الجمعة, 2 مايو 2025

تعرف على تفاصيل تمكين وزارة النقل من ضبط المخالفات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

اقرأ المزيد

أقر مجلس الوزراء بأنه دون إخلال باختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المنصوص عليها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5 /2 /1442هـ- ومع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من اللائحة،  يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير النقل والخدمات اللوجستية، على تحديد المخالفات في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة -ذات الصلة باختصاصات وزارة النقل والخدمات اللوجستية المقررة نظاماً- التي تضبطها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
وبحسب القرار  يصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية القرارات التنفيذية اللازمة من هذا القرار، وكيفية تطبيقها، مع مراعاة التنسيق -فيما يلزم- مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ومع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، يفوّض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزير النقل والخدمات اللوجستية في شأن إصدار قرار من يتولى من موظفي أو عمال وزارة النقل والخدمات اللوجستية ضبط المخالفات -ذات الصلة باختصاصات وزارة النقل والخدمات اللوجستية المقررة نظاماً- المحددة في الجدول المشار إليه في المادة (الثالثة) من اللائحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
كما يجب لوزارة النقل والخدمات اللوجستية -بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان- تفويض بعض الأمانات أو البلديات لتغطية نطاق جغرافي معيّن للقيام بالعملية الرقابية وضبط المخالفات من هذا القرار، وإيقاع الجزاءات حيالها. وتعد الإيرادات المالية المترتبة عن الغرامات في هذه الحالة عوائد بلدية.
وأكد القرار بعدم إخلال ما ورد في البنود السابقة بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، وأن تُنسق وزارة النقل والخدمات اللوجستية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في شأن إيجاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق تنشأ عن تطبيق ما ورد في البند الأول من هذا القرار.

ذات صلة



المقالات