الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
منع نظام الإعلام الذي طرحته الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عبر منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم حوله بث أو نشر ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية.
ويهدف مشروع نظام الإعلام، للوصول إلى التكامل في الأنظمة الإعلامية بوسائطها المتعددة التقليدية والحديثة، بما يضمن رفع مستوى البيئة الإعلامية ودفعها لتكون بيئة جاذبة للمستثمر وداعمة للمواهب وللاقتصاد الوطني.
وتسري أحكام هذا النظام النظام الذي ينتهي الاستطلاع حوله يوم 5 ديسمبر 2023 على مزاولي الأنشطة الإعلامية ومن في حكمهم، ووسائل الإعلام ومنصات المحتوى الرقمي ومستخدميها، والعاملين في مجال الإعلام داخل المملكة ومن في حكمهم.
ووفق المادة السادسة يُشترط الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم من الهيئة قبل مزاولة أي من الأنشطة الإعلامية، وفقاً لأحكام النظام واللائحة، مع مراعاة اختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، بينما أكدت المادة الثامنة، تصدر تراخيص تشغيل محطات الإرسال الأرضية أو عبر الأقمار الصناعية وتراخيص البث التلفزيوني والإذاعي، وتجدد، وتعدل، وتعلق، وتلغى؛ بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من الهيئة، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بذلك. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بأمر منه تفويض الهيئة بشأن إصدار التراخيص المنصوص عليها في هذه الفقرة.
كما يشترط قبل إصدار التراخيص المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة -التي يستخدم فيها الطيف الترددي- استيفاء المتطلبات المتعلقة باستخدام الطيف الترددي وترخيصه من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
وأكدت المادة التاسعة عدم جواز بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج؛ إلا بعد موافقة الهيئة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
وألزمت المادة 13 الخاضعين لأحكام النظام واللائحة بالتقيّد بضوابط المحتوى الإعلامي، وعلى وجه الخصوص بما يأتي:
1. عدم التعرض إلى ما من شأنه المساس بثوابت الشريعة الإسلامية.
2. عدم المساس بالملك أو ولي العهد.
3. عدم بث أو نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام، أو الآداب العامة.
4. عدم بث أو نشر ما من شأنه تشجيع الإجرام، أو الحث عليه، أو التحريض على العُنف والإرهاب وتهديد السلم المجتمعي والأمن الوطني، أو الدولي.
5. عدم بث أو نشر ما من شأنه استحسان المخدرات والمؤثرات العقلية ومنتجاتها.
6. عدم بث أو نشر ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية.
7. عدم بث أو نشر ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول الإسلامية أو العربية أو الصديقة.
8. عدم التعدي على حرمة الحياة الخاصة للأفراد.
9. عدم بث أو نشر ما من شأنه المساس بالسمعة والكرامة والتجريح والإساءة الشخصية لأي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
10. عدم بث أو نشر ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين أو المقيمين.
11. عدم بث ونشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً.
12. عدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
13. عدم نشر أو بث ما يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة.
14. أي ضوابط أخرى تحددها اللائحة.
وأكدت المادة 20 أن على المرخص أو المصرح له اتخاذ ما يلزم -في حال إلغاء الترخيص أو التصريح أو تعليقه- لحماية حقوق ومصالح المستفيدين والعاملين وعدم الإضرار بها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.
كما يجب على الهيئة اتخاذ ما يلزم -في حال عدم تجديد الترخيص- لحماية حقوق ومصالح المستفيدين والعاملين وعدم الإضرار بها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.
وبينت المادة 30 بأنه يجوز لمن أصابه ضرر -أو من يمثله نظاماً- من عرض أو بث محتوى إعلامي مخالف، حق المطالبة بالتعويض أمام اللجنة الابتدائية.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال