات الداخلية للجهة الحكومية وتعليماتها.
10 حقوق الملكية الفكرية
أولاً: تبقى حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأعمال المتعاقد التي أنشأها قبل تاريخ هذا العقد أو باستقلال عن هذا العقد (الأعمال القائمة)، ملكاً للمتعاقد، كما يحتفظ المتعاقد بجميع حقوق الملكية الفكرية غير المتصلة بهذا العقد، كتلك التي يطورها المتعاقد باستقلال عن هذا العقد وبهدف إنجاز الأعمال المطلوبة في هذا العقد.
ثانياً: يتعهد المتعاقد بأنه المالك الوحيد والحصري لجميع حقوق الملكية الفكرية في جميع الوثائق والمنتجات والأصناف والمواد والأدوات والصيغ والنماذج والمنهجيات والبرمجيات والرسومات والمجسمات، وأي عمل آخر أو بند ذي طابع فني أو مرخص له من الغير وأي تعديلات عليها (مواد المتعاقد).
ثالثاً: يمنح المتعاقد الجهة الحكومية وكل جهة أخرى تتلقى أو تستفيد من الأعمال أو أي طرف ثالث تعينه الجهة الحكومية أحقية استخدام مواد المتعاقد استخداماً خالياً من حقوق الامتياز ودائماً وغير حصري وقابل للتحويل والنقل. ويتعهد المتعاقد بتسليم الجهة الحكومية خلال] أدخل المدة[ من تاريخ الإخطار عدد ] أدخل المدة[ نسخ من جميع أدلة التشغيل والصيانة ووثائق التصميم الخاصة بالأعمال (المستندات الخاصة بالأعمال) بتفاصيل كافية. كما يقوم المتعاقد بتوضيح أي من المسائل الواردة في المستندات الخاصة بالأعمال فور طلب الجهة الحكومية ذلك. ولن تُعتبر الأعمال منجزة لأغراض العقد إلى أن يقوم المتعاقد بتسليم الجهة الحكومية لتلك المستندات الخاصة بالأعمال، وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر نتيجة تأخره في تسليم تلك المستندات، سواءً قبل أو بعد إنهاء أو انتهاء العقد. وتعتبر المستندات الخاصة بالأعمال ممتلكات الجهة الحكومية وفق البند [•] من هذا العقد، ويلتزم المتعاقد بنقل كل ما يتعلق بتلك المستندات من حقوق وغيرها إلى الجهة الحكومية لتمكينها من اتخاذ إجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية بحسب مقتضى الحال والمتطلبات النظامية في هذا الشأن.
رابعاً: يحظر على المتعاقد استخدام اسم الجهة الحكومية أو علامتها التجارية أو شعارها ما لم تبدِ الجهة الحكومية موافقتها الصريحة والكتابية والمسبقة على ذلك الاستخدام.
خامساً: تبقى كافة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالجهة الحكومية وحسب ما يتم تعديله وتطويره ملكاً لها، ولا يحق للمتعاقد ولا لمنسوبيه استعمال حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالجهة الحكومية، بما في ذلك تلك التي يتم تطويرها لصالح الجهة الحكومية، مع أي طرف ثالث.
سادساً: يجوز للمتعاقد وعلى نفقته الخاصة وبموجب موافقة الجهة الحكومية، استخدام أي من الوثائق المقدمة من الجهة الحكومية لغايات تقديم الأعمال في نطاق هذا العقد وخلال مدته، ويلتزم المتعاقد بحصر نطاق الاستخدام على الشخص أو الأشخاص العاملين على تقديم الأعمال للجهة الحكومية بموجب هذا العقد دون غيرهم من التَّابعين للمتعاقد.
سابعاً: إذا كانت أعمال الطرف الثَّالث وشروط استخدامها والانتفاع بها معروفة للمتعاقد قبل تاريخ تقديم المتعاقد لعرضه، فعلى المتعاقد أن يفصح عنها مع كامل التفاصيل بما في ذلك شروط الترخيص اللازمة ضمن عرضه. أما إذا كانت أعمال الطرف الثالث و/ أو شروط استخدامها والانتفاع بها غير محددة في عرض المتعاقد، فلا يجوز للمتعاقد تضمين أعمال الطرف الثالث في الأعمال إلا بعد أن يفصح إلى الجهة الحكومية عن تلك الأعمال وشروط استخدامها والانتفاع بها، وأن يحصل بعد هذا الإفصاح على موافقة الجهة الحكومية على تلك الشروط وعلى ذلك التضمين. وفي هذه الحالة يتعهد المتعاقد بأن يقوم وعلى حسابه الخاص بالحصول على كافة التراخيص والموافقات الخاصة بأي طرف ثالث، اللازمة خلال ]أدخل المدة[ يوم من موافقة الجهة الحكومية على ذلك. وتبقى حقوق الملكية الفكرية لأي طرف ملكاً لذلك الطرف الثالث ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك فيما بين الأطراف المعنيين.
ثامناً: في حال أقر المتعاقد أو تبيّن بأن أياً من مواد المتعاقد تشكل انتهاكاً لأي من حقوق الملكية الفكرية التابعة لطرف ثالث، فإنه يجب على المتعاقد القيام بأي مما يلي فوراً وعلى نفقته الخاصة:
1. ضمان حق الجهة الحكومية في استخدام أو الاستمرار في استخدام الجزء ذي الصلة من مواد المتعاقد الذي يشكل انتهاكاً.
2. توفير بديل ملائم من نفس الجودة والمنفعة الوظيفية لمادة أو مواد المتعاقد التي تشكل انتهاكاً على نفقته الخاصة، دون أن يشكل هذا الإجراء أي انتهاك أو خرق لأي من حقوق الملكية الفكرية لأي طرف ثالث.
تاسعاً: يلتزم المتعاقد بحماية الجهة الحكومية والمواجهة والرد على أي ادعاءات أو دعاوى من الغير تتعلق بمواد المتعاقد أو بحقوق الملكية الفكرية في أي من الأعمال المقدمة من قِبَله للجهة الحكومية وفقاً لهذا العقد، أو حقوق الملكية الفكرية المقررة بموجب هذا العقد، ما لم تكن تلك الادعاءات بسبب إخلال الجهة الحكومية بالتزاماتها بموجب العقد أو تقصيرها أو إهمالها، ويظل التزام المتعاقد قائماً بعد انتهاء العقد أو إنهائه، ويتحمل المتعاقد كافة الرسوم والمصروفات والأتعاب اللازمة لرد أيٍّ من تلك الدعاوى والادعاءات وتكاليف التقاضي والمحاماة والتعويضات دون أي مسؤولية أو أعباء على عاتق الجهة الحكومية.
11 أنظمة وأحكام الاستيراد
يقرّ المتعاقد بعلمه بأنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية التي يجرى تطبيقها على توريد وشحن أي منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها إلى غيرها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد.
12 المحتوى المحلي
أولاً: يجب على المتعاقد الالتزام بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 29 /3/ 1441هـ، وبما لا يخل باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية المخولة لها نظاماً.
ثانياً: يلتزم المتعاقد مع الجهة الحكومية بإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية -غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية- عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات، وذلك باعتبار سعر المنتجات الأجنبية أعلى بنسبة (10%) من سعرها الأساسي ومقارنتها بسعر المنتج الوطني، كما يلتزم المتعاقد بتطبيق الأولوية والأفضلية في المنتجات الخاضعة للتفضيل السعري الإضافي –إن وجدت-، كما يلتزم المتعاقد بذلك في عقوده مع متعاقديه من الباطن.
13 التعاقد من الباطن
أولاً: يجوز للمتعاقد إسناد أعمال وتوريد الأصناف والمواد لمتعاقدين من الباطن حتى [30%] ثلاثين بالمائة من قيمة العقد بعد موافقة الجهة الحكومية، ويجوز له التعاقد من الباطن لإسناد أعمال توريد الأصناف والمواد التي تزيد على [30%] من قيمة العقد وتقل عن [50%] خمسين بالمائة من قيمة العقد، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهة الحكومية، وأن يتم إسناد تلك الأعمال وتوريد الأصناف والمواد إلى أكثر من متعاقد من الباطن يتم تأهيلهم لهذا الغرض.
ثانياً: يبقى المتعاقد مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن الأعمال والأصناف والمواد المتعاقد على توريدها بعقود الباطن وفقاً للشروط والمواصفات.
ثالثاً: لا يجوز للمتعاقد إضافة متعاقدين من الباطن دون موافقة مسبقة من الجهة الحكومية من خلال خطاب يتم فيه توضيح أسباب الإضافة، كما يشترط توّفر جميع المؤهلات اللازمة وشروط التعامل مع الجهات الحكومية مع أي متعاقد من الباطن يتم إضافته، وألّا يكون المتعاقد من الباطن من الأشخاص المشار إليهم في المادة [الرابعة عشرة] من اللائحة التنفيذية، وأن يكون مرخصاً في الأصناف والمواد المتعاقد على توريدها، ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة، إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال، ولا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لإنجاز أعمال أو لتوريد الأصناف والمواد المتعاقد معه على توريدها.
رابعاً: يقدم المتعاقد الرئيس ضمن وثائق العقد إقراراً بموجبه يحق للجهة الحكومية أن تتولى صرف حقوق المتعاقدين من الباطن حسماً من مستحقات المتعاقد الرئيس في حال عدم قيامه أو تأخره في صرف حقوقهم عن الأجزاء التي قاموا بتنفيذها من العقد، ولا تكون الجهة الحكومية مسؤولة عن أي ادعاءات أو نزاعات فيما بين المتعاقد الرئيس والمتعاقد من الباطن ويقتصر دورها في الدفع المباشر للمتعاقد من الباطن حال توافر شروط الدفع.
خامساً: في حال وافقت الجهة الحكومية على طلب المتعاقد للتعاقد من الباطن، فيجب أن تشتمل العقود المبرمة مع المتعاقدين من الباطن على الكميات والأعمال الموكلة لهم وأسعار التعاقد معهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات المشروع، ويلتزم المتعاقد بتزويد الجهة الحكومية بنسخة من تلك العقود المبرمة مع متعاقدي الباطن.
لأغراض تطبيق هذا البند يقصد بعبارة “المتعاقد الرئيس” هو “المتعاقد”.
14 التَّضامن
في حالة التعاقد مع متضامنين أو أكثر، فيتم تطبيق أحكام اتفاقية التَّضامن المبرمة بين أطراف التَّضامن التي تم تقديمها مع العرض في حدود أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، كما يلتزم المتضامنون مجتمعين أو منفردين بتنفيذ الأعمال وتوريد كافة الأصناف والمواد التي تم طرحها في العقد ويكون جميع أطراف التضامن مسؤولين قانوناً بالتضامن تجاه الجهة الحكومية أو الغير، كما يجب على المتضامنين عدم تغيير أي بند من بنود اتفاقية التضامن دون الحصول على الموافقة الكتابية من الجهة الحكومية.
15 التنازل عن العقد
مع مراعاة ما ورد في المادة (السبعين) من النظام، لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد أو جزء منه لمتعاقد أو متعهد آخر -حتى من خلال حالة الاندماج للمتعاقد أو الاستحواذ أو التقسيم أو التصفية أو كل ما في حكم ذلك- إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة الحكومية ووزارة المالية، وفي حال تقديم المتعاقد طلب التنازل عن العقد أو جزءً منه لمتعاقد آخر، فإنه يستوجب الآتي:
أ. وجود أسباب مبررة لدى المتعاقد تستوجب التنازل عن العقد أو جزء منه، وألّا يكون قد سبق للمتعاقد التنازل عن أي عقد آخر خلال السنوات الثلاث السابقة على إبرام هذا العقد.
ب. يكون التنازل بموجب اتفاقية تنازل مبرمة بين أطراف التنازل ومصدقة من الغرفة التجارية، وأن تتضمن تحديد التزامات الأطراف تجاه المشروع والجهة الحكومية. ولا تعد اتفاقية التنازل نافذة إلا باعتمادها من الجهة الحكومية.
ج. توفّر شروط التعامل مع الجهة الحكومية في المتعاقد المتنازل له، وأن يكون مصنفاً في مجال ودرجة الأعمال المتنازل له عنها، وأن يجتاز جميع متطلبات التقييم الفني والتأهيل إذا كان المشروع مما يشترط له التأهيل، أو رأت الجهة الحكومية إجراء تأهيل، وألّا يترتب على التنازل تعطيل الانتفاع بالمشروع أو الإضرار به.
د. تسجل حالات التنازل بعد الموافقة عليها في سجل المتعاقد في البوابة.
16 تعديل العقد
مع مراعاة ما ورد في هذا العقد بشأن زيادة الالتزامات وتخفيضها، لا يجوز تعديل هذا العقد إلا باتفاق كتابي بين الطرفين بما لا يتعارض مع أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، أو بموجب أوامر التغيير التي يحق للجهة الحكومية بإرادتها المنفردة وبناء على تقديرها إصدارها بالزيادة أو بالتخفيض وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
17 المخالفات الخاضعة لاختصاص اللجان
تتولى اللجنة المذكورة في المادة (الثامنة والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، النَّظر في مخالفات المتعاقد لأحكام النظام وهذا العقد واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وللمتعاقد الحق في التقدم إلى المحكمة الإدارية المختصة للتظلم من قرارات اللجنة أو للمطالبة بالتعويض إذا أخلّت الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها، كما يحق للمتعاقد التقدم إلى اللجنة المذكورة في المادة (السادسة والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية للنظر في تظلمات المتعاقد من قرارات تقييم الأداء وطلبات تعديل الأسعار.
18 التحكيم
[ملاحظة: يشترط لإبقاء هذا البند في النسخة المزمع توقيعها، الامتثال لأحكام المادة الثانية والتسعين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والمادة الرابعة والخمسين بعد المائة من اللائحة التنفيذية للنظام آنف الذكر والأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحذف هذا البند كاملاً في حال عدم توافر شروط التحكيم أو لم تتم الموافقة والاتفاق على التحكيم، كما أن على الجهة الحكومية مراعاة متطلبات وشروط التحكيم الآتية: (أ) يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية مئة مليون ريال، (ب) يكون التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها إلا في العقود مع الأشخاص الأجانب. (ج) موافقة وزير المالية المسبقة على شرط التحكيم. (د) ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد، كما أن الأمثلة الواردة أدناه على سبيل الاسترشاد بما في ذلك المركز السعودي للتحكيم التجاري].
أولاً: أي منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، تسوّى عن طريق التحكيم [المؤسسي في المركز السعودي للتحكيم التجاري]، وفق [قواعد التحكيم لدى المركز المذكور]، السارية التنفيذ في تاريخ استلام طلب التحكيم.
ثانياً: إلى جانب ما ورد في الفقرة أولاً أعلاه اتفق الطرفان على أن:
أ. النظام الذي يحكم شرط التحكيم أعلاه هي أنظمة المملكة العربية السعودية.
ب. مكان التحكيم سيكون في [الرياض، المملكة العربية السعودية].
ج. ستعقد جلسات التحكيم في [الرياض، المملكة العربية السعودية].
د. لغة التحكيم هي [اللغة العربية].
ه. تتم عملية التحكيم من قبل هيئة مشكلة من ثلاثة محكمين محايدين مستقلين وغير منحازين للأطراف أو للاتفاقية أو لنتيجة التحكيم، ويقوم كل طرف بتعيين محكمٍ في غضون (15) يوماً من بدء التحكيم، ومن ثم يقوم المحكمون المعينون من قِبل الطرفين بتعيين المحكم الثالث رئيساً لهيئة التحكيم في غضون (15) يوماً من تعيين المحكم الثاني ، وفي حال عدم الاتفاق على تعيين المحكم الثالث (رئيساً لهيئة التحكيم) وصدور قرار المركز حول عدم الاتفاق، ستبدأ مهلة مدتها (15) يوماً لتعيين المحكم الثالث من تاريخ هذا القرار، ويعين المركز أي محكم لم يتم اختياره من قبل الأطراف أو المحكمين الذين تم تعيينهم من قِبل الأطراف خلال المدد الزمنية المحددة آنفاً.
ثالثاً: إن شرط التحكيم بموجب هذا البند يعطي الطرف المدعى عليه الحق في الدفع بعدم جواز نظر المحكمة المختصة لأي دعوى بخصوص أي منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه وفقاً لنظام التحكيم، كما لن يمنع شرط التحكيم أي طرف من إقامة أي دعوى وقتية أو مستعجلة أمام أي محكمة صاحبة ولاية، ولا يعد فعل ذلك مخالفاً لشرط التحكيم أو تنازلاً للحق في اللجوء للتحكيم.
19 التنازل عن الحقوق
اتفق الطرفان بأن عدم قيام أيٍ منهما بممارسة حقوقه بموجب هذ العقد لا يُعد تنازلاً منه عن تلك الحقوق، كما أن تقصير أو إحجام أحدهما عن ممارسة حق لا يعني ضمناً التنازل أو التخلي عن ذلك الحق، ولا يسري تنازل أي طرف عن أي حق على أي إخلال لاحق بشروط هذا العقد ما لم ينص ذلك التنازل صراحةً على غير ذلك.
20 القوة القاهرة
أولاً: أي حدث أو ظرف يخرج عن سيطرة أطراف العقد ولا يمكن توقعه، ويستحيل دفعه كما يستحيل معه تنفيذ المتعاقد للالتزامات أثناء حدوثها، ولا يعزى لتسبب أو خطأ أو إهمال من أحد الأطراف أو أي شخص آخر، ويشمل -على سبيل المثال الحريق والفيضان والحوادث والحرب والعمليات العسكرية والحظر الاقتصادي، ولا يشمل ذلك ما يخضع لسيطرة المتعاقد أو مورديه أو المتعاقد معهم من الباطن.
ثانياً: عند استشعار أو توقع أحد الطرفين باحتمالية تأثره بالقوة القاهرة، فيجب عليه إخطار الطرف الآخر كتابةً بالواقعة أو الظروف التي قد تمثّل قوة قاهرة فوراً (الإخطار الأولي بالقوة القاهرة). وعند وقوع القوة القاهرة، يقوم الطرف المتأثر بتزويد الطرف الآخر خلال ]أدخل المدة[ يوم من تاريخ وقوع القوة القاهرة، بإخطار مفصل (الإخطار الرسمي بالقوة القاهرة)، يتضمن التفاصيل التالية:
أ. طبيعة القوة القاهرة ومدتها المتوقعة.
ب. أثر القوة القاهرة على العقد بما في ذلك الجدول الزمني.
ج. الإجراءات التي يجب اتخاذها للتخفيف من أثر القوة القاهرة، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى قد يطلبها الطرف الآخر.
ثالثاً: يقوم المتعاقد بما يلزم من خلال بذل أقصى جهده لتقليل آثار القوة القاهرة على تنفيذ وتقديم الأعمال في الموعد المتفق عليه، ويجب على المتعاقد في حال التأخر عن تنفيذ الأعمال بسبب القوة القاهرة، إخطار الجهة الحكومية في أقرب وقت ممكن، وللجهة الحكومية الحق في إنهاء العقد بالاتفاق بينها وبين المتعاقد إذا أصبح تنفيذ الأعمال مستحيلاً لاستمرار القوة القاهرة لمدة تتجاوز (60) يوماً.
21 رخص التصدير
أولاً: يلتزم المتعاقد –بحسب الحاجة– باتخاذ جميع الإجراءات للحصول على وإصدار جميع رخص التصدير اللازمة والمتعلقة بالأصناف والمواد والأعمال بعد توقيع العقد وما قبل المباشرة بتنفيذ الأعمال على نفقته الخاصة، خلال مدة أقصاها [ادخل المدة] يوم من تاريخ توقيع العقد (فترة الحصول على رخص التصدير). ولغرض هذا البند، يجوز للجهة الحكومية –بناءً على طلب المتعاقد– تزويد المتعاقد بالمعلومات والمستندات اللازمة، بما في ذلك شهادة المستخدم النهائي، لمساعدة المتعاقد في الحصول على رخص التصدير اللازمة. وتكون المعلومات والمستندات المقدمة من الجهة الحكومية إلى المتعاقد محصورة فقط بغرض الحصول على تلك الرخص.
ثانياً: في حال تعذّر أو عدم صدور أو عدم الموافقة على طلب إصدار رخص التصدير خلال الفترة المحددة لذلك ولأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد، فيجوز للجهة الحكومية –وفقاً لتقديرها المطلق– تمديد فترة الحصول على الرخص، وذلك دون الإخلال بحق الجهة الحكومية في إنهاء العقد وفقاً لأحكام الإنهاء المنصوص عليها فيه.
ثالثاً: يلتزم المتعاقد بتسليم الجهة الحكومية نسخاً من رخص التصدير والوثائق ذات الصلة فوراً، ويضمن سريانها طوال مدة العقد. وفي حال لم يسلم المتعاقد نسخاً من رخص التصدير وما يتصل بها من وثائق أو في حال عدم سريانها، فيحق للجهة الحكومية –بموجب أحكام الإنهاء– إنهاء العقد المبرم مع المتعاقد أو الاستمرار فيه وفقاً لتقديرها المطلق.
رابعاً: يلتزم المتعاقد بإبقاء الجهة الحكومية على دراية بحالة رخص التصدير بشكل دوري، كما يلتزم بإبلاغها فور تعليق أو إلغاء –بشكل كلي أو جزئي– أو عدم تجديد تلك الرخص من قبل جهة الإصدار أو في حال تغير الظروف وعدم أهلية المتعاقد للاستمرار بحمله رخص التصدير المعنيّة أو مخالفة المتعاقد لأحكام رخص التصدير، وذلك دون الإخلال بحق الجهة الحكومية في إنهاء العقد في حال تحقق أي من الحالات السابقة.
22 المشاركة الصناعية
أولاً: دون الإخلال بأحكام وضوابط سياسة المشاركة الصناعية، يلتزم المتعاقد بمتطلبات برنامج المشاركة الصناعية وتوقيع اتفاقية المشاركة الصناعية مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية والتي تشتمل على توطين وبناء القدرات، وذلك قبل توقيع العقد.
ثانياً: على المتعاقد تنفيذ المشاركة الصناعية عبر خطة تشمل الاستفادة من القدرات المحلية بالإضافة إلى بناء القدرات. ]يمكن للمتعاقد الاطلاع المشاركة الصناعية الإرشادي عن طريق التواصل مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية [.
ثالثاً: للمتعاقد الحق في توجيه كافة التزامات المشاركة الصناعية للمصنع المحلي على أن يظل المتعاقد ملتزماً أمام الهيئة العامة للصناعات العسكرية تجاه تنفيذ كافة التزامات المشاركة الصناعية.
رابعاً: مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (111 /2) من اللائحة التنفيذية للنظام، يلتزم المتعاقد بتقديم شهادة صادرة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية تؤكد استيفاءه متطلبات المشاركة الصناعية.
القسم الثاني: ممثل الجهة
23 حدود صلاحيات ممثل الجهة
ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، فإن حدود صلاحيات ممثل الجهة الآتي:
أ. عندما يؤدي ممثل الجهة واجباته والتزاماته وممارسة صلاحياته، فإنه يقوم بها بالنيابة عن الجهة الحكومية.
ب. ممثل الجهة ليست له صلاحية تعديل أحكام العقد.
ج. ممثل الجهة ليست له صلاحية إعفاء أي من الطرفين من أي واجبات أو التزامات أو مسؤوليات محددة في العقد.
د. أي مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو قبول أو فحص أو تفتيش أو إصدار أي تعليمات أو إشعارات أو اقتراحات أو أي تصرف مماثل من قبل ممثل الجهة، لا تعفي المتعاقد من أي مسؤولية يتحملها بموجب أحكام هذا العقد، بما في ذلك مسؤوليته عن الأخطاء أو حالات عدم التقيد بالشروط.
ه. أي طلب من المتعاقد يجب أن يقدم بشكل رسمي لممثل الجهة، ويجب على ممثل الجهة الرد خلال مدة لا تتجاوز [أدخل المدة] يوماً من وقت تسلُّم الطلب.
و. يجب على ممثل الجهة الحصول على موافقة الجهة الحكومية عند اتخاذ أي إجراء يتعلق بتمديد مدة توريد الأصناف والمواد، أو التكلفة الإضافية لها أو أي تعليمات أخرى تتعلق بتغيير وتعديل المتطلبات، باستثناء الظروف الطارئة.
24 تعليمات ممثل الجهة
يكون ممثل الجهة مسؤولاً عن تزويد المتعاقد بالملاحظات والتعليمات المتعلقة بتوريد الأصناف والمواد، ويجب على المتعاقد التقيد بهذه التعليمات، ويقوم ممثل الجهة بتوثيق هذه التعليمات والتأكد من تطبيقها.
25 استبدال ممثل الجهة
يجب على الجهة الحكومية إخطار المتعاقد في حال قررت تغيير ممثلها.
رقم الكراسة:………………………..
تاريخ طرح الكراسة: اليوم / التاريخ / المدينة
دليل الاستخدام
النصوص الواردة في هذا النموذج تصنّف وتُفهم كما يلي:
1. اللون الأسود: يشير إلى النصوص الثابتة التي لا يجوز إحداث التغييرات عليها إلا فيما يوجبه النظام أو يجيزه.
2. اللون الأخضر: يشير إلى نصوص يمكن استخدامها ويجوز للجهة الحكومية أن تستبدلها في حدود ما نصّ عليه النظام ولوائحه أو أغراض بنودها وفي حدود متطلبات نطاق العمل وطبيعة العملية أو المشروع.
3. اللون الأحمر: أمثلة ليستأنس بها، ويجوز للجهة الحكومية إزالتها أو استبدالها بما يلائم.
4. اللون الأزرق: إرشادات وملاحظات للجهة الحكومية [يجب إزالتها من النسخة المنشورة في وثائق المنافسة].
5. الأقواس المربعة [ ] أو ما بينها: ينبغي على المحرر التنبه إليها وأن يراعي ما يلزمها من تعديل أو تحرير أو إضافة محتوى قبل اعتماد الكراسة.
ملاحظة وتنويه:
تلتزم الجهة الحكومية بالامتثال لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولوائحه حين إعداد هذه الكراسة، وعليها أن تتجنب إضافة أحكام أو شروط أو معايير تخالفها، ويجب على الجهة الحكومية أن تتأكد من إرفاق ما يلزم من مستندات ووثائق بما في ذلك ما أوجبته اللائحة التنفيذية في مادتها الحادية والعشرين بإرفاق نص العقد المزمع إبرامه، وشروطه وأحكامه، ومن ذلك طرق الدفع وآلية احتساب الغرامات.
القسم الأول: مقدمة
1 تعريفات
المصطلح | التعريف |
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية/ النظام | نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ، وتعديلاته ولوائحه. |
اللائحة التنفيذية | اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 21 /3/ 1441هـ، المعدّلة بقرار وزير المالية رقم (3479) وتاريخ 11 /8/ 1441هـ. |
ممثل الجهة | الشَّخص المعين من قِبل الجهة الحكومية [الاستشاري أو المهندس أو مدير المشروع أو غيرهم] للقيام بالواجبات المحددة له من قِبل الجهة الحكومية. |
الأصناف والمواد | السلع والبضائع والآلات والأدوات والأجهزة سواءً مكتملة التصنيع أو غير مكتملة، وكلّ ما في حكم ذلك، التي طلبت الجهة الحكومية من المتعاقد توريدها وفقاً لشروط وأحكام هذا العقد. |
الموقع | الأماكن أو المستودعات المتفق على توريد وتسليم الأصناف فيها. |
الموافقة | الموافقة المكتوبة الصادرة عن أيٍّ من طرفي العقد أو ممثليهما بحسب مقتضيات العقد. |
المفردات والجمع | تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع، ويكون العكس صحيحاً أيضاً متى اقتضى سياق النص ذلك. |
المواصفات | المواصفات الخاصة والعامة والأدلة للأصناف والمواد المشار إليها في هذا العقد، وكذلك أيّ تعديلات أو إضافات عليها بموافقة الجهة الحكومية. |
الملكية الفكرية | أي اختراع، أو علامة تجارية، أو علامة خدمة، أو اسم لعمل تجاري، أو عمل يكون لحقوق النشر أو حقوق مماثلة، أو تصميم صناعي، أو براءة اختراع، أو معرفة عملية، أو سر تجاري، وجميع الحقوق الأخرى التي توصف بأنها ملكية فكرية (أياً كانت طبيعتها وحيثما نشأت، سواءً المعروفة الآن أو التي تنشأ فيما بعد) وفي كل حالاتها، سواءً كانت مسجلة أو غير مسجلة، وغيرها من حقوق الملكية. |
جدول الكميات المسعر [BoQ] | قائمة بوحدات بنود العقد وكمياتها وأسعار وحداتها. |
يوم/ يوماً | يوم عمل بحسب أيام العمل الرسمية للجهة الحكومية. |
البوابة | تعني وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف وزارة المالية). |
الأعمال | هي جميع الالتزامات، بما في ذلك توريد الأصناف والمواد، الواردة في هذا العقد واللازم على المتعاقِد تنفيذها للجهة الحكومية. |
رخص التصدير | التراخيص أو الموافقات التي تصدرها الحكومة أو الإدارة أو الوكالة الأجنبية للمتعاقد والتي تسمح له بتوريد الأصناف والمواد والخدمات إلى الجهة الحكومية، بما في ذلك استعمال الجهة الحكومية لتلك الأصناف والمواد وأيّ مسائل أخرى ذات صلة. |
اتفاقية المشاركة الصناعية | الاتفاقية التي يتم إبرامها بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية والمتعاقد وفقاً لشروط وضوابط سياسة المشاركة الصناعية. |
سياسة المشاركة الصناعية | سياسة المشاركة الصناعية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية بموجب قراره رقم (ج/1/ 6) وتاريخ 14 /11/ 1440هــــ الموافق 17 /7/ 2019م، بناءً على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 25 /4/ 1440هـــ الموافق 1/1/ 2019م، وأيّ تعديلات تطرأ عليها. |
النموذج الأولي | إصدار أولي للأصناف والمواد متكاملة التصميم وفق المعايير الفنيّة والمواصفات ووثيقة الرسومات والمخططات. |
النموذج النهائي | إصدار نهائي للأصناف والمواد متكاملة التصميم وفق النماذج الأولية الموافق عليها والجاهزة للخضوع لتقييم المطابقة بهدف تقييمها ومعاينتها لاعتمادها كأصناف ومواد قابلة للتصنيع. |
تقييم المطابقة | تقييم نوعي شامل يتم بعد إصدار النموذج النهائي وقبل التصنيع، يُحدّد ما إذا كانت النماذج النهائية مطابقة للنماذج الأولية الموافق عليها والصالحة لتنفيذ الأعمال محل العقد. |
شهادة قبول النماذج النهائية | الشهادة الصادرة من الجهة الحكومية إلى المتعاقد والتي تشير إلى اجتياز النموذج النهائي لتقييم المطابقة وجاهزية الأصناف والمواد لمرحلة التصنيع. |
التصنيع | المباشرة بتصنيع الأصناف والمواد وفقاً لأحكام وشروط العقد وما بعد إصدار شهادة قبول النماذج النهائية. |
اختبارات قبول المصنع (FactoryAcceptance Test) | اختبارات يتم إجراؤها على الأصناف والمواد المصنّعة في المصنع وما قبل التوريد للتأكد من مطابقتها لمتطلبات الجودة والمعايير الفنيّة والمواصفات المنصوص عليها في العقد أو وثائقه -بحسب الحال-. |
شهادة اجتياز اختبارات قبول المصنع | الشهادة الصادرة من الجهة الحكومية إلى المتعاقد والتي تشير إلى اجتياز الأصناف والمواد لاختبارات قبول المصنع وجاهزيتها للتوريد. |
اختبارات قبول الموقع (Site Acceptance Test) | اختبارات يتم إجراؤها على الأصناف والمواد التي تمّ توريدها للموقع للتأكد من أنها تتوافق مع الأصناف والمواد التي اجتازت اختبارات قبول المصنع. |
شهادة اجتياز اختبارات قبول الموقع | الشهادة الصادرة من الجهة الحكومية إلى المتعاقد والتي تشير إلى اجتياز الأصناف والمواد لاختبارات قبول المستخدم. |
اختبارات قبول المستخدم | الاختبارات التي تتمّ في مرافق الجهة الحكومية وبحضور المتعاقد أو مقاوليه من الباطن. |
المختبرات المعتمدة | هي المختبرات المستقلة -سواءً كانت داخل أو خارج المملكة العربية السعودية- التي تقوم الجهة الحكومية باعتمادها بعد دراسة قائمة المختبرات المقترحة من قبل المتعاقد لإجراء اختبارات تقييم المطابقة للأصناف والمواد الخاصة بالعقد. |
2 تعريف عن المنافسة
[يتمّ تعريف وتحديد الغرض من الكراسة ويمكن للجهة إضافة أي مقدمات أو شرح عنها أو عن المشروع كما تراه مناسباً] .
3 تكاليف وثائق المنافسة
[في هذه الفقرة تقوم الجهة الحكومية بتحديد تكاليف وثائق المنافسة إن أرادت بيعها، وتحذف الفقرة في حال عدم انطباقها، وعلى الجهة الحكومية تحري الدقة في تحديد تكاليف وثائق المنافسة بحيث تعكس الأسعار تكاليف إعدادها فقط، وعدم المبالغة في قيمتها بحيث تؤدي إلى إحجام الراغبين عن التقدم للمنافسة، ولا تشمل تكاليف إعداد وثائق المنافسة المشار إليها آنفاً الأعمال الفنية والاستشارية الخاصة بهذه الوثائق].
تكاليف وثائق المنافسة | آلية الدفع | |
القيمة بالأرقام (… ريال سعودي) | القيمة بالتفقيط | شيك مصدق/ حوالة بنكية/ نظام سداد |
4 المواعيد المتعلقة بالمنافسة
يتم اتباع كافة المواعيد المتعلقة بالمنافسة حسب الجدول أدناه، وفي حال تعطل البوابة لأسباب تقنية لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام متصلة فيتم تمديد مدة تنفيذ الإجراءات لمدة تماثل مدة تعطل البوابة، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالبند ثالثاً من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وإن استمر العطل التقني لمدة تزيد على ثلاثة أيام متصلة تعيّن تنفيذه بشكل ورقي، على أن ترفع الجهة الحكومية ما تم عمله من إجراءات إلى البوابة فور زوال العطل.
المرحلة | تاريخ الاستحقاق |
خطاب تأكيد المشاركة | تحدده الجهة الحكومية |
إرسال الأسئلة والاستفسارات | تحدده الجهة الحكومية |
تقديم العروض | تحدده الجهة الحكومية |
فتح العروض | تحدده الجهة الحكومية |
الترسية | تحدده الجهة الحكومية |
بدء الأعمال | تحدده الجهة الحكومية |
5 أهلية مقدمي العروض
أولاً: لا يجوز المشاركة في المنافسة للأشخاص المشار إليهم فيما يلي:
1. موظفو الدولة ويستثنى من ذلك ما يلي:
أ- الأعمال غير التجارية إذا رخص لهم بمزاولتها.
ب- شراء مصنفاتهم أو أيٍّ من حقوق الملكية الفكرية، سواءً منهم مباشرة أو من خلال دور النشر أو غيرها.
ج- تكليفهم بأعمال فنية.
د- الدخول في المزايدات العلنية، إذا كانت الأشياء المرغوب في شرائها لاستعمالهم الخاص.
2. من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم بما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي أو قرار من جهة مخولة بذلك نظاماً، وذلك حتى تنتهي مدة المنع.
3. المفلسون، أو من ثبت إعسارهم، أو صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية.
4. الشركات التي جرى حلّها أو تصفيتها.
5. من لم يبلغ من العمر (ثمانية عشر) عاماً.
6. ناقصو الأهلية.
ثانياً: مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (1/ب) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام؛ لا يُعدّ في حكم المُفلس -تطبيقاً لأحكام النظام- من لم يُفتتح له إجراء أو أكثر من إجراءات التصفية وفقاً لأحكام نظام الإفلاس.
6 السجلات والتراخيص النظامية
أولاً: يلتزم المتنافس -بحسب الحاجة- باتخاذ جميع الإجراءات للحصول على وإصدار جميع رخص التصدير اللازمة والمتعلقة بالأصناف والمواد والأعمال بعد توقيع العقد وما قبل المباشرة بتنفيذ الأعمال على نفقته الخاصة، خلال مدة أقصاها [أدخل المدة] يوم من تاريخ توقيع العقد (فترة الحصول على رخص التصدير)، ولغرض هذا البند، يجوز للجهة الحكومية -بناءً على طلب المتعاقد- تزويد المتعاقد بالمعلومات والمستندات اللازمة، بما في ذلك شهادة المستخدم النهائي، لمساعدة المتعاقد في الحصول على رخص التصدير اللازمة. وتكون المعلومات والمستندات المقدمة من الجهة الحكومية إلى المتعاقد محصورة فقط بغرض الحصول على تلك الرخص.
ثانياً: في حال تعذّر أو عدم صدور أو عدم الموافقة على طلب إصدار رخص التصدير خلال الفترة المحددة لذلك ولأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد، فيجوز للجهة الحكومية -وفقاً لتقديرها المطلق- تمديد فترة الحصول على الرخص، وذلك دون الإخلال بحق الجهة الحكومية في إنهاء العقد وفقاً لأحكام الإنهاء المنصوص عليها فيه.
ثالثاً: يلتزم المتعاقد بتسليم الجهة الحكومية نسخاً من رخص التصدير والوثائق ذات الصلة فوراً، ويضمن سريانها طوال مدة العقد. وفي حال لم يسلم المتعاقد نسخاً من رخص التصدير وما يتصل بها من وثائق أو في حال عدم سريانها، فيحق للجهة الحكومية -بموجب أحكام الإنهاء- إنهاء العقد المبرم مع المتعاقد أو الاستمرار فيه وفقاً لتقديرها المطلق.
رابعاً: يلتزم المتعاقد بإبقاء الجهة الحكومية على دراية بحالة رخص التصدير بشكل دوري، كما يلتزم بإبلاغها فور تعليق أو إلغاء -بشكل كلي أو جزئي- أو عدم تجديد تلك الرخص من قبل جهة الإصدار أو في حال تغيُّر الظروف وعدم أهلية المتعاقد للاستمرار بحمله رخص التصدير المعنيّة أو مخالفة المتعاقد لأحكام رخص التصدير، وذلك دون الإخلال بحق الجهة الحكومية في إنهاء العقد في حال تحقق أي من الحالات السابقة.
خامساً: يجب أن تتوفر لدى المتنافسين ومقاوليهم من الباطن الوثائق التالية وأن تكون هذه الوثائق سارية المفعول:
أ- السجل التجاري، أو التراخيص النظامية في مجال الأعمال المتقدم لها متى كان المتنافس غير ملزم نظاماً بالقيد في السجل التجاري.
ب- شهادة سداد الزكاة أو الضريبة، أو كليهما متى كان المتنافس ملزماً نظاماً بسداد الزكاة والضريبة.
ج- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.
د- شهادة الانتساب إلى الغرفة التجارية، متى كان المتنافس ملزماً نظاماً بالانتساب إلى الغرفة التجارية.
ه- شهادة تصنيف في مجال الأعمال المتقدم لها، إذا كانت تلك الأعمال مما يشترط لها التصنيف.
و- شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمقاولين، إذا كانت الأعمال المتقدم لها متعلقة بالإنشاءات والمقاولات.
ز- شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمهندسين، إذا كانت الأعمال المتقدم لها أعمالاً هندسية.
ح- ما يثبت أن المنشأة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، إذا كانت المنشأة من تلك الفئة، وذلك حسب ما تقرره الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ط- شهادة تحقيق النسبة المطلوبة لتوطين الوظائف.
ي- أي وثائق أخرى تطلبها الجهة الحكومية حسب طبيعة المنافسة.
ك- شهادة تسجيل تثبت أنها مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف للربح من الجهة المختصة إذا كانت الشركة من المؤسسات أو الجمعيات الأهلية أو الكيانات غير الهادفة للربح.
7 ممثل الجهة الحكومية
يتم التواصل مع ممثل الجهة الحكومية المذكور أدناه في حال تعذر استخدام البوابة الإلكترونية.
معلومات اتصال ممثل الجهة الحكومية | |
الاسم | تحدده الجهة الحكومية |
الوظيفة | تحدده الجهة الحكومية |
الهاتف | تحدده الجهة الحكومية |
الفاكس | تحدده الجهة الحكومية |
البريد الإلكتروني | تحدده الجهة الحكومية |
8 مكان التسليم
يتم تسليم العروض وجميع ما يتعلق بالمنافسة لممثل الجهة الحكومية في العنوان المذكور أدناه في حال تعذر تسليم العروض من خلال البوابة الإلكترونية.
مكان تسليم العروض | |
العنوان | تحدده الجهة الحكومية |
المبنى | تحدده الجهة الحكومية |
الطابق | تحدده الجهة الحكومية |
الغرفة/ اسم الإدارة | تحدده الجهة الحكومية |
وقت التسليم | تحدده الجهة الحكومية |
9 نظام المنافسة
تخضع هذه المنافسة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 21 /3/ 1441هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 11 /8/ 1441هـ، والقرار الوزاري رقم (451) وتاريخ 7 /4/ 1444هـ، ولائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 29 /3/ 1441هـ، ولائحة تنظيم تعارض المصالح، ولائحة سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق النظام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 21 /8/ 1441هـ.
القسم الثاني: الأحكام العامة
10 المساواة والشفافية
على الجهة الحكومية إطلاع كافة المتنافسين على المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل في المنافسة بما يمكنهم من تقييم الأعمال قبل الحصول على وثائق المنافسة، وتقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال والمشتريات المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض بوقتٍ كافٍ، وتلتزم الجهة بعدم التمييز بين المتنافسين في أي مما سبق. كما يتم إخطار كافة المتقدمين للمنافسة بأي تغيُّرات تطرأ على المنافسة عبر البوابة الإلكترونية أو إذا تعذر ذلك فعن طريق البريد الرسمي أو البريد الإلكتروني على النحو المبين بأحكام النظام واللائحة التنفيذية.
11 تعارض المصالح
يلتزم المتنافس والعاملون لديه والشركات التابعة له ومقاولوه من الباطن، وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ وتأمين الأعمال والمشتريات المضمنة في نطاق هذه المنافسة، بإبلاغ الجهة الحكومية والإفصاح كتابة عن أي حالة تعارض في المصالح أو أي مصلحة خاصة نشأت أو ستنشأ أو قد تنشأ عن أي تعامل يكون مرتبطاً بأنشطة الجهة الحكومية، وذلك وفقاً للائحة تنظيم تعارض المصالح.
12 السلوكيات والأخلاقيات
يحظر على المتنافس والعاملين لديه والشركات التابعة له ومقاوليه من الباطن، وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ وتأمين الأعمال والخدمات التي تتضمنها هذه المنافسة، مخالفة قواعد السلوك المهني وقواعد أخلاقيات المهنة وغيرها من القواعد التي نصّت عليها الأنظمة المعمول بها أو المفروضة عليهم بموجب عضويتهم في أي منظمة مهنية أو هيئة ذات علاقة وفي كل الأحوال يلتزم بعدم الحصول أو محاولة الحصول على ميزة غير مستحقة بأي طريقة كانت أو تقديم أي هدية أو أي منفعة، سواءً مادية أو معنوية، للحصول على معاملة تفضيلية من موظفي الجهة الحكومية في كافة مراحل تنفيذ المنافسة أو أي عقد ينتج عنها.
13 السرية وإفشاء المعلومات
يلتزم المتنافسون بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات تتعلق بالمنافسة سواءً كانت تحريرية أو شفهية أو استغلالها أو الإفصاح عنها. ويسري ذلك على كل ما بحوزته أو ما يكون قد اطلع عليه في العرض من أسرار وتعاملات أو شؤون تخص الجهة الحكومية، كما لا يجوز للمتنافسين نشر أي معلومة عن المنافسة وكل ما يتعلق بها عبر كافة وسائل الإعلام إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الجهة الحكومية مسبقاً.
14 ملكية وثائق المنافسة
أولاً: ستبقى ملكية وثائق المنافسة وجميع نسخها للجهة الحكومية ويجب على المتنافسين إتلاف تلك الوثائق وجميع نسخها عند طلب الجهة الحكومية ذلك.
ثانياً: حقوق الطبع والنشر وسائر الحقوق في أي وثيقة أو مصنف أو تصميم أو مادة أو عنصر يرافق أو تشتمل عليه المنافسة ووثائقها أو ما تقدمه الجهة الحكومية ضمن هذه المنافسة ستبقى ملكاً للجهة الحكومية ولن تؤول إلى المتنافس، وعلى ذلك لا يجوز نسخ هذه الوثائق والمواد، كلياً أو جزئياً، أو إعادة إنتاجها أو توزيعها أو إتاحتها لأي طرف ثالث أو استخدامها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة الحكومية، ويجب على المتنافس التخلص منها أو إعادتها إلى الجهة الحكومية عند الطلب، وألا يحتفظ المتنافس بأي نسخ من قبله أو من قبل من مكنهم من الوصول إليها.
15 مكتب التمثيل
أولاً: يلتزم المتعاقد بفتح مكتب داخل المملكة العربية السعودية -حسب الإجراءات المتبعة لدى وزارة التجارة ووزارة الاستثمار- طيلة مدة العقد وذلك للإشراف على أنشطة عمليات التوريد والتسليم والتركيب والتدريب، ولتسهيل الاتصال بالمركز الرئيسي للمتعاقد.
ثانياً: تقتصر مهمة المكتب على الخدمات المتعلقة بالإشراف على أنشطة التوريد والتسليم والتركيب والتدريب ذات الصلة بالعقد، ويحظر على المكتب القيام بأي عمل تجاري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ثالثاً: يلتزم المتعاقد بتقديم نسخة من الشهادة الممنوحة للمكتب صادرة من الجهة ذات الاختصاص توضح رقم الترخيص، والقيد وتاريخه خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد.
16 حقوق الملكية الفكرية
تكون الملكية الفكرية لمحتويات العروض الفائزة (أو العروض الفائزة) للجهة الحكومية، ويحق لها استعمالها والتصرف فيها وفق ما تراه مناسباً لتحقيق المصلحة العامة.
17 المحتوى المحلي
يجب على المتنافسين الالتزام بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 29 /3/ 1441ه، وبما لا يخل باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية المخولة لها نظاماً.
18 أنظمة وأحكام الاستيراد
يقر المتنافس بعلمه بأنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية التي يجري تطبيقها على توريد وشحن أي منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة منها إلى غيرها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد.
19 تجزئة المنافسة
[يحق للجهة تجزئة المنافسة عند الترسية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، على ألّا يكون الهدف من التجزئة التحوّل إلى أساليب الشراء الأخرى وأن تكون طبيعة الأعمال والمشتريات قابلة للتجزئة فعلياً من حيث القيمة والمدة والبنود والعناصر، وأن تكون التجزئة على البنود غير المتماثلة في المنافسة، وفي حال اقتضت المصلحة تجزئة البنود المتماثلة؛ فيجب الحصول على موافقة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قبل طرح المنافسة. في حال تمت تجزئة المنافسة فإنه تتم الترسية على أكثر من متعاقد على أن يتم (إضافة أسلوب التجزئة، والبنود المزمع تجزئتها، وآلية ترسيتها)].
20 الاستبعاد من المنافسة
يحق للجهة استبعاد أي عرض اجتاز التقييم الفني بسبب تدني أسعاره بنسبة (25%) خمسة وعشرين بالمائة فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق، وذلك بعد أن تقوم لجنة فحص العروض بمراجعة الأسعار التقديرية ومناقشة صاحب العرض المنخفض وعدم اقتناعها بمقدرته على تنفيذ العقد بعد الطلب منه كتابياً تقديم تفاصيل للعناصر المكونة لعرضه وشرح أسباب انخفاضها.
21 إلغاء المنافسة وأثره
أولاً: للجهة الحق في إلغاء المنافسة قبل الترسية في الحالات الآتية:
أ. وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة.
ب. مخالفة إجراءات المنافسة لأحكام النظام واللائحة التنفيذية.
ج. إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء المنافسة.
د. ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الفقرة (3) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام.
ه. إذا لم تتمكن الجهة الحكومية من تخفيض أسعار العروض التي تتخطى أسعار السوق السائدة بشكل ظاهر أو تتجاوز المبالغ المعتمدة من خلال التفاوض.
و. ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة.
ثانياً: تعاد تكاليف وثائق المنافسة إلى أصحاب العروض إذا تم إلغاء المنافسة، في الحالات التالية:
أ. وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة.
ب. مخالفة إجراءات المنافسة لأحكام النظام أو اللائحة التنفيذية.
ج. إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء المنافسة.
د. ارتكاب أي من المخالفات، الواردة في الفقرة (3) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام، وذلك لمن لا علاقة له بتلك المخالفات من المتنافسين.
ه. ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة.
ثالثاً: لا تعاد تكاليف وثائق المنافسة إذا كان الإلغاء بعد فتح المظاريف إلا لمن تقدم بعرضه للمنافسة.
رابعاً: في حال تم تمديد تلقي العروض للمرة الثانية، وأبدى المشتري عدم رغبته في الاستمرار في المنافسة تعاد له تكاليف وثائق المنافسة.
22 التفاوض مع أصحاب العروض
أولاً: يحق للجهة التفاوض في حال ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر وذلك وفقاً لما يلي:
أ. تحدد لجنة فحص العروض مبلغ التخفيض بما يتفق مع الأسعار السائدة في السوق.
ب. وتطلب كتابياً من صاحب أفضل عرض تخفيض سعره، فإن امتنع، أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يتم التوصل إلى السعر المحدد، فإن لم يُتوصل إليه تلغَ المنافسة.
ثانياً: يحق للجهة التفاوض في حال زادت قيمة أفضل عرض على المبالغ المعتمدة للمشروع وذلك باتباع المرحلتين التاليتين:
أ. تطلب اللجنة كتابياً من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المطلوب، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يُتوصل إلى سعر يتفق مع المبالغ المعتمدة.
ب. في حال لم يتم التوصل إلى المبالغ المعتمدة للمشروع؛ فللجهة -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد- إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع أو ترتيب العروض، فإن تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ تلغَ المنافسة.
23 التضامن
[على الجهات الحكومية أن تبين في وثائق المنافسة معايير التأهيل التي سيتم تقييم كافة المتضامنين بناءً عليها، والتي يجب على كل متنافس في التضامن استيفاؤها -ما لم تتطلب إجراءات التضامن خلاف ذلك-].
أولاً: يجوز للمتنافسين التضامن فيما بينهم لتقديم العروض على أن تتوافر الشروط الآتية:
أ. أن يتم التضامن قبل تقديم العرض بموجب اتفاقية تضامن مبرمة بين أطراف التضامن ومصدقة من الغرفة التجارية أو من الجهات المخولة بالتوثيق، ويجوز أن يقدم المتنافسون -المزمع تضامنهم- مع عرضهم كتاباً يتعهدون بموجبه بالدخول في اتفاقية التضامن إذا أشعروا بترسية المنافسة عليهم.
ب. أن يحدد في الاتفاقية أو كتاب التعهد قائد التضامن كممثل قانوني أمام الجهة الحكومية لاستكمال إجراءات التعاقد وتوقيع العقد ولأغراض المراسلات والمخاطبات.
ج. أن يوضح في الاتفاقية أو كتاب التعهد الأعمال التي سيقوم بها كل طرف من أطراف التضامن.
د. أن تنصَّ اتفاقية التضامن أو كتاب التعهد على التزام ومسؤولية المتضامنين مجتمعين أو منفردين عن تنفيذ كافة الأعمال المطروحة في المنافسة.
ه. أن يوقع العرض وجميع وثائقه ومستنداته من جميع أطراف التضامن.
و. تقدم اتفاقية التضامن مع العرض وجميع وثائقه ومستنداته.
ز. لا يجوز لأي طرف من أطراف التضامن التقدم للمنافسة بعرض منفرد أو التضامن مع منافس آخر.
ح. لا يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقديمها إلا بموافقة الجهة الحكومية.
ثانياً: يستبعد العرض المقدم من المتضامنين في حال انسحاب أحدهما أو إخلاله بشروط المنافسة أو أحكام النظام واللائحة التنفيذية، ما لم يكن المتضامن الآخر مؤهلاً للقيام بتلك الأعمال منفرداً بعد أخذ موافقته كتابياً.
24 التعاقد من الباطن
مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية والسبعين) من النظام، يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي:
أ. أن يقدم المتنافس مع عرضه قائمة بأسماء الموردين من الباطن لاعتمادهم من قبل الجهة الحكومية.
ب. يجب أن تشتمل العروض التي تتضمن متعاقدين من الباطن على الكميات الموكلة لهم وأسعارهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات الكراسة والعقد المرفق.
ج. ألّا يكون المتعاقد من الباطن من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (5) من هذه الكراسة، وأن يكون مرخصاً في المشتريات المتعاقد على تنفيذها من قبل المتعاقد الرئيس، أو أن يكون لديه مؤهلات كافية لتنفيذ التوريد، ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة، إذا كانت التوريدات مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ هذا التوريد.
د. ألّا تزيد نسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتعاقد من الباطن على (30%) من قيمة العقد.
ه. يلتزم المتعاقد مع الجهة الحكومية بإعطاء الأولوية والأفضلية للمنتجات الوطنية -غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية- عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات وذلك بمنح المنتج الوطني تفضيلاً سعرياً بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، كما يلتزم المتعاقد بتطبيق الأولوية والأفضلية في المنتجات الخاضعة للتفضيل السعري الإضافي -إن وجدت-، كما يلتزم المتعاقد بذلك في عقوده مع متعاقديه من الباطن.
و. يكون المتعاقد الرئيس مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن الأعمال المتعاقد على تنفيذها بعقود الباطن وفقاً للشروط والمواصفات.
ز. لا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ الأعمال المتعاقد معه على تنفيذها.
ح. يجب أن يقدم المتعاقد الرئيس إقراراً منه يسمح للجهة الحكومية أن تتولى صرف حقوق متعاقدي الباطن من مستحقات المتعاقد الرئيسي، في حال عدم قيامه أو تأخره بصرف حقوقهم عن الأجزاء التي قاموا بتوريدها.
ط. يجوز أن يتم التعاقد من الباطن لتنفيذ أعمال ومشتريات تزيد على (30%) من قيمة العقد وتقل عن (50%) من قيمة العقد بشرط الحصول على موافقة مسبقة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهة الحكومية، وأن يتم إسناد تلك الأعمال والمشتريات إلى أكثر من متعاقد من الباطن يتم تأهيلهم لهذا الغرض.
ي. في حال وافقت الجهة الحكومية على طلب المتعاقد للتعاقد من الباطن، فيجب أن تشتمل العقود المبرمة مع المتعاقدين من الباطن على الكميات والأعمال الموكلة لهم وأسعار التعاقد معهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات المشروع، ويلتزم المتعاقد بتزويد الجهة الحكومية بنسخه من تلك العقود المبرمة مع متعاقدي الباطن.
25 التأهيل اللاحق
أولاً: تقوم الجهة الحكومية بإجراء تأهيل لاحق للمتنافس الفائز في الحالات التي لم يتم إجراء تأهيل مسبق لها.
ثانياً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1/أ) من المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة التنفيذية، يجب على الجهة الحكومية إجراء تأهيل لاحق لصاحب العرض الفائز في المنافسة الذي سبق تأهيله لها تأهيلاً مسبقاً، متى كانت المدة بين إجراء التأهيل المسبق والترسية تزيد على (سنة)؛ وذلك للتأكد من استمرار مؤهلاته.
ثالثاً: عند عدم اجتياز المتنافس الفائز لمرحلة التأهيل اللاحق فيتم الانتقال للمتنافس الذي يليه في الترتيب وهكذا، وتلغى المنافسة إذا لم يجتزه جميع المتنافسين.
رابعاً: يجب على الجهة الحكومية في حال إجرائها تأهيلاً لاحقاً للمتنافس الفائز أن تستخدم ذات المعايير التي تم استخدامها في مرحلة التأهيل المسبق.
خامساً: في حال قامت الجهة الحكومية بتأهيل سابق لمتنافس فيجوز لها عدم القيام بتأهيل ذلك المتنافس في الأعمال والمشتريات المشابهة شريطة ألا يكون قد مضى أكثر من عام على التأهيل السابق.
سادساً: معايير التأهيل مرفقة في ملحق رقم (..). ]تضاف من قبل الجهة الحكومية المعايير ورقم الملحق].
26 عدم الالتزام بالتعاقد
لا يجوز تفسير طلب تقديم العروض والاشتراك في هذه المنافسة وتقديم العروض بأي شكل من الأشكال على أنه التزام تعاقدي أو قانوني من طرف الجهة الحكومية طالبة العروض.
27 الموافقة على الشروط
يعتبر المتنافس موافقاً على كافة شروط ومواصفات وأحكام المنافسة من خلال مشاركته في عملية تقديم العروض، ويستبعد العرض المخالف لذلك إلا في الحالات التي تكون المخالفة شكلية وغير مؤثرة.
28 الغرامات
[ملاحظة: يحق للجهة الحكومية فرض غرامات على المتعاقد بحيث تغطي الغرامة جوانب التقصير كافة، أو التأخير في التنفيذ، وتتدرج في التطبيق؛ بحيث يكون هناك تناسب في الغرامة مع درجة المخالفة سواءً كانت بمبلغ مقطوع، أو بنسبة محددة من قيمة البند المقصر في تنفيذه، أو بأسلوب آخر يتواءم مع طبيعة البند المقصر في تنفيذه، وإضافة إلى حسم الغرامة، يتم حسم قيمة البنود والخدمات غير المنفذة، أو التي نفذت خلافاً لما تم الاتفاق عليه، مهما بلغت قيمتها، باعتبارها بنوداً غير مؤمنة، وذلك كالنقص في مستوى الأداء، المتمثل في سوء التنفيذ، أو النقص في عدد الفنيين، أو العمال، أو المواد، أو المعدات اللازمة للتنفيذ. كما يحق للجهة الحكومية زيادة سقف الغرامة بعد الحصول على موافقة وزير المالية على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم].
29 غرامات التأخير
أولاً: تفرض على المتعاقد غرامة [تأخير] إذا قصّر أو أخفق في تنفيذ التزاماته وفقاً لما يلي:
[هنا تدون صيغة وأسلوب احتساب الغرامات]
ثانياً: لا يتجاوز إجمالي الغرامة المنصوص عليها في هذا البند عن [%] بالمئة من القيمة الإجمالية للعقد.
30 غرامات مخالفة أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي
أولاً: في حال عدم التزام المتعاقد بحصة المنتجات الوطنية فسيتم إيقاع غرامة مالية وفقاً لملحق الشروط والأحكام الخاص بـآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني. [ملاحظة: هذا المتطلب ينطبق فقط إذا كان جدول الكميات الذي قامت الجهة بإعداده لهذه المنافسة يشتمل على بنود توريد سيتم الاستفادة منها بشكل مباشر من الجهة الحكومية وليست بنوداً سيتم استخدامها من قبل المتعاقد لتنفيذ العقد].
ثانياً: في حال عدم التزام المتعاقد -أو متعاقديه من الباطن- بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات، فسيتم إيقاع غرامة مالية مقدارها (30%) من قيمة المشتريات محل التقصير.
31 إجمالي الغرامات
دون الإخلال بحق الجهة الحكومية في أي تعويض عن أي أضرار أو خسائر، لا يتجاوز إجمالي غرامات التقصير أو التأخير وغرامات مخالفة أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي التي يجوز أن تفرضها الجهة الحكومية بموجب العقد عن [6%] من القيمة الإجمالية للعقد.
32 التأمين
[يمكن للجهة الحكومية إضافة اشتراطات تغطية التأمين المطلوبة في هذه الفقرة].
القسم الثالث: إعداد العروض
33 لغة العرض
يجب أن تقدم العروض باللغة العربية مع إمكانية تقديم بعض الوثائق أو جزء من العرض بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية. وفي حال وجد تعارض بين النص العربي والنص الأجنبي للعروض فإنه يؤخذ بالنص الوارد باللغة العربية.
34 العملة المعتمدة
تعتبر العملة السعودية (الريال السعودي) العملة المعتمدة بكافة التعاملات المتعلقة بالمنافسة ويتم الصرف طبقاً للأنظمة واللوائح المالية المتبعة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
35 صلاحية العروض
يجب أن تكون مدة سريان العروض في هذه المنافسة (90) تسعين يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض.
36 تكلفة إعداد العروض
يتحمل المتنافسون جميع التكاليف المرتبطة بالمنافسة، ولا تتحمل الجهة الحكومية أي مسؤولية لتغطية تكاليف المتنافسين في إعداد العروض، والتي تتضمن تلك التكاليف التي يتكبدها المتنافسون للقيام بالعناية الواجبة، والتكاليف المتعلقة بتقديم أي معلومات إضافية للجهة الحكومية، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بأي مفاوضات مع الجهة الحكومية، كما يجب على المتنافسين تزويد الجهة الحكومية بأي توضيحات مطلوبة طوال مدة المنافسة، دون إلزام الجهة الحكومية بتغطية التكاليف المرتبطة بذلك.
37 الإخطارات والمراسلات
تعدّ البوابة الإلكترونية هي الوسيلة المعتمدة لكافة الإخطارات والمراسلات المتعلقة بالمنافسة، وفي حال تعذر ذلك فيتم التواصل مع ممثل الجهة الحكومية المذكور في الفقرة 7 من هذه الكراسة.
38 ضمان المعلومات
يلتزم مقدم العرض باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من دقة المعلومات المتعلقة بالمنافسة ليتسنى له تقديم عرض متوافق مع جميع الشروط والمواصفات المطلوبة مع الأخذ بالاعتبار جميع الأحكام التعاقدية، كما يجب على جميع المتنافسين الإلمام بجميع الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بنطاق عمل المنافسة ومراعاة ذلك عند تحديد الأسعار.
39 الأسئلة والاستفسارات
يمكن للمتنافسين في حال وجود أي استفسارات عن المنافسة، أن يرسلوا استفساراتهم عن طريق البوابة الإلكترونية خلال (10) عشرة أيام ]تحدد الجهة الحكومية المدة[ من تاريخ طرح المنافسة. وتلتزم الجهة الحكومية بالرد على استفسارات المتنافسين عن طريق البوابة الإلكترونية خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام ]تحدد الجهة الحكومية المدة[ من ذلك التاريخ، وفي حال تعذر ذلك فعلى الجهة الحكومية الرد عن طريق البريد الرسمي ]تحدد الجهة الحكومية وسيلة التواصل البديلة[. وعلى الجهة الحكومية جمع كافة الاستفسارات المقدمة من المتنافسين والإجابة عليها ومشاركتها مع جميع المتنافسين دون الكشف عن هوية المتنافس مقدم الاستفسار عن طريق البوابة الإلكترونية، كما يمكن للجهة الحكومية تنظيم ورشة عمل لمناقشة كافة الاستفسارات المقدمة والإجابة عليها.
40 حصول المتنافسين على كافة المعلومات الضرورية للتوريد
على صاحب العرض المتقدم لتنفيذ الأعمال والمشتريات أن يتحرى قبل تقديم عرضه عن طبيعة الأعمال المتقدم لها، والظروف المصاحبة للتنفيذ، ومعرفة بياناتها وتفصيلاتها على وجه الدقة، وما يمكن أن يؤثر في فئات عرضه ومخاطر التزاماته، وعليه بشكل عام أن يسعى للحصول على كافة المعلومات الضرورية واللازمة لتنفيذ عطائه.
41 وثائق العرض الفني
يشمل العرض الفني المتطلبات التالية:
[على الجهة الحكومية تحديد وثائق العرض الفني المطلوبة، وما يلي مثال على ذلك]:
أ. خطة التوريد.
ب. الجدول الزمني لتوريد المشتريات.
ج. الخبرات السابقة.
د. حصة المنتجات الوطنية.
42 وثائق العرض المالي
يشمل العرض المالي المتطلبات التالية:
[على الجهة الحكومية تحديد وثائق العرض المالي المطلوبة، وما يلي مثال على ذلك]:
أ. جدول الكميات شاملاً الأسعار.
ب. جدول الدفعات.
ج. الضمان الابتدائي.
43 كتابة الأسعار
أ. يجب على المتنافس تقديم سعره وفقاً للشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمدة، وألا يقوم بإجراء أي تعديل أو إبداء أي تحفظ عليها، كما يجب ألا يقوم بشطب أي بند من بنود المنافسة أو مواصفاتها، وسيتم استبعاد العرض المخالف لذلك.
ب. تدوين أسعار العرض الإفرادية والإجمالية في جداول الكميات رقماً وكتابة بالعملة المحلية، ما لم ينص على تقديمها بعملة أخرى.
ج. لا يجوز لمقدم العرض التعديل أو المحو أو الطمس على قائمة الأسعار، ويجب إعادة تدوين أي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها رقماً وكتابة والتوقيع عليه.
د. يجوز استبعاد العرض إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من (10%) من قائمة الأسعار، أو من القيمة الإجمالية للعرض.
ه. في عقود التوريد يعتبر المتنافس كأن لم يقدم عرضه بالنسبة إلى الأصناف غير المسعرة، ويستبعد عرضه إذا لم تجز شروط المنافسة التجزئة.
و. لا يجوز لمقدم العرض ترك أي بند من بنود المنافسة دون تسعير ويعتبر المتنافس كأن لم يقدم عرضه بالنسبة إلى الأصناف غير المسعرة، ويستبعد عرضه إذا لم تجز شروط المنافسة التجزئة إلّا إذا أجازت شروط المنافسة ذلك. ]يحق للجهة حذف أو تعديل هذه الفقرة في المنافسات التي يجوز فيها التجزئة[.
44 جدول الدفعات
يقدم المتنافس جدولاً للدفعات يحدّد فيه قيمة الدفعات المطلوبة ونسبتها من قيمة العرض ومرحلة استحقاقها. ويجوز للجهة الحكومية مراجعة جدول الدفعات وتعديله أو طلب تعديله وفق ما تراه مناسباً.
45 الضرائب والرسوم
يجب أن تشمل جميع الأسعار المقدمة من قبل المتنافس كافة التكاليف من ضرائب ورسوم وغيرها من المصاريف، ولا تتحمل الجهة الحكومية أي مصاريف إضافية لم يتم ذكرها في عرض الأسعار.
46 الأحكام العامة للضمانات
يجب على المتنافس عند تقديم الضمانات مراعاة الشروط التالية:
أ. يجوز أن يقدم الضمان من بنوك عدة، على أن يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من قيمة الضمان المقدم بما يتساوى في قيمته الإجمالية مع الضمان المطلوب كحدٍ أدنى.
