وتقرر أن يبدأ سريان تعليمات تسعير المعاملات للمكلّفين الخاضعين لجباية الزكاة على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 01/01/ 2024م. كما تقرر أن يبدأ سريان أحكام اتفاقيات التسعير المسبق «APA» على السنوات الضريبية/ الزكوية التي تبدأ في أو بعد 01/01/ 2024م.
ويأتي هذا بناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة، الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /09/ 1442هـ. وبعد الاطلاع على تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (6-1-19) وتاريخ 25 /05/ 1442هـ، وعلى قرار المجلس رقم (16-4-22) وتاريخ 20 /11/ 1443هـ.
وتضمن القرار أنه باستثناء ما ورد صراحة ضمن تعليمات تسعير المعاملات، تُطبَّق أحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) على المكلّفين الخاضعين لجباية الزكاة وفق ما يلي:
- المرحلة الأولى:
100 مليون ريال سعودي وأكثر | أكثر من 48 مليون ريال سعودي | 48 مليون ريال سعودي وأقل | قيمة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة |
إلزامي | اختياري | لا ينطبق | الامتثال |
تشمل المرحلة الأولى كافة المكلّفين الخاضعين لجباية الزكاة باستثناء صناديق التمويل. |
- المرحلة الثانية (بعد ثلاث سنوات من تطبيق المرحلة الأولى):
أكثر من 48 مليون ريال سعودي | 48 مليون ريال سعودي وأقل | قيمة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة |
إلزامي | لا ينطبق | الامتثال |
تشمل المرحلة الثانية صناديق التمويل. |
خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ من يلزم لتنفيذه.