3666 144 055
[email protected]
ألزمت لائحة حقوق المسافرين النقل الجوي بإتمام عملية الاسترداد أو التعويض خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ حدوث الواقعة محل المطالبة.
وحظرت اللائحة التي نشرت تفاصيلها اليوم في الصحيفة الرسمية “أم القرى”، الناقل الجوي تقديم الرحلات عن مواعديها ما لم تقتض دواعي الأمن والسلامة ذلك وفق تقارير معتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني
ومنحت اللائحة التي تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً المسافر الخيار بين قبول الرحلة التي تم تقديمها أو الحصول على رحلة بديلة مناسبة له، مع معاملة الفارق الزمني بين الرحلة الأصلية والرحلة البديلة التي قبل بها المسافر وفقاً لأحكام تأخير الرحلات الواردة في هذه اللائحة.
كما يحق للمسافر فسخ التعاقد مع الناقل الجوي عند تقديم الرحلة عن موعدها، وتعد الرحلة في حكم الملغاة وفقاً لأحكام إلغاء الرحلات الواردة في اللائحة، وتطبق عليها أحكام التعويض.
وألزمت اللائحة الناقل الجوي بإبلاغ المسافر بتأخر الرحلة وبحد أدنى 45 دقيقة قبل وقت المغادرة، على أن يحدد في الإبلاغ الوقت الجديدة للمغادرة.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734