الخميس, 24 أبريل 2025

مجلس الوزراء يوافق على تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

وافق مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء الماضي على تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ، لتكون بالصيغة الآتية:
«1- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.
2- يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف عليه، ويشترط فيه ما يأتي:
أ- أن يكون طبيباً أو مهنياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواءً كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما.
ب- أن يكون متفرغاً بشكل كامل لهذا الغرض.
ج- أن يكون سعودياً، وإذا لم يتحقق هذا الشرط يجوز أن يكون المشرف من جنسية أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
3- يجب -في جميع الأحوال- أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة مشرف فني متخصص في طبيعة عملها ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها.
4- يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
5- تُقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين.
ولا يسري حكم الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة على المراكز الطبية العالمية والمستشفيات –وفروعها- في بعض المدن والمحافظات، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام».
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ويأتي هذا بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 27273 وتاريخ 16 /4/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم 622611 وتاريخ 13 /6/ 1443هـ، في شأن طلب تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2036) وتاريخ 6 /9/ 1443هـ، ورقم (587) وتاريخ 24 /2/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15-44/18/د) وتاريخ 7 /5/ 1444هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (243 /39) وتاريخ 14 /11/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6337) وتاريخ 17 /6/ 1444هـ.

اقرأ المزيد

ذات صلة



المقالات