الجمعة, 6 يونيو 2025

“هيئة الزكاة” تقترح تعديلات واضافات على نظام ضريبة القيمة المضافة .. أبرزها تخفيض غرامات التأخر في تقديم الإقرارات

كشفت منصة “استطلاع” عن طرح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عدد من التعديلات والاضافات الجديدة على نظام ضريبة القيمة المضافة أبرزها تخفيض نسبة غرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد المفروضة حالياً.

وأضافت الهيئة أحكام جديدة تخولها حق الحجز على أموال الشخص الخاضع للضريبة في حال عدم سداد المستحقات الضريبية النهائية وذلك وفق شروط وضوابط معينة تلتزم بها الهيئة.

وأوضحت الهيئة انها تستهدف من هذه التعديلات 5 أهداف رئيسية هي  التعديل على نسبة غرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد المفروضة حالياً في النظام وذلك بتخفيضها، ووضع حد أدنى وأعلى لغرامة عدم تقديم الإقرار في حال الإقرار الصفري أو الدائن مع تضمين حكم في حالة التكرار، ووضع حد أعلى لاحتساب غرامة التأخر في السداد.، وشمول غرامة التأخر في السداد للأشخاص الذين يقومون باسترداد الضريبة دون وجه حق من الأشخاص المؤهلين للاسترداد حسب ما تحدده اللائحة.، إضافة أحكام جديدة تخول الهيئة حق الحجز على أموال الشخص الخاضع للضريبة في حال عدم سداد المستحقات الضريبية النهائية وذلك وفق شروط وضوابط معينة تلتزم بها الهيئة.

اقرأ المزيد

وتضمنت التعديلات وضع حد أدنى لغرامة عدم تقديم الإقرار، حيث نصت المادة 42 من النظام على “يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن صفر ولا تزيد على 25 % من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها”، وتعتزم الهيئة تعديل هذه المادة لتصبح “يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة قدرها 2 %من قيمة الضريبة المستحقة التي كان يتعين عليه الإقرار بها، سواء كانت الضريبة المستحقة ناتجة عن إقرار مقدم من الشخص الخاضع للضريبة أو ناتجة عن تقييم صادر من الهيئة وذلك عن كل شهر أو جزء منه حتى تاريخ تقديم الإقرار وبحد أقصى 24% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها، ويبدأ احتساب الغرامة بداية من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة لاستحقاق تقديم الإقرار المنصوص عليها في اللوائح”.

ونص التعديل “على أن يكون الحد الأدنى لغرامة عدم تقديم الإقرار خلال المدة التي تحددها اللائحة ألف ريال للشخص الخاضع للضريبة الملزم بتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تكون مدتها شهر، و500 ريال للشخص الخاضع للضريبة الملزم بتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تزيد مدتها على شهر، وذلك وفق ما تحدده اللائحة على أن يتم مضاعفة قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ذات السنة التقويمية”.

كما شملت التعديلات تحديد حد أدني وأعلى لغرامة عدم تسديد الضريبة المستحقة، حيث تقترح الهيئة تعديل المادة 43 من النظام والتي تنص على أن يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل 5 %من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، لتصبح “يتم معاقبة كل من لم يسدد الضريبة المستحقة الواجب سدادها خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل 2 بالمئة من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة وبحد أقصى 50 % من قيمة الضريبة غير المسددة، على أن يبدأ احتساب الغرامة بداية من اليوم التالي لانتهاء المدة التي تحددها اللائحة لسداد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار الضريبي، أو من اليوم التالي لاستحقاق سداد الضريبة عند الاستيراد من قبل أي شخص ما لم يتم تأجيل سدادها ليكون عبر الإقرار الضريبي للشخص الخاضع للضريبة وفق أحكام النظام واللائحة.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه الفقرة كل من استرد مبلغ ضريبة دون وجه حق من الأشخاص المؤهلين للاسترداد بحسب ما تحدده اللائحة ويبدأ احتسابها من اليوم التالي للتاريخ الذي استرد فيه المبلغ.

كما نص التعديل على أن تفرض غرامة إضافية تعادل 1% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه في حال تم تعديل الضريبة المستحقة من قبل الهيئة ونتج عن التعديل ضريبة مستحقة واجبة السداد، على أن يبدأ احتساب الغرامة بعد مضي 30 يوماً من تاريخ الإشعار بالتعديل أو مضي 30 يوماً من تاريخ سريان تعديل النظام أيهما حدث لاحقاً، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه الفقرة كل من استرد مبلغ ضريبة دون وجه حق من الأشخاص المؤهلين للاسترداد بحسب ما تحدده اللائحة، ويبدأ احتسابها بعد مضي 30 يوماً من تاريخ إشعاره برد المبلغ.

 

ذات صلة



المقالات