ب. إذا قُدمَ الضمان من بنك أجنبي بوساطة أحد البنوك المحلية، يجب على البنك المحلي الالتزام بشروط وقواعد الضمانات البنكية المحددة في النظام واللائحة التنفيذية.
ج. يكون الضمان واجباً ومستحق الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الحكومية، دون حاجة إلى حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيم.
د. يجب أن يكون الضمان غير مشروط، وغير قابل للإلغاء، وأن تكون قيمته خالية من أية حسومات تتعلق بالضرائب، أو الرسوم، أو النفقات الأخرى.
ه. يجوز استبدال الضمانات البنكية من بنك لآخر، على ألا يفرج عن الضمان إلا بعد الحصول على الضمان البديل.
و. يجوز للجهة الحكومية قبول الضمانات البنكية الصادرة من فروع البنوك الأجنبية المرخصة في المملكة.
47 الضمان الابتدائي
أولاً: على المتنافس تقديم الضمان الابتدائي بنسبة (1%) واحد بالمائة ]تحدد الجهة الحكومية نسبة الضمان الابتدائي على أن تتراوح بين 1% و2%[ من القيمة الإجمالية للعرض مع مراعاة الأحكام العامة للضمانات أعلاه ووفقاً للشروط التالية:
أ. لا يجوز قبول العرض الذي يقدم بدون ضمان ابتدائي، ويجب على الجهة الحكومية قبول الضمان الناقص متى كانت نسبة النقص لا تتجاوز (10%) من قيمة الضمان المطلوب، وفي هذه الحالة، على لجنة فحص العروض -قبل التوصية بالترسية على مقدم الضمان الناقص- أن تطلب منه استكمال النقص في الضمان خلال مدة تحددها اللجنة لا تزيد على (عشرة) أيام عمل، وإلّا عُد منسحباً ولا يعاد إليه الضمان الابتدائي.
ب. يُقدم أصل خطاب الضمان الابتدائي مع العرض، على أن يكون الضمان الابتدائي ساري المفعول مدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض، وفي حال كان الضمان ناقص المدة بما لا يتجاوز (ثلاثين) يوماً، تعيَّن على لجنة فحص العروض -قبل التوصية بالترسية على مقدم الضمان الناقص- أن تطلب منه استكمال النقص في الضمان خلال مدة تحددها لجنة فحص العروض، وإلا يعد منسحباً ولا يعاد إليه الضمان الابتدائي، ولا يُعد اليوم واليومان نقصاً في مدة الضمان.
ج. تقوم الجهة الحكومية بطلب تمديد الضمان الابتدائي لمن رست عليه الأعمال متى كان تاريخ انتهاء سريانه قبل تقديم الضمان النهائي.
د. ترد الضمانات الابتدائية إلى أصحاب العروض التي لم يتم الترسية عليها بعد البت في الترسية، وكذلك في حال إلغاء المنافسة، أو بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض ما لم يبد صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتباط بعرضه وفقاً لأحكام النظام واللائحة التنفيذية.
ه. وبخلاف ما ورد أعلاه وفيما لم يرد فيه نص يقتضي مصادرة الضمان الابتدائي، ترد الضمانات الابتدائية لأصحابها ويجوز للجهة الحكومية بناءً على تقديرها أو بطلب من أصحاب العروض الإفراج عن ضماناتهم الابتدائية قبل البت في الترسية، إذا تبين بعد فتح المظاريف وانكشاف الأسعار أن أسعار تلك العروض مرتفعة، أو مخالفة للشروط والمواصفات، بما يحول دون الترسية على أي منها.
و. في حال تقديم العرض في ملفين إلكترونيين، يقدم الضمان الابتدائي في ملف العرض المالي.
ثانياً: يستثنى من تقديم الضمان الابتدائي وفقاً للحالات التالية:
أ. الشراء المباشر.
ب. المسابقة.
ج. تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها، بشرط أن تنفذ الأعمال وتؤمن المشتريات بنفسها.
د. التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
ه. التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
48 مصادرة الضمانات
أولاً: على الجهة الحكومية عند توافر أسباب مصادرة الضمان الابتدائي، العرض على لجنة فحص العروض أو لجنة فحص عروض الشراء المباشر بحسب الحال؛ لدراسة الحالة وتقديم توصية مسببة إلى صاحب الصلاحية في الترسية، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المصادرة ومدة سريان الضمان. ويجوز للجهة طلب تمديد الضمان مدة معقولة إذا كانت إجراءات اتخاذ قرار المصادرة تتطلب ذلك.
ثانياً: لا يجوز مصادرة الضمان إلّا للأسباب التي تم تقديم الضمان لأجلها، ويكون طلب المصادرة مقتصراً على الضمان الخاص بالعملية التي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته، ولا يمتد إلى مصادرة الضمانات الخاصة بالعمليات الأخرى سواءً كانت لدى جهة واحدة أو عدة جهات.
ثالثًا: عند مصادرة الضمان الابتدائي في المنافسات المجزأة، تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان منسوبة إلى قيمة الأعمال التي تمت ترسيتها على المتعاقد.
رابعاً: إذا قررت الجهة الحكومية مصادرة الضمان، فتطلب مصادرته من البنك مصدر الضمان مباشرة وباستخدام عبارة “مصادرة الضمان” بشكل صريح، وعلى البنك الاستجابة لطلب المصادرة فوراً.
49 العروض البديلة
[تُحدد الجهة الحكومية إذا كانت العروض البديلة مقبولة في المنافسة وإجراءات تقييم وقبول هذه العروض].
50 متطلبات تنسيق العروض
[تُحدد الجهة الحكومية متطلبات التنسيق الإضافية، وما يلي مثال على ذلك]:
أ. حجم الخط.
ب. نوع وامتدادات الملفات الإلكترونية (Microsoft Word/PDF/Microsoft PowerPoint).
القسم الرابع: تقديم العروض
51 آلية تقديم العروض
يقوم المتنافس بتقديم عرضه في الموعد المحدد من خلال البوابة الإلكترونية. وفي حال تعطل البوابة الإلكترونية لمدة تزيد على ثلاثة أيام فيجوز تقديم العروض بشكل ورقي لممثل الجهة الحكومية في الوقت والمكان المحددين، ويتم تقديم العروض على النحو الآتي:
أ. تقدم العروض في مظروفين أو ملفين فني ومالي [يحق للجهة حذف هذه الفقرة إذا كانت التكلفة التقديرية أقل من خمسة ملايين ريال]، ويجوز للجهة الحكومية اشتراط ذلك في الأعمال والمشتريات التي تقل قيمتها عن (خمسة ملايين) ريال، وفق ما تراه محققاً للمصلحة.
ب. يقدم العرض إلكترونياً بعد أن يدخل المتنافس البيانات المطلوبة في وثائق المنافسة عبر البوابة في ملف مشفر، أو ملفين مشفرين إذا تطلب الأمر تقديم عرضين فني ومالي [تحدد الجهة الحكومية ذلك].
ج. يقدم العرض –وكافة مرفقاته- بموجب خطاب رسمي يوقع من مقدمه أو ممن يملك حق التمثيل النظامي.
د. تقدم مع العرض الوثائق المذكورة في الفقرتين 41 و42 من هذه الكراسة.
ه. في حال تعذر تقديم العروض من خلال البوابة الإلكترونية لأسباب فنية، يتم تقديمها في مظاريف مختومة بواسطة البريد الرسمي، أو تسليمها للجهة الحكومية في المكان المحدد لاستقبال العروض، مع أخذ إيصال يبين فيه تاريخ وساعة التسليم، وعلى الجهة الحكومية رفع العروض التي تقدم ورقياً على البوابة لحفظها في سجلاتها، وذلك بعد فتحها من قبل لجنة فتح العروض.
و. تعلن أسماء المتنافسين الذين تقدموا بعروضهم في البوابة، وذلك بعد انتهاء موعد تقديم العروض وفتحها، فإذا تعذر إعلانها في البوابة، تعلن في الموقع الإلكتروني للجهة الحكومية.
52 تسليم العروض المتأخرة
لا يعتد بأي عرض يصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم العروض أو يقدم بوسيلة مخالفة، كما يتحمل المتنافس مسؤولية تعذر وصول العرض أو العطب الذي يلحق بالمجلدات والملفات التي تحوي عرضه وتبعات تقدير كفاية الوقت اللازم لتقديم عرضه ووصوله.
53 تمديد فترة تلقي العروض وتأجيل فتحها
أولاً: إذا لم تتمكن الجهة الحكومية من البت في الترسية خلال مدة سريان العروض، تعد لجنة فحص العروض محضراً توضح فيه أسباب ومبررات التأخير في البت بالترسية، وتُشعر الجهة الحكومية أصحاب العروض برغبتها في تمديد سريان عروضهم لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً أخرى.
ثانياً: على من يوافق من أصحاب العروض على التمديد، أن يمدد ضماناته وأن يبلغ الجهة الحكومية بذلك خلال (أسبوعين) من تاريخ الإشعار بطلب التمديد. ومن لم يتقدم خلال هذه المدة، عُد غير موافق على تمديد عرضه، ويعاد له ضمانه الابتدائي في هذه الحالة.
ثالثاً: إذا مضت المدد المشار إليها في هذه المادة، لا يجوز للجهة الحكومية تمديد سريان العروض إلّا بعد موافقة وزارة المالية بناءً على أسباب مبررة، وإلّا تلغَى المنافسة.
54 الانسحاب
يجوز للمتنافس أن يسحب عرضه قبل الموعد النهائي المحدد لتسليم العروض، وعلى الجهة الحكومية أن ترد له ضمانه الابتدائي. أما إذا قرر الانسحاب بعد الموعد المحدد لتسليم العروض، فيصادر الضمان الابتدائي. وإذا كان المتنافس من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يتوجب عليه عند الانسحاب دفع غرامة مالية للجهة الحكومية تساوي قيمة الضمان الابتدائي. وفي حال مرور (60) ستين يوماً من تاريخ سحب عرضه دون أن يدفع الغرامة المالية المقررة، يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة سنة من تاريخ استحقاق الغرامة.
55 فتح العروض
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، تلتزم لجنة فتح العروض بالآتي:
أولاً: تفتح العروض فور انتهاء المدة المحددة لتلقيها، وفي العروض التي تتضمن ملفين إلكترونيين، تفتح اللجنة الملف الفني فقط بحضور من يرغب من أصحاب العروض.
ثانياً: في حال تقديم العرض في ملفين إلكترونيين، تحال العروض الفنية بعد فتحها، والعروض المالية قبل فتحها، ومحضر اللجنة إلى لجنة فحص العروض.
ثالثاً: إذا لم تتمكن لجنة فتح العروض من القيام بعملها لأسباب مبررة، يؤجل موعد فتح العروض المدة اللازمة والضرورية -بعد موافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه-، ويُحدد له موعد آخر يُبلغ به المتقدمون للمنافسة. ولا يجوز في هذه الحالة قبول عروض جديدة أثناء فترة التأجيل.
رابعاً: في حال تقديم العرض في ملف إلكتروني واحد فتعلن لجنة فتح العروض اسم مقدم العرض وسعره الإجمالي وما ورد عليه من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض الأصلي، وكذلك ما إذا قدم جميع الوثائق المطلوبة والضمان الابتدائي وقيمته، وفي حال تقديم العرض في ملفين الكترونيين فتعلن لجنة فتح العروض اسم مقدم العرض فقط.
خامساً: لا يجوز للجنة فتح العروض أن تستبعد أي عرض أو أن تطلب من أصحاب العروض تصحيح الأخطاء أو تلافي الملاحظات الواردة في عروضهم، وعليها الامتناع عن استلام أي عروض أو مظاريف أو خطابات أو عينات يقدمها لها أصحاب العروض أثناء جلسة فتح العروض.
القسم الخامس: تقييم العروض
56 سرية تقييم العروض
تلتزم الجهة الحكومية بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات تتعلق بتقييم العروض المستلمة، سواءً كان الإفشاء تحريرياً أو شفهياً، أو استغلالها أو الإفصاح عنها إلى أي شخص، ويسري ذلك على كل ما بحوزتها أو ما تكون قد اطلعت عليه في العروض من أسرار وتعاملات أو شؤون تخص المتنافسين، باستثناء نشر المعلومات التي يطلب من الجهة نشرها بموجب الأنظمة السارية.
57 معايير تقييم العروض
[في هذه الفقرة، تقوم الجهة الحكومية بتحديد معايير التقييم المزمع استخدامها، وآلية تطبيقها، ومعدل الاجتياز بما يتوافق مع نطاق العمل والمواصفات الفنية مع الالتزام بضوابط إعداد معايير تقييم العروض التي تعدها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ودون الإخلال بمعايير التقييم الواردة في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات].
[يُراعى في معايير تقييم العروض أن تكون واضحة وموضوعية ومحققة للمصلحة العامة وألا تهدف إلى ترسية الخدمات على متنافسين محددين، على أن يؤخذ في الاعتبار عند إعدادها بما يلي:
1 -أنه في الأعمال التي لا تتطلب قدرات فنية عالية أو معقدة، يكون تقييم العرض الفني على أساس الاجتياز من عدمه ويكون العرض الفائز الأدنى سعراً.
2 -أن تكون النسبة الأعلى للأوزان في الخدمات الاستشارية التي تحتاج إلى قدرات فنية عالية للمعايير الفنية].
يُمنح المنتج الوطني –غير المدرج ضمن القائمة الإلزامية- تفضيلاً سعرياً بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، كما تُمنح المنتجات الخاضعة للتفضيل السعري الإضافي -إن وجدت- أفضلية سعرية بحسب ما هو مقرر لها. [ملاحظة: هذا المتطلب ينطبق فقط إذا كان جدول الكميات الذي قامت الجهة بإعداده لهذه المنافسة يشتمل على بنود توريد سيتم الاستفادة منها بشكل مباشر من الجهة الحكومية وليست بنوداً سيتم استخدامها من قبل المتعاقد لتنفيذ العقد].
58 تصحيح العروض
أولاً: على لجنة فحص العروض مراجعة جداول الكميات والأسعار الواردة في العرض -سواءً في مفرداتها أو مجموعها- وإجراء التصحيحات الحسابية اللازمة في العرض.
ثانياً: إذا وجد اختلاف بين السعر المبين كتابة والسعر المبين بالأرقام، يؤخذ بالسعر المبين كتابة، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وسعر مجموعها، فيؤخذ بسعر الوحدة، إلا في حال وجود أخطاء مادية بالسعر المبين بالأرقام أو سعر مجموع الوحدات -مثل وضع علامة عشرية في غير موضعها- فللجنة فحص العروض الأخذ بتلك الأسعار.
ثالثاً: إذا وجدت دلائل تؤكد عدم صحة السعر وفقاً لأسلوب التصحيح الوارد في ثانياً من هذه الفقرة، فيحق للجنة فحص العروض -بعد التأكد من التوازن المالي لأسعار البنود ومقارنة السعر مع أمثاله في العرض والعروض الأخرى وسعر السوق والأسعار التقديرية- الأخذ بالسعر الوارد في العرض الذي يثبت لها صحته، ويستبعد المتنافس عند رفضه لهذا السعر.
رابعاً: يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد العرض إذا تجاوزت الأخطاء الحسابية في الأسعار بعد تصحيحها وفقاً لأحكام هذه الفقرة أكثر من (10%) من قائمة الأسعار أو إجمالي قيمة العرض زيادةً أو نقصاً.
59 فحص العروض
تلتزم لجنة فحص العروض، عند تقييم العروض بمعايير التأهيل ومعايير التقييم وشروط المنافسة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
أولاً: إذا لم تتوافر لدى صاحب العرض أياً من الشهادات المطلوبة والمنوه عنها تفصيلاً في الفقرة (6) من هذه الكراسة أو كانت الشهادات المقدمة منتهية الصلاحية، فيمنح صاحب العرض مدة تحددها لجنة فحص العروض على ألا تزيد على (عشرة) أيام عمل لاستكمال تلك الشهادات فإن لم يقدمها في الوقت المحدد يستبعد من المنافسة ويصادر الضمان الابتدائي.
ثانياً: إذا أغفل المتنافس وضع أسعار لبعض البنود جاز للجنة فحص العروض استبعاد عرضه أو اعتبار البنود غير المسعرة محملة على القيمة الإجمالية للعرض، ويعتبر المتنافس موافقاً على هذا الشرط عند تقديمه للعرض.
ثالثاً: يعتبر المتنافس كأن لم يقدم عرضاً بالنسبة إلى الأصناف غير المسعرة، ويستبعد عرضه إذا لم تجز شروط المنافسة التجزئة.
رابعاً: في حال عدم تنفيذ المتنافس للبنود المحملة على إجمالي قيمة العرض يتم تنفيذها على حسابه، أو يحسم ما يقابل تكلفتها؛ وذلك بحسب متوسط سعر البند لدى المتقدمين للمنافسة، أو السعر الذي تقدره لجنة فحص العروض في حال العرض الواحد أو عدم تسعير البنود المغفلة من المتنافسين.
خامساً: إذا عدلت الجهة الحكومية عن تنفيذ أي بند من البنود المحملة على إجمالي قيمة العرض يُحسم ما يقابل تكلفتها بحسب متوسط سعر البند لدى المتقدمين للمنافسة، أو السعر الذي تقدره لجنة فحص العروض في حال العرض الواحد أو عدم تسعير البنود المغفلة من المتنافسين.
سادساً: إذا تساوى عرضان أو أكثر في التقييم الكلي، فتتم الترسية على أقل العروض سعراً فإذا تساوت في ذلك، فتقوم الجهة الحكومية بتجزئة المنافسة بين العروض المتساوية، متى كانت شروط ومواصفات المنافسة تسمح بذلك، وإذا لم ينص على التجزئة، فتكون الأولوية في الترسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتجرى منافسة مغلقة بين العروض المتساوية في حال تعذر ذلك.
سابعاً: للجنة فحص العروض إعادة تسعير البنود، إذا تبين لها أنها وضعت بشكل غير مدروس ولا تمثل السعر الحقيقي للبنود، على ألّا يؤثر ذلك في السعر الإجمالي للعرض. فإذا رفض المتنافس إعادة التسعير، يستبعد من المنافسة ويرد له ضمانه.
60 الإعلان عن نتائج المنافسة
[تستثنى من الإعلان والنشر مشتريات الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية ولوازمها وتلك المتعلقة بالأمن الوطني].
أولاً: تعلن الجهة الحكومية عن العرض الفائز في المنافسة في البوابة وتبلّغ صاحبه بذلك، ويتضمن الإعلان المعلومات الآتية بحد أدنى:
أ. صاحب العرض الفائز.
ب. معلومات عن المنافسة.
ج. القيمة الإجمالية للعرض الفائز.
د. مدة تنفيذ العقد ومكانه.
ثانياً: يُبلغ المتنافسون الآخرون بنتائج المنافسة، وأسباب استبعادهم بما في ذلك الدرجات الفنية لعروضهم.
ثالثاً: تنشر البوابة نتائج وبيانات المنافسات والمشتريات التي تزيد قيمتها على (مئة ألف) ريال، وذلك خلال (ثلاثين) يوماً من التعاقد بحد أقصى، على أن تنشر معلومات كل عقدٍ على حدة، وأن تشمل تلك المعلومات ما يلي:
أ. اسم المتعاقد وعنوانه ونوع العقد.
ب. مدة العقد وقيمته ومكان تنفيذه.
ج. تاريخ تسليم الأعمال.
61 فترة التوقف
يجب على الجهة الحكومية الالتزام بفترة توقف بعد إخطار المتنافسين بنتائج المنافسة، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
أولاً: تلتزم الجهة الحكومية بفترة التوقف (خمسة) أيام عمل ]تحدد الجهة ألّا تقل فترة التوقف عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل[ من تاريخ إعلان نتائج المنافسة، وتلتزم الجهة الحكومية بالإعلان عنها في البوابة الإلكترونية.
ثانياً: في حال تعذر الإعلان في البوابة أو موقع الجهة الحكومية لأسباب فنية، يُبلَّغ المتنافسون بذلك عبر البريد الإلكتروني.
ثالثاً: مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثمانين) من النظام، تستقبل الجهة الحكومية التظلمات على قرار الترسية أو أي إجراء من إجراءاتها من خلال البوابة.
رابعاً: لا يجوز للجهة الحكومية أن تقبل أي تظلم بعد انتهاء فترة التوقف.
خامساً: لا يعد قرار الترسية نافذاً حتى تنتهي فترة التوقف، ويتم البت في التظلمات إن وجدت.
القسم السادس: متطلبات التعاقد
62 إخطار الترسية
تقوم الجهة الحكومية بإرسال خطاب الترسية للمتنافس/ المتنافسين الفائزين عن طريق البوابة الإلكترونية، ويتضمن الخطاب نطاق العمل، والقيمة، وتاريخ بداية العقد، وأن قرار الترسية لا يرتب أي التزام قانوني أو مالي على الجهة الحكومية إلا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف.
63 الضمان النهائي
[مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الحادية والستين) من النظام، يجوز للجهة الحكومية رفع نسبة الضمان النهائي بما يتجاوز (5%( من قيمة العقد إذا رأت أن من مصلحة المنافسة الأخذ بذلك؛ شريطة أخذ موافقة وزارة المالية المسبقة على ذلك قبل طرح الأعمال، وأن ينص على نسبة الضمان النهائي تلك في وثائق المنافسة].
أولاً: يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية.
ثانياً: إذا كان صاحب العرض من المنشآت الصغيرة أو المتوسطة يتوجب عليه دفع غرامة مالية إلى الجهة الحكومية تساوي قيمة الضمان الابتدائي، إذا لم يقدم الضمان النهائي في حال تمت الترسية عليه، وفي حال مرور (60) ستين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الضمان النهائي دون أن يقوم بدفع الغرامة المالية المقررة يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة (سنة).
ثالثاً: يجب على الجهة الحكومية الاحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويستلم المشروع استلاماً نهائياً، وفقاً لأحكام العقد وشروطه.
رابعاً: مع مراعاة المادة (الحادية والستين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان النهائي إذا قام المتعاقد معه بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها، وقبلتها الجهة الحكومية نهائياً خلال المدة المحددة لإيداع الضمان النهائي، أو قام بتوريد جزء منها وقبل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان النهائي، على ألا يصرف ما يغطي قيمة الضمان إلا بعد تنفيذ المتعاقد معه التزامه.
64 توقيع العقد
مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، لا يجوز البدء في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها قبل توقيع العقد، وتحدد الجهة الحكومية موعداً لتوقيع العقد بعد تقديم الضمان النهائي، فإن تأخر عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم إنذاره بذلك، فإذا لم يحضر لتوقيع العقد خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره، يُنهى التعاقد بقرار من صاحب الصلاحية، ويصادر الضمان النهائي، دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، وتزود اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام بنسخة من القرار؛ للنظر في هذه المخالفة.
القسم السابع: نطاق العمل المفصل
65 نطاق عمل المشروع
[في هذا البند يتم توضيح نطاق العمل الخاص بالعقد المورد، وفيما يلي أمثلة على ذلك]:
• بندقية عيار 5.56×45 ملم موديل G36 C مع الناظور والملحقات الأساسية حسب ما هو موضح في الملحق رقم [ ].
• طلقة عيار 5.56×45 ملم عادي كاشف للبندقية/الرشاش حسب ما هو موضح في الملحق رقم [ ].
• نوع السلاح (مسدس، بندقية، رشاش، مدفع، قاذف)، العيار، طول السبطانة، الطول الكلي (أخمص ممدود/مطوي)، الوزن الإجمالي، معدل الرماية، السرعة عند الفوهة، الضغط داخل الحجرة، سعة المخزن، عدد المخازن المطلوبة، الملحقات الأساسية أو الإضافة ومواصفاتها إن وجد.
• نوع الطلقة، العيار، طول الطلقة الإجمالي، طول رأس الطلقة، الوزن الكلي، وزن الطلقة، مادة الظرف، مادة الطلقة، نوع بادئ الأشعال، نوع البارود الدافع، السرعة الابتدائية، الضغط داخل الحجرة، المدى المؤثر، السلاح المستخدم، نوع الشرشور.
66 برنامج العمل
[في هذا البند يتم توضيح برنامج العمل الخاص بالعقد من خلال تفصيل مراحل تسليم الأصناف والأوقات الفعلية لإكمال الأعمال].
على المتنافس أن يقدم مع العطاء برنامجاً زمنياً يتضمن مواعيد التوريد، وكذلك على المتنافس أن يقدِّم إلى الجهة الحكومية أو ممثلها عندما يطلب منه أية معلومات تفصيلية تتعلق بالترتيبات اللازمة لإنجاز النطاق المطلوب.
67 الموقع
]في هذا البند يتم توضيح معلومات وتفاصيل الموقع الذي سيتم فيه العمل بالإضافة إلى توضيح ما إذا كان سيتم توفير مخططات ورسومات وما شابه. وفيما يلي مثال على ذلك[:
1. يقع موقع تسليم الأصناف في حي ____ في محافظة/ مدينة ______ في منطقة ________ والإحداثيات التالية: ________.
2. يلتزم المورد بتوصيل الأصناف إلى موقع التسليم على نفقته الخاصة، وعلى المورد أن يعطي إشعاراً مسبقاً بالتسليم للمشتري.
3. يعمل المورد على تفريغ الأصناف فور وصولها لمكان التسليم.
4. يجوز للجهة أن توجه المورِّد نحو تغيير تاريخ التسليم أو وضعه أو مكانه. وعلى المورِّد أن يرسل إشعاراً مكتوباً بأسباب عدم التزامه بهذه التوجيهات، وإذا كان الإلزام بهذه التوجيهات -عدا التزامات المورد القطعية- يتسبب في تحمل المورد لتكلفة أعلى أو أقل مما على المورد أن يتحمله في حالة عدم وجود هذه التوجيهات، تقوم الجهة بتقييم فارق التكلفة وتضيفها أو تخصمها من المبلغ المتعاقد عليه.
68 التدريب ونقل المعرفة
يلتزم المتعاقد بتدريب فريق عمل الجهة الحكومية ونقل المعرفة والخبرة لموظفيها بكافة الوسائل الممكنة ومن ذلك [التدريب على رأس العمل/ العمل جنباً إلى جنب معهم/ ورش العمل التدريبية]، وذلك بما يكفل حصولهم على المعرفة والخبرة اللازمة لمخرجات المشروع.
[تقوم الجهة الحكومية بحذف هذا البند في حال عدم وجود نقل للمعرفة والخبرة والتدريب].
69 جدول الكميات والأسعار
[في هذه الفقرة يتم توضيح جداول الكميات والمواد والمعدات وغيرها من التوريدات التي سيتم استخدامها في المشروع. (ترفق الجداول المعدة)].
70 النماذج الأولية:
أولاً: في حال نص نطاق العمل على ذلك، يتعين على المتعاقد تزويد الجهة الحكومية أو من يمثلها بنماذج أولية من الأصناف والمواد والمعدات قبل اعتمادها كنماذج نهائية، ويكون للجهة الحكومية أو من يمثلها حق معاينة تلك النماذج الأولية والرسومات والأدلة وغيرها من المستندات ذات الصلة، وإبداء ملاحظاتها (إن وجدت).
ثانياً: عند وجود ملاحظات من الجهة الحكومية أو من يمثلها على النماذج الأولية، تقوم الجهة الحكومية بإخطار المتعاقد بذلك، ويتعيّن عليه معالجة وتلافي كافة الملاحظات خلال [أدخل المدة] أيام من تاريخ استلامه للملاحظات، ويجب على المتعاقد بعد ذلك إعادة تقديم النماذج الأولية إلى الجهة الحكومية أو من يمثلها لغرض التأكد من قيامه بمعالجة وتعديل كافة الملاحظات، ويستمر هذا الإجراء حتى الانتهاء من تلافي كافة الملاحظات.
ثالثاً: يتعيّن على المتعاقد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والضرورية لتعديل النماذج الأولية بما يتوافق مع ملاحظات الجهة الحكومية أو من يمثلها، ويتحمل أي تكاليف ناتجة عن ذلك.
رابعاً: بعد موافقة الجهة الحكومية على النماذج الأولية وأي تعديلات تتم عليها بحسب طلبها، يتم الشروع في تنفيذ النماذج النهائية.
71 النماذج النهائية:
أ. يقوم المتعاقد بإخطار الجهة الحكومية أو من يمثلها فور الانتهاء من النماذج النهائية. كما يتعين عليه توجيه إخطار كتابي للجهة الحكومية أو من يمثلها لغرض تقييم المطابقة بمدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوماً من تاريخ جاهزية النماذج النهائية.
ب. يحق للجهة الحكومية الإشراف على اختبارات تقييم المطابقة للنماذج النهائية في المختبرات المعتمدة إذا رغبت بذلك، ويجب على المتعاقد تسهيل إجراءات الحضور للجهة الحكومية أو من يمثلها.
ج. يقوم المتعاقد -على نفقته ومسؤوليته- باختبارات تقييم المطابقة للأصناف والمواد من خلال المختبرات المعتمدة للتأكد من ملاءمة الأصناف والمواد لمواصفات الجودة والمعايير الفنية المنصوص عليها في العقد أو وثائقه -حسب الحال- ووفقاً للإجراءات التالية:
1. تقديم قائمة بمختبرات الفحص المقترحة ليتم دراستها من قبل الجهة الحكومية ومن ثم اعتمادها حسب تقديرها المطلق.
2. تقديم خطة اختبارات تقييم المطابقة.
3. حضور الجهة الحكومية لاختيار العينات (إن وجدت) والمشاركة أو حضور من يمثلها.
4. إصدار المختبر للتقارير والشهادات ذات الصلة.
د. لا يتم الشروع في اختبارات تقييم المطابقة إلا بعد موافقة الجهة الحكومية الكتابية على المختبرات المقترحة كمختبرات معتمدة والخطة الخاصة باختبارات تقييم المطابقة، ولا يعفي ذلك المتعاقد من أي من التزاماته ومسؤولياته المنصوص عليها في العقد.
ه. تقوم الجهة الحكومية أو من يمثلها بإصدار شهادة قبول النموذج النهائي للنماذج النهائية التي اجتازت تقييم المطابقة خلال [أدخل المدة] أيام من تاريخ إجراء تقييم المطابقة.
و. في حال فشلت النماذج النهائية أو أي جزء منها في اجتياز تقييم المطابقة، فيحق للجهة الحكومية القيام وفقاً لتقديرها المطلق بأي مما يلي:
1. تقديم ملاحظاتها على النماذج النهائية، ويكون المتعاقد ملزماً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والضرورية لمعالجة وتعديل كافة الملاحظات خلال ]أدخل المدة[ أيام من تاريخ استلامه لملاحظات الجهة الحكومية أو من يمثلها، ويتحمل المتعاقد أي تكاليف إضافية ناتجة عن ذلك.
2. إصدار شهادة قبول النموذج النهائي خلال [أدخل المدة] أيام من إجراء تقييم المطابقة، وذلك في حال رأت أن الجزء غير المجتاز لتقييم المطابقة لا يؤثر بشكل جوهري على الأعمال محل العقد.
ز. في حال اجتياز النماذج النهائية لتقييم المطابقة وفقا لهذا البند، يقوم المتعاقد بتسليم الجهة الحكومية أو من يمثلها جميع المستندات المتعلقة بالنماذج النهائية، مشتملة على جميع الوثائق المتعلقة بنتائج الاختبارات، ومبيناً فيها جميع التفاصيل ذات الصلّة، ويقوم المتعاقد بتصنيع الأصناف والمواد وفقاً لالتزاماته التعاقدية.
72 اختبارات قبول المصنع
أ. يقوم المتعاقد بإخطار الجهة الحكومية كتابياً بجاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول المصنع قبل [أدخل المدة] يوم من إكمال تصنيع الأصناف والمواد، ويحدد فيه تواريخ وأماكن اختبارات قبول المصنع (إخطار جاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول المصنع).
ب. يحق للجهة الحكومية و/ أو من يمثلها حضور اختبارات قبول المصنع، وتقوم بإخطار المتعاقد بذلك خلال مدة [أدخل المدة] يوم من استلامها لإخطار جاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول المصنع.
ج. يقوم المتعاقد بتوفير كافة سبل الدعم للجهة الحكومية أو من يمثلها للتمكن من الوصول إلى الموقع الخاص باختبارات قبول المصنع والتي يجب أن تتم في منشأته أو منشآت مقاوليه ومتعاقديه من الباطن ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
د. يجري المتعاقد اختبارات قبول المصنع على النحو المحدد في [نطاق العمل].
ه. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يقدّم المتعاقد مع إخطار جاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول المصنع مسودة خطة اختبارات قبول المصنع وفقاً للمعالم الزمنية المحددة في [•]، على أن تتضمن المسودة ما يلي: [تفاصيل الأصناف والمواد الخاضعة لاختبارات قبول المصنع، والمواصفات والمعايير المرجعية للاختبارات، وأجهزة الاختبار المستخدمة، وآلية الاختبارات ونطاقها ومدتها وكمية العينات. وفي حال كان المشروع يشمل متعاقدين من الباطن، فيتم وضع خطة تفصيلية لمراحل اختبارات قبول المصنع (الجزئية والتكاملية) ومواقعها ومقاولي ومتعاقدي الباطن المسؤولين عن كل مرحلة].
و. تقوم الجهة الحكومية بمراجعة مسودة خطة اختبارات قبول المصنع وإبداء ملاحظاتها عليها، على أن يقوم المتعاقد باتخاذ ما يلزم لتلافي ومعالجة الملاحظات، ويتعين عليه بعد ذلك تسليمه لمسودة خطة اختبارات قبول المصنع المعدلة بما يتوافق مع ملاحظات الجهة الحكومية خلال [أدخل المدة] يوم.
ز. يتم إجراء اختبارات قبول المصنع وفق خطة اختبارات قبول المصنع الموافق عليها من قبل الجهة الحكومية.
ح. في حال اجتياز الأصناف والمواد لجميع اختبارات قبول المصنع، تقوم الجهة الحكومية بإصدار شهادة اجتياز اختبارات قبول المصنع خلال [أدخل المدة] أيام من تاريخ الاجتياز.
ط. أما إذا فشلت الأصناف والمواد (أو أي جزء منها) في اجتياز اختبارات قبول المصنع، فيحق للجهة الحكومية القيام وفقاً لتقديرها المطلق بأي مما يلي:
1. تقديم ملاحظاتها على الأصناف والمواد، ويكون المتعاقد ملزماً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والضرورية لمعالجة وتعديل كافة الملاحظات خلال [أدخل المدة] أيام من تاريخ استلامه لملاحظات الجهة الحكومية أو من يمثلها. ويتحمل المتعاقد أي تكاليف إضافية ناتجة عن ذلك.
2. إصدار شهادة اجتياز اختبارات قبول المصنع خلال [أدخل المدة] أيام من اجتياز اختبارات قبول المصنع، وذلك في حال رأت أن الجزء غير المجتاز للاختبارات آنفة الذكر لا يؤثر بشكل جوهري على الأعمال محل العقد.
ي. في حال قامت الجهة الحكومية بإصدار شهادة اجتياز اختبارات قبول المصنع لجزء من الأصناف والمواد، يتعين على المتعاقد إعداد قائمة بالملاحظات والعيوب التي ينبغي إكمالها أو إعادة تنفيذها.
ك. بعد اجتياز الأصناف والمواد لاختبارات قبول المصنع وفقا لهذا البند، يقوم المتعاقد بتسليم الجهة الحكومية أو من يمثلها جميع المستندات المتعلقة بالأصناف والمواد، مشتملة لجميع الوثائق المتعلقة بنتائج الاختبارات، مبيناً فيها جميع التفاصيل ذات الصلّة، ويقوم المتعاقد بتوريد المواد والأصناف وفقاً للأحكام المنصوص عليها في العقد.
73 اختبارات قبول الموقع
أ. يقوم المتعاقد بإخطار الجهة الحكومية بجاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول الموقع قبل [أدخل المدة] يوم من جاهزيتها للتوريد، ويحدّد فيه تواريخ وأماكن اختبارات قبول الموقع (إخطار جاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول الموقع).
ب. يحق للجهة الحكومية و/أو من يمثلها حضور اختبارات قبول الموقع، وتقوم بإخطار المتعاقد بذلك خلال مدة [أدخل المدة] يوم من استلامها لإخطار جاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول الموقع.
ج. دون الإخلال بما سبق، يجوز للجهة الحكومية تعيين الممثلين من ذوي الخبرة لحضور اختبارات قبول الموقع، وتقوم بإخطار المتعاقد بذلك خلال مدة ]أدخل المدة[ يوم من استلامها لإخطار جاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول الموقع.
د. بعد توريد الأصناف والمواد إلى الموقع وفقاً لأحكام العقد، يقوم المتعاقد بإجراء اختبارات قبول الموقع على النحو المحدد في [نطاق العمل].
ه. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يقدّم المتعاقد مع إخطار جاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول الموقع مسودة خطة اختبارات قبول الموقع وفقاً للمعالم الزمنية المحددة في] أدخل المدة[، على أن تتضمن المسودة ما يلي: [تفاصيل الأصناف والمواد الخاضعة لاختبارات قبول الموقع، والمواصفات والمعايير المرجعية للاختبارات، وأجهزة الاختبار المستخدمة، وآلية الاختبارات ونطاقها ومدتها وكمية العينات. وفي حال كان المشروع يشمل متعاقدين من الباطن مع المتعاقد، فيتم وضع خطة تفصيلية لمراحل اختبارات قبول الموقع (الجزئية والتكاملية) ومقاولي الباطن المسؤولين عن كل مرحلة].
و. تقوم الجهة الحكومية بمراجعة مسودة خطة اختبارات قبول الموقع وإبداء ملاحظاتها عليها، على أن يقوم المتعاقد باتخاذ ما يلزم لتلافي الملاحظات ويتعين عليه بعد ذلك تسليمه لمسودة خطة اختبارات قبول الموقع المعدلة بما يتوافق مع ملاحظات الجهة الحكومية خلال [أدخل المدة] يوم.
ز. يتم إجراء اختبارات قبول الموقع وفق خطة اختبارات قبول الموقع الموافق عليها من قبل الجهة الحكومية.
ح. في حال اجتياز الأصناف والمواد لجميع اختبارات قبول الموقع وفق خطة اختبارات قبول الموقع الموافق عليها من قبل الجهة الحكومية، تقوم الجهة الحكومية بإصدار شهادة اجتياز اختبارات قبول الموقع خلال [أدخل المدة] أيام من اجتياز الاختبارات آنفة الذكر.
ط. أما إذا فشلت الأصناف والمواد (أو أي جزء منها) في اجتياز اختبارات قبول الموقع، فيحق للجهة الحكومية القيام وفقاً لتقديرها المطلق بأي مما يلي:
1. تقديم ملاحظاتها على الأصناف والمواد، ويكون المتعاقد ملزماً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والضرورية لمعالجة وتعديل كافة الملاحظات خلال] أدخل المدة[ أيام من تاريخ استلامه لملاحظات الجهة الحكومية أو من يمثلها. ويتحمل المتعاقد أي تكاليف إضافية ناتجة عن ذلك.
2. إصدار شهادة اجتياز اختبارات قبول الموقع خلال [أدخل المدة] أيام من اجتياز اختبارات قبول الموقع، وذلك في حال رأت أن الجزء غير المجتاز للاختبارات آنفة الذكر لا يؤثر بشكل جوهري على الأعمال محل العقد.
ي. بعد اجتياز الأصناف والمواد لاختبارات قبول الموقع، والذي يعتبر جزءاً أساسياً من شروط العقد، يقوم المتعاقد بتسليم الجهة الحكومية أو من يمثلها جميع المستندات المتعلقة بالأصناف والمواد، مشتملة على جميع الوثائق المتعلقة بنتائج الاختبارات، ومبيَّناً فيها جميع التفاصيل ذات الصلة.
74 اختبارات قبول المستخدم
أ. يقوم المتعاقد بإخطار الجهة الحكومية كتابياً بجاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول المستخدم قبل [أدخل المدة] يوم من جاهزيتها لتلك الاختبارات، ويحدد فيه تواريخ وأماكن اختبارات قبول المستخدم (إخطار جاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول المستخدم).
ب. يحق للجهة الحكومية و/أو من يمثلها حضور اختبارات قبول المستخدم، وتقوم بإخطار المتعاقد بذلك خلال مدة [أدخل المدة] يوم من استلامها لإخطار جاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول المستخدم.
ج. يتم إجراء اختبارات قبول المستخدم وفق خطة اختبارات قبول المستخدم المحددة في نطاق العمل.
د. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يقدّم المتعاقد مع إخطار جاهزية الأصناف والمواد لاختبارات قبول المستخدم مسودة خطة اختبارات قبول المستخدم وفقاً للمعالم الزمنية المحددة في] أدخل المدة[، على أن تتضمن المسودة ما يلي: [تفاصيل الأصناف والمواد الخاضعة لاختبارات قبول المستخدم، والمواصفات والمعايير المرجعية للاختبارات، وأجهزة الاختبار المستخدمة، وآلية الاختبارات ونطاقها ومدتها وكمية العينات. وفي حال كان المشروع يشمل متعاقدين من الباطن مع المتعاقد، فيتم وضع خطة تفصيلية لمراحل اختبارات قبول الموقع (الجزئية والتكاملية) ومقاولي الباطن المسؤولين عن كل مرحلة].
ه. تقوم الجهة الحكومية بمراجعة مسودة خطة اختبارات قبول المستخدم وإبداء ملاحظاتها عليها، على أن يقوم المتعاقد باتخاذ ما يلزم لتلافي الملاحظات، ويتعيَّن عليه بعد ذلك تسليمه لمسودة خطة اختبارات قبول المستخدم المعدلة بما يتوافق مع ملاحظات الجهة الحكومية خلال [أدخل المدة] يوم.
و. يتم إجراء اختبارات قبول الموقع وفق خطة اختبارات قبول المستخدم الموافق عليها من قبل الجهة الحكومية.
ز. في حال اجتياز الأصناف والمواد لجميع اختبارات قبول المستخدم، تقوم الجهة الحكومية بإصدار شهادة اجتياز اختبارات قبول المستخدم خلال [أدخل المدة] أيام من اجتياز الاختبارات آنفة الذكر.
ح. أما إذا فشلت الأصناف والمواد (أو أي جزء منها) في اجتياز اختبارات قبول المستخدم، فيحق للجهة الحكومية القيام وفقاً لتقديرها المطلق بأي مما يلي:
1. تقديم ملاحظاتها على الأصناف والمواد، ويكون المتعاقد ملزماً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والضرورية لمعالجة وتعديل كافة الملاحظات خلال [أدخل المدة] أيام من تاريخ استلامه لملاحظات الجهة الحكومية ويتحمل المتعاقد أي تكاليف إضافية ناتجة عن ذلك.
2. إصدار شهادة اجتياز اختبارات قبول المستخدم خلال [أدخل المدة] أيام من اجتياز اختبارات قبول المستخدم، وذلك في حال رأت أن الجزء غير المجتاز لاختبارات قبول المستخدم لا يؤثر بشكل جوهري على الأعمال محل العقد.
ط. في حال قامت الجهة الحكومية بإصدار شهادة اجتياز اختبارات قبول المستخدم لجزء من الأصناف والمواد، يتعين على المتعاقد إعداد قائمة بالملاحظات والعيوب التي ينبغي إكمالها أو إعادة تنفيذها.
ي. بعد اجتياز جميع الأصناف والمواد لاختبارات قبول المستخدم، يقوم المتعاقد بتسليم الجهة الحكومية أو من يمثلها جميع المستندات المتعلقة بالأصناف والمواد، مشتملة على جميع الوثائق المتعلقة بنتائج الاختبارات، ومبيناً فيها جميع التفاصيل ذات الصلة. ولن تقوم الجهة الحكومية بإصدار شهادة التصفية النهائية للعقد إلا بعد اجتياز جميع الأصناف والمواد لاختبارات قبول المستخدم ما لم تقرِّر الجهة الحكومية خلاف ذلك وفقاً لتقديرها المطلق.
75 أحكام عامة في الاختبارات
أ. يكون المتعاقد مسؤولاً عن إجراء التقييمات والاختبارات المنصوص عليها في العقد وفقاً لأحكامه وما ورد في الأنظمة واللوائح ذات الصلة وأفضل التجارب والمعايير الصناعية والممارسات المهنية.
ب. يتعين على المتعاقد توفير كافة الأجهزة ووسائل الدعم، والمستندات والمعلومات الأخرى، ومصادر الطاقة الكهربائية، والمعدّات، والوقود، والمواد الاستهلاكية، والأجهزة، والعمالة، والمواد، والموظفين ذوي الخبرة والكفاءة؛ لإجراء التقييمات والاختبارات المنصوص عليها في العقد.
ج. يتعهد المتعاقد بإجراء الاختبارات المنصوص عليها في هذا العقد على ذات الأصناف والمواد والأعمال والتصاميم المعتمدة سابقاً. ولا يجوز تغيير التصميم و/أو المواد الخام أو جزء منها أو خط إنتاجها إلا بعد إبلاغ الجهة الحكومية عن تفاصيل التغيير المزمع وأخذ موافقتها الكتابية المسبقة على ذلك، وذلك دون الإخلال بأحكام التعديل المنصوص عليها في العقد.
د. يجوز للهيئة العامة للصناعات العسكرية وللجهة الحكومية أو من يمثلها حضور أي من التقييمات والاختبارات المنصوص عليها في العقد للموافقة على أو رفض النتائج المتعلقة بتلك الإجراءات وفقاً لأحكام العقد. ولا يعفي حضور الهيئة العامة للصناعات العسكرية والجهة الحكومية أو من يمثلها المتعاقد من أي من التزاماته ومسؤولياته المنصوص عليها في العقد، بما في ذلك ضمان تنفيذ الأعمال بما يتوافق مع المعايير الفنيّة والمواصفات الواردة في العقد.
ه. يجوز للجهة الحكومية أو من يمثلها تغيير تفاصيل التقييم أو الاختبارات المحددة أو أن تطلب -وفقاً لتقديرها المطلق- من المتعاقد القيام بتقييمات و/أو اختبارات إضافية، ويتحمل المتعاقد تكلفة تلك التقييمات و/أو الاختبارات الإضافية. وإذا أظهرت تلك التقييمات والاختبارات الإضافية أو المعدلة أن النماذج النهائية والأصناف والمواد التي خضعت للتقييم أو للاختبار واجتازته غير مطابقة لمواصفات الجودة والمعايير الفنية والمواصفات المنصوص عليها في العقد أو وثائقه بحسب الحال، فيتحمل المتعاقد التكاليف المرتبطة بتصحيح أو إصلاح النماذج النهائية والأصناف والمواد المخالفة لأحكام وشروط العقد.
و. يوقع ممثل الجهة الحكومية إن حضر، وكذلك المتعاقد أو ممثله، الوثائق التي تبيِّن نتائج الاختبارات التي يتم إجراؤها والأرقام التسلسلية للأصناف والمواد.
القسم الثامن: المواصفات
76 الأصناف والمواد
أولاً: الشروط الخاصة بالأصناف والمواد
تخضع المواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال للمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يقيِّم المتعاقد المواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال للتأكد من مطابقتها لمواصفات العرض والمقاييس العالمية كما يطلع على نتائج الاختبارات المعمولة للمواد وإعطاء الموافقة (أو عدمها) عليها وتسجيلها والاحتفاظ بنسخة منها، ويجب كذلك أن تكون المواد المستخدمة سواءً المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وما لم تشمله منها هذه المواصفات فيجب أن يكون مطابقاً لإحدى المواصفات العالمية المعروفة والتي تحددها الجهة أو من يمثلها.
ويجوز لممثل الجهة أن يطلب من المتعاقد إعداد بيان واضح ومفصل عن ماهية المواد المستخدمة وعن كل مادة على حدة يرى ممثل الجهة ضرورة استبيانها، وعلى المتعاقد إعداد ذلك البيان كتابةً خلال فترة (10) عشرة أيام من تاريخ طلبها.
وإذا أخل المتعاقد بتوضيح ماهية المواد المستخدمة في الموعد المحدد فتعتبر تلك المواد خلاف ما تم الاتفاق عليه بالعقد، ولممثل الجهة اتخاذ ما يلزم حسب تقديره من تعليمات أو إجراءات لمعالجة ذلك.
ثانياً: جدول مواصفات المواد
[للجهة الحكومية إدخال ما ترغب فيه من مواصفات في المواد المطلوبة ومنها على سبيل المثال ما يلي]:
المتطلبات (مع وحدة القياس) | رقم مواصفة الاختبار | الصنف | البند |
جلد طبيعي مع قماش بولي أستر | AATCC 20:2018SASO-ISO-17131 | نوع مادة الجزء العلوي | 1 |
قماش تريكو مزدوج من البولي أستر/ قطن | AATCC 20:2018ASASO-ISO-17131 | نوع مادة الجزء الداخلي | 2 |
البولي وريثان قطعة واحدة | AATCC 20:2018SASO-ISO-17131 | نوع مادة النعل الخارجي | 3 |
السليلوز الطبيعي تكسون | AATCC 20:2018SASO-ISO-17131 | نوع مادة النعل الداخلي | 4 |
بولي أستر/ قطن | AATCC 20:2018SASO-ISO-17131 | مكونات خامة الرباط | 5 |
1.60 ملم – 1.90 ملم | ASTM D1814:1970SASO-ISO-2589
SASO-ISO-20344 |
سمك الجلد | 6 |
30.1 ملم – 50.1 ملم (بالبطانة) | ASTM D1814:1970SASO-ISO-2589
SASO-ISO-20344 |
سمك اللسان | 7 |
أن يكون مركباً بالحقن المباشر | – | تركيب النعل الخارجي | 8 |
من 10 ملم إلى 15 ملم | ASTM D1814:1970SASO-ISO-2589
SASO-ISO-20344 |
سمك النعل الخارجي من الوسط | 9 |
من 80.1 ملم الى 20.2 ملم | ASTM D1814:1970SASO-ISO-2589
SASO-ISO-20344 |
سمك النعل الداخلي | 10 |
30,000 دورةنمو القطع = 0.0 ملم (لا يوجد تشققات) | SASO-ISO-20344SASO-ISO-17707:2005 | مقاومة النعل الخارجي للثني | 11 |
30000 دورة بدون حدوث تشققات مرئية | SASO-ISO-17694 | مقاومة وجه الحذاء للثني | 12 |
الحد الأدنى لامتصاص الماء: 70 ملجم/سم2الحد الأدنى لفقد الماء: 80% | SASO-ISO-20344 | امتصاص وفقد الماء لبطانة النعل الداخلي | 13 |
الاتجاه الطولي = 70 نيوتن (كحد أدنى)الاتجاه العرضي = 60 نيوتن (كحد أدنى) | SASO ISO 17696:2007 | قوة التمزق | 14 |
عالي الكثافة ≥ 7.0 | SASO-ISO-2781:2007 | قياس كثافة النعل الخارجي | 15 |
ألا تقل عن 75.0 | SASO-ISO-13287:2007 | انزلاق النعل الجاف – أفقي | 16 |
77 مواصفات الجودة
[في هذا البند تقوم الجهة الحكومية بتوضيح جميع شروط ومواصفات الجودة المطلوبة من المتنافس من شهادات ومعايير محددة مثل ISO وغيرها].
أولاً: يلتزم المتعاقد بمواصفات الجودة المطلوبة في تنفيذ نطاق العمل المذكور في العقد. ويجب على المتعاقد إخطار الجهة الحكومية بما يتسبب أو قد يتسبب في عدم الامتثال لمتطلبات الجودة في الأصناف والمواد الموّردة والمقدمة وبأي تغييرات أو تعديلات قد تؤثر على هذه الجودة كتغيير موقع تصنيع المواد، أو تغيير المواد الخام ونسبها المستعملة في تصنيع الأصناف الموّردة.
ثانياً: يجب أن تتطابق جودة الأعمال المنفذة من المتعاقد مع معايير وأسس التصميم المعتمدة والمواصفات والرسومات القياسية ونطاق العمل. ويقوم المتعاقد في غضون أربعة عشر (14) يوماً بتقديم برنامج لضمان الجودة لاعتماده من قبل الجهة الحكومية ويتألف من المستندات التالية أو ما يماثلها حسب ما تحدّده الجهة الحكومية:
أ. شهادة أيزو [ISO] سارية أو دليل ضمان الجودة يحدّد نظام إدارة الجودة المؤسسي لدى المتعاقد.
ب. خطة ضمان أو ضبط الجودة للمشروع.
ثالثاً: يجب أن تغطي خطة ضمان أو ضبط الجودة الخاصة بالمتعاقد جميع الأنشطة ذات الصلة بنطاق العمل، وتوضح كيفية توافق الأعمال التي سيقوم بها المتعاقد مع متطلبات نطاق العمل وشروط الجودة المعمول بها، ويجب كذلك أن تحدد الخطة نظام الجودة الموثق الذي سيتم تطبيقه من قِبَل المتعاقد في تنفيذ الأعمال، وبما يتوافق مع متطلبات المواصفات القياسية أيزو [ISO] 9001 مع الإشارة إلى جميع إجراءات وكتيبات المتعاقد ذات الصلة.
78 ضمان جودة الأصناف والمواد
أولاً: يضمن ويتعهد المتعاقد بأن الأصناف والمواد الموردة مطابقة للمواصفات والمعايير المطلوبة في العقد وأنها موائمة لغرضه ومتوافقة مع الأنظمة واللوائح المعمول بها محلياً، وأنها جديدة وغير مستخدمة بالإضافة إلى خلوّها من العيوب والأعطال والأخطاء.
ثانياً: يحق للجهة الحكومية في حال عدم مطابقة الأصناف والمواد والأعمال للشروط المنصوص عليها في هذا البند القيام بما يلي:
أ. رفض استلام الأصناف والمواد والأعمال أو إعادة الأصناف والمواد والأعمال في حال تم استلامها، وللجهة الحكومية حسم هذا المبلغ من مستحقات المتعاقد.
ب. مطالبة المتعاقد باستبدال الأصناف والمواد والأعمال.
ج. اتخاذ إجراءات السحب الجزئي المنصوص عليها في هذا العقد.
ثالثاً: يضمن المتعاقد أن جميع الأصناف والمواد والأعمال الموّردة إلى الجهة الحكومية خالية من أي امتيازات أو حقوق أو مطالبات لأي طرف ثالث أو أطراف أخرى.
79 نقل الأصناف والمواد
أولاً: المتعاقد مسؤول مسؤوليةً كاملة عن جميع الأصناف والمواد المزمع توريدها إلى الجهة الحكومية خلال جميع مراحل نقلها من المستودعات إلى الموقع، ويلتزم المتعاقد باستبدال جميع الأصناف والمواد التي تعرضت إلى كسر أو تلف خلال فترة النقل أو تعويض الجهة الحكومية.
ثانياً: يلتزم المتعاقد بنقل كل ما يُنقل جواً ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق أي من الناقلات الجوية الوطنية، وفقاً لضوابط تضعها الهيئة العامة للطيران المدني بالاتفاق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وفي حالة مخالفته لهذا الالتزام يخضع للغرامة المقررة لذلك.
ثالثاً: يلتزم المتعاقد بنقل كل ما ينقل بحراً من المواد اللازمة لتنفيذ العقد بواسطة البواخر والسفن السعودية، حسب التعليمات والأوامر المقررة لذلك.
رابعاً: يلتزم المتعاقد بإخطار الجهة الحكومية بتاريخ وصول الأصناف والمواد إلى الموقع قبل مدة لا تقل عن ]أدخل المدة] يوم من تاريخ الوصول.
خامساً: يلتزم )المتعاقد أو الجهة الحكومية( بتخليص جميع الأصناف والمواد جمركياً وتوصيلها إلى الموقع بحسب تصنيف (الأنكوترمس 2020) [•] المتفق عليه في هذا العقد.
سادساً: مع مراعاة ما ورد في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، يقوم المتعاقد بتسليم الأصناف والمواد إلى الموقع.
سابعاً: تقوم الجهة الحكومية باستلام الأصناف والمواد التي تحتاج إلى فحص تسلمًا مؤقتًا، ويحرر بذلك إخطار استلام مؤقتاً يوضح فيه ما تم توريده، ويُعدُّ تاريخ الاستلام المؤقت للأصناف والمواد في حال قبولها هو تاريخ التسلم النهائي.
ثامناً: يخطر المتعاقد بموعد اجتماع لجنة الفحص والاستلام، ويسمح له بحضور إجراءات الفحص والاستلام النهائي. ويُعدُّ قرار اللجنة بقبول أو رفض الأصناف والمواد نافذاً بمجرد الموافقة عليه من قبل صاحب الصلاحية.
تاسعاً: إذا رفضت لجنة الفحص صنفاً أو أكثر من الأصناف والمواد الموردة، يبلّغ المتعاقد بالأصناف والمواد المرفوضة وأسباب رفضها وبوجوب سحبها خلال (7) سبعة أيام، وتوريد بديل عنها خلال مدة تحددها اللجنة، ولا تتحمل الجهة الحكومية مسؤولية ما يحدث للأصناف والمواد من فقدان أو تلف بعد انتهاء المدة المحددة لسحبها.
عاشراً: إذا طلب المتعاقد إعادة تحليل الأصناف والمواد المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات وتم قبول طلبه، فيتحمل المتعاقد مصاريف التحليل ما لم تكن النتيجة لمصلحته.
80 التعبئة والتغليف والتوثيق
أولاً: يجب على المتعاقد أن يتأكد من أن جميع الأصناف والمواد التي سيتم توريدها قد تم تعبئتها وتغليفها ووضع العلامات التعريفية اللازمة عليها، كما يجب تحميل ونقل وتفريغ وتخزين الأصناف والمواد بطريقة تمنع تلفها وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتعليمات المصنّع، كما يجب أن يتم التعامل مع أي أصناف أو مواد أو سلع خطرة أو كيميائية بحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها، وبناءً على طلب الجهة الحكومية، يقوم المتعاقد كذلك بإزالة أو استعادة الحاويات ومواد التغليف والنفايات على مسؤوليته ونفقته الخاصة.
ثانياً: يجب على المتعاقد توفير جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالأعمال والأصناف والمواد مثل الوثائق الخاصة بطريقة الاستخدام والتخزين والتخلص الآمن والسلامة، بالإضافة إلى جميع الشهادات اللازمة مثل شهادة المنشأ وشهادات التحليل والمطابقة.
ثالثاً: إذا كان شحن الأصناف والمواد سيتم من خارج أو داخل المملكة العربية السعودية، فيجب أن يحتوي كل صندوق شحن على نسخة من شهادة اجتياز اختبارات قبول المصنع. كما يجب على المتعاقد وضع العلامات التالية على جانبي صناديق الشحن بشكل غير قابل للمسح:
1. رقم التواصل.
2. حكومة المملكة العربية السعودية.
3. المتعاقد [•]:
4. رقم الصندوق: أ/ب [أ= الرقم التسلسلي للصندوق] [ب= إجمالي عدد صناديق الشحن].
5. الوزن: / كلجم صافي.
6. أبعاد الصندوق/حجمه: أ × ب × ج (أحجام الصناديق)، سم/متر مكعب.
7. ميناء/مطار الوصول.
8. دليل علامات المتعاقد المشار إليها على الصندوق الذي يحتوي المعدات: [تم توضيح علامات المتعاقد في (نطاق العمل).
9. الأرقام التسلسلية للمعدات.
رابعاً: على المتعاقد وضع العلامات والتحذيرات اللازمة إذا علم بوجود أي خاصية خطرة في أي مادة كيميائية تشكل جزءاً من الأصناف والمواد التي يتم توريدها ولم يتم تحديدها في ملصقات السلامة، وإخطار الجهة الحكومية مباشرة بذلك خطياً.
خامساً: إذا كانت الأصناف والمواد عبارة عن مواد كيميائية أو مواد خطرة أو تتكون من مواد كيميائية أو مواد خطرة، فيجب على المتعاقد تزويد الجهة الحكومية بنشرة بيانات سلامة المواد (MSDS) المنصوص عليها في النظام المعمول به، والتي يجب إعدادها باللغتين العربية والإنجليزية.
سادساً: على المتعاقد تضمين طريقة وتفاصيل التعبئة والتغليف والتوثيق من ضمن نطاق عمله، وعليه مراجعة ذلك والتأكد من مناسبتها للأصناف والمواد العسكرية.
سابعاً: في حال تقرر تخزين الأصناف والمواد العسكرية لفترة زمنية قبل الشحن، فيجب على المتعاقد الالتزام بمراعاة الإجراء السليم في عمليات التخزين، مع الأخذ بالاعتبار الظروف البيئية للتخزين والعوامل التي قد تؤثر على الأصناف والمواد المخزنة مثل مدة التخزين وغيرها وتحمّل كافة الآثار المترتبة على ذلك.
81 مواصفات السلامة
يلتزم المورد خلال جميع مراحل التنفيذ بجميع الأنظمة والقواعد المطبقة في المملكة بشأن السلامة والصحة والبيئة، وأي أنظمة وقواعد تحددها الجهة في نطاق عمل المشروع، ويضمن اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للامتثال لهذه الأنظمة والقواعد.
القسم التاسع: متطلبات المحتوى المحلي
82 تفضيل المنتجات الوطنية
أ. يُمنح المنتج الوطني -غير المدرج ضمن القائمة الإلزامية- تفضيلاً سعرياً بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، كما تُمنح المنتجات الخاضعة للتفضيل السعري الإضافي -إن وجدت- أفضلية سعرية بحسب ما هو مقرر لها.
ب. يلتزم مقدم العرض في منافسات التوريد أو المنافسات المختلطة المشتملة على بنود توريد بأن يضمن في عرضه حصة المنتجات الوطنية كما يلتزم بالتوضيح في جدول الكميات ما إذا كانت المنتجات الموردة وطنية أو أجنبية، وفي حال لم يتضمن العرض على حصة المنتجات الوطنية وبيان ما إذا كانت المنتجات محلية أو أجنبية في جدول الكميات، فسيتم اعتبار المنتجات أجنبية ولا تخضع للتفضيل السعري أثناء تقييم العروض. علماً بأن حصة المنتجات الوطنية تعرف بأنها نسبة قيمة المنتجات الوطنية التي يلتزم المتنافس بتوريدها مقارنة بإجمالي قيمة العرض، ولا يدخل في ذلك المنتجات الواردة في القائمة الإلزامية.
ج. إذا لم يلتزم المتعاقد في نهاية العقد من الوفاء بحصة المنتجات الوطنية المقدمة ضمن العرض، فسيتم تضمين ذلك في تقييم أداء المتعاقد وسيكون معرضاً للعقوبات والغرامات وفقاً لما هو وارد في الملحق الخاص بآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني.
د. لغرض تطبيق الغرامات والعقوبات فإن العبرة تكون بحصة المنتجات الوطنية.
ه. عند فتح العروض سيتم مراجعة حصة المنتجات الوطنية المقدمة في العرض ومقارنتها بجداول الكميات والأسعار الواردة في العرض. فإذا وجد اختلاف بين حصة المنتجات الوطنية المقدمة في العرض وحصة المنتجات الوطنية التي تم احتسابها، فسيتم الأخذ بالحصة الأقل بحيث تكون هذه الحصة هي التي يُعتد بها عند إعطاء الأفضلية أو تقييم التزام المتعاقد.
83 القائمة الإلزامية
أ. يجب على المتنافس الالتزام بالقائمة الإلزامية الواردة في وثائق المنافسة وذلك عند تنفيذ الأعمال أو المشتريات.
ب. يستبعد في منافسات التوريد أو المنافسات المختلطة المشتملة على بنود توريد، العرض الذي لم يلتزم فيه المتنافس بالقائمة الإلزامية. وفي حال كانت المنافسة قابلة للتجزئة، فتستبعد البنود التي لم يلتزم فيها المتنافس بالقائمة الإلزامية.
ج. ستقوم الجهة الحكومية بمراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزامه بشأن القائمة الإلزامية أثناء تنفيذ العقد، ولن تقوم باستلام أي منتجات مدرجة في القائمة في حال كان بلد المنشأ غير وطني، ولا يدخل في ذلك المنتجات التي حصل المتعاقد على استثناء لها وفقاً للضوابط التي وضعتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
د. على المتعاقد الالتزام بالتعليمات الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية المدرجة في القائمة الإلزامية، التي تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ه. على المتعاقد الالتزام بالضوابط الخاصة بالاستثناء من القائمة الإلزامية التي تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
[يحق للجهة حذف هذا القسم بشكل كامل في حال عدم اشتمال نطاق العمل على منتجات ضمن القائمة الإلزامية].
القسم العاشر: المشاركة الصناعية
أولاً: دون الإخلال بأحكام وضوابط سياسة المشاركة الصناعية، يلتزم المتنافس بمتطلبات برنامج المشاركة الصناعية وتوقيع اتفاقية المشاركة الصناعية مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية والتي تشتمل على توطين وبناء القدرات، وذلك قبل توقيع العقد.
ثانياً: على المتعاقد تنفيذ المشاركة الصناعية عبر خطة تشمل الاستفادة من القدرات المحلية بالإضافة إلى بناء القدرات [يمكن للمتنافس الاطلاع المشاركة الصناعية الإرشادي عن طريق التواصل مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية].
ثالثاً: للمتعاقد الحق في توجيه كافة التزامات المشاركة الصناعية للمصنع المحلي على أن يظل المتعاقد ملتزماً أمام الهيئة العامة للصناعات العسكرية تجاه تنفيذ كافة التزامات المشاركة الصناعية.
رابعاً: مع مراعاة ما نصّت عليه الفقرة (111/ 2) من اللائحة التنفيذية للنظام، يلتزم المتعاقد بتقديم شهادة صادرة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية تؤكد استيفاءه متطلبات المشاركة الصناعية.
القسم الحادي عشر: الشروط الخاصة
[تضيف الجهة الشروط الخاصة التي تراها مناسبة بحسب نطاق العمل].
القسم الثاني عشر: الملحقات
ملحق (1): خطاب تقديم العروض
ملحق (2): نموذج الأسئلة والاستفسارات
ملحق (3): نموذج العقد
ملحق (4): معايير التأهيل اللاحق
ملحق (5): معايير تقييم العروض
ملحق (6): الرسومات والمخططات
ملحق (7): الشروط والأحكام لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
[تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال كان جدول الكميات الذي قامت الجهة بإعداده لهذه المنافسة يشتمل على بنود توريد سيتم الاستفادة منها بشكل مباشر من الجهة الحكومية وليست بنوداً سيتم استخدامها من قبل المتعاقد لتنفيذ العقد].
ملحق (8): القائمة الإلزامية
[تقوم الجهة الحكومية بإرفاق هذا الملحق في حال اشتمل نطاق العمل على منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية].
ملحق (9): اتفاقية المشاركة الصناعية
[تقوم الجهة الحكومية باشتراط تقديم خطة مشاركة صناعية من المتنافسين في حال تطبيق سياسة المشاركة الصناعية من قبل هيئة الصناعات العسكرية على المنافسة].