السبت, 19 يوليو 2025

اعتماد ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل

قرر د. عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء اعتماد ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل بالصيغة المرافقة لهذا القرار. كما تقرر أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ويأتي هذا بناءً على الصلاحيات الممنوحة له، واستناداً إلى الفقرة (د) من الفقرة رقم (1) من المادة (الرابعة) من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 16 /5/ 1442هـ.
وبناءً على الأمر السامي رقم (25325) وتاريخ 21 /4/ 1443هـ، المتضمن الموافقة على برنامج إزاحة الوقود السائل.

وبناءً على الفقرة رقم (6) من المادة (الرابعة)، والفقرة (ج) من الفقرة رقم (1) من المادة (الخامسة)، من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 14 /5/ 1442هـ.

اقرأ المزيد

وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (02/43) وتاريخ 13 /4/ 1443هـ.

وبعد الاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية، الصادر بالقرار الإداري رقم (46 /430) وتاريخ 1 /7/ 1430هـ، وتعديلاته.
ولما تقتضيه المصلحة العامة.

ذات صلة



المقالات