الأحد, 4 أغسطس 2024

تشكيل لجنة لاتخاذ ما يلزم بشأن نقل الموظفين في قطاع التأمين بـ”ساما” و”الضمان الصحي” إلى هيئة التأمين

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أقر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة في البنك المركزي السعودي بعضوية ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والبنك المركزي السعودي، وبرنامج تطوير القطاع المالي، ومجلس الضمان الصحي، لاتخاذ ما يلزم في شأن نقل الموظفين والعاملين في قطاع التأمين والوظائف “الشاغرة والمشغولة” المتعلقة بهذا القطاع في كل من “البنك المركزي السعودي، ومجلس الضمان الصحي”، إلى هيئة التأمين، واقتراح ما تراه مناسباً في هذا الشأن، وفقاً للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10 /1442هـ.

ووفق القرار ستنظر اللجنة أيضاً في نقل الممتلكات والوثائق والمخصصات المالية والمبادرات الخاصة بقطاع التأمين، من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين، على أن يكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ نفاذ التنظيم والرفع عما يتطلب الرفع عنه.

كما تضمن القرار التفاصيل التالية :

اقرأ المزيد

-تمارس هيئة التأمين جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين، الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1 /5 /1420هـ، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 /6 /1424هـ، على أن تقوم الهيئة بوضع آلية للتنسيق مع مجلس الضمان الصحي -خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ الموافقة على هذه القرار- لنقل جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين، الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني.

– تكون تبعية الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لهيئة التأمين.

– يستمر العمل باللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بناءً على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الضمان الصحي التعاوني، المشار إليهما، إلى حين استكمال الإجراءات النظامية في شأن مشروع نظام التأمين ونفاذه.

–  يباشر رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين مهمات مجلس الإدارة إلى حين تشكيله، على أن يقتصر ذلك على ممارسة اختصاصات المجلس المتصلة بتسيير أعماله، دون أن يشمل ذلك الاختصاصات المتعلقة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية.

– يكون اعتماد ترشيح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لأعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد أخذ مرئيات لجنة برنامج تطوير القطاع المالي.

-استثناءً من حكم الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى لهيئة التأمين من تاريخ نفاذ تنظيمها، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

-تكون ممارسة مجلس إدارة هيئة التأمين لصلاحياته الواردة في الفقرة (12) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

– يتفق رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة لذلك، التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 /11 /1438هـ، وبما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

– قيام هيئة التأمين بمراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة بقطاع التأمين، في ضوء ما ورد في تنظيمها -المشار إليه في البند (أولاً) من هذ القرار- واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، آخذة في الاعتبار الأحكام التي من المزمع تضمينها في مشروع نظام التأمين.

–  تُنسق هيئة التأمين مع البنك المركزي السعودي عند ممارستها للصلاحيات والمهمات الواردة في تنظيمها -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- والأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين، ذات الأثر على الأوضاع النقدية واستقرار القطاع المالي.

– قيام مجلس الضمان الصحي عند دراسته لمشروع تنظيمه وفقاً للتوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم 28628 وتاريخ 6 /5 /1443هـ، بالأخذ في الاعتبار الآتي:

1- أن أدواره هي: تطبيق إلزامية التأمين الصحي، وتحديد المشمولين بالتغطية الإلزامية، واعتماد وتأهيل مزودي الخدمات الصحية لتقديم الخدمة لمستفيدي الضمان الصحي والإشراف السلوكي عليها، والإشراف على تشغيل منصة نفيس (SHIB).

2- دراسة مدى مناسبة إحلال مشروع تنظيمه محل الأحكام التنظيمية ذات الصلة الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني أو اقتراح ما يراه في هذا الشأن، أخذاً في الاعتبار ما ورد في هذا القرار، والتنسيق مع وزارة الصحة (برنامج تحول القطاع الصحي) فيما يتصل بنقل الأحكام النظامية ذات الصلة -الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني- إلى مشروع النظام الصحي الصادر في شأنه التوجيه الكريم المبلغ ببرقيتي الديوان الملكي رقم 32054 وتاريخ 12 /6 /1442هـ، ورقم 17370 وتاريخ 18 /3 /1443هـ.

 

ذات صلة

المزيد