الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
قرر محمد الجدعان وزير المالية إضافة البند (ثالثا مكرر) إلى القرار الوزاري رقم (2218) وتاريخ 1440/7/7هـ، المعدل بالقرار الوزاري رقم 1343 وتاريخ 25-3- 1441 هـ وذلك بالنص الآتي :
يعد المكلف المستثمر في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الصكوك والسندات الحكومية المشمولة بالقرار في حكم حامل الصكوك والسندان وبحسب مبلغ التحمل وفقا لما ورد في البند (ثالثا) من هذا القرار بناء على الوعاء الزكوي والربح المعدل للصندوق مضروبا بنسبة ملكية المكلف في موجودات الصندوق ، ويكون الحد الأعلى لتحمل الدولة لزكاة المكلف المستثمر في الصندوق وفق المعادلة الآتية.
استثمارات الصندوق في الصكوك أو السندات الحكومية التي تتحمل الدولة زكاتها x نسبة ملكية المكلف في موجودات الصندوق في تاريخ حساب الزكاة x نسبة الزكاة للصندوق
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال