الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 3 سبتمبر 2023 بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ عمر بن صالح بن عبدالرحمن الزامل.
وأضافت ” وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة)، وذلك من خلال إدارة محافظ استثمارية لعدد من المستثمرين دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وإدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم الشركات التالية:
شركة الصناعات الكهربائية (الصناعات الكهربائية)، والشركة السعودية لأنابيب الصلب (أنابيب السعودية)، والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، وشركة الجبس الأهلية (جبسكو)، وشركة اميانتيت العربية السعودية (أميانتيت)، وشركة الكثيري القابضة (الكثيري)، وشركة العمران للصناعة والتجارة (العمران)، والشركة السعودية للطباعة والتغليف (طباعة وتغليف)، وشركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو)، والشركة الوطنية للتأمين (الوطنية)، ووحدات صندوق الجزيرة ريت (الجزيرة ريت)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 15 يوليو 2020 وحتى تاريخ 10 ديسمبر 2020 .
وأشارت إلى أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات والصندوق المشار إليها، حيث تمثلت مخالفته في قيامه من خلال محفظته والمحافظ الاستثمارية التي يديرها لعدد من المستثمرين بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الورقة المالية ارتبط بعضها بأوامر بيع، وإدخال أوامر شراء دون وجود نية لتنفيذها.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره497.7 ألف إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان عمر بن صالح بن عبد الرحمن الزامل.
ويحق للمتضرر من مخالفات المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات. كذلك فيما يخص مخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، فإنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